العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 15 صفر 1436 هـ - جميع الآثار المترتبة على الموضوع المنفي بنحو ينزل منزلة المعدوم (20)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

خلاصة الكلام:

كان مفاد حديث الرفع أنّ الإسناد فيه بالنسبة إلى الأفعال الخارجية المتحققة الوجود تكويناً إنّما هو بنحو الحقيقة الإدعائيّة لا أنّ الرفع إستعمل مجازاً كما ذهب إليه المحقق النائيني+، وكان الصحيح للإدعاء هو جميع الآثار المترتبة على الموضوع المنفي بنحو ينزل منزلة المعدوم، إذ بنفي جميع الآثار كأنها لا وجود للموضوع حينئذٍ وهذا يجري بالنسبة غلى الرفع المنسوب إلى نفس الأعمال في الفقرات التسع.

ولكن لو قيل: أن الرفع متعلق بأحكام متعلق بهذه الأفعال، فيكون معنى (ما إضطروا إليه) مثلاص أي المرفوع حكم ما اضطروا إليه، فلو أخذ الرفع بهذا العين فيلزمه اشكال وهو أنّه لابّد أولاً من حكم فيما إضطروا إليه ثم رفعه وازالة الشيء الموجود، وحينئذٍ كيف يتصور أن ما اضطروا إليه كان فيه حكماً وقد رفع بحديث الرفع، لفتاه أنّ الحديث واضع حكم ورافعه فكيف يكون ذلك.

وأجيب عنه: كما في العام والخاص حيث الإختلاف بينهما في الإرادة الإستعمالية كما في العموم والإرادة الجدية كما في حين صدور الحكم ومن البداية كان متعلقاً بالعالم العادل دون الفاسق، فخروج العالم الفاسق من الإرادة الجدية حينئذٍ يكون بنحو التخصص والخروج الموضوعي وليس التخصيصي والخرج الحكمي والمحمولي، وإذا قيل بالتخصيص في المقام فإنّه بحسب الظاهر دون الواقع، فالتخصيص فما كان من حيث الإرادة الإستعمالية والتخصص من جهة الإرادة الجديّة، وهذا المعنى يجري في النسخ أيضاً حيث أنّ÷ حقيقته هو قطع إستمرار الحكم في زمان، فالإستمرار الزماني لم يكن في الإرادة الجدية للمولى، بل المراد الجدي له أنّ الحكم مجدد وبزمان خاص، ولا علم لنا بذلك، فالنسخ يقطع الإستمرار الزماني الملاحظ في الإرادة الإستعمالية، ولكن الحكم الجدي من البداية كان محكوماً بالزمن الممدود، وإنّما جعل المولى الحكم مستمراً لمصالح في وضع القانون التقنين، فالنسخ حينئذ لم يكن بحسب الإرادة الجدية ف يالواقع، كما كان بحسب الظاهر والإرادة الإستعمالية.

وأمّا في المقام فقوله تعالى (الزاني والزانية فأجلدوا) إنّما هو في مقام جعل القانون ويعّم الإكراه والأختيار، ولولا حديث الرفع لكان إطلاق الآية يعّمها، فالحكم الأولي عام ومطلق، فيمكن أن يقال بحديث الرفع رفع هذا الحكم العام والمطلق وقيّد الجلد بما لم يكن فيه الإكراه، وهذا الرفع للحكم بهذا المعنى ممّا لا إشكال فيه ولا يلزم منه أن يكون حديث الرفع واضعاً للحكم ورافعاً له، بل الحكم كان من قبل بحسب الإرادة الإستعمالية، وإن لم يكن بحسب الإرادة الجديّة، فلا منافاة بين رفع الحكم الأولي بحديث الرفع وبين المراد الجدي للمولى هو الجلد للزاني المختار دون المكره عليه، فتدبّر، وهنا تنبيهان:

التنبيه الأول:

