العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 3 جمادي الاول 1436 هـ - التنبيه الخامس: يجوز للمرأة أن تنظر إلى جسد زوجها حتى العورة (47)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً على ما سبق: وها هنا تنبيهات:

التنبيه الخامس: يجوز للمرأة أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهراً وباطناً حتى العورة من القبل والدبّر بتلذذ أو ببعضه، كما يجوز لها أن تنظر إلى محارمها عدا العورة مع عدم التلذذ والريبة، بلا خلاف في شيء من ذلك بل هو من الضروريات كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر+ (29: 73) وإن كان الأحوط وجوباً أن لا تنظر ما بين السرة والركبة كما لا ينظر المحرم إلى محارمه من النسّاء وما بين السّرة والركبة، بل ربما يقال بعدم النظر إلى تمام الجسد إلّا مواضع الزينة وما دونها تمسكاً برواية أبي الجارود (المستدرك الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 3) عن أبي جعفر× المروي عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها) (النور: 31) فهو الثياب ولكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه فما ظهر منها كالكحل والخاتم وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة، أي الصدر فما فوقها، والدملج وما دونه، والخلخال وما سفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كلّه، ولكن هذا محمول على خصوص الزينة بعنوان الأولوية أي الأولى أنّه يقال بالجواز بمقدار ما ظهر من الزينة كما هو واضح ولا يدل على حرمة النظر بالنسبة إلى المحرم لتمام الجسد إلّا العورة من القبل والدّبر، والأحوط الإجتناب عن ذلك إلّا ما ظهر من الزينة.

السادس: لقد ورد في روايات أنّ المرأة كلّها عورة حتى صوتها كما هو المشهور لوجوه مذكورة في كتاب النكاح، ومنها: قال الصادق× في خبر (الوسائل باب 31) من أبواب مقدمات النكاح الحديث: 1 و2 قال وأمير المؤمنين×: ولا تبتدؤوا النساء بالسّلام ولاتدعوهن إلى الطعام، فإنّ النبي‘ قال: النساء عيّ وعورة، فأستروا عيهنّ بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت وربّما يقال من أراد أن يستفيد من هذه الأخبار وجوب ستر الوجه والكفين فتوىً لا من باب الإحتياط الوجوبي كما هو المختار، ولكن الظاهر من هذه الأخبار كونها كلها عورة من الوجه والكفين انها عورة وإن كانت متسترة، ويدل على ذلك سترهن في البيوت فتدبر.

السابع: ربما يقال لمن قال بالتحريم ووجوب الغض تمسكاً بالآية بعدم وجوب الغض على الرجال بالنسبة إلى وجه المرأة وكفيها بمجرد إحتمال وقوع نظره على وجه أجنبية وكفيها، بل حتى مع مظننة الوقوع للعسر والحرج، وإن وجب عليه ذلك بالنسبة إلى باقي بدنها، أي لو إحتمل أو ظن أن يقع بصره على تمام بدنها فيجب عليه أن يغض بصره ، كما يجب عليه ستر عورته بإحتمال وجود الناظر الإتفاقي ومظننة وجوده.

ها هنا مسائل

مسألة 1 ـ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرّجل أو المرأة، وحرمة النظر إليه، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليها مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.

