الصور النشاطات السيرة  
الصور النشاطات السيرة  
الصوتيات المرئيات الکتب  
الصوتيات المرئيات الکتب  
الإتصال بنا القائمة العامة الإستفتائات  
الإتصال بنا القائمة العامة الإستفتائات  
       
 
   علوی.نت . العربیة . مکتبة الکتب . رسالات الإسلامیة . المجلد الثالث و العشرون - 23 . فاطمة الزهراء - س - مشکاة الأنوار . 24 .  

بعد  فهرست  قبل 
(80) ··· فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
--------------------------------------------------------------------------------
الشهادات الأربع في الأذان والإقامة(1)
ما لي ولنقد وجرح بعض هواة الأحزاب ( هداهم اللّه‏ سبحانه ) في
ما كتبته(2) من قبل ، وألقيته في محاضرات إسلامية في المحافل العامّة حول
الشهادة الرابعة ، ورجحانها في الأذان والإقامة عقلاً لا بقصد الجزئيّة ، فقالوا : إنّها
بدعة جديدة كالشهادة الثالثة ، التي مرّت عليها أكثر من ألف سنة ، والتي لا يزال
صداها يدوّي في العالم رغم اُنوف الخصماء والأعداء والمنكرين .
أجل ، مقصودي من هذه المقالة المختصرة والكلمة المستعجلة ، إنّما هو
توضيح الأمر لإخواني المؤمنين ـ أعزّهم اللّه‏ في الدارين ـ من أتباع مذهب أهل
البيت عليهم‏السلام أوّلاً ، ثمّ تبصرة لمن أراد أن يعرف الحقيقة ، كي لا يلتبس عليه الحقّ
بالباطل ، من خلال الشائعات الحزبيّة ، أو جهل المغرضين ، أو خصومة المعاندين ،
--------------------------------------------------------------------------------
(1) طبع في صحيفة صوت الكاظمين سنة 1423 ه ق .
(2) راجع الدرّة البهيّة في الأسرار الفاطميّة ، في المجلّد السادس من ( رسالات إسلاميّة ) ،
مطبوع .
(81)
--------------------------------------------------------------------------------
أو إنكار الشياطين ، أو أيّ سبب آخر ، واللّه‏ العاصم والمعين .
فأقول مقدّمةً : ذكر المحقّق الكبير سيّدنا اليزدي قدس‏سره في كتابه القيّم ( العروة
الوثقى ) أ نّه : لا إشكال في تأكّد رجحان الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة ،
أداءً وقضاء ، جماعةً وفرادى ، حضرا وسفرا ، للرجال والنساء ، وذهب بعض
العلماء إلى وجوبهما ... والأقوى استحباب الأذان مطلقا والأحوط عدم ترك
الإقامة للرجال في غير موارد السقوط .
قال صاحب المدارك قدس‏سره : أجمع العلماء كافّة على مشروعيّة الأذان
والإقامة للصلوات الخمس .
وفي الحدائق الناضرة قال المحقّق البحراني قدس‏سره : لا ريب ولا إشكال في
رجحان الأذان والإقامة في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء لجملة
المصلّين ذكورا وإناثا ، فرادى وجماعة .
وفي المستند : « لا ريب في مشروعيّتهما ومطلوبيّتهما لكلّ من الفرائض
الخمس اليوميّة ومنها الجمعة ، إلاّ فيما يأتي الكلام فيه للرجال والنساء فرادى
وجماعة أداء وقضاء حضرا وسفرا ، بل هي إجماع من المسلمين بل ضروري
الدين » .
فمشروعيّة الأذان والإقامة ممّا عليه إجماع أهل القبلة ، كما يدلّ عليه
النصوص الكثيرة ، ثمّ المحكي عن المشهور ، بل الأشهر استحباب الأذان والإقامة
مطلقا ، إلاّ أ نّه عن كتاب الجمل وشرحه ، والمقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ،
والوسيلة ، والمهذّب ، وكتاب أحكام النساء للمفيد : إنّهما واجبان على الرجال في
الجماعة . وعن القاضي نسبته إلى الأكثر ، وعن الغنية والكافي والإصباح : إطلاق
(82) ··· فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
--------------------------------------------------------------------------------
وجوبهما في الجماعة من دون تقييد بكونه على الرجال . وعن ابن أبي عقيل
وابن الجنيد القديمين : وجوب الإقامة في الصلوات مطلقا ، وخصّ الوجوب
بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في
صحّتها ، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة ، والأقوى عندي
استحباب الأذان والإقامة مطلقا ، استحبابا مؤكّدا ، كما عليه النصوص الكثيرة .
