العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه 12 رجب 1435 هـ - إذا إرتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم (102)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

12 رجب

1435

مسألة 16 : إذا إرتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً ـ كما في الإغماء والجنون الأدواري ـ فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخيّر وجوه.

أقول: عطفاً على ما سبق وتفريعاً لما مرّ من كان معذوراً من الصلاة في أوّل وقتها وإستمر النار الموجب لسقوط التكليف كالجنون والإغماء إلى آخر الوقت، فإنّه لا شيء عليه فقد رفع قلم التكليف عن المجنون والمغمى عليه وعن الحائض كذلك فلا قضاء عليها في تركها لصلاتها، وأمّا إذا إرتفع العذر في الوقت المشترك بين صلاتين كالوقت للظهرين بمقدار صلاة واحدة، ثم رجع العذر ثانياً كما في الجنون الإدواري والإغماء، فيا ترى هل يجب عليه الإتيان أداءً في الوقت أو قضاء في خارج الوقت الصلاة الأولى أو الثانية أو يتخيّر بينهما؟ المسألة ذات وجوه وربّما ذات أقوال ولكل قول دليله المسمّى بالوجه، فإنّ الدليل يعطي ماء وجه للمدّعى، فذهب المصنف من قبل في فصل الأوقات إلى أنّ المرجح هو الأخير، والوجه في ذلك أنّ الوقت على كل حال لا يسع إلّا بمقدار أربع ركعات وهي قابلة للتطبيق على كل من الصلاتين الظهر أو العصر من دون مرجّح في البين، وعند عدم الترجيح يقال بالتخيير بينهما عقلاً ، ومن ثمّ قيل في المقام بالتخيير.

إن قيل: يكفي في تقديم الأولى على الثانية كمرجح وهو القول بالترتيب بينهما، فيكون ملاحظة الترتيب مرجحاً لتقديم الأُ,لى على الثانية ولكن أجيب عنه: إنّما يشترط الترتيب مع التمكن من الإتيان بهما، وعند عدم التمكن كما في المقام فإنّه يسقط الترتيب حينئذٍ فيقال بالتخيير لوقوع المزاحمة بينهما من دون مرجح لأحدهما.

ولكن أشكل على ذلك: من أن المزاحمة إنّما تتحقق في الواجبين المتكافئين والمتساويين وما على نحو واحد، والحال ليس الأمر في المقام كذلك، لأنّ وجوب الصلاة الأولى أي الظهر مطلق، وأمّا الثانية فوجوبها مشروط بالتأخر عن الأولى، كما ورد في لسان أدلة الترتيب في قوله× (إلّا أنّ هذه قبل هذه) ولما لم يتمكن من الإتيان بالثانية مع شرطها (إلّا أنّ هذه قبل هذه) فحينئذٍ تتعيّن الأولى المطلقة والخالية من الشرط، فلا مزاحمة في البين حتى يقال بالتخيير، فالأقوى حينئذٍ تقديم الأُولى على الثانية، وبهذا تعرف الوجه في تقديم الأولى على التعيين.

وأمّا الوجه في تقديم الثانية على التعيين فإنّ سيدنا الحكيم+ في المستمسك (5: 170) قال: لم يتضح لي وجه الثاني إلّا ما ربّما يمكن أن يقال: بأنّ وقت الإختصاص بالعصر يراد به آخر وقت بعد الوقت الأول الذي يمكن فيه فعل العصر، فيكون الوقت المذكور وقت إختصاص العصر ويتعين فعلها فيه.

ولكن سيدنا الخوئي+ في التنقيح: (11: 409) قرّر هذا الوجه بأن الوقت يختص للعصر بعد تفسيره بآخر وقت يمكن إيقاع العصر فيه ويمتنع تأخيرها عنه، وهو منطبق على المقام إلّا أنّه أشكل عليه:

أوّلاً: بدلل نقضي بإمكان معارضته بإلحاق هذا الوقت بوقت الإختصاص للظهر بعد تفسيره بأول وقت يمكن إيقاعها يه، ولا يمكن تقدمها عليه.

