العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 21 محرم 1436 هـ - إذا كان إجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين فالأحوط تكرار الصلاة (10)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

مسألة 5 ـ إذا كان إجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلّا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.

أقول: عطفاً على ما سبق فيما لم يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة، فإنّه يجتهد ويتحرى في ذلك ويعمل بظنّه حينئذٍ ويراعى في الإجتهادات الأقوى فالأقوى، فلو إجتهد وتحرّى فعرف القبلة وظن بذلك إلّا أنّه كان مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم، فهل يكتفي بظنه أو يقدّم مثل هذه الأمارات؟

المسألة ذات صور: فإنّه تارة يعلم أنّها بنيت على الغلط، ولم تكن هذه العلامات ممّا تفيد القطع والعلم ولا من الأمارات الشرعية حتى يقال بقبولها تعبّداً وإن كان الظن بخلافه كقبول البينة أو خبر العادل والثقة في الموضوعات على القول به، فحينئذٍ يقدّم إجتهاده كما هو المختار.

وأخرى لا يعلم بذلك فذهب المصنف+ إلى أنّ الأحوط وجوباً أن يكرّر الصلاة فتارة يصلي طبقاً لمحاريب بلد المسلمين وأُخرى لما وصل إليه إجتهاده وتحرّيه، للعلم الإجمالي ووجوب الموافقة القطعية في الجملة، كما هو المختار وذهب بعض الاعلام من المعاصرين إلى العمل بظنه الإجتهادي ولا حاجة إلى التكرار تمسكاً بإطلاق أدلة وجوب التحري والإجتهاد، وأنّ هذه العلامات لم يقم عليها دليل شرعي بل غاية ما فيه سيرة المتشرعة وهو من الدليل اللبي فيؤخذ بالقدر المتيقن، وذلك إنّما يؤخذ بهذه الأمارات فيما لم يكن ظن على خلافها، ولكن مع وجود الظن المخالف الناتج من الإجتهاد والتحري وكونه أقوى من الظن الحاصل منها، فإنّه يقدم عليها، فالأقوى جواز الإكتفاء بظنه الإجتهادي من دون الإحتياط بتكرار الصلاة.

وربما يقال في وجه الإحتياط بالتكرار من دعوى جماعة القطع بعدم جواز العمل بالإجتهاد، ولكن قد مرّ لزوم العمل طبقاً لإجتهاده إذا كان الظن الحاصل منه هو الأقوى، كما أنّ المدار في المقام هو رعاية الأقوى فالأقوى كما هو المختار.

مسألة 6 ـ إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم انها لا تخرج عن أحدهما وجب تكرار الصلاة، إلّا إذا كانت أحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى، وإذا حصر فيهما ظناً فكذلك يكرّر فيهما، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

أقول: خلاصة ما مرّ أنّ حال الأشخاص في معرفة قبلتهم لا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون عالماً بالقبلة أو ظاناً بها من خلال إجتهاده وتحريه أو من خلال العلامات والأمارات السماوية أو الأرضية أو يكون متحيراً، أما العالم فيعمل على ضوء علمه وأمّا الظان فيؤخذ الأقوى فالأقوى من ظنّه، وأمّا المتحير فيصلي إلى أربع جهات كما هو المشهور أو إلى سبع جهات أو ثلاث كما عند بعض المعاصرين ـ كما مرّ تفصيل ذلك ـ

ولا يخفى أنّ مدركات الإنسان ـ كما في علم المنطق ـ لا يخلو من أربع حالات: إما العلم والقطع، أو الظن أو الشك أو الوهم والشك ما كان متساوي الطرفين والوهم دونه والظن فوقه والعلم ضدّه، فما يقال الظن الوهم، فمتعلق الظن المظنون ومتعلق الوهم الموهوم، وحينئذٍ إذا حصر القبلة في جهتين أو في نقطتين بأن علم ان الصلاة لا تخرج عن أحدهما فذهب المصنف كما هو المشهور والمختار أن يكرّر صلاته في الجهتين أو النقطتين، عملاً بالعلم الإجمالي وتنجزّه الموجب لتحصيل الفراغ اليقيني بعد الإشتغال اليقيني.

