العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 24 جمادي الاولی 1436 هـ - المبّعضة أن علمت في أثناء الصلاة بعتقها كلّاً أو بعضاً (59)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في الصورة الثانية من صورته المبعضة رأس في الصلاة بعد أن علمت في أثناء الصلاة بعتقها كلّاً أو بعضاً فتسترت من دون أن تأتي بمنافي في الصلاة إلّا أنه دفعت آنات متخللّة بين العتق والسّتر، فذهب المشهور إلى غفرانها فتصّح الصلاة حينئذٍ وذهب جمع من الاعلام المعاصرين إلى عدم الغفران فتبطل الصلاة ومنشأ الخلاف في الآنات المتخللّة هل شرطية الساترية بالنسبة إلى الصلاة كشرطية الإستقرار فيدور مدار الأفعال أو أنها كشرطية الطهارة فيدور مدار الأفعال والأكوان أي ثبوتها في كل آنات الصلاة، فلو خلت ولو آناماً عن الطهارة فإنّه تبطل الصلاة؟ لأنّه إذا فقد الشرط فقد المشروط، فيظهر من المشهور بإعتبار تمسكه بالوجوه التي مرّت أن شرطية الساتر كشرطية الإستقرار فيختص بالأفعال دون الأكوان أي الأنات المتخللّة بين الأفعال، فحينذٍ لو أعتقت في الأثناء وعلمت بذلك فأخرجت خمارها وتسترت من دون الفعل المنافي للصلاة إلّا أنه بطبيعة الحال وقعت آنات متخللة بين العتق والتستر من دون الستر، فإنّه لا يضرّ ذلك في صحة صلاتها.

ومن الوجوه الدالة على ذلك ويعدّ الوجه الرابع في المقام ـ كما مرت الوجوه الثلاثة مع مناقشتها ـ هو التمسك بأصالة البراءة عن شرطية التستر في الآن المتخلل بين الستر والعتق، لأن الأدلة اللفظية الدال على شرطية الساتر إنما تدل على شرطيته للأفعال الصلاتية، ليس مطلق الأكوان الصلاتية حتى ما يكون بين الأفعال .

وإذا قيل بقيام الإجماع على قدح التكشف في أثناء الصلاة، إلّا أنه لا يشمل المقام، لأنّه إنعقدت الشهرة الفتوائية على صحة الصلاة في المقام.

وأجيب عن هذا الوجه أيضاً: بأنّ ظاهر النصوص الناهية عن الصلاة بدون خمار أن يقدح ترك الإختمار والتستر حال الصلاة مطلقاً ما بين بداية الصلاة وإلى نهايتها لا خصوص حال الأفعال فيشمل الأكوان كذلك ويكون حكمه حكم الطهارة، فتأمل وعلى كل حال فالأحوط إتمام الصلاة بالتستر ثم إعادتها للبراءة اليقينية كما هو المختار.

وأما الصورة الرابعة فيما لو تركت ستر الرأس بعد العلم بعتقها في أثناء الصلاة، فإنّه يلزم بطلان صلاتها لتفويت الشرط واذا افقد الشرط وهو وجوب التستر في الأجزاء المتبقية من الصلاة فقد المشروط فتبطل الصلاة، وهذا ما ذهب اليه المشهور كما عند المصنف، وهو المختار فعدم تسترها فيما بقي من الصلاة قادح في الصلاة نصاً وفتوىً، إلّا أنه حُكى عن الشيخ في الخلاف: (إذا اعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها) ثم نسب القول بالتفصيل بين التستر فتصح وتركه فتبطل إلى الشافعي، ولكن قول الشيخ هذا يتنافى مع ما دل على إعتبار التستر في غير الأمة أي في الحرة ومن يلحق بها كالمبعضة وبعبارة أخرى: في الحرة موضوعاً وحكماً، فلما اعتقت في الأثناء فحكها في البقية حكم الحرّة فيجب التستر وفي تركها تبطل صلاتها كما هو المختار.

ولا مجال للقول بإستصحاب الحكم الأول قبل العتق وهو جواز كشف رأسها لكونها أمة، لأنّ الدليل المذكور من وجوب ستر الحرة من بحكمها حاكم على الإستصحاب وبعبارة أخرى الأصل العملي والدليل الفقاهتي إنما يعتبر مع عدم الأمارات وعدم الدليل الإجتهادي، كما أنّ الموضوع في القضية المتيقنة وهي كونها أمة قنّة غير الموضوع في القضية المشكوكة وهي الحرة أو الأمة المبعضة التي بحكم الحرّة.

