العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 20 ربيع الأول 1436 هـ - دفع التّوهم الذي طرحه المحقق النائيني (32)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

يقع الكلام في بيان الأمر الثاني فيما يقال في دفع التّوهم الذي طرحه المحقق النائيني+، بأنّ حديث الرفع لو كان يشمل المسببات الواقعية فيلزمه رفع الغسل عن الجنابة الإكراهية بإعتبار رفع جميع الآثار عن الجنابة المكره عليها، ومن الآثار الغسل فيه تقع بالحدث وكيف يكون ذلك؟ فأجاب المحقق عن ذلك كما مرّ تفصيله ومناقشته، ثم أشارنا إلى دفع آخر بأمرين: ذكرنا الأول وبقي الثاني وخلاصته: أنّ الإكراه ويتصور على أنحاء، فتارة يكون على السبب كان يكره على الجماع، وأخرى على المسبب وهو بنحوين. تارة بإعتبار معناه المصدري أي يكره على أجناب نفسه، وأخرى بإعتبار المعنى الإسم المصدري أي المتحصّل من المصدر.

ولا يلزم أن يكون الإكراه على المسبب إكراه على السبب كما مرّ تفصيل ذلك خلافاً للمحقق النائيني + ، ثم الإكراه على النحو الأول والثاني ممّا له معنى محصلاً عند العرف والعقلاء وأنّه فرق بين الإكراه على أجناب نفسه وبين الإكراه على الجماع إلّا أنّ المعنى الثالث ممّا لا معنى له عند العرف والعقلاء، فإنّه في الواقع هو نفس المعنى المصدري وإنما الإختلاف بينهما من جهة العقل فالبحث حينئذٍ تارة يكون عقلياً وأخرى عقلائياً.

وعلى الأول: يتصور الإكراه على الإنحاء الثلاثة: الإكراه على السبب والإكراه على المعنى المصدري والإكراه على المعنى المتحصّلمن المصدر أي الإسم المصدري.

ولكن على الثاني: يتصور الإكراه على السبب وعلى المعنى المصدري. ولمّا كانت الخطابات الشرعية منزلة منزلة الفهم العرفي والعقلائي، فلا يشمل حديث الرفع حينئذٍ صورة الإكراه على المعنى الحاصل من المصدر.

فيقال: لو أكره على الجماع فمقتضى رفعه رفع جميع الآثار الشرعية المترتبة على الجماع كالحرمة والحدّ وغيرهما، وأمّا الجنابة نفسها فهي من الأمر الواقعي التكويني قد أخبر به الشارع المقدس عند تحقق الجماع، وهذا الأمر التكويني لا يرتفع بالحديث كما مرّ تكراراً ومراراً، ومع الشك في كونها أمراً شرعياً فإنّه كذلك لا يرتفع بحديث الرفع،  وإذا لم ترتفع الجنابة مع كونها أثراً للجماع فلا مجال لرفع الآثار المترتبة عليها كالمانعية في الصلاة وكالغسل.

فالمرفوع في الجنابة الإكراهية هو الآثار الشرعية المترتبة عليها، ولكن الجنابة نفسها بحسب الفرض لم تكن أثراً شرعياً بل من الأثر التكويني فلا يرتفع بالحديث، وبالتبع لا ترتفع آثار الجنابة نفسها كالغُسل والمانعية، ولذلك يجب الغسل مطلقاً عند تحقق الجنابة مطلقاً كما لا يجوز للمجنب الصلاة من دون الغسل أو بدله.

وكذلك الأمر في الإكراه على المعنى المصدري أي على إجناب نفسه، فإنّه يرفع عنه الآثار المترتبة عليه من الحرمة ووجوب الغسل بالماء البارد لو أجنب بالحرام وقلنا بوجوب الغسل بالماء البارد، وأمّا الجنابة فإنّها وإن كانت مترتبة على المعنى المصدري كذلك إلا أنها من الأمر التكويني الذي لا يرتفع بحديث الرفع وكذلك الآثار المترتبة على الجنابة التكوينيّة.

وبهذا عُلم لماذا يجب غسل الجنابة مطلقاً وعدم جواز الصلاة مع الجنابة لو أكره على الجماع أو على إجناب نفسه وإن كانت آثار الجماع والإجناب كالحرمة والحدّ وما شابه ذلك مرفوعة بحديث الرفع، فإنّ الأول من التكوين والثاني من التشريعي والحديث إنما يختص بالثاني دون الأول فتدبّر.

عود على بدء:

من الروايات التي يستدل بها على أصالة البراءة (حديث الحجب):

عن الشيخ الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إبن فضّال عن داود بن فرقد عن أب يالحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله× قال: (ماحجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) ورواه الكليني عن محمد بن يحيى([1]).

والسند لا غبار عليه، وأمّا  الدلالة فقد الحديث فيحتمل بدواً في فهم الحديث إحتمالات:

الأول: أن يكون المراد من قوله× (ما حجب الله علمه عن العباد) أي مجموع العباد من حيث المجموع فإنّه موضوع عنهم المحجوب عليهم.

الثاني: أن يكون المراد ما حجب الله علمه عن كلّ فرد وفرد من العباد فهو موضوع عنهم.

والثالث: أن يكون المراد كل من حجب الله علم شيء عنه فهو موضوع عنه سواء أكان معلوماً لغيره أو غير معلوم كذلك.

والظاهر هو المعنى الثالث كما يقتضيه مناسبة الحكم مع الموضوع، كما كان هذا المعنى من حديث الرفع وأنه بحسب الظاهر ترفع الآثار لا بحسب الواقع حتى يلزمه التصويب.

فالملاك في الرفع هو الحجب عن نفس المكلّف من دون ملاحظة كونه محجوباً عن الغير أيضاً أو غير محجوب، فإن ذلك لا دخل له في الحجب والرفع.

ثم قوله× (فهو موضوع عنهم) فظاهر ما كان مجعولاً عليهم بحسب الواقع فإنّه يرفع عنه بحسب الظاهر، لا مالم يجعله الشارع وسكت عنه من أول الأمر فهذا خارج عن الفرض فكيف ما لم يجعل من البداية يطلق عليه الرّفع.

كما أنّ الظاهر المراد من الحجب ما كان خارجاً عن إختيار المكلّف، لا الحجب المستند إلى تقصيره وعدم فحصه، فالمراد كل حُجب لم يستند إلى تقصيره إما لضياع الكتب فحجب عنه أو لطول الزمان أو لقصور في البيان أو لحدوث حوادث وبلايا كانت سبباً لعدم وصول الأحكام إلى العباد عادةً، فإنّه في جميع ذلك يستند الحجب إلى الله سبحانه مجازاً، فالمراد من المحجوب في الأحكام من بينها جعلها الشارع للعباد إلّا أنّ÷ لظروف خاصة حجب بعضها عن بعضهم لا لتقصير منهم بل لأمور خارجة عن إختيارهم، فهذا مرفوع عنهم وهذا ما يدل على البراءة الشرعيّة فتدبّر.

 



([1]).التوحيد للصدوق: 413 والوسائل: 27 : 163 كتاب القضاء أبواب صفات القاضي: الباب 12 الحديث: 32 والكافي: 1: 164.

ارسال الأسئلة