العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 27 ربیع الأول 1436 هـ - إستقبال القبلة في الذبيحة (37)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام عطفاً على ماسبق: في إستقبال القبلة في الذبيحة، فمن لم يستقبل عالماً عامداً حرمت ذبيحته بلاخلاف ولاإشكال كما تقتضيه نصوص الشرعية وممّا تسالم عليه الأصحاب وأما إذا كان ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً وغير متعّمد فلا تحرم ذبيحته كما يقتضيه نفي اليأس الوارد في النصوص الصحيحة كما مر وحكاية الإجماع من غير واحد عليه وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه.

وأمّا الجاهل فإن كان جاهلاً بالموضوع فإنّه يلحق بالناسي والغافل فلا تحرم ذبيحته، وأمّا الجاهل بالحكم فمن الاعلام من الحقه بالناسي كذلك كصاحب الجواهر وإستدل على ذلك بوجهين:

الأول: رواية دعائم الإلام في قوله×: (في من ذبح لغير القبلة: إن كان خطأ أو نسي وجهل فلا شيء عليه، وتؤكل ذبيحته وإن تعّمد ذلك فقد أساء، ولا نحبّ أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعّمد.

وجه الإستدلال: إن المراد من الجهل مطلق الجهل فيلّم الجاهل بالموضوع والجاهل بالحكم.

وأورد عليه:

أولاً: لضعف الخبر سنداً بالإرسال.

وثانياً: لم يعلم جبره ضعفه بعمل الأصحاب، ولا يكفي في الجبر إن يكون موافقاً لفتوى جماعة دون المشهور.

وثالثاً: ربما المشهور إعتمد على غير هذا الخبر كإعتماده على الخبر الآتي، فلم يثبت ذلك أو كان معلوم العدم.

ورابعاً: الظاهر إختصاص الجمل بالموضوع بقرينة المقابلة بينه وبين التعّمد المذكور في ذيل الخبر فيكون بحكم الناسي، فلا إطلاق في الجمل حتى يعّم الجمل بالحكم، وإلّا لما صحّ التقابل بين الجهل والتعَّمد.

وخامساً: إنّ الجاهل بالحكم يعّد عرفاً بحكم المتعّمد في الموضوع، فإنّه يصدر عند الذبح إلى غير القبلة عن قصد وإختيار، فإنه يعلم إنه ذبح إلى دبر القبلة مثلاً وإن كان منشأه الجهل بالحكم، فلا تشمله النصوص التي دلّت على عدم الناسي إذا لم يكن متعّمداً.

الثاني: تمسكاً بصحيحة محمد بن مسلم.

عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجهها إلى القبلة، فقال× . كل منها، فقلت له: فإنّه لم يوجهها فقال×: فلا تأكل منها.

وجه الإستدلال: إن الخبر يحتمل وجهين:

الأول إن السائل يسأل سؤالين الأول أنه لم يوجّه الذبيحة نحو القبلة جهلاً وكذلك السؤال الثاني فيجتمعان في الذبح جهلاً بالقبلة، ويفترقان إنّ الأول قد صادف القبلة إتفاقاً فأجاب الإمام بجواز الأكل منه، ولكن الثاني لم يصادف القبلة فنهى الإمام× عن ذلك، فدلّت الصحيحة على المنع عن الأكل لو ذبح لغير القبلة جهلاً.

الثاني: إن القدر الجامع بين السؤالين هو الذبح لغير القبلة إلّا أنه في السؤال الأول كان عن جهل فحكم بجواز أكله .

والثاني: كان عن عمد وعلم فحكم بعدم الجواز، فإنّ معنى لم يوجهها، أي تعّمد الذبح لغير القبلة عالماً ، فدلّت على المطلوب حينئذٍ لدلالتها على حليّة ما ذبح لغير القبلة جاهلاً، ولا يبعد هذا الوجه والإحتمال كما هو الظاهر.

ثم صاحب الجواهر بعد ذكر الوجهين في معنى الخبر رجّح الوجه الثاني لكونه مواقفاً لقول المشهور، ندلّ على أن مطلق الجهل بالقبلة ممّا يوجب حلية الذبيحة.

