العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 8 صفر 1436 هـ - فيمن كان عليه صلاتان وكان متحيراً في قبلته (17)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

عطفاً  على ما سبق: فيمن كان عليه صلاتان كالظهرين مثلاً وكان متحيراً في قبلته وقلنا بتكرار صلاته إلى أربع جهات فإن كان يتمكن من ثمان صلوات، فإنّه يصلي ويكرّر ذلك كما مرّ تفصيله وصوره الجائزة لحصول الموافقة القطعيّة، وإن لم يتمكن لضيق الوقت، فإمّا أن يتمكن دون الأربعة أو زيادة عليها ودون الثمانية، فإنّه لاشكّ يأتي بالأولى ظهراً والأخيرة عصراً، وإنّما الكلام في المتوسطات، فهل يجب عليه إتمام جهات الأولى أولاً ثم يبدأ بالثانية ويرد النقص عليها كما ذهب إلى ذلك جملة من الاعلام كما عن الموجز والحاوي وكشف الإلتباس والوجه في ذلك أنّ الأولى متقدمة في الرتبة على الثانية، ولا وجه لرفع اليد عن محتملاتها والإشتغال بالثانية بلا ضرورة تدعو إلى ذلك، فرفع اليد عنها مخالفة للتكليف بها من غير غدر، فتكون الموافقة القطعية في الأولى.

ولا يقال بالتعارض بأنّ الأمر يجري كذلك في العصر لوحدة المناط والوجوب الفعلي فيهما، لأنّ÷ يقال في جوابه: عند إتمام محتملات الظهر، لو إشتغل بمحتملات العصر، فعدم إتمامها إلى أربع جهات إنّما يكون لعذر كضيق الوقت، وهذا لا يصدق في الظهر ومن ثم يرجح إتمام محتملات الظهر أوّلاً إذ لا عذر فيما لو نقص منها.

فإن  قيل: لو كان الواجب عليه سبع صلوات لسبع جهات بإعتبار الصلاة الأخيرة تسقط عنه لضيق الوقت، فلو صلى ثلاثاً من الظهر وبقي عليه أربع صلوات أمّا أن يصلي واحدة ظهراً في الجهة المتبقية من الجهات الأربع أو يصلّي العصر إلى الجهات الأربع، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر في مقام الإمتثال وفي التزاحم، فإنّه يقال بالتخيير عقلاً.

وبعبارة أخرى: لو فعل بعض محتملات الظهر مثلاً حتى لم يبق عليه الّا بمقدار أربع صلوات يكون قد إجتمع على المكلف وجوبان متساويان في الفعلية وجوب الظهر ووجوب العصر ومع تزاحمهما وتساويهما وعدم الأهمية لأحدهما من الأخرى فإن العقل يحكم بالتخيير بينهما.

وإذا قيل: إنّ الظهر متقدمة رتبة فيكون الترجيح معها، وأنّه يقال تقدم الظهر رتبة لا أثر له في ترجيح إمتثال وجوب على إمتثال وجوب العصر، بل الترجيح إنّما يكون من جهة تقدم وجوبها رتبة على وجوب الأخرى، لا التقدم الرتبي الخارجي، وحيث لا تقدم لأحد الوجوبين رتبة على الأخرى وكونهما في رتبة واحدة، فلابّد حينئذٍ من البقاء على التحيير بين إمتثالهما.

وعليه إن اختار الظهر صلاها إلى غير الجهات السابقة وإن اختار العصر صلاهما إلى إحدى الجهات السابقة، فلو صلاها إلى غيرهما ، فإنّه يعلم قطعاً ببطلانها أما من جهة إنتفاء الشرطية الإستقبال في الأولى أو إنتفاء شرطية الترتيب في الثانية.

وقيل في الجواب: أنّه إن لم تحرز أهمية إحدى الصلاتين من الأخرى في مقام التزاحم والإمتثال، إلّا أنّ الظهر كما كانت شرطاً في صحة العصر أي من شرطية العصر إن تقع بعد الظهر فوجوب العصر يدعو إلى فعل صلاة الظهر كما يدعو إلى فعل صلاة العصر، ففعل الظهر حينئذٍ أولاً: إمتثال لأمرها ولأمر العصر معاً، ولو فعل العصر دون الظهر فإنّه إمتثل وجوبها لا غير، فكيف العقل يقول بالتعبير بينهما مع أنّ بالطهر.

أولاً يتحقق إمتثال أمرها وأمر العصر، فهذه الجهة تكفي في ترجح فعل الظهر على فعل العصر بحسب حكم العقل.

