العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1438 - 1439 هـ » خارج الفقه - 3 صفر 1439 هـ - المناقشة في المورد الثالث فيما إذا سمع الأذان والإقامة فإنّه يسقطان عنه إلّا أنّه يا ترى هل على نحو الرخصة کما ذهب الیه المشهور أو العزيمة کما حکی عن الشیخ في المبسوط (18)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: في سقوط الأذان والإقامة في المورد الثالث فيما إذا سمع الأذان والإقامة فإنّه يسقطان عنه إلّا أنّه يا ترى هل على نحو الرخصة أو العزيمة ذهب المشهور ومنهم المصنف إلى الأول لقصور النصوص عن المنع فعموم المشروعية بحاله، وذهب الشيخ الطوسي في مبسوطه على حكى عنه المستند واختاره إلى  الثاني ويستدل لهما بوجهين:

الأوّل: ما ورد في موثقة عمرو بن خالد في قوله عليه السلام (يجزئكم آذان جاركم).

وجه الإستدلال: أنّ ظاهر معنى الإجزاء هو سقوط الأمر، وبطبيعة الحال إذا سقط الأذان والإقامة فلا أمر بهما ومع هذا الحال كان الإتيان به من التشريع المحرم والبدعة، وهذا يساوق معنى العزيمة.

وأورد عليه: أنّ المقصود من الإجزاء هو الإكتفاء وليس السقوط، كما ورد هذا المعنى في موارد اُخرى مما يدل على أنّ لسقوط من الترخيص المحض مع بقاء الأمر الأدلى الدال على مشروعية المأمور به على حاله.

وإذا قيل: قد استعمل الإجزاء بمعنى السقوط في مبحث الإجزاء في ذوي الأعذار بمعنى اسقاط الإعادة والقضاء عنهم فأجيب: إنّه قد أنكره غير واحد من المتأخرين منهم صاحب الكفاية، بناء على أنّ الاسقاط المذكور هو من آثار الإجزاء لا ننسه، فيكون معنى الإجزاء هو مجرد الاكتفاء بما أتى به، ومن الواضح أنّ الإكتفاء ظاهر في الترخيص.

الثاني: أنّ الأذان على نحوين: تارة أذان من يقيم الصلاة حيث أنّ وظيفته أن يؤذن لصلاته استحباباً مؤكّداً ويسمى بالأذان الموظّف، وأخرى فيما إذا سمع أذان الغير ويسمى بالأذان المسموع ويكون بدلاً عن الأذان الموظف، فإذا قيل بالإجتزاء عند السّماع فهذا يرجع إلى تخصيص عمومات تشريع الأذان والإقامة بالأذان المسموع وبدليته عن الأذان الموظّف، وبعد التخصيص وخروج مورد التخصيص عن الإطلاقات الأوليّة لم يبق بالنسبة إلى المخصص أمر، لأنّ المفروض أنّ الأمر بهما قيّد بغير صورة السماع، ولازمه أن يكون سقوط الأمر عنهما على وجه العزيمة.

وأجيب عنه: أنّ الإطلاق في الروايات على نحوين: تارة ما هو ظاهر في الوجوب كقوله: لا صلاة إلّا بأذان وإقامة، وأُخرى ما هو ظاهر في الإستحباب كقوله: إن تركته فلا تتركه في المغرب والغداة.

فنصوص المقام بالنسبة إلى الإطلاق الأول إنّما يكون على سبيل التخصيص، لأنّه من البديهي إمتناع إجتماع الوجوب وأي وجوب الأذان والإقامة ونفي حقيقة الصلاة (لا صلاة إلّا بآذان) من الفاقدة للأذان والإقامة مع الترخيص في الترك والإجتزاء بالفاقدة لهما فيكون من العام والخاص، ولكن بالإضافة إلى الإطلاق الثاني، فلا مقتضى للقول بالتخصيص الذي يستلزمه سقوط الأمر بجواز بقائه بالمرتبة الضعيفة، ولازمه أن يكون الأذان حينئذٍ مستحباً ومشروعاً في نفسه مع السّماع وعدمه، نعم إنّما يكون في الثاني فيما لم يسمع الأذان وكان من الأذان الوظف آكد في الإستحباب، ويكون الإجزاء في مورد السّماع إجزاءً من تأكد الإستحباب لا عن أصل مشروعيته، ومع هذا كان السقوط حينئذٍ على وجه الرخصة لا العزيمة كما عند المصنف، ولكن الأحوط أن يأتي بهما بقصد رجاء المطلوبية أما بنية جازمة إن كان المبنى الرخصة أو بنية ما في الذمة إن كان المبنى العزيمة وأيا كان فالأحوط استحباباً إذا أراد الأذان أو الإقامة مع سماعهما أتى بهما برجاء المطلوبية كما هو المختار لأنّ ثبوت العزيمة بحاجة إلى دليل علمي، وعند الشك في ثبوتها فالأصل عدم ثبوتها.