أقول: من النساء من يوصلن شعراً بشعرهنّ أو يتزيّن بالحلي والقرّامل، والأول: يكون بنحوين تارة یزرعن الشعر كما يفعل الرّجال ذلك في عصرنا الحاضر، وأخرى مجرد الوصل بالشعر مثل ما يسمى في يومنا هذا في العراق (الباروكة) فإن كان الأول فربما يقال: انه يعّد من الشعر الأصلي فحكم حكم الشعر في ترتب الأحكام عليه كغسله في غسل الجنابة، والمسح عليه في الوضع وعدم كشفه للمرأة وغير ذلك وان ذهب شيخنا الإستاذ الشيخ جواد التبريزي+ (تنقيح مباني العروة 2: 17) إلى عدم الفرق بين الشعر المزروع أو الوصول، فإنّه لا يعّد من الشعر الأصلي المحرم النظر إليه، فتأمل فإن العرف يرى الفرق بينها المزروع أو الموصول فإنه لا يعّد من الشعر الأصلي المحرم النظر إيه، فتأمل فإنّ العرف يرى الفرق بينهما وإن كان الثاني فقد إختلف الاعلام في ذلك فمنهم من قال بأن حكم حكم الشعر الأصلي فيجب على المرأة ستره، ومنهم قال بعدمه، ولا يخفى إن المراد بالموصول تارة من شعرها لو إنفصل منها وتوصله مرة أُخرى وأخرى من شعر غيرها كالأجنبية أو في شعر رجل أو حيوان فذهب المصنف إلى أن الظاهر ووجوب ستر الشعر الموصول بالشعر مطلقاً سواءاً كان من الرجل أو المرأة، كما يحرم النظر إليه للملازمة وللوجوه التي مرّت، إلّا أنه لا يخلو من الإشكال عند بعض الأعلام من المعاصرين، لأنّ ما ورد من النهي عن النظر إلى الشعر والأمر بستره كما في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا× كما مر في شعر أخت الزوجة وأنها والغريبة سواء في وجوب ستره وحرمة النظر إليه إنما ظاهره في الشعر الأصلي فلا يعّم الموصول، أو بعبارة أخرى ظاهر الإضافة أي إضافة الشعر للمرأة هي الإضافة الفعلية، أي ما هو شعر الأجنبية بالفعل لا ما كان سابقاً كذلك سابقاً لا من المرأة نفسها ولا من غيرها، فلا يصدق عنوان الشعر عليه إلّا بنحو المجاز والعناية بإعتبار ما كان، وهذا خلاف ظاهر الكلام وإنه يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الفعلي فليس حال هذا الشعر الموصول إلّا حال الخيط المشدود بالشعر الأصلي وهو أجنبي عن المرة أصلاً، فدليل المنع ووجوب الستر قاصر الدلالة وقاصر الشمول لهذا المقام.

وقد ذهب سيدنا الحكيم+ في (المستمسك: 5: 249) إلى القول بالتفصيل بين الشعر الموصول المأخوذ من غيرها ومن غير الأجنبية كالمأخوذ من المحارم أو الرّجال أو الحيوان فيجوز النظر إليه ، لعدم المقتضي للمنع، وبين ما كان مأخوذاً منها ومن أجنبية يحرم النّظر إلى شعرها، فإنّه يقال بالحرمة كذلك تمسكاً بالإستصحاب للمنع الثابت حال الإتصال بشعرها أو شعر الأجنبية.

وأجابه سيدنا الخوئي+ في شرح العروة (12: 86) أولاً: عدم جريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية كما هو الحق، وثانياً: لا مجال للإستصحاب لإختلاف الموضوع جزماً، لأنّ الحرام هو الشعر المضاف إلى المرأة أو الأجنبية بإضافة فعليّة من دون عناية ومجاز كما عرفت، وهذا الموضوع قد إرتفع يقيناً بمجرد الإنفصال، ولهذا لا إشكال في جواز النظر إليه بعد الإنفصال وقبل الوصول بإمرأة أخرى كما لو كان مطروحاً على الأرض وحينئذٍ يلزمه الشك بعد الإتصال في ثبوت حكم جديد، والأصل البراءة دون الإستصحاب لإنتقاضه باليقين الآخر، فيسقط هذا التفصيل عن الاعتبار، والصحيح أن يكون حكم هذا الشعر الموصول حكم الحلّي والقرامل كما سيأتي.

وأمّا الثاني: وهو وصل القرامل من غير الشعر بالشعر وكذا الحلي، فذهب المصنف إلى إختلاف الأقوال في المسألة على أن الذي يجب ستره هو البشرة والشعر الأصيل، فوجوب ستر القرامل والحلّي بالنسبة للمرأة وحرمة النظر إليهما بالنسبة إلى الرّجل مع مستورية البشرة إشكال، وأن كان الأحوط التستر وعدم النظر.