ثمّ الأذان قسمان : أذان الإعلام والإعلان في أوّل الوقت ، وأذان الصلاة
متّصل بها ، وإن كان في آخر الوقت ، ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد
القربة فإنّهما من الاُمور العباديّة ، بخلاف أذان الإعلام ، فإنّه لا يعتبر فيه ، لحصول
الغرض بفعله مطلقا .
وفصول الأذان ثمانية عشر : ( اللّه‏ أكبر ) أربع مرّات ، ثمّ الشهادة الاُولى
( أشهد أن لا إله إلاّ اللّه‏ ) ، والشهادة الثانية ( أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه‏ ) و ( حيّ
على الصلاة ) و ( حيّ على الفلاح ) و ( حيّ على خير العمل ) و ( اللّه‏ أكبر ) و ( لا إله
إلاّ اللّه‏ ) كلّ واحد مرّتان ، وفصول الإقامة سبعة عشر : ( اللّه‏ أكبر ) في أوّلها مرّتان ،
ويزيد بعد ( حيّ على خير العمل ) ( قد قامت الصلاة ) مرّتين ، وينقص من ( لا إله
إلاّ اللّه‏ ) في آخرها مرّة . ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ،
وأمّا الشهادة الثالثة ( أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه‏ ) أي الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين
لعليّ عليه‏السلام ، فليست جزءا منهما(1) .
قال سيّدنا الحكيم قدس‏سره في مستمسكه بعد بيان فصول الأذان والإقامة :
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المستمسك 5 : 544 .
الشهادات الأربع في الأذان والإقامة ··· (83)
--------------------------------------------------------------------------------
بلا خلاف ولا إشكال ، قال في محكيّ الفقيه بعد ذكر حديث الحضرمي والأسدي :
ذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه ...
وقال الشيخ الطوسي عليه الرحمة في المبسوط : وأمّا قول : ( أشهد أنّ عليّا
أمير المؤمنين وآل محمّد خير البريّة ) على ما ورد في شواذّ الأخبار ، فليس
معمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أ نّه ليس من فضيلة
الأذان ، ولا كمال فصوله .
ثمّ قال السيّد الحكيم عليه الرحمة : والظاهر من المبسوط إرادة نفي
المشروعيّة بالخصوص ، ولعلّه أيضا مراد غيره . لكن هذا المقدار لا يمنع من
جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميّتها في نفسها ، ومجرّد الشهادة بكذب
الراوي لا يمنع من احتمال صدق الموجب لاحتمال المطلوبيّة ، كما أ نّه لا بأس
بالإتيان به ـ أي قول الشهادة الثالثة ـ بقصد الاستحباب المطلق ، لما في خبر
الاحتجاج : ( إذا قال ) أحدكم : لا إله إلاّ اللّه‏ ، محمّد رسول اللّه‏ ، فليقل : عليّ أمير
المؤمنين ، بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ، ورمز إلى التشيّع ،
فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا ، بل قد يكون واجبا ، لكن لا بعنوان الجزئيّة
من الأذان . ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار ، من أ نّه لا يبعد كون الشهادة
بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان ، لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم
بورود الأخبار بها ، وأيّد ذلك بخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج
الطبرسي عن الصادق عليه‏السلام ، وما في الجواهر من أ نّه كما ترى . غير ظاهر(1) . انتهى
كلامه رفع اللّه‏ مقامه .
--------------------------------------------------------------------------------
(1) المستمسك 5 : 545 .
