العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 26 ربيع الثاني 1436 هـ - مقولة السيد الخوئي في قاعدة قبح العقاب بلا بيان (43)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مقولة السيد الخوئي+ في قاعدة قبح العقاب بلا بيان:

لقد تعّرض سيدنا الخوئي+ إلى الدليل الرابع الدال على أصالة البراءة وهو الدليل العقلي الذي يبتني على قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) وقال: تحقيق الحال في هذا الإستدلال يقتضي التكلم في جهات ثلاث: الأولى: في تمامية القاعدة وعدمها في نفسها، الثانية:  في ملاحظتها مع القاعدة الثانية العقلية (وجوب دفع الضرر المحتمل) عقلاً والثالثة: في لحاظها مع أدلة وجوب الإحتياط على تقدير في ميتها.

أما الجهة الأولى: فلا ينبنى الشك في تمامية قبح العقاب بلا بيان على القول بالتحسين والتنقيح العقليين كما عليه العدلية والمعتزلة.

ـ والظاهر كما عليه العدلية من المعتزلة والإمامية ـ ثم يذكر وجه ذلك.

وأمّا الجهة الثانية: فالمشهور بينهم كما ذكره صاحب الكفاية + إنّ القاعدة الأولى واردة على اثانية فترفع موضوع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فإنه مع عدم وصول التكليف إلى العبد لا يبقى إحتمال الضرر حتى يجب دفعه بحكم العقل.

ولكن أشكل عليه بإمكان العكس فإنّ الثانية واردة على الأولى برفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بأن الثانية بيان عقلي فتسقط القاعدة الأولى عن الإحتجاج بها بإرتفاع موضوعها وهو عدم البيان، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر بإعتبار أنفسهما، وإنّما يكون ذلك من الخارج، إلّا أنّه يقول السيد+: والتحقيق في الجواب عن الإشكال يقتضي تقديم مقدمة: وهي أنّ التعارض والتنافي لا يتصور إلا بين دليلين ظنين أما من جهة السند أو من جهة الدلالة أما لو كان الدليلان قطعيين سنداً ودلالة وجهةً فإنّه يستحيل وقوع المعارضة بينهما لإستلزامه التناقض المستحيل تحققّه فلا مجالة يكون أحد الدليلين حاكماً أو وارداً على الآخر فيستحيل وقوع المعارضة بين حكمين عقليين لإستلزامه حكم العقل بثبوت وإجتماع المتناقضين ففي المقام لا يعقل المعارضة بين القاعدتين.

فإذا عرفت هذا فنقول: إنّ الضرر المحتمل الذي يجب رفعه بحكم العقل أمّا أنّ يراد به الضرر الأخروي أي العقاب أو الضرر الدنيوي أو المفسدة المقتضية لجعل الحرمة.

فإن كان الأول: فأمّا أن يكون وجوب دفعه وجوباً غيرياً أو نفسياً أو طريقياً للواقع أو إرشادياً ولا يتصدر له خامس.

بيان ذلك: أما الوجوب الغيري فلا يحتمل في المقام لأن الوجوب الغيري يترشح الوجوب عليه من النفسي كالوضوء والصلاة إذا توقف وأحب على آخر من باب المقدمة، وليس في المقام واجب آخر متوقف على دفع العقاب الأخروي ليترشح الوجوب منه إليه، فليس هناك لا تكليف واحد وليس متوقفاً على دفع العقاب بل دفع العقاب يحصل بإمتثاله وهو من آثاره العقلية.

وأمّا الوجوب النفسي فلا يصح في المقام أيضاً، فإنّه على تقدير الوجوب النفسي يكون العقاب على مخالفة نفسه لا على مخالفة التكليف الواقعي المجهول والذي في علم الله سبحانه فلا يكون وجوب دفع الضرر المحتمل بياناً للتكليف الواقعي حينئذٍ حتى يجب دفعه، فيلزم أن يكون التكليف الواقعي غير واصل إلى المكلف لا بنسفه ولا بطريفه، فتجري القاعدة الأولى بلا مانع وبما يرفع موضوع القاعدة الثانية، أضف إلى ذلك أن الوجوب النفسي لو قيل به فإنّه يستلزم تعدد العقاب  عند مصادفة إحتمال التكليف للواقع والحال لا يمكن الإلتزام بتعدد العقاب فإنّ إحتمال التكليف لا يزيد على الطقع به، والحال لا تعدد للعقاب مع الطقع بالتكليف فكيف مع إحتماله.

