العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 4 ربيع الأول 1436 هـ - في إشتراط إستقبال القبلة في الصلوات (23)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

قال المصنف+: (ويشترط في صلاة النافلة في حالة الإستقرار لا في حال المشي والركوب ولا يجب فيها الإستقرار والإستقبال، وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه).

أقول: يقع الكلام عطفاً على ماسبق في إشتراط إستقبال القبلة في الصلوات فتعرض المصنف أولاً إلى الصلوات الواجبة، كالصلوات اليومية أداءً وقضاءً وما يلحق بها من توابعها كصلاة الإحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية وغيرها، ثم يتعرض إلى إستقبال القبلة في النوافل، ويقع الكلام في مقامين الأول: في إعتبار الإستقبال في النافلة حال الإستقرار، والثاني: في إعتباره حال المشي والركوب في السفر والحضر.

أما المقام الأول: فقد إختلف الاعلام في ذلك، فنسب إلى المشهور ومنهم المصنف وفي غاية المراد نسبته إلى الأكثر إعتبار الإستقبال وفي مفتاح الكرامة: (وبه صرّح في جميع كتب الأصحاب إلّا ما قل) ([1]).

إلّا أن المحكى عن الشهيد الأول في ال1كرى (3: 86) إلى أنّ جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ذهبوا إلى عدم الإشتراط، وظاهر حكاية أن المسألة ذات قولين مشهورين إلّا أنّ الأول أكثر شهرة للكثرة القائل به وظاهر إطلاق المحقق في الشرائع (1: 80) وصرح المحقق الهمداني في مصباحه في كتاب الصلاة (ص108) إلى الثاني.

وأما الوجوه التي يستدل بها المشهور، فقد مرّ الكلام فيها وما أشار إليه بعض الأعلام المعاصرين من أنّ الكلام يقع تارة في وجود المقتضي نذكر أربع وجوه وأخرى في وجود المانع بعد تحقق المقتضي، والأول من الوجوه الأربعة: كون العبادات توفيقيّة، والقدر المتبقي في النوافل إستقبال القبلة حال الإستقرار، إلّا أنّه يندفع بأصالة البراءة عند الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعية في الدوران بين الأقل والأكثر الإرتباطيين.

والثاني من الوجوه: قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض ومشاركتها في جميع الخصوصيات ما لم يثبت الخلاف، فلما شرع الشارع الصلاة الواجبة وإشترط فيها إستقبال القبلة، فإنّه لو قال بصلاة النافلة يتبادر إلى الذهن إستقبال القبلة أيضاً كإشتراطية الطهارة في النافلة كما في الواجبة، مع أنه يرو في خصوص النافلة إشتراط الطهارة، فالمرتكز عند المتشرعة مشاركة النفل مع الفرض في جميع الخصوصيات إلّا ما خرج بالدليل كعدم إستقبال القبلة في النافلة في حال المشي أو الركوب كما سيأتي.

وأمّا الثالث من الوجوه: فحديث لا تعاد، فإنّ الإخلال بالقبلة يوجب إعادة الصلاة وإطلاق الدليل يوجب عدم الفرق بين الفريضة والنافلة، إلّا أنّ÷ أورد عليه أنّ الحديث الشريف لم يرد في مقام التشريع حتى يقال بإطلاقه، وإنّما سبق لبيان الإطلاق والتقييد في أجزاء الصلاة وشرائطها بالإضافة إلى حالتي الإختبار والإضطرار، فإنّها تختلف من هذه الجهة، ففي الخمسة المستثناة فيها الإطلاق دون الأجزاء الأخرى المختصة بحال التّمكن.

وأمّا الرابع من الوجوه، وهو العمدة في المقام صحيحة زرارة عن الإمام الباقر× قال: (لا صلاة إلّا إلى القبلة، قال قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه، فإنّها تشمل الفريضة والنافلة في إشتراط القبلة، فإنّ الظاهر من النفي (لا صلاة...) هو نفي الحقيقة وعدم الصحة لصلاة فقدت إشتراطية القبلة، فالشرط يكون واقعياً حينئذٍ وإطلاقه شامل للفريضة والنافلة إلّا ماخرج بالدليل كحال العجز وحال السير في المشي أو الركوب.

ولكن أورد على الإستدلال بإطلاق الحديث في صدره أنّ الذيل يقيد ذلك بقوله× (يعيد) وهذا مختص بالفريضة لعدم وجوب إعادة النافلة لو أخلّ بشرطها أو جزئها، فالذيل قرينة على تخصيص الصدر، كما يزيد هذا المعنى إشتمال الذيل على الوقت، وهو مختص بالفريضة دون النافلة.

وأجيب عنه: أوّلاً أنّه إنّما يتّم ذلك لو كان المقصود من كلمة (يعيد) هو الوجوب المولوي حتى يختص بالفريضة ولكن الظاهر ـ والظواهر حجة ـ انه إرشادي غلى فساد الصلاة، فلا يختص بالفريضة.

وثانياً: تخصيص الذيل بدليل منفصل لا يوجب تخصيص الصدر به أيضاً، فلا يكون مقيّداً للصدر.

وثالثاً: ما ذكر من التأئيد بإشتراط الوقت بالفريضة مردود بالنقض، فإنّ لنا من النوافل ما هي مشروطة بالوقت أيضاً كالنوافل المرتبة اليوميّة، فلا يختص التوقيت بالفرائض حينئذٍ.

ورابعاً: ظاهر الذيل إستقلاله عن الصدر، بنحو لو لم يذكر فإنّ الصدر يبقى على حاله وعلى إطلاقه من دون خلل في المقام فالذيل بسؤال وجواب مستقل فلم يكن من قسمات الصدر، فلا مقتضى لتخيص الصدر به، فتأمّل.

في بيان مقولة المحقق الهمداني ومناقشته:

لقد أشكل المحقق الهمداني مصباح الفقيه (الصلاة: ص110 السّطر 2) من عدم ظهور الصحيحة في الإطلاق حتى يشمل الفريضة والنافلة.

بيان ذلك إجمالاً:

أولاً: إن ّ العموم والإطلاق على نحوين، فتارة عموم افرادي كما  في قولنا: (اكرم كلّ عالم) فإنّ لفظ وأداة العموم كقوله (كلّ) إنّما تدل على شمول الحكم وسريانه لكل فرد فرد، وأخرى عموم أحوالي كسريان وجوب الاكرام في إنتقال لكل فرد في كل حال من الأحوال وهذان قد يكون مع تعدّد الدال والمدلول وقد يكون مع وحدة الدّال وإن تعدّد المدلول.

وأمّا الأول فإنه من مدلولات ألفاظ العموم ويدل على ذلك بالدلالة الوضعية اللفظيّة ، وأمّا الثاني فهو خارج عن الدلالة الوضعية اللفظية، ولا تكاد تتكفله أداة العموم، إذ مفاد الأداة ليس إلّا وجوب الإكرام في المثال في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية.

نعم إنّما نستفيد العموم الاحوالي من دال آخر وهي مقدمات الحكمة ـ لو كانت ـ فإنّها تفيد الإطلاق.

ويترتب على ذلك: أنّه لو ورد في دليل آخر عدم وجوب إكرام زيد أو إكرام كلّ عالم في يوم الجمعة، فإنّه لم يكن منافياً للعموم لعدم التنافي بين الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، فيمكن أجتماعها من جهتين، نعم إنّما يكون منافياً للإطلاق فيتقيد به، فلا مقتضى لإرتكاب التخصيص في العام وإخراج الفرد عن تحتّه، ويأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.


 



([1]).المستمسك: 5: 215.

ارسال الأسئلة