وربما وجه الإشكال أنه من الزينة التي يجب سترها لشمولها آية الإبداء (النور: 31) لها، فإنّها من الزينة المحرَم إبداءها ولكن يظهر عدم الناس من النظر إلى القرامل فليس حكم، أكثر من حكم الشعر الموصول، وإذا جاز النظر إلى الوصول ولم يجب على المرأة ستره، فإنّ÷ بالأولى يجوز الكشف عن القرامل فإنه ليس من الشعر ويعّد كالخيوط المتصلة بالشعر، نعم ربما بالنسبة إلى الحلّي يقال انها من الزينة التي يجب سترها عن الأجنبي لشمول إطلاق الآية الإبداء لها.

ولكن أورد عليه: إنّما يصدق ذلك لو كان المراد من الزينة التي يحرم إبداءها نفس ما يتزين به أي الجسم الخارجي وهو آلة التزين كالقلادة والقرط والسّوار والخاتم ونحو ذلك، والحال لم يكن المقصود من تحريم إبداء الزينة هذه الآلات بنفسها لأنه من الواضح عدم إحتمال المنع عن الإبداء مثل ذلك، فإنّه لو كان فكيف يجوز بيعه وشراؤه ويتداول في الأسواق وتنتقل من يد رجل إلى رجل، بل تبادر المرأة لشرائها من الرجال من دون الإنكار عليها، فليس المراد من إبداء الزينة هي إظهار نفس الآت الزينة بما هي الآلات، بل المراد ما يحصل من الحالة عند المرأة لما تتزين بهذه الآلات لأن الزينة إسم مصدر من التزين، والفارق بين المصدر وإسمه، أن المصدر هو المعنى الحدثي من دون أن يقترن بأحد الأزمنة وأنه يلاحظ إنتسابه إلى الفاعل كالصوم، ولكن إسم المصدر ما كان مجرداً عن الإنتساب وأنه الحالة التي يحصل عليها الفاعل بعد تلبسه بالمصدر كالصيام، فالمصدر يتعلق بظاهر الفاعل وإسمه بباطنه، وربما يشتركان في الصیغة ويعلم أحدهما عن الآخر بالإعتبار، وإن كان الغالب إختلافهما في الصيغة، فالمصدر في ما نحن فيه هو التزين وإسمه هو الزينة.

وحينئذٍ بعدما زينت المرأة نفسها بما يتزين به كالقلادة، والمعضد وما شابه ذلك فإنّه يعتريها خاصة تتجلّى معها ويعبر من هذه الحالة بعد التزين بالزينة، ولا ينفك اظهار هذه الحالة عن إظهار مواضع الزينة، وإلّا فإظهار نفس الآلات بما هي الآلات من دون إبراز الحالة الباطنية لا يعد من الزينة، فالتحلّي والزينة الحاصلة لها إنما يتحقق بقيام هذه الآلات بمواضعها، فإبداء الآلات يستلزم إبداء المواضع.

ونتيجة ذلك: إنّ الشعر الموصول والقرامل والحلّي إذا كان إبداءها يستلزم إبداء المواضع فهذا من الزينة التي يجب سترها عن الأجانب، وإن لم يستلزم ذلك فلا وجه لتحريم إبداءها لقصور الأدلة عن شمولها، فلا يجب عليها سترها كما لا يحرم النظر إليها، وربما يقال إنّ المراد من الزينة التي يحرم إبداءها للأجنبي ما كان يوجب جلب النظر إلى المرأة المتزينة وحينئذٍ لا فرق في ذلك بين الشعر الموصول والقرامل والحلّي كما يستفاد ذلك من قوله سبحانه ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (النور: 31) ولا يعتبران يكون موضع التزين من البشرة ظاهراً، بل يكفي في ذلك ظهور وجههن أو أيديهن أو حتى مع عدم ظهور شيء من ذلك والأحوط إستحباباً أن لم يكن وجوباً كما هو المختار التي  أن يجتنب من النظر إليها مطلقاً والله العالم.


 

ارسال الأسئلة