وأمّا الوجوب الطريقي فهو أيضاً غير معقول في المقام ويذكر وجه ذلك فراجع([1])وينتهي إلى أن يتعين أن يكون وجوب دفع الضرر المحتمل إرشادياً بمعنى أنّ العقل يحكم ويرشد إلى تحصيل المؤمّن من عقاب مخالفة التكليف الواقعي على تقدير تحققه، والفرق بينه وبين الوجوب الطريقي أنّ الوجوب الطريقي هو المنشأ الإحتمال العقاب ولولاه لما كان العقاب محتملاً على ما تقدم بيانه، بخلاف الوجوب الإرشادي فإنه في رتبة لاحقة عن إحتمال العقاب، إذ لولا إحتمال العقاب لما كان هناك إرشاد من العقل إلى تحصيل الأمن منه، وبذلك ظهر أن مورد كل من القاعدتين مغاير للمورد الآخر ولا تنافي بينهما لعدم إجتماعهما في مورد واحد أبداً.

ويضرب لذلك مثالاً فراجع.

وأمّا لو كان المراد بالضرر المحتمل الضرر الدنيوي فحينئذٍ نمنع الصغرى والكبرى، أما الصغرى فلأنه لا ملازمة بين إرتكاب الحرام وترتب الضرر الدنيوي بل ربما يكون فيه المنفعة الدنيوية مع أنّه حرام فعله كما في موارد الإنتفاع بحال الغير غصباً، نعم ربما يترتب الضرر الدنيوي على بعض المحرمات الشرعية أيضاً كشرب السّم إلّا أنه لا يثبت بذلك العكيّة.

وأمّا الكبرى فلأنه لا إستقلال للعقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي بل هو ممّا نقطع بخلافه، فكم من العقلاء من يقدم على ضرر المقطوع به لربجاء حصول المنفعة فكيف بالضرر المحتمل، نعم الإقدام على الضرر المقطوع به بلا غرض عقلائي يعد من السفاهة عند العقلاء ويلام فاعله إلّا أنّ العقل لا يستقل بقبحه من يذمه إستحقاق العقاب ليكون حراماً شرعاً، والالزام كون كل فعل سفيه حراماً شرعاً وهذا ممّأ تقطع بخلافه.

وأمّا أن كان المراد من الضرر المحتمل المفسدة المترتبة على الحرام في الشبهة التحريمية الحكية فالصغرى وإن كانت مسلمه في خصوص ما يحتمل حرمته بناء على ما عليه العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإنّ إحتمال الحرمة في شيئ لا ينفعك حينئذٍ عن إحتمال المفسدة فيه، إلّا أنّ الكبرى ممنوعة، فإنّ العقل لا يستغل في الحكم بوجوب رفع المفسدة المحتملة كيف وقد إتفق العقلاء وأجمع ومنهم الأصوليون والأخباريون على عدم لزوم الإجتناب عمّأ يحتمل وجود المفسدة فيه في الشبهة الموضوعية ولو كان العقل يحكم بدفع الضرر والمفسدة المحتملة مطلقاً فكان الإحتياط واجباً كذلك في الشبهات الموضوعية، إذ لا فرق بينها وبين الشبهة الحكمية من هذه الجهة.

فتحصل مما ذكرناه: إنّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تعارض قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الشبهات اليدوية بعد الفحص واليأس عن الحجة على التكليف.

ثم يتعرض إلى الجهة الثالثة وهي ملاحظة قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع أدلة وجوب الإحتياط ثم يذكر وجهاً خامساً من الوجوه التي يستدل بها على البراءة وهو الإستصحاب وتقريبه على نحوين فراجع والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.



([1]).مصباح الأصول: 2: 327 ـ 333.

ارسال الأسئلة