العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 20 ذي الحجة 1435 هـ - القصد السابع من مقاصد الكفاية وذلك في الشك وجريان الأصول العملية (1)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً



بسم الله الرحمن الرحيم

الأمر الثاني

في تقديم الأمارات على الأصول

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في القصد السابع من مقاصد الكفاية وذلك في الشك وجريان الأصول العملية الأربعة المعروفة من أصالة البراءة والإحتياط والتحيير والإستصحاب، فالأصول العملية هي المرجع عند الشك وقد يذكر قبل الدخول في صلب الموضوع أمور:

وقد مرّ في الأمر الأول في الشك في التكليف في مجاري الأصول العملية وترتيب بحوثه الأصوليّة وتقسيم مسائلها، وإنّها كيف تقع في طريق الإستنباط حتى تكون من المباحث الأصولية، وإختلاف الأعلام في بيان ذلك وما قاله الشيخ الأنصاري+ في بيان حالات المكلف المجتهد إذا إلتفت إلى الحكم فإنّه يكون تارة قاطعاً به وأخرى ظاناً وثالثة شاكاً والشك تارة في التكليف إذا إلتفت إلى الحكم الشرعي في أي واقعة فإنّه لا يخلو حاله إما أن يكون قاطعاً بالحكم فيرجع إلى قطعه، أو غير قاطع وعلى الثاني أما أن يكون له طريق معتبر شرعاً أولاً، فعلى الأول يرجع إلى الطريق المعتبر شرعاً، وعلى الثاني والأخير فمرجعه إلى القواعد المقررة للشاتك، وهي منحصرة في أربع، لأن الشك إما أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أولاً، والأول مجرى الإستصحاب، والثاني إمّا أن يكون الشك فيه في جنس التكليف أي اصل الإلزام الشرعي الجامع بين الحرمة والوجوب أو لابّد الأول مجرى أصالة البراءة، والثاني إما أن يمكن فيه الإحتياط من دون الوسوسة أو لا، والأول مورد الإحتياط، والثاني مجرى أصالة التخيير.

ونوقش هذا التعميم أيضاً كما مرّ.

وأمّا الأمر الثاني: فإنّه تقدّم الأمارات على الأصول، فقد ذهب الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه إلى أنّ أدلة الأمارات حاكمة على الأصول كما في فوائده وفي مبحث التعادل والتراجيح أشار إلى ميزان الحكومة، فإنّه ذهب إلى أنّ ضابطة الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال الدليل الآخر ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الحاكم مبيناً مقدار مدلول الدليل المحكوم عليه، ومسوقاً لبيان حاله متفرعاً عليه، نظير الدليل الدالّ على أنّ لا حكم للشك في النافلة، أو مع كثرة الشك، أو حفظ الإمام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل، فإنّه حاكم على الأدلة المتكفّلة لأحكام هذه الشكوك، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم الشكوك لا عموماً ولا خصوصاً لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور.

ولكن يا ترى هل الحكومة في المقام حكومة عقلية أو أنها عرفية وعقلائيّة؟

ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم أنها من الحكومة العقلية وتبتنى على الدقة العقلية بنحو يكون الدليل الحاكم موجباً لتوسيع دائرة موضوعات ومصاديق دليل المحكوم عليه أو تضيقها.

ولكن الظاهر انها من التحكيم العرفي والعقلائي بنحو إذا عرض الدليلان على العرف والعقلاء، فإنّهم لا يلاحظون النسبة المنطقية من النسب الأربعة بينهما، بل يقدمون أحدهما على الآخر من باب الحكومة والتحكيم، كما في قوله × (الفقاع خمر) (وسائل الشيعة: 17: 225) بالنسبة إلى دليل حرمة الخمر، فإنّهم يقدّمون الأول على الثاني من دون ملاحظة النسبة والدقة العقلية بينهما، بل يردن أنّ قوله× (الفقاع خمر) إنّما هو بصدد توسيع دائرة الخمر، وإنّ الفقاع إن لم يكن مصداقاً موضوعياً للخمر فإنّ÷ مصداقاً تعبّدياً للخمر في دائرة الشرع  المقدس، وكذلك ما ورد من الأمثلة في عبارة الشيخ الأنصاري+، بأنّه لاشك لكثير الشك بالنسبة إلى الأدلة المتكفّلة لأحكام الشكوك المعتبرة، فإنّ÷م يقدمون دليل لا شك لكثير الشك على أدلة الشكوك ويرون أنّه بصدد تضييق دائرة أدّلة الشكوك وأنه في مثل كثير الشك لا يعتني بشكه في الشريعة المقدسة.

فالحكومة بين الدليل كالإطلاق والتقييد والعموم والتخصيص إنّما هما من الجمع العرفي العقلائي بحمل العام على الخاص وبحمل الحاكم على المحكوم عليه، فالمراد من قولهم (الجمع بهما أمكن أولى من الطرح) إنّما المقصود هو الجمع العقلاني والعرفي، وليس الجمع العقلي، وإلّا فرّبما يوجب عقلاً طرح كلا الدليلين.

وبعد هذه المقدمة الموجزة يقال: إنّ الدليلين المتخالفين تارة يكونا من قبيل العام والخاص والمطلق والمقيد فتكون النسبة بينهما نسبة العموم المطلق، فإنّه يحمل المطلق على المفيد والعام على الخاص أي يقدّم الخاص والمقيد، بإعتبار أنّ الخاص أظهر من العام، أو من جهة قوة أصالة الإرادة الجدية على الإستعمالية في الخاص والمقيد أمّا مطلقاً أو في خصوص مقام وضع القوانين كما عند السيد الإمام+.

وربما يكون النسبة بينهما العموم من وجه وهي على نحوين: فتارة من دون أن يكون لأحدهما ترجيح على الآخر، كقولنا (أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق)، فإنّه في هذا القسم يرجع إلى القواعد المقررة لتعارض الدليلين وتحالفهما كما هو مذكور في التعادل والتراجيح ولكل مورد شأنه الخاص.

وأخرى يكون يرجح أحدهما على الآخر، فإنّه لا إشكال في تقديم الراجح على المرجوح كما هو المرتكز عند العقلاء.

ففي القسم الأول يقدّم الخاص على العام والمقيد على المطلق كما أنّ في القسم الثالث يقدّم الراجح على المرجوح، إلّا أنّ الفرق بين التقديمين التخصيص والحكومة يتضح بذكر مقدمة وهي:

أنّ كل دليل له مراتب ثلاثة:

الأولى: مرتعة قبل جعل الحكم ومبادئ الحكم، وذلك من جهة تصور الموضوع والتصديق بالفائدة والشوق والشوق المؤكّد المحرك للعضلات في إتيان العمل، وهذه من مقدمات الإرادة.

الثانية: مرتبة مقارنة لجعل الحكم عند إطلاق الحكم والموضوع.

الثالثة: مرتبة ما بعد جعل الحكم من الإطاعة والعصيان، والإعادة والقضاء وغير ذلك.

ثم المتكفّل لإثبات مبادئ الجعل إنّما هي الأصول العقلائية، كما أن المتكفّل لإثبات مقارنة الحكم هو أصالة العموم أو الإطلاق، كما أنّ المتكفّل لإثبات المرحلة الثالثة هو حكم العقل.

ارسال الأسئلة