وإن قيل: بناء على القول بالإختصاص في آخر الوقت يستدعي إتيان العصر إلى الجهات الأربع لأنّ المراد من الأختصاص أن تأتي بالفريضة بمقدماتها العلمية وهي بالنسبة إلى صلاة العصر الصلاة إلى الجهات الثلاثة أولاً ثم تأتي بالجهة الرابعة، وقد ذهب إلى هذا القول بعض الأساطين كما حكى ذلك سيدنا الحكيم في مستمسكه (5: 210) إلّا أنّه ساقط جداً لظهور أدلة الإختصاص في إتيان الفريضة مع مقدماتها الوجودية دون المقدمات العلميّة.

وبما ذكر علم الوجه في إختيار المصنف وإن الأظهر هو الوجه الأول بما سيأتي بمحتملات  الظهر تماماً إلي إلى أربع جهات ثم يأتي بالعصر ويجعل النقص فيها.

هذا فيما لو كانت الصلوات المتمكن منها ما زاد على الأربع ودون الثمانية، وإمّا إذا كانت أربعة ودونها فهل يصلي العصر أولاً ويقضي الظهر بناء على القول بإختصاص آخر الوقت للعصر وكذلك القول بالترتيب بين الظهر والعصر أو يقال بصلاة الظهر أولاً ويقضي العصر.

أمّا القول الثاني فقد تبين ضعفه إذ الوقت المختص على القول به إنّما يجب فيها الفريضة مع مقدماتها الوجودية دون المقدمات العلميّة وأمّا الترتيب فإنّه إنما هو بإعتبار الخارج وليس الترتيب في الوجوب وما كان بإعتبار الخارج لا يكون مرجحاً في مقام التعارض والتزاحم، فكلا الصلاتين من حيث الوجوب الفعلي بمنزلة واحدة، ولا ترتب في وجوب أحدهما على الآخر، فلابّد أن يأتي بالظهر أوّلاً لمتحقق جهتي إمتثال فيها كما مرّ إمتثال أمر العصر وإمتثال لشرطية تقدّم الظهر على العصر فتأمل.

ثم قال المصنف يجري هذا الحكم في العشائين أيضاً إلّا أنّه في الظهرين يمكن القول بالإحتياط بأن يأتي بما يمكن معنى الصلوات بقصد ما في الذمة فعلاً بخحلاف العشاءين لإختلافهما في عدد الركعات كما هو واضح.

ففي الظهرين الإحتياط فيهما بما ذكره المصنف يوجب موافقة القولين المذكورين في الجملة فيصلي الأربع إلى أربع جهات ويقصد ما في ذمته المردد عنده ما بين الظهر والعصر.

ثم لا يخفى إنّ ما قيل بتقديم الظهر لأرجيته بإعتبار أنّ فيه امتثال أمر الظهر من جهة نفسها وإمتثال أمر العصر بأن يتقدم عليها الظهر فتعلق بالظهر أمران أمر بها بنفسها وأمر آخر ينشأ من قبل الأمر بالعصر لكونها مقدمة لها، فالإتيان بالظهر إمتثال لأمرها ولأمر العصر معاً.

وحينئذٍ لا يجوز العقل فعل العصر وترك الظهر، ففي مقام التزاحم يقدم الأهم وهو الظهر لتحقق أمرين فيه، فهذا ما ذهب إليه سيدنا الحكيم في مستمسكه (5: 210) إلّا أنّ سيدنا الخوئي+ في التنقيح (11: 477) أشكل عليه:

أولاً: إنّ المقدمة لا تتصف بالوجوب الغيري كما حقق ذلك في علم الأصول، فلم يتعلق بالظهر أمر واحد كالعصر.

وثانياً: لو سلمنا أنّه من باب المقدمة والوجوب الغيري إلّا أنّ ذلك في المقدمة الموصلة غلى ذيها وليس مطلق المقدمة، ولا علم لنا بالإيصال في المقام، بل ربما تكون المقدمة مفوّتة لذيها، كما لو إستكمل جهات الظهر الأربع وصلى العصر بعد ذلك إلى جهات ثلاث وكانت القبلة في الجهة الرابعة واقعاً التي لم يصل إليها، فكانت الأربع الظهرية مفوتة للقبلة الواقعية بخلاف لو صلى الظهر ثلاثاً، فإنّه في الأربعة العصرية يحصل على الموافقة القطعيّة، وكيف ما كان فالأقوى في هذه الصورة القول بالتخيير.

ولكن ربما يرد عليه إن المسألة حينئذ أصبحت مبنوّية ولا نزاع في المباني المختارة، فربما من قال بالمقدمية قالها مطلقاً سواء أكانت موصلة أو غير موصلة فتأمل.

 


 

ارسال الأسئلة