العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1436 - 1437 هـ » خارج الأصول - 19 ذي الحجة 1436هـ - لا يكون الحكم تام الفعليّة من جميع الجهات (11)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً
الثاني: أن لا يكون الحكم تام الفعليّة من جميع الجهات، بحيث لا يكون غرض المولى الداعي إلى الحكم والبعث والزّجر هو إستيفاء الحكم على كل حال وبحيث إذ أوصل إلى المكلف من باب الإتفاق فهو فعلي من حيث نفسه لا من حيث إيصال الحكم إلى المكلف، فحينئذٍ في مثل هذا الحكم يعتبر في تنجّزه العلم التفصيلي به، ولا يكفي العلم الإجمالي أو ما يحصل بطريق الإتفاق.

عطفاً على ما سبق في دروان الأمر بين المتباينين في العلم الإجمالي وفي بيان مراتب الحكم بسواء قضا بالمراتب الأربع أو القول بالمرتبتين.

كمن إختار كون مراتب الحكم حقيقة إنما هي عبارة عن مرتبتين: الإنشائية والفعليّة  سواء في محيط الشريعة والأحكام الشرعية أو محيط وضع القوانين والأحكام العرفيّة، فغنه يتمنى على قوله أن الحكم عند وصوله إلى المرتبة الفعلية ربما تعرض عليه أعذار عقليّة كالجهل والإضطرار ونحوهما ممّا يوجب عدم تنجز الفعل المأمور به ويوجب القعود عن إتيان متعلق البعث أو الزّجر، إلّا أنّ هذه الأعذار العقلية لا تكون مخصصات ومقيّدات بالنسبة إلى الأحكام العقلية، فلا ترتبط بمقام الإنشاء والجهل وبمقام الفعلية كما كانت في المخصصات الشرعية.

فمع هذه الأعذار العقلية تبقى الأحكام الشرعية على فعلّيتها، وممّا تسالم عليهم الأصحاب تعميم الأحكام في المرتبة الإنشائية والفعليّة وعدم تقييدها بالعالمين بها، لأنّه يلزمهع التصويب بمعنى إن علم المكلف له دخل في تأثير الحكم الشرعي وجعله أو يلزمه الإستحالة كما قيل، وغاية ما يقال: أنه عند طرد واحد منالأعذار العقلية يكون الشخص معذوراً في ترك الحكم الفعلي حينئذٍ.

وأمّا القيود والترخيصات الشرعية لو قيل بجريانها في أطراف العلم الإجمالي كلاً أو بعضاً فإنها كالأعذار العقلية من حيث عدم تقييدها وتحصيصها للأحكام بوجه من الوجوه، كما أنّ أجراء الأصول النائية لتكليف في الشبهات البدوية إذا كانت مخالفة للواقع فإنّها لا توجب التقييد للأحكام بل يكون حالها حال قيام الأمارات على خلاف للأحكام الواقعية، فإنّها توجب المعذرية عند المخالفة فالأدلة المرّخصة لإرتكاب أطراف العلم الإجمالي كما في الشبهية غير المحصورة أو خروج طرف بالإضطرار أو كونه غير مبتلى به كالأعذار العقلية من جهة عدم تخصيصها وتقييدها للأحكام الشرعية الواقعية، وإن كان بينهما الفرق من جهة من الجهات، فإنّ الأعذار العقليّة لا تمش كرامة فعلية الأحكام الشرعية فإنّه ليس للعقل أن يتصرف في سلطنة الشرع المقدس في تضييقه أو تقيده بل على أية ما يترتب على الأعذار العقلية إن فيها جانب المعذّرية عند المخالفة. وأمّا الترخيصات الشرعية فإنّه يرفع اليد عن الأحكام الأولية لمصلحة ثم وأقوى وأهم في الأدلة المرخصة الثانويّة، كما هو الشأن في الأمارات أو الأصول في الشبهات البدوية عند مخالفتها للواقع، فإنه في الأمارة تكون المصلحة الأهم، وكذلك الأمر في الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، فإنّه وإن كان يؤدي إلى تفويب مصلحة الحجة المعلومة في البين إجمالاً للعلم الإجمالي، إلّا أنّ مصلحة الترخيص أولى وأهم منها كحفظ النظام وعدم العسر والحرج وكون الدين سهلة سمحة، فيرفع اليد عن مصلحة تحفظك الدافع حينئذٍ، فإنّ الترخيص في إرتكاب أطراف العلم الإجمالي في الجملة كالترخيص في الشبهات البدوية من جهة عدم تقييد الأحكام وتخصيصها، بل من الإجازة والترخيص في الفعل أو الترك أقوى وللملاك الأتم.

