العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 10 جمادي الاول 1436 هـ - يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر (51)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر

عطفاً على ما سبق: قال المصنف+: (وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر، إلّا الوجه المقدار الذي يُغسل في الوضوء وإلّا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرها وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة).

أقول: يقع الكلام في الساتر الصلاتي للمرأة، فإنّ كلّها عورة إلّا ما خرج بالدليل فيجب عليها ستر جميع بدنها كما ذهب إليه المشهور بل ممّا تسالم عليه الأصحاب بل مما أجمع عليه أهل القبلة، فعن المحقق الحلّي في المعتبر والعلامة في المختلف والتذكرة: (عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلّا الوجه بإجماع علماء الإسلام وعن المنتهى قال: (بدن المرأة البالغة الحرة عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم.

وأمّا الوجه واليدين فقيل إنّهما من العورة أيضاً إلّا أنهما خرجا بالدليل، فلا يجب سترهما كما إستظهر هذا المعنى في مفتاح الكرامة، وقيل هذا القول ساقط عن الإعتبار بل بخروجهما عن وجوب الستر يدّل على كونهما ليسا من العورة، لإتفاق الأعلام القطعي على وجوب ستر العورة في الصلاة، فتأمل فربما يقال أنّه من الإجماع الإتفاقي ويؤخذ فيه بالقدر المتيقن فالمرأة كلها عورة حتى الوجه واليدين إلّا أنهما خرجا عن حكم العورة، وإن كان منه موضوعاً.

وعلى كل حال فلا خلاف في وجوب ستر بدن المرأة إجمالاً، ويدل عليه فضلاً عن الإجماعات المحكية بتسمية وأنه ممّا تسالم عليه أصحاب القبلة أي المسلمين جميعاً كما عبّر عنه إجماعهم بعلماء الإسلام وكلّ من يحفظ عنه العلم ما ورد في جملة من النصوص كصحيحة علي بن جعفر×.

أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر× عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال×: تلف فيها وتغطي رأسها وتصلّي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس([1]).

وجه الإستدلال: إنّ الملحفة التي تلف بها جميع بدنها وتغطي بها رأسها ممّا يدل على وجوب ستر البدن في الصلاة إلّا ما خرج بالدليل كخروج رجلها فيما لم تقدر على تغطيته، فلا بأس في ذلك.

2 ـ وصحيحة زرارة:

قال: سألت أبا جعفر× عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها([2]).

وجه الإستدلال: إنّ الدرع والملحفة مع نشرها على الرأس وبسطها على الجسد مما يدل على وجوب ستر البدن إلّا أنّ لزمهما كشف الوجه واليدين.

3 ـ وصحيحة محمد بن مسلم فقد ورد فيها: قلت لأبي جعفر× ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذكان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً نص إذا كان ستيراً.

4 ـ وصحيحة جميل بن دراج:

قال : سألت أبا عبد الله× عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها.

وجه الإستدلال: إنّ الأمر بضم الملحفة ربما من جهة الأفضلية أو أنّ الدرع لا يكفي في ستر ذراعها.

5 ـ وموثقة إبن أبي یعفور:

قال: قال أبو عبد الله×: تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنّع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتئزر بأحدهما وتقنّع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة، فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولاً.

ونحوها غيرها وهذه الروايات الشريفة تدل على لزوم الستر على المرأة لصلاتها في الجملة.

وحكي عن القديم إبن الجنيد أنها تساوي الرجل في العورة الواجب سترها في الصلاة، حكاه عنه في المختلف (2: 114) إلّا أنه ساقط عن الإعتبار جداً فيما لو ثبتت النسبة إليه، فإنّه قول شاذ مطروح فلم يرو به ولا رواية ضعيفة.

مما لم يحك عن أحد.

نعم إنما وقع الإختلاف بين الأعلام في بعض الموارد:

منها: الرأس: فإنّ المشهور ذهب إلى وجوب ستره بلا خلاف إلّا عمّا نسب إلى إبن جنيد ويدل عليه ما ورد في الطائفة من الروايات التي ذكرت وفيها الصحاح وغيرها، إلّا أنها معارضة بطائفة أخرى وهي:

1 ـ موثقة إبن بكير:

الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير:

عن أبي عبد الله× قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي مكشوفة الرأس([3]).

ونحوها روايته الأخرى عن أبي عبد الله×:

1 ـ وقد إختلف الاعلام في كيفية الجمع بينهما.

وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله×:

قال: لا باس أن تصلي المرأة المسلمية وليس على رأسها قناع.

وجه الإستدلال: أنّ ما في الخبر الأول واضح الدلالة من جواز كشف الرأس للمرأة الحرّة فتعارض الطائفة الأولى، فذهب الشيخ الطوسي+ في مقام الجمع إلى حمل الثانية على الصغيرة من النساء دون البالغات ولكن يرد عليه: تصريح الخبر بالمرأة الدال على بلوغها  ويمكن أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لا يقدرن على القناع .

2 ـ أي في حال الضرورة، ويرد عليه لو كان يجواز ذلك إلى كل بدن ولا يختص بالرأس ويحتمل أن يكون المراد تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها.

قال: والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة([4]).

4 ـ وقيل في مقام الترجيح بين الطائفتين يطرح رواية إبن أبي بكير لكونها شاذة، فإنه لم يردها إلّا عبد الله إبن أي بكير ، فخذ ما إشتهر بين أصحابك ودع عنك الشاذ.

 وأما الطائفة الأولى فإنها  من المتواتر الإجمالي المقيد بصدور بعض الروايات قطعاً عن الإمام المعصوم×.

5 ـ كما يحتمل في موثقة إبن بكير على صورة عدم وجدانها الخمار ونحوها كما ورد ذلك في رواية يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله× عن الرجل يصلي في ثواب واحد؟ قال: نعم، قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلّا الخمار إلّا أن لا تجده([5]).

6 ـ وربما يقال بحمل الأولى على الإستحباب إلّا أنّ لسان الطائفة الأولى تأبى عن ذلك ففي صحيحة زرارة بيان أدنى ما تصلي فيه المرأة (فقال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها) فهذا أدنى الواجب فكيف يحمل على الإستحباب.

والمختار طرح الموثقة والأخذ بالطائفة الأولى لإستفاضتها بل لكونها من المتواتر الإجمالي، فلا محذور في دعوى القطع بصدور بعضها في الجملة عن الإمام المعصوم×.

هذا في دلالة الخبرين المعارضة للطائفة الأولى، وأمّا السند فإنّ الخبر الثاني ساقط عن الإعتبار لكون أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب مجهول الحال.

وأمّا الخبر الأول فحكى عن المحقق الحلي في المعتبر من تضعيفه أيضاً لكون عبد الله بن بكير فطحي المذهب.

وأجيب عنه: أنّه وإن كان فطحى المذهب إلّا أنّ الأصحاب لم يتعاملوا مع الفطحية كسائر المذاهب الفاسدة، بل كثير ما يعبر عنهم بالعدل الثقة كما عبّر عن عبد الله بن بکیر بل عدّ من أصحاب الإجماع، فراجع([6]).

 



([1]). الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2.

([2]). الوسائل باب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث: 9.

([3]). الوسائل: باب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث: 5 و 6.

([4]). الوسائل: 3: 298.

([5]). الوسائل: باب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث: 4.

([6]). شرح العروة: 12: الصلاة: 97.

ارسال الأسئلة