(84) ··· فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
--------------------------------------------------------------------------------
ولزيادة البصيرة والمعرفة أذكر ما جاء في كتاب ( القطرة ) لآية اللّه‏ السيّد
أحمد المستنبط قدس‏سره (1) : ثمّ إنّي أختم هذا الباب ( الباب الثامن ) بذكر تشهّد الصلاة
والإقامة مع ما ورد في خبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن
أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام : ( إذا قال أحدكم لا إله إلاّ اللّه‏ محمّد رسول اللّه‏ فليقل عليّ أمير
المؤمنين وليّ اللّه‏ ) غافلاً عن كونها جزءا من الصلاة استحبابا على ما روي عن
الصادق عليه‏السلام ، وإنّما اُورد الرواية لندرة وجودها وشرافة مضمونها ، وكثرة فوائدها
في زماننا هذا لمن تدبّر فيها ، حتّى أنّ العلاّمة النوري قدس‏سره غفل عنها فلم ينقلها في
المستدرك ، والرواية مذكروة في رسالة معروفة بفقه المجلسي قدس‏سره مطبوعة في
صفحة ( 29 ) ما هذا لفظه : ويستحبّ أن يزاد في التشهّد ما نقله أبو بصير عن
الصادق عليه‏السلام وهو : ( بسم اللّه‏ وباللّه‏ والحمد للّه‏ وخير الأسماء كلّها للّه‏ أشهد أن لا إله
إلاّ اللّه‏ وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا
ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّدا نعم الرسول ، وأنّ
عليّا نعم الوصيّ ونعم الإمام اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وتقبّل شفاعته في
اُمّته وارفع درجته ، الحمد للّه‏ ربّ العالمين ) .
وأيضا : لقد سأل بعض العلماء من أبناء العامّة سماحة العلاّمة الكبير المحقّق
الميرزا أبو الحسن الشعراني قدس‏سره عن الشهادة الثالثة في الأذان فأجاب سماحته
قائلاً :
بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم : الإقرار بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب
--------------------------------------------------------------------------------
(1) القطرة من بحار مناقب النبيّ والعترة 1 : 368 .
الشهادات الأربع في الأذان والإقامة ··· (85)
--------------------------------------------------------------------------------
عليه‏السلام والشهادة بها جزء الإيمان وجائز في الأذان ، ولا خلاف في ذلك بين
المسلمين على اختلاف فرقهم . والدليل على أ نّه جزء من الإيمان أحاديث كثيرة ،
منها : ما رواه الترمذي وكتابه أحد الصحاح الستّة عن اُمّ سلمة : كان رسول اللّه‏
صلى‏الله‏عليه‏و‏آله يقول : « لا يحبّ عليّا منافق ، ولا يبغضه مؤمن » ـ ولا يخفى أنّ كان تدلّ على
الاستمراريلاة ـ فمن أبغضه ليس بمؤمن ، ومن أحبّه مؤمن ، وهذا معنى كون
ولايته جزء من الإيمان ، وكان أحبّ الخلق إلى اللّه‏ بعد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لحديث
الطير المعروف بين المسلمين ، وأمّا كونه جائزا بين الأذان فلأ نّه كلمة حقّ وقول
مشروع ، واتّفق الفقهاء الأربعة ـ المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي ـ على
جواز التكلّم بكلام غير كثير لا يخلّ بالموالاة بين فصول الأذان إلاّ أنّ أحمد بن
حنبل لم يجوّز التكلّم بكلام غير مشروع كالكذب والغيبة ، وأبطل الأذان به . ولم
يبطل به الأذان سائر الفقهاء ، وكتبهم موجودة وأقوالهم مشهورة وهذا مصرّح به
في الصفحة 228 من الجزء الأوّل من كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) .
أمّا من تركه فإن كان عن عنادٍ وبغض فهو خارج عن الإيمان ، ومن تركه
لأ نّه ليس جزء من أجزاء الأذان فلا بأس لأنّ الشهادة بالولاية بقصد أ نّها جزء من
الأذان ، وهذا واضح معروف منهم ، وإنّما جعله الغلاة والمفوّضة جزءا ونحن منهم
براء ، وإنّما يؤتى بها في بلاد الشيعة تبرّكا وحرصا على إظهار محبّتهم لعليّ عليه‏السلام
مع علمهم بأ نّها ليست جزءا من الأذان كما يصلّون على النبيّ بعد ذكر اسمه في
الأذان وغيره امتثالاً للأمر به في الكتاب الكريم ، ولا يخالف عملهم هذا فتوى
أحد من الفقهاء الأربعة ...