وإذ تمهد هذا المعنى فاعلم أنّ الكلام يقع تارة في تجويز المخالفة القطعيّة في أطراف العلم الإجمالي بالحجة، ويكون من باب الحجة بالحجة ، وأخرى في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأول: في المخالفة القطعية مع حجة الترخيص:

وبعبارة أخرى: يقع الكلام في تجويز المخالفة القطعية مع الترخيص الشرعي وهذا يستدعي أن يبحث عن جهتين: الأولى: في المكان الترخيص الشرعي ثبوتاً وإثباتاً كلاً أو بعضاً.

بيان ذلك: أنّ العقل لو خُلّي ونفسه فإنّه يحكم بوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية فيما إذا قامت الإمارات والحجة الشرعية على ذلك مطلقاً سواء علم ذلك بالتفصيل والعلم الوجداني أو العلم العادي أو إجمالاً، إلّا أنّ الوجوب والحرمة ليستا بملاك الإطاعة والمعصية على حقيقتهما، إذ نهى البديهي أنّ الطاعة حقيقة موافقة الأمر الواقعي، وكذلك المعصية مخالفة الأمر الواقعي، والحال في العلم في العلم الإجمالي لم يعلم في إرتكاب أحد طرفي المعلوم بالإجمال أنه خالف أمر الولي واقعاً، بل إيماني إرتكاب الطرفين أيضاً لم يعلم المخالفة الواقعية فيما إذا ثبتت بالأمارات كالبينة ويحتمل فيها الخطأ وعدم المطابقة للواقع، فإنّ العلم بالحجة الشرعية كالأمارة لا يلزمه العلم بالحكم الواقعي بل إنّما الملاك في الاتباع كونه قاطعاً للعذر وإستحقاق العقاب على فرض المطابقة للواقع، وهذا من باب المعصية التقديرية في إستحقاق العقوبة.

فالحجة الإجمالية كالحجة التفصيلية من جهة نظر العقل من حيث أنّ العمل على طبقها يؤمّن من العقاب سواء طابق الواقع أم لم يطابق، فالاعراض عنها يحتمل معه العقاب. فوجوب الموافقة أو حرمة المخالفة ليس بمناط وملاك المعصية، فلا يدور مدارها، بل بلحاظ قاطعية العذر عند ذلك.

وعلى هذا فمن الواضح أنه مع الترخيص الشرعي لايوجب الأذن في المعصيّة ، نعم غاية ما في الباب هو الأذن في مخالفة الأمارة أو الأصل ولا ملازمة بين الإذن في مخالفة الأمارة وبين الإذن في المعصية.

نعم إنّما يلزمه مخالفة الواقع في الجملة أي ربما تحالف الواقع إلّا أنه لا يضر ذلك بعد القول بالأهم في مقام التزاحم والإمتثال كما هو الشأن عند طرو الإضطرار، فإنّه يرفع اليد عن الحكم الأولي الفعلي مع قوة ملاكه بطرد العنوان الثانوي كالإضطرار للتزاحم في الجهات من حيث الأقوى والأهم، وكم له نظير في الفقه الإسلامي فتدبّر فهذا في الترخيص فاعتبار أمكنه الذاتي وفي مقام الثبوت، وأمّا في مقام الإثبات والإمكان الوقوعي فلابّد من الرجوع إلى النصوص والروايات الواردة في هذا المقام وهذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.


ارسال الأسئلة