ثم قال المصنف إنما يجوز له أن يكتفي بما سمع مطلقاً (إماماً كان الآتي بهما مأموماً أو منفرداً، تمسكاً باطلاق النصوص الواردة في المقام كخبري أبي مريم الأنصاري وعمرو بن خالد كما مرّ.

فإنّ الخبر الأول وإن كان يتبادر منه المنفرد فإنّه من البعيد انعقاد جماعتين إحداهما للإمام الباقر عليه السلام والأخرى في عرضا الاولى للإمام الصادق عليه السلام، كما يستبعد اقتداء الإمام الصادق عليه السلام بغير أبيه، ولكن قوله عليه السلام (وإني مررت بجعفر) كأنما لقليل لسقوط الأذان والإقامة من دون تقييد بحالتي الإنفراد أو الجماعة يستدعي العموميّة كما قال المصنف وهو المختار.

كما يدل على ذلك قوله عليه السلام: (يجزئكم أذان جاركم)، فإنّ إطلاقه يعم الآتي بهما إماما كان أو مأموماً أو منفرداً.

وكذا لا فرق في السامع فإنه يسقط عنه الأذان والإقامة سواء أكان إماماً أو مأموماً أو منفرداً.

أمّا الإمام، فقيل بعدم الخلاف فيه لأنّه هو الوارد في النصوص كالخبرين لإبن أبي مريم وعمرو بن خالد، وأمّا المأموم فالظاهر من النصوص الواردة في المقام كالخبرين المذكورين كون صلاة المأموم تبعاً لصلاة الإمام، فإذا اكتفى الإمام بالسماع كفى ذلك للمأموم أيضاً، وأمّا إذا لم يسمع الإمام ولم يؤذن، فالمأموم يكون بحكم المنفرد حينئذٍ، فذهب المشهور إلى أنّ سماعه أيضاً يكفي في السقوط، قيل أولاً: لإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان كما مرّ، إلّا أنه أورد عليه بعدم الإطلاق في الصحيحة إذ أنها وردت في مورد حكم آخر، فإنّ المراد بها ما يقابل عدم إرادة الصلاة بعد السّماع، وذلك إما لأنه قد صلاها، أو كان عازماً على تأخيرها، لا ما يقابل إرادة الصلاة بالأذان، فإنّه لا إطلاق فيها من هذه الجهة: وإن قيل بالإطلاق فإنه حينئذٍ يختص الجواز بمورده أي في خصوص الأذان الناقص ولا يشمل التام فتأمل، وثانياً: بما في خبر عمرو بن خالد من قوله عليه السلام (يكفيكم) إلّا أنه غير ثابت الحجيّة، والظاهر أنّ العبرة بسماع الأذان والإقامة وعدم التكلم بينها وبين الصلاة وهذا يعمّ الإمام والمأموم والمنفرد بملاكٍ ومناطٍ واحد، كما هو المختار.

ثم ذهب المصنف كما عند المشهور أنّ السامع إنما يكتفي ويسقط عنه الأذان بشرط أن لا يكون ناقصاً، لقصور الأدلة عن شمولها في الناقص، بل عليها أن يسمع تمام الفصول من الآذان والإقامة كما هو الظاهر من سماعهما أي سماع تمامهما.

وإن قيل: ينافيه ما في خبر أبي مريم حيث أنه يستبعد أن سمع الإمام الباقر عليه السلام تمام فصول أذان وإقامة الإمام الصادق عليه السلام وهو في حالة المرور عليه.

وأجيب عنه: أنّ مجرد الاستبعاد لا يصحح أن نرفع اليد عن الظاهر والظهور، فتأمل، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

 

ارسال الأسئلة