وذهب سماحة العلاّمة آية اللّه‏ الشيخ حسن زادة الآملي في كتابه ( فصّ
(86) ··· فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
--------------------------------------------------------------------------------
حكمة عصمتيّه في كلمة فاطميّة )(1) : بعد إثبات عصمة الزهراء سيّدة النساء عليهاالسلام
بالأدلّة العقليّة والنقليّة إلى جواز الشهادة الرابعة قائلاً : وإذا دريت أنّ بقيّة النبوّة
وعقيلة الرسالة ووديعة المصطفى وزوجة وليّ اللّه‏ وكلمة اللّه‏ التامّة فاطمة عليهاالسلام
ذات عصمة ، فلا بأس بأن تشهد في فصول الأذان والإقامة بعصمتها وتقول مثلاً :
( أشهد أنّ فاطمة بنت رسول اللّه‏ عصمة اللّه‏ الكبرى ) أو نحوها .
زبدة المخاض :
إنّ الأذان والإقامة في الشريعة الإسلاميّة بمنزلة المحطّة الإذاعيّة والأبواق
العالميّة لإعلان العقائد ، فإنّ الأذان شعار المسلم في العالم ليعلن عن مبادئه ودينه
وشريعته السمحاء ، فإنّه بعد التكبيرات ، يشهد بالتوحيد والوحدانيّة للّه‏ ( أشهد أن
لا إله إلاّ اللّه‏ ) ليعلن هاتفا صارخا بنداء الموحّدين ، فيرنّ صداه الملوكتي في
الآفاق ، فإنّه لا يشرك باللّه‏ سبحانه في عبادته ، ولا يكون من المغضوب عليهم
كاليهود والقائلين بأنّ عزير بن اللّه‏ ، ولا لمقولة الضالّين من النصارى القائلين
بالأقانيم الثلاثة ، ولا من المضلّين من المجوس القائلين بالثنويّة وإله النور وإله
الظلمة ، ولا غيرهم من الملحدين والمشركين والشيوعيّين .
ثمّ يشهد برسالة خاتم النبيّين محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، ليعلن أ نّه من المسلمين إلاّ أ نّهم
افترقوا بعد رسول اللّه‏ إلى ثلاث وسبعين فرقة ، فأضافت الإماميّة الشهادة الثالثة
بولاية أمير المؤمنين علي عليه‏السلام وأولاده المعصومين الأئمة الطاهرين عليهم‏السلام ، ليعلن
--------------------------------------------------------------------------------
(1) الصفحة 152 .
الشهادات الأربع في الأذان والإقامة ··· (87)
--------------------------------------------------------------------------------
المؤمن للعالم بإيمانه الراسخ وحمله الولاية والمودّة لذوي القربى ، العترة الهادية ،
عدل القرآن الكريم وشريكه .
وفي عصرنا هذا من الواضح أنّ الشيعة ـ باعتبار الفرق الإسلاميّة ـ طوائف
ومذاهب :
فمنهم : الزيديّة ، القائلون بإمامة زيد بن عليّ بن الحسين بعد أبيه .
ومنهم : الاسماعيليّة ، القائلون بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق عليه‏السلام .
ومنهم : الواقفيّة .
ومنهم : الغلاة ، وهم أكثر من ثلاثمائة فرقة .