إلّا أنّ بعض الأعلام أراد أن يجعل فرق بين الترّدد وحصر القبلة بين الجهتين والنقطتين، فإنّه في النقطتين يكرر الصلاة مرتّين للعلم بالنقطتين ويعلم أنّ الصلاة إليهما صلاة إلى القبلة، وأمّا إذا كان التردد بين الجهتين ذات النقاط المتعددة، فإنّه من الباب الاحتياط عليه أن يكرّر صلاته إلى كل تلك النقاط حتى يعلم بفراغ ذمته وصلاته إلى القبلة ما لم يستوجب العُسر والحرج.

نعم ربما يقال أنّه يصلي إلى جهتين بتكرار الصلاة مرتين تمسكاً بإطلاق ما دلّ على الجهات الأربع لمن كان متحيراً، كما هو ظاهر المستند في قوله: (لو إشتبهت القبلة في نصف الدائرة أو أقل من النصف وجبت الصلاة إلى أربع جهات لشمول دليل الأربع لذلك، إلّا أنّه قبل بمنع الشمول والإطلاق فتأمل.

ثم لو كانت إحداهما مظنونة بالإجتهاد والتحري والأخرى موهومة، فإنّه يكتفي بالأولى لأنّها هي المأمور بها دون الثانية، فإنّ الموهوم دون الشك والظن كما هو واضح وهو المختار.

ولو حصر في الجهتين ظناً أي بكل جهة يكون بحسب إجتهاده وتحريه ظاناً فإنّه يجب عليه من باب الإحتياط الوجوبي تكرار صلاته إلى الجهتين كما عند المصنف+ إلّا أنّه قال بالأحوط الإستحبابي الفعلي بإجراء حكم المتحير فيه بتكرار الصلاة إلى أربع جهات حتى نخرج عن مخالفة من قال بعدم جواز الإجتهاد والتحري.

وذهب سيدنا الحكيم + في المستمسك (5: 198) إنّما يصلي إلى جهتين فيما لو ثبتت حجيّة الظن مطلقاً  سواء أكان تفصيلاً أو إجمالاً كالعلم في حجيّة وتنجزّه، فيكون هذا الفرض كالفرض الأول في علمه بانحصار القبلة في جهتين فإنّه يكرر صلاته إليهما للعلم الإجمالي كما مر، إلّا أنّ الثابت حجيّة الظن التفصيلي الذي به يحصل التحري والإجتهاد دون الظن الإجمالي فإنّه يرجع فيه إلى إطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة إلى أربع جهات، كما هو ظاهر صاحب الجواهر+، ولذلك جعل المصنف الأحوط إجراء حكم التحيّر.

وقد دفع سيدنا الخوئي هذا القول في التنقيح (11: 454).، كما هو ديدنه في التنقيح مع المستمسك، بعدم الفرق بين الظن الإجمالي والتفصيلي في كون كل منهما مصداقاً للتحري، أي الأخذ بالإحتمال الأحرى وهو الأرجح من الاحتمالات الاخرى، غاية الأمر أنّه يتحقق تارة بعمل واحد وأخرى بعملين ولا يستوجب ذلك فرقاً في البين، إذ لا شبهة أنّ احتمال القبلة في ذينك الطرفين الظنونين إجمالاً أرجح من سائر الأطراف فيكونان طبعاً مصداقاً للأحرى، إذن فلا ينبغي الشك في شمول دليل التحري  لهما معاً بمناط واحد.

ـ إنتهى كلامه رفع الله مقامه ـ ولكن يبدو لي إنّ هذا النزاع يرجع إلى العلم التفصيلي والإجمالي كما مرّ فهل تنجزهما بنحو واحد وإن تكرّر العمل ، فجاز لمن يتمكن من التفصيلي أن يأتي بالإجمالي ويكون في عرض التفصيلي أو أنّه يقال بالطولية، فإنّه مع التمكن من العلم التفصيلي يقدم لأنه أوضح صورة لما في الإجمال من التشويش وعدم الاطمئنان اليقيني بما أختاره في مقام العمل كما هو المختار فتأمل.

فإنه إذا كان ذلك في العلم والتفصيلي الفرق بين إنك مهما وجداناً فما بالك بالظن التفصيلي والإجمالي فإنّ الإجمال يلحق بالمتحير أي الشاك الجاهل فيعممه إطلاق أدلة التحير والله العالم.

 

ارسال الأسئلة