ثم لو قيل أنّ الرفع في الحديث ولو في الظاهر إنّما هو رفع العناوين في الموارد التّسع اي عنوان ما إضطروا غليه مثلاً إلّا أنّ ذلك يحتاج إلى مصحّح كما ذكرنا ذلك بناء على أنّ ما إستكرهوا عليه مثلاً ليس المرفوع حقيقة عنوان الإكراه الواقعي الذي وقع في الخارج ومن ثم لابّد من تقدير في معنى الرفع، وإختلفوا الاعلام في المقدر كما مرّ تكراراً أنّه المؤاخذة بالمعنى الأعم أي عدم المؤاخذة الدنيوية والأخروية، أو أنّه أظهر الآثار هو المقدر، فإنّ لكل عمل آثار ظاهرة وبارزة ومن بينها ما هي أكثر بروزاً وأظهر فالمرفوع هو القسم الثاني، أو المقدر جميع الآثار كما كان المختار.

ومما يستدل على ذلك أنّ مدّعي خصوص المؤاخذة أو أظهر الآثار لا بدار من إثبات دعويين بخلاف من قال بجميع الآثار فإنّه صاحب دعوة واحدة.

بيان ذلك: لو قيل أنّ المقدّر هو جميع الآثار فإنّ معناه أن العمل الذي لا أثر له، كأنه لا وجود له في الخارج وأنّه خير متحقق الموضوع، لأنّ الوجود هو منشأ الأثر فإذا نفينا عنه الآثار كأنما نفيناه موضوعاً وفي الزنا الإكراهي كان الزنا لم يكن، وهذا من الإدعاء السّهل.

وأمّا لو كان المقدر المؤاخذة أو أظهر الآثار لاحتجنا إلى ادّعائين:الأول: أنّ أظهر الآثار بمنزلة تمام الآثار والثاني ما ينفض فيه تمام الآثار كأنما ينتفض منشأ الآثار وهو وجود الموضوع المترتب عليه الآثار، فلو كان أظهر الآثار للزم وجود الآثار الأخرى وهذا ينتفيان مع الدعوى الثانية، وكذلك في المؤاخذة بأنّ المراد منها مؤاخذة كل الآثار وأنّه بإنتفائه ينتفي الشيء أي الموضوع وكأنه لا وجود له، وإذا دار الأمر بين الإدعاء الواحد والإدعائين فإنّ÷ يقدم الأول لكون أقلّ مؤتةً فتدبّر.

أضف إلى ذلك أنّ المرفوع المقدّر لو كانت المؤاخذة، فإنّه لا يتلائم مع ما ورد في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا× فيمن يحلف بالطلاق كما مرّ ذلك، فمفاد الرواية أن لو إستحلف على اليمين أي اكره على ذلك فخلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال× بعدم اللزوم وإستدلّ بحديث الرفع، فقيل: أن المستفاد من الرواية أنّ الحلف كان بالطلاق فجعل الطلاق بمنزلة غسم الجلالة مثلاً وهو باطل عندنا وإن كان صحيحاً عند العامة  فيسأل الإمام عن ذلك فنفى الإمام ذلك وإستدل بحديث جده المصطفى‘ فالحلف المكره عليه لا أثر له حينئذٍ لا بحلف المؤاخذة، والكلام في قوله (أيلزمه ذلك) فإنّه مع بطلانه قال ببطلانه أيضاً من حيث الإكراه على الحلف ويحتمل أن يكون معنى الخبر الشريف أنّ÷ حلف بالله على طلاق زوجته وبالله على عتق عبيده وبالله على صدقة أمواله، وحينئذٍ لا حاجة إلى مثل هذا الإستدلال بأن المرفعوع هو المؤاخذة، بل المتعدد بيان بطلان ذلك حتى عند العامة للإستكراه فلا يلزم طلاقهن على كل حال فإنّ÷ غير ملزم المكلّف بذلك الحديث الرفع، وعلى المعينيين لا إشكال أن المرفوع لم يكن خصوص المؤاخذة، نعم ربما يكون أظهر الآثار أو تمامها، فلم تعين الرواية جميع الآثار فتدبّر.


 

ارسال الأسئلة