العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 24 ذي الحجة 1435 هـ - إنحصار الأصول العملية في أربعة (3)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

الأمر الثالث

إنحصار الأصول العملية في أربعة

إنّ وظيفة الشاك هو الرجوع إلى الأصول العملية ـ كما مرّ ـ وأنها بحسب الإستقراء منحصرة في أربعة وهي البراءة والإستصحاب والتخيير والإحتياط، وهذا الحصر استقرائي بلحاظ الأول نفسها، وعقلي بلحاظ مواردها.

أمّا الاوّل: فإنّه وإن أمكن بحسب التصور أن يجعل أصل آخر غير الأصول الأربعة في بعض موارد الشك كما إذا قال المولى: (إذا شككت بين الوجوب والإباحة فابن على الإستحباب، وإذا شككت بين الحرمة والإباحة فإبن على الكراهة مثلاً، إلّا أنه بحسب الإستقراء ثبت انحصار الأصول في الأربعة.

وأمّا الثاني: وهو الإنحصار في الأربعة عقلي بحسب الموارد، لأنّ الشك إمّا أن تعلم أن له حالة سابقة وقد اعتبرها الشارع المقدس أو لا تعلم، كما لو لم تعلم بها أو علمت بها إلّا أنها غير معتبرة شرعاً، كما إذا كان الشك في بقاء شيء وكان منشأ الشك في المقتضي بناء على إختلاف الاعلام في جريان الإستصحاب مطلقاً في الشك في المقتضي وفي الشك في الرافع أو أنه مختص بالثاني دون الأوّل.

فإن علمت له حالة سابقة واعتبرها الشارع فانه مجرى الإستصحاب مطلقاً سواء أكان الشك في التكليف أو في المطلق به، وسواء أمكن الإحتياط أو لم يمكن.

وان لم يكن له حالة سابقة أو كانت إلّا ان الشارع لم يعتبرها، فان كان الشك في أصل التكليف كان مجرى للبراءة وإن كان الشك في المكلف به مع العلم بأصل التكليف، فلا يخلو من ما بين عقلاً فاما يمكن الاحتياط فهو مجرى لقاعدة الاشتغال والقول بالاحتياط كما في دوران الأمر بين القصر والتمام، وإن لم يمكن الاحتياط كما في دوران الأمر بين المحذورين كوجوب صلاة الجمعة وحرمتها في زمن الغيبة الكبرى فهو مجرى لقاعدة التحيير الإبتدائي، ثم ما ذكر من الموارد إنما هو في الحكم التكليفي وكذلك الأمر في الحكم الوضعي عند الشك فيه بناء على كون وضعه مستقلاً كوضع الحكم التكليفي، وقد إختلف الاعلام في كون وضعه مستقلا أو انه منتزعاً من الحكم التكليفي أو يقال بالتفصيل فإنّه في بعض أقسامه يكون منتزعاً من التكليف كالشرطيّة والجزئية  للمأمور به.

وأمّا عدم ذكر اصالة الطهارة عند الشك في النجاسة في علم الأصول، فقد ذكر الاعلام لذلك وجوهاً ـ كما مرّ تفصيله ـ إلّا أنه نقول إجمالاً: ذكر صاحب الكفاية المحقق الأخنذ الخراساني + ان الوجه في ذلك هو عدم إطرادها في جميع أبواب الفقه وإختصاصها بباب الطهارة.

إلّا أنه أورد عليه: إن هذا غير تام، لأن الميزان في كون المسألة اصولية هي وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي من دون اشتراطه أن تجري في جميع أبواب الفقه هذا أولاً كجواب حلّي وثانياً كجواب نقضي انه لو كان ذلك للزم خروج جملة من المباحث الأصولية من علم الأصول لعدم اطرادها في جميع أبواب الفقه كالبحث عن دلالة النهي في العبادة يوجب فسادها أو لا يوجب فانه لا يجري في غير العبادات من سائر أبواب الفقه.

نعم إنما لم يذكر مثل أصالة الطهارة في علم الأصول لكونها من المسلمات بلا خلاف فيها، وكونها مفروغ عنها فهي بمنزلة أصالة الحل عند الشك في الحرمة، فإنّه يبحث عنها في علم الأصول بإعتبار ترتب تعيين الوظيفة الفعلية عليه لمن شك في الحلية والحرمة كذلك لمن شك في الطهارة والنجاسة فإنه يرجع إلى أصالة الطهارة غاية الأمر أنه في الأول يكون من الشك في الحكم التكليفي وفي الثاني من الشك في الحكم الوضعي، ومجرد الفرق بينهما من هذه الجهة لا يوجب أن يكون أحدهما مسألة اصولية وهي أصالة الحل والأخرى مسألة فقهية وهي أصالة الطهارة فتدبّر.

الأمر الرابع

إن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري + في فرائد اصوله (1: 356 و 357) جعل الشك في التكليف الذي هو مجرى أصالة البراءة على أقسام ثمانية، باعتبار أن الشبهة أما ان تكون وجوبية أو تحريميّة، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون منشأ الشك فقدان النّص أو إجماله أو تعارض النصّين أو لأمور خارجية كما في الشبهات الموضوعيّة ثم جعل لكل من الشبهات التحريمية والوجوبية باباً مستقلاً وعقد لكل باب فصولاً متعدّدة في فقدان النص وإهاله وتعارضه وفي الشبهة الموضوعية.

والحال لا حاجة إلى ذلك بعد وحدة المناط والملاك في جريان البراءة وعدمه في الجميع.

فإنّه يشترك الجميع في وحدة المناط من جريان البراءة وعدمها، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان أما أن تجري في الجميع أو لا تجري في الجميع، ومن هذا المنطلق الأولى ما فعله صاحب الكفاية من البحث عنها جملة واحدة (كفاية الأصول: 385) ولا يقدح في ذلك أن يكون البعض الأقسام خصوصية تختص بين فجعل صاحب الكفاية البحث عاماً لمطلق الشك في التكليف الجامع بين جميع الأقسام إلّا أنّه أخرج فرض تعارض النصين بدعوى أنه ليس مورداً للبراءة بل المتعين فيه الرجوع إلى المرجحات وإلى باب التعادل والتراجيح ومع فقدها فإنه يقال بالإسقاط والتخيير.

ولكن يرد عليه انه مع التعارض مقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى العام الفوقاني ان كان وإلّا فإلى الأصول العملية.

كما انه لا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين المتعارضين بل يكون في ظاهري الكتاب ومع التساقط يرجع إلى الأصل العملي بلا إشكال وكذلك في الموارد الأخرى كما سيأتي تقصيله في التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.

فالأولى ما فعله المحقق الخراساني إلّا أن أخرجه تعارض النصين ممّا لا وجه له إلّا في مورد واحد وذلك فيما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه، وكون العموم فيهما بالوضع وكان أحدهما موافقاً لظاهر الكتاب أو مخالفاً للعامة فإنّه يتعيّن الأخذ به بمقتضى ما ورد في الأخبار العلاجية وفي رواية الراوندي (الوسائل: باب 9  من أبواب صفات القاضي الحديث: 29).

ارسال الأسئلة