وغيرهم ، فكلّ هؤلاء يقولون بأنّ الخلافة بلا فصل لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إنّما هي
لأمير المؤمنين عليّ عليه‏السلام كما تقول بذلك الإماميّة الاثني عشريّة أيضا ، فلا بدّ لمن
كان مؤمنا بهم أن يمتاز عن غيرهم من فرق الشيعة ، ولا يتمّ ذلك إلاّ بشعار
خاصّ ، يعلنه في أذانه وإقامته للصلاة في كلّ يوم وفي أوقاتها الخاصّة ، وليس
ذلك الشعار الذي يمتاز به الشيعي الإمامي الاثنا عشري عن غيره إلاّ الإقرار
والشهادة بعصمة سيّدة النساء فاطمة الزهراء عليهاالسلام ، لأنّ الأئمة الأبرار عليهم‏السلام حجج
اللّه‏ على الخلق ، وإنّ فاطمة الزهراء المعصومة حجّة اللّه‏ على الحجج ـ كما في
الخبر العسكري ـ فلا بدّ من ذكر فاطمة عليهاالسلام كثيرا ، ولا سيّما ونحن نعيش عصر
قرب الظهور إن شاء اللّه‏ تعالى ، وإنّ الإمام المهدي عليه‏السلام من آل محمّد عليهم‏السلام إنّما
هو من ولد فاطمة الزهراء عليهاالسلام ، فعصرنا هذا عصر الزهراء عليهاالسلام ، ومثل الشهادة
الرابعة حينئذٍ تكون من مقدّمات الظهور إن شاء اللّه‏ تعالى ، وتوطئة لدولة الإمام
المهدي عليه‏السلام ، فمن الراجع عقلاً أن نقولها في الأذان والإقامة ، إلاّ أ نّه لا بقصد
(88) ··· فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار
--------------------------------------------------------------------------------
الجزئيّة ، بل أمرها كأمر الشهادة الثالثة حذو القُذّة بالقُذّة ، كما أنّ أمير المؤمنين
كان كفوا لفاطمة الزهراء عليهاالسلام فإنّهما ككفّتي الميزان ، فما أروع الأذان الذي يذكر
فيه الصنوان والمتكافئان معا عليهماالسلام ، ثمّ يجوز أن تلحق الشهادة الرابعة بالثالثة ،
فيقول في ثانيتها أو الاُولى ( أشهد أنّ عليّا وأولاده المعصومين حجج اللّه‏ وأنّ
فاطمة الزهراء عصمة اللّه‏ ) وبهذه الزيادة يتذكّر المؤذّن والمقيم أنّ الشهادة الثالثة
كانت زائدة في الأذان والإقامة ، فلا يقصد بها الجزئيّة حينئذٍ ، وهذا بنظري
ما يوافق الاحتياط أيضا ، فتدبّر .
ومن المؤمنين من يقول : الشهادة الرابعة براءةً من الضالّين المضلّين ، فإنّ
البعض ممّن قصّر في معرفة المعصومين عليهم‏السلام شكّك في عصمة الزهراء ، مدّعيا
أ نّها امرأة عاديّة ، وأنكر ظلاماتها وما جرى عليها بعد رحلة أبيها المصطفى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله من الظلم والجور .
فمن يقول بخلافة الأئمة الاثنى عشر وأ نّه كلّهم من قريش كما نصّ عليهم
نبيّ الإسلام بنصب من اللّه‏ العلاّم وعصمهم بعصمة ذاتيّة وكلّية ، وكذلك اُمّهم حليلة
أمير المؤمنين عليه‏السلام فاطمة الزهراء ، فإنّ اللّه‏ قد عصمها بعصمة ذاتيّة وكلّية ، فجمعت
بين العصمتين : عصمة النبوّة ، وعصمة الإمامة ، فكانت بنت النبيّ المصطفى
وزوجة الوصيّ المرتضى واُمّ الأئمة النجباء عليهم‏السلام ، فعصمتها هي الجامع والدالّ
على الإقرار بإمامتهم وعددهم الاثنى عشري ، وبهذا يكون شعارا ولائيّا يرشدنا
إلى الولاية العظمى ، والإمامة الثابتة الكبرى .
وأخيرا : فقد استفتي مكتب سماحة آية اللّه‏ العارف المحقّق الشيخ بهجت
دام ظلّه عن قول الشهادة الرابعة في الأذان والإقامة ، فأجاب بعدم البأس فيه .
والحمد للّه‏ أوّلاً وآخرا .
الشهادات الأربع في الأذان والإقامة ··· (89)
--------------------------------------------------------------------------------
بعد  فهرست  قبل 
نسخ الرابط :  
 ." جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة الإسلامِة العالمية " التبليغ و الإرشاد .
   
العربية    فارسي    English