ولكن أورد عليه: إنّ الخب رفي نفسه ظاهر في الإحتمال والوجه الثاني، ويدل عليه أنه من المستبعد جداً أن من مثل محمّد بن مسلم الفقيه الجليل يجهل حليّة ما ذبح إلى القبلة وإن كان عن جهل بنحو يحتاج إلى السؤال عمّا لو ذبح الجاهل وإتفاقاً صادف القبلة كما في الإحتمال الأوّل، فهل من مثله يعتبر العلم بالحكم في الحليّة مع أنه العلم بالحكم غير معتبر حتى في العبادات التي تتوقف على قصد القربة فما بالك بالتوصليات كالذبح.

وخلاصة القول: إنّ النصوص المتقدمة وإن كانت قاصرة عن شمولها للجاهل بالحكم إلّا أن هذه الصحيحة بظاهرها وإختيار الإحتمال والوجه الثاني تدل على العموم، وأنه تحل ذبيحة الجاهل سواء أكان جاهلاً بالموضوع أو جاهلاً بالحكم كما هو المختار.

ويلحق بحلية الذبيحة فيما لو تعذر الإستقبال للقبلة كان يكون الحيوان عاصياً أو واقفاً في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن إستقباله عادة فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.

ويدل عليه:

أولاً: الروايات المعتبرة والمستفيضة، وثانياً دعوى الإجماع عليه بقسميه وأنه بلا خلاف فيه ظاهر.

وأما الأخبار فمنها:

صحيحة الحلبي: في ثور تقاصي فابتدره قوم بأسيافهم وسمّوا، فأتوا علياً×: فقال: هذه ذكاة وحيّة ـ أي سريعة ـ ولحمد جلال([1]).

ومنها: خبر زرارة

عن بعير تروى في بئر ذبح من قبل ذنبه، فقال×: لا بأس إذا ذكر إسم الله تعالى عليه([2]).

ومنها: حسنة الحلبي، في رجل ضرب سيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها، وقد سمّى حين رب.. فأما إذا إضطر إليه وإستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

ونحوها غيرها ممّا يدل بظاهرها على حليّة الذبيحة إذا إستعصت وإن كان الذبح لغير القبلة، كما لا يصدق عليها التعمّد لغير القبلة حتى يوجب حرمتها.

مسألة 3 ـ لو ترك إستقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاشى ولم يوجب هتك حرمته ، سواء أكان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً:

أقول: لقد مرّ سابقاً أنه يشترط في الميت في دفنه أن يكون مستقبل القبلة بوجهه، فلو أخلّ بذلك ودفن مستدبر القبلة مثلاً، فإنّه يجب نبشه مطلقاً سواء أكان عدم الإستقبال عن عمد أو جهل بالحكم أو الموضوع أو نسيان أو غفلة أو خطئاً، ما دام لم يتلاشى بدنه أولاً، ولم يوجب نبشه هتك حرمته ثانياً.

وإنما يجب نبشه من باب المقدمة  ، أي مقدمةً للإستقبال الواجب، وأما حرمة النبش فإنّ أدلته لا تشمل المقام لكونه لبيّا وهو الإجماع المستند إلى الهتك فيؤخذ بالقدر المتيقن بل إطلاق دليل وجوب الإستقبال بالميت حاكم ومحكم على حرمة النبش.

نعم لو تلاش البدن فإنه يسقط وجوب الإستقبال، إذ الواجب يسقط بإنتفاء الموضوع، كما أنه مع التلاش يتعذر الإستقبال.

وكذلك لا يجب الإستقبال لو كان النبش موجهاً لهتك حرمته، فإن حرمة الهتك أهم وأعظم من وجوب الإستقبال به فإن حرمة الميت المسلم كحرمته حياً، وإنّ حرمة المؤمن أكثر من حرمة الكعبة، كما دلّت النصوص على حرمة إيذاء المؤمن وهتك حرمته، وفي مقام الإمتثال بين وجوب الإستقبال وبين حرمة الهتك يقع التزاحم، ولا شك يقدم الأهم، وهتك الحرمة هو الأعلم فيقدّم والله العالم.


 



([1]).الوسائل باب 10 من أبواب الذبائح الحديث: 1.

([2]).الوسائل باب 10 من أبواب الذبائح الحديث: 6.

ارسال الأسئلة