وأضعف من هذا ما في المدارك: (أنّ التستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف قبل الشروع في الصلاة)، فهو كما ترى خلافاً لإطلاق الأدلة فيه ما لا يخفى فتدبر.

وأمّا الصورة الخامسة: فيما إذا لم تتمكن من الستر إلّا بفعل المنافي للصلاة كالحركة الكثيرة لجلب الخمار والمقنعة، فإنّه ذهب المشهور كذلك إلى بطلان صلاتها ووجوب الإستئناف كما في الشرائع والقواعد وغيرهما.

والوجه في ذلك: أنّ الأمر حينئذٍ يدور بين فوات السّتر وبين خلل المنافي، وكلاهما يقدمان بمقتضى الإطلاق، ولا دليل لنا على الصحة، وعدم الدليل دليل العدم.

وحكى عن جامع المقاصد والمنتهى: التردد في المسألة.

والوجه في ذلك: إنّما يقال بالبطلان لما ذكر من دوران الأمر بين فوات الستر وبين فعل المنافي وكلاهما قادحان في التمسك بالإطلاق، ويقال بالصحة التساوي المانع الشرعي مع المانع العقلي مع إنعقاد الصلاة صحيحة.

بيان ذلك: إنّما يقال بإشتراط الستر لو كان قادراً على ذلك، وأمّا مع العجزفانّه يسقط إعتبار الستر، والوجه في عجزه أنّ فعل التستر متوقف على فعل المنافي وهو ممنوع شرعاً ويكون حكمه حكم الممتنع عقلاً، فالمانع الشرعي يساوي ويكون كالمانع العقلي في العجز، ولمّا إنعقدت الصلاة صحيحة وعجز عن التستر للمانع الشرعي المادي وهو إتيان ما ينافي الصلاة للمانع العقلي فإنه يلزم القول بصحة صلاته إلّا أنه أجيب عن ذلك، بأنّ العجز لإتمام الفرد المانع شرعي أو عقلي لا يستوجب العجز عن أصل الواجب وهي الطبيعة المأمور بها بين الوقتين بين البداية والنهاية التي تتحقق بأفراد متعددة، فإن عجز فرد شرط فإنه يستأنف بفرد آخر متمكن منه مع الشرط، وبعبارة أخرى ما كان ممنوعاً مغاير للمأمور به فلا يكون فرداً له حتى يكون صحيحاً، فيبقى المأمور به بفرد صحيح آخر جامع للشرائط والأجزاء.

وبعبارة أُخرى: لو كان المراد من المانع العقلي أنه كائن في تمام الوقت، فلا وجه لإلحاق المانع الشرعي به، لأن المفروض أنه يمكنه أن يتدارك الصلاة بلا فعل مناف، وإن كان المانع في خصوص تلك الصلاة فالحكم فيه ممنوع، ولو ثبت بدليل فلا وجه للتعدي منه إلى المقام.

وتمسك صاحب جامع المقاصد بصحة الصلاة مع المانع الشرعي بعموم قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) (محمد: 33) وجوابه انه عمومه لا ينطبق للإنبطال.

كما تمسك بأصالة البراءة بالنسبة إلى التستر بعد الشك في وجوبه، ويرده أن الأصل دليل من لا دليل له، وفي المقام ما يدل على البطلان كما ذكر.

ولكن لنخرج عن مخالفة من قال بالصحة نقول بالإحتياط في أن تتم صلاتها مع عدم التستر ثم تعيدها وتستأنفها مع التستر، وربما يكون من الإحتياط الوجوبي للعلم الإجمالي، وللبراءة اليقينية فتأمل.

وأمّا الصورة السادسة: فيما إذا لم تعلم بالعتق حتى فرغت من صلاتها ذهب المصنف إلى أنه الأقوى صحة صلاتها، كما عن المحقق المحكي في المعتبر والعلامة الحلّي في المنتهى والشهيد في البيان وغيرهم وعن شرح الوحيد عدم التأمل في الصحة وإستدل لذلك بإمتناع تكليف الغافل إلّأ أنه كما ترى فإنّه لا يقتضي صحة الناقص وكونه مجزياً عن الكامل بل يستدل على الصحة بحديث لا تعاد فاعادتها لعدم علمها بالعتق ليس من الموارد الخمس فيكون حاكماً على اطلاق دليل وجوب السّتر، فلا وجه بناءً على شمول حديث لا تعاد للناسي وللجاهل القاصر.

فلا وجه لمن أشكل على الصحة بأنها خلاف الأخذ بالإطلاق كما عن الجواهر.

وأمّا الصورة السابعة وباقي الصور فيأتينا إن شاء الله تعالى.

 

 

ارسال الأسئلة