العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 14 ربيع الثاني 1436 هـ - مقولة النائيني ومناقشاته (41)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مقولة النائيني ومناقشاته:

ذهب المحقق النائيني+ في قاعدة قبح العقاب بلا بيان الدال على أصالة البراءة العقلية أن المناط في البيان ووصوله إلى العبد يختلف، فإنّ حكم العقل فيما لم يصدر من المولى بياناً أصلاً غير ما لو صدر ولكن لم يصل إليه فإنّ مناط كل واحد يختلف عن الآخر، فإنّ÷ وإن كان العقل يستقل بقبح العقاب مع عدم البيان الواقعي أصلاً أي لم يصدر من المولى بياناً مطلقاً، إلّا أنّ إستقلال العقل بقبح العقاب من جهة أنّ مبادئ الإرادة الآمرية بعد لم ينّم، فلا إرادة للمولى في الواقع، وإذا لم تكن الإرادة فلا مقتضى لإستحقاق العقاب، فإنّه لم يحصل تفويت مصلحة لمراد المولى واقعاً . وهذا بخلاف الثاني، فإنّ الإرادة الآمرية متحققة الوجود، فصد رفعه البيان إلّا أنّه لم يصل إلى العبد، فإنّه مع جريان البراءة وإن لم يحصل مراد المولى وفات مطلوبه واقعاً كالأول، إلّا أنّ فواته إما أن يكون من قبل المولى إذا لم يستوف مراده ببيان يمكن وصول العبد إليه عادة، وأمّا أن يكون من جهة بعض الأسباب التي توجب إختفاء مراد المولى عن المكلّف، وعلى أي تقدير كان فإنّه لا يستند فوات مراد المولى إلى العبد، فمن أجل ذلك يستقل العقل أيضاً بقبح مؤاخذة العبد ([1]).

وآجیب عنه: بعچم الفرق في أصل المناط في الموردين وإنّما الإختلاف من جهة خصوصية الموردين، فإنّ المناط والملاك فيهما واحد، وهو عدم البيان وعدم تماتمية الحجة وقيام الدليل مطلقاً سواء لم يكن بيان أصلاً أو كان ولم يصل إلى العبد لا عن تقصير منه، بل لأمر خارج عن إختياره، فتدبر.

وهم ودفع:

ربما يتوهم في المقام أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان يتعارض مع قاعدة عقليّة أخرى حيث يحكم العقل أيضاً مستقلاً بوجوب دفع الضرر المحتمل، ولا يخفى أنّ الشك في التكليف ولا سيما التحريمي منه يساوق ويلازم الشك في الضرّر، وعند المعارضة يقال بورود القاعدة الثانية على الأولى، لأنّ البيان في الأولى أعم من أن يكون نقلياً أو عقلياً فمع حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وهو من البيان العقلي ينتفي موضوع الحكم في القاعدة الأولى.

وأجاب المحقق العراقي بأنّ الأمر بالعكس فإنّ قاعدة قبح العقاب حاكم على قاعدة دفع الضرر المحتمل لو كان المقصود من الضرر هو محتمل العقوبة، فإنّه من الواضح بعد جريان القاعدة الأولى نقطع بعدم العقوبة والضرر في المشكوك والمشتبه به، فلا يحتمل الضرر حتى تجري القاعدة الثانية.

فلا مجال لورود القاعدة الثانية على الأولى بتوهم أنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي حتى يقال لا موضوع حينئذ للقاعدة الأولى مع جريان القاعدة الثانية.

وإنّما لا مجال لذلك لأنّ حكم العقل بوجود دفع الضرر المحتمل إنّما هو فرع وجود موضوعه إذ لا حكم ولا محمول إلّا بالموضوع وهو في القاعدة الثانية إحتمال الضرر في المرتبة السابقة على الحكم أي لابّد من وجود موضوع ثم يترتب عليه الحكم والمحمول، ويستحيل أن يوجد الموضوع من جهة الحكم نفسه، وحينئذٍ تحقق إحتمال الضرر إنما يتفرع من إبطال قاعدة القبح في المرتبة السابقة عن الوجوب المذكور، فلا أريد حينئذٍ إبطال قاعدة قبح العقاب بمثل هذا البيان فإنه يلزمه الدور ([2])وتوقف الشيء على نفسه وهو باطل.