وثانياً: بدليل حلّي بأنّ الوقت في حدّ ذاته صالح للعملين ومشترك بين الصلاتين، وفاقد لأي من الإختصاصين، ولا دليل على الإلحاق المزبور بوجه من الوجوه، بعد أن كان المراد بالوقت الإختصاصي سواء في الأول لصلاة الظهر أو الآخر لصلاة العصر كما يستفاد من الأدلة هو آخر الوقت الحقيقي وأول الوقت الحقيقي اي مقدار اربع ركعات بعد الزوال مباشرة للأولى وما قبل غروب الشمس للثانية.

وخلاصة الكلام: إنّما يجب عليه صرف الوقت المذكور في خصوص صلاة الظهر وإن فاتته فيجب عليه قضاؤها لا قضاء العصر لا تعييناً كما في القول الثاني والوجه الثاني ولا تخييراً كما في القول الثالث أو الوجه الثالث.

ويبدّو لي أنّ المسألة في الوقت المذكور الذي كان بمقدار أربع ركعات في أثناء الوقت المشترك لا في الأول ولا في الأخير إنّما يلحق بالوقت الأوّل أو الوقت الأخير لو كان المراد منه هو الوقت الإضافي والتقديري دون الحقيقي، فحينئذٍ إحلاق ذلك بالأول والأخير إنّما يرجع فيه إلى الصدق العرفي، اي ما يقرّبه العرف أو بحسب الإستعمال اللّغوي، وربّما الحاقه بالأخير أولى من الأول كما عند سيدنا الحكيم+، ولا يرد عليه ما حينئذٍ أورده سيدنا الخوئي+، وأمّا إذا كان المراد من الوقت هو الوقت الحقيقي فإنّه لا يلحق لا بالأول ولا بالثاني فيكون الوقت مشترك بين الصلاتين وفاقد لا في من الإختصاصين كما عند سيدنا الخوئي+.

والمختار في المقام القول بالتخيير إلّا أنّ الأحوط الذي لا يترك أن يأتي بما في ذمته للعلم الإجمالي والله العالم.

ثم بما ذكرنا يعلم حال صلاتي العشائين والتمكن من أحدهما في الوقت المشترك وملاحظة الصلاة الثلاثية والرباعيّة فتدبّر.

مسألة 17 ـ  إذا بلغ الصبي في اثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذ أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها، وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

أقول: (رُفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ، فلو بلغ في أثناء الوقت، فإنّه يجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد داخل الوقت كما لو بلغ في آخره بمقدار ركعة بركوعها وسجدتيها كما مرّ فإنّه يجب عليه الصلاة أداء وإن لم يفعل وجب عليه القضاء، والوجه في ذلك بإعتبار الجمع بين عموم وجوب الصلاة على البالغين. وعموم حديث من أدرك ركعة فكأنّما أدرك الصلاة جميعاً. من دون مخصص لهما.

ويتفرّع على ذلك لو صلّى قبل بلوغه في أول الوقت ثم بلغ بعد ذلك في أثناء الوقت، فهل تكفيه الصلاة الأولى أو يجب عليه الإعادة؟ إختلف الأعلام في ذلك فذهب المشهور كما عند المصنف وهو المختار إلى كفاية الأولى، وإن كان الأحوط إستحباباً إعادتها في الوقت وقضاءها خارج الوقت وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة لوحدة الملاك والمناط والوجه في ذلك تمسكاً بعموم حديث (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) ([1]).

بيان ذلك: إنّما ورد الخبر الشريف في مقام الإمتنان، وإنّما يصدق الإمتنان في رفع التكليف والإلتزام لا غير، وهذا لا يعني أنّ صلاته ليست بصلاة.

