العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 23 شوال لسنة 1441 هـ فيمن إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة (99)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (99)

23 شوال

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمةٍ فقد ذهب المشهور ومنهم المصنف إلى وجوب إعادتها إذا لم يتجاوز المحل كما لو كان في أثناء القراءة، ويجوز مع التجاوز عن المحل أن يعيدها بقصد الاحتياط وغذا تكرّر الشك فلا بأس بالإعادة أيضاً إذا لم يكن عن وسوسة وكثرة شك، ومع الوسوسة وكثرة الشك، فإنّه لا يعتني بشكه ويشكل القول بصحة عمله إذا أعاد.

والوجه في ما أفتى به: أوّلاً: لابدّ من صحة القراءة في الآيات والكلمات والحروف مع العلم، وأمّا مع الشك في صحة آية أو كلمة أو حرف كما في الضالين والمغضوب عليهم في حرف الضاد أخت الصاد، فإنّه لا يخلو إما أن لا يتجاوز محل المشكوك فيه، أو تجاوز المحل، وعلى الأوّل فيقال بإعادة المشكوك فيه وتمسكاً بقاعدة التجاوز، والمسألة ذات صورتين: فإنّه تارة يكون الشك في اصل وجود الشيء وأخرى في صحته بعد العلم بوجوده، فإنّه مع التجاوز عن محل المشكوك يجري الإستصحاب ليعيد، إلّا أن قاعدة التجاوز حاكمة على الإستصحاب للنصوص الخاصة والمعتبرة الدالة على ذلك.

ولكن صدق التجاوز يختلف بإختلاف الموردين: فإنّه إذا كان الشك في أصل وجود المشكوك فيه، فإنّ المراد من التجاوز عن محلّه وتحققه فيما إذا دخل في الجزء الآخر المترتب عليه، ولهذا اعتبروا في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير كما في الصحيحة:

(إذا خرجت من شيء، ثم دخلت في غيره مشكك ليس بشيء) (الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل الحديث الأول).

وأمّا إذا كان الشك في صحة المشكوك فيه بعد تحقق وجوده، فإنّ المراد من تجاوز محله بمجرد الفراغ عنه وإن لم يكن الجزء الآخر المترتب عليه، وإليه يشير ما في بعض النصوح في الباب بقوله عليه السلام كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو (الوسائل: باب 23 من أبواب الخلل ح3).

وبالجملة: إن كان الشك في أصل الوجود فهومورد لقاعدة التجاوز وإن كان في صحة الموجود فهومورد لقاعدة الفراغ، وفي كلاهما يعتبر التجاوز عن المحل المشكوك فيه إلّا أن صدق التجاوز في الأول يتوقف على الدخول في الغير دون الثاني، فتأمل.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين على هذا المبنى أن قاعدة الفراغ حينئذٍ لا يختص جريانها بما بعد الفراغ عن مجموع العمل المركب كما في الصلاة وكما عند المشهور، بل يجري حتى في أثناء العمل المركب كقاعدة التجاوز تمسكاً بإطلاق الأدلة في المقام.

وعليه: لو شك في الأثناء في وجود الجزء السابق أو في صحته فإنّه تجري القاعدتان ويحكم بعدم الإعتناء بشكه.

ولكن يبقى الكلام في أنه هل يختص الحكم بعدم الإعناء بالأجزاء المستقلة كالقراءة والركوع والسجود نحو ذلك أو يقم أجزاء الأجزاء كأبعاض القراءة من الفاتحة والسورة وكذلك ما تشتملان من الآيات والكلمات والحروف.

فذهب المحقق النائيني قدس سره إلى الأوّل من جهة كونه هو المذكور في صحيحة زرارة فيقتصر عليها أولاً، ولا دليل لنا على التّعدي منها إلى غيرها ثانياً: وعدم الدليل دليل العدم ثالثاً.

ولكن تلميذه سيدنا الخوئي قدس سره ذهب إلى أنّ الظاهر من الصحيحة أنّ المذكورات فيها إنما هو من باب المثال من دون الخصوصية الفردية، حيث أكثر زرارة في السؤال، فإنّه مسألة أوّلاً عمّن شك في الأذان وهو في الإقامة، ثم عن الشك في التكبير، ثم القراءة ثم الركوع ثم السجود، فأراد  الإمام عليه السلام أن يعطيه قاعدة وضابطة كلية من باب علينا بالقاء الأصول وعليكم بالتفريع والتمثيل فقال في ذيل الصحيحة يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وهذا بإطلاق يقم جميع موارد الشك حتى في جزء الجزء، فيشمل ما نحن فيه فيما إذا شك في الفاتحة وهو في السورة، أو شك في آية من الفاتحة وهو في ىية أخرى، بل بالدقة العقلية يشمل الظلمات بل الحروف كما إذا شك في الحرف الأوّل وهو في الحرف الأخير، كما يدل على العموم والشمول صحيحته الأخرى المتعرضة لقاعدة الفراغ فإنّما بإطلاقها تعمّ الموارد كلها، وعليه لا اختصاص للقاعدتين بالأجزاء الأصلية المستقلة، بل نع جزء الجزء أيضاً.