وأجاب السيد الإمام+: أنّ المراد بالضرر في القاعدة الثانية إما العقوبة الآخروية أو غيرها.

فإن كان الأول أي الضرر والعقوبة الآخروية فلا معنى للحكومة والورود في المقام، لأنّ كل واحد من القاعدتين كبرى كليّة، وإنما تنتج إذا إنضم إليهما صغراهما، ومع عدم إنضمام الصغرى للكبرى لا ينتجان، فأين الحكومة الورود حينئذٍ .

بيان ذلك: يقال في قاعدة دفع الضرر من جهة الصغرى والكبرى والنتيجة: إنّ العقاب في إرتكاب محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب محتمل، ويجب دفع الضرر المحتمل (للقاعدة) فينتج: وجوب الإتيان بمحتمل الوجوب والإحتراز عن محتمل الحرمة.

كما يقال في قاعدة قبح العقاب بلا بيان: إنّ العقاب في محتمل التكليف في محتمل التكليف بعد الفحص التّام وعدم العثور عليه عقاب بلا بيان، والعقاب بلا بيان قبيح يمتنع صدوره من المولى الحكيم العادل (للقاعدة) فينتج أنّ العقاب على محتمل التكليف ممتنع صدوره.

فلكل كبرى صغراها ونتيجتها من دون تقديم إحداهما على الأخرى حكومة وروداً، فهذا ممّا لا وجه له، لأنّ النزاع ليس بين القاعدتين الكبريتين، بل لاشك في صحتها كل في موردها، وصدقهما لا يتوقف على وجود مصداق لصغراهما، فإنّ العقاب بلا بيان قبيح مطلقاً سواء أكان البيان أو لم يكن، كما أنّ دفع الضرر المحتمل واجب مطلقاً سواء أكان محتمل الضّرر في الخارج أو لم يكن، فوجود وتحقق البيان في بعض الموضوعات أو تحقق ووجود الضرر في بعضها الآخر لا علاقة لهما بحكم الكبريين وموضوعهما، فلا معنى لحكومة أو ورود إحدهما على الآخر.

ولكن يبقى الفرق بين القاعدتين:

إنّ القاعدة الأولى (قبح العقاب بلا بيان) مركبة من صغرى وجدانية وكبرى برهانية، فالنتيجة تابع لأحسن المقدمات فلما كانت وجدانية برهانية كانت المتحصلة منهما قطعية بتيّة.

ولكن القاعدة الثانية (رفع الضرر المحتمل) فإنّ صغرى ليست وجدانية فعليّة، بل صحتها تتوقف على أحد هذه الأمور: إمّا تقصير العبد في الفحص عن تكاليفه، أو كون المولى غير حكيم أو غير عادل، أو كون العقاب بلا بيان، ولأجل واحد من هذه الأمور يصير العقاب  محتملاً.

والمفروض عدم تحقق واحد من هذه الأمور فالنتيجة لا تكون قطيعة حينئذٍ، فأحد القياسين تام فعلى غير معلق على شيء وهو القياس الأول في القاعدة الأولى، والقياس الآخر مطلق على بطلان القواعد المسلمة.

ولاشك من تقديم القياس المتشكل من المقدمات الفعلية على القياس المتوقف على أمور لم يحصل واحد منها، وربما مراد من يقدم القاعدة الأولى على الثانية هذا المعنى، لا بمعنى الحكومة والورود كما هو ظاهر كلماتهم فتدبّر، هذا كلّه على تقدير أن يكون المراد من الضرر هو العقوبة الآخروية جزاءً على الأعمال الطالحة وأمّا على تقدير كون المراد بالضرر غير العذاب الآخروي فهذا ما يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.



([1]).فرائد الأصول: 3: 365.

([2]).نهاية الأفكار: 3: 336.

ارسال الأسئلة