فيكون فعل الصبي حينئذٍ كفعل البالغ من جميع الجهات إلّا من جهة الإلزام والتكليف الوجوبي فإنّه غير ملزم بالفعل وإن كان واجداً لملاك الإلزام كفعل البالغ تقديراً، وحينئذٍ يكون في فعل الصبي ما كان في فعل البالغ من المصلحة التامة إلّا الإلزام، فإذا جاء الصبي بالفعل في حال صباه، فقد حصل الفرض وسقط الأمر حينئذٍ، فلا مجال للإمتثال ثانياً، إلّا بأمر ودليل جديد وعدم الدليل (دليل العد) ومن ثم يقال بكفاية الصلاة الأولى وعدم إعادتها أو قضاءها، وكذا الحال فيما لو بلغ في أثناء الصلاة لوحدة الملاك والمناط فيما ذكر.

وهذا إنما يبتني على القول بكون عبادات الصبي مشروعة وشرعيّة لإطلاق الأدلة الأولية، وقيل بكونها تمرينية لرفع الإلزام فيها بحديث الرفع، فلا تكون مجزية فيما لو بلغ بعدها في أثناء الوقت، فيجب عليه إعادتها أو قضاءها لعموم وجوب الصلاة على البالغين.

وقيل شرعية عبادات الصّبي إنّما هي من أجل الأخبار الواردة في أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة والصيام لا سيما من كان مميّزاً كما لو بلغ عشر سنوات، ومن الواضح أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وحينئذٍ ستكون طبيعي الصلاة بنفسها متعلقة للأمر الشرعي الإستحبابي، ولا شبهة أنّ متعلق هذا الأمر الإستحبابي في صلاة الصبيان هو نفس الطبيعة التي أمر بها البالغ، فتكون حينئذٍ حاوية لتمام المصلحة والملاك المشمتمل عليه ممّا يصدر عن البالغ، ولا إختلاف بين صلاة الصبي وصلاة البالغ إلّا من جهة الإلزام وعدمه، فإنّه رفع قلم الإلزام والتكليف عن الصبي حتى يحتلم.

هذا أولاً، وثانياً: إنّ متعلق الأمر هو صرف الوجود، وعند تحققه لا يؤمر الآتي به مرّة أُخرى، فإطلاق  وجوب الصلاة على البالغين ينصرف عمن أتى بها حال الصبي لسقوط الأمر بالنسبة إليه، وحصول الغرض وتمام المصلحة، ومعه لا مجال للإمتثال ثانياً: فنقول بكفاية صلاته الأولى حينئذٍ.

ربما ذكر يُعرف جواب ما قيل من الإشكال في المقام، من أن الأمر في صلاة الصبي من الأمر الإستحبابي وفي البالغ من الأمر الوجوبي، ولا دليل لنا على إجزاء المأمور به بالأمر الإستحبابي عن الأمر الوجوبي، فجوابه أنّ المتعلق في الأمر بالصلاة سواء في أمر الصبي أو أمر البالغ إنّما يلاحظ على سبيل صرف الوجود والطبيعة الواحدة، فتعلق الأمر الجديد بعد حدوث البلوغ في أثناء الوقت أو أثناء الصلاة يكاد أن يكون من تحصيل الحاصل، فلا سبيل إلّا القول بالإجتزاء، فتأمل فربما يقال بالفرق بين صلاة الصبي وصلاة البالغ لا سيما على القول بكون عبادة الصبي تمرينيّة وثوابها للوالدين كما قيل، وربما يقال أنّ المصلحة التامة إنّما جاءت من جهة الأمر الوجوبي كما في البالغين، وإلّا فإنّ صرف الوجود والطبيعة بما هي طبيعة فيها المصلحة في الجملة أعم من المصلحة التامة كما في الواجبات أو المصلحة الناقصة كما في المستحبات، فالكاشف للمصلحة التامة والغرض الكامل في الفعل إنّما هو الأمر الوجوبي وما فعله الصبي إنّما فيه المصلحة الإجمالية، ولا تكفي عن المصلحة التامة التفصيلية، فتأمل.



([1] ).  االوسائل باب الرابع من أبواب مقدمة العبادات الحديث: 11.

ارسال الأسئلة