ولكن الظاهر لا مجال للصحيحتين أن تعمّ بإطلاقهما الكلمات أيضاً فضلاً عن الحروف وذلك لأنّ الخطابات الشرعية تنزل منزلة المتفاهم العرفي في حواراتهم من دون الدقات العقلية والفلسفية، فإنّه إذا شك عند قوله نستعين أنه هل أتى بكلمة إياك أوّلاً، أو أتى بها صحيحة أولاً، لزمه الإعتناء أيضاً للإطلاق إلا أن اللهم العرفي لا يساعد عليه، والعرف ببابك، فإنّ الآية المؤلفة من عدة كلمات يسند في نظرهم موجوداً واحداً، وفي الحروف بطريق أولى، فالشك فيها شك في أثناء شيء ولا يصدق عليه عرفاً التجاوز عن المحل والفراغ منه.

فما ذكره المصنف كما عند المشهور فيما إذا شك في كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز المحل ممّا لا وجه له عرفاً ولم يساعد عليه الدليل فتأمل.

ثم لو تكرر شكه فإنّه يكرر المشكوك فيه من باب الاحتياط الحسن عقلاً ونقلاً، فأن الإحتياط حسن على كل المال سواء في الأجزاء أو جزء الجزء ما لم يستوجب الوسوسة ويصدق عليه كثير الشك كما في قطع القطاع، فإنّه لا قيمة لقطته كما لا يعتني بشكه إن استوجب الوسوسة وكثرة الشك وإن اعتنى وأعاد فإنّه أخلّ بصحة عمله، إذ علم الوسواسي كلا علم وبحكم الجهل أوّلاً، كما أن النّهي عن العمل على مقتضى  الوسواس في العبادة بوجب الحرمة وكيف يتقرب بالمحرّم؟ ومن ثم يوجب الفساد والبطلان.

ولكن عند بعض الأعلام المعاصرين في المسألة أن المصنف قدس سره قد استشكل في صحة عمله وربما الوجه في ذلك كون النهي في العبادة يوجب فسادها فإنّه مما لا يتقرب به إلى الله سبحانه، ولكن الأقوى القول بالصحة في القراءة، لأنها وإن كانت محرّمة للنهي عنها للوسوسة إلّا أن ذلك لا يخرجها عن كونها قرآناً، غاية ما في المقام أنه قرآن محرّم، وهذا لا يندرج في كلام الأولى حتى يقال ببطلان الصلاة فتأمل.

والخلاصة: أن استشكال المصنف في الصحة إمّا أن يكون من أجل صدق الزيادة العمدية الموجبة للبطلان، ولكن ينتفي هذا بعد فرض ما يأتي به بقصد رجاء المطلوبية وما في الذمة ومن باب الاحتياط والمستحب والمستحسن عقلاً ونقلاً دون قصد الجزئية، وإلّا لحكم بالبطلان حتى في غير الوسواس.

وإن كان من جهة احرمة وبناءً على قدح القراءة المحرمة في الصلاة فيتعين القول بالبطلان حينئذٍ وليس الإستشكال في الصحة، ولكن من قال القراءة المحرمة من جهة حرمتها فإنّه لا تقتضي البطلان ما لم ينطبق عليها الكلام الأولي، فإنّه بعد حرمتها لا زالت يصدق عليها عنوان القرآن إلّا أنه قرآن محرّم وإطلاق أدلة القراءة يعم القرآن المحلل قراءته والقرآن المحرم قراءته كما في الوسواس، فتأمل فإنّه ربما يقال بالإنصراف إلى القراءة المحللة المانع من الإطلاق.

مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الإقتصار على المرة في التسبيحات الأربع.

أقول: والوجه في ذلك: حتى لا يفوت الوقت فيفوت معه الواجب، فإنّ أدلة الحفاظ على الوقت حاكمة على تكرار التسبيحات الأربع.

مسألة 14:  يجوز في (إياك نعبد وإياك نستعين) القراءة با شباع كسر الهمزة وبلا إشباعه.

أقول: المقصود من عدم الأشياء هو تخفيف الهمزة، وإنّما جاز ذلك لما ورد في القراءآت العشر، كما في الكشاف إلّا أنه لم يتحقق أنها قراءة يصح الإعتماد أو لا يصح؟ فتأمل، فالأحوط أن يقرء بالأشياع كما هو المختار.

 

ارسال الأسئلة