عام ١٤٣٠ - ١٤٣١ هـ (٦٠)
عام ١٤٣١ - ١٤٣٢ هـ (١٢٥)
عام ١٤٣٢ - ١٤٣٣ هـ
عام ١٤٣٣ - ١٤٣٤ هـ (٧)
عام ١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ (١١٣)
عام ١٤٣٥ -١٤٣٦ هـ (٩٦)
عام ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ (١١٧)
عام ١٤٣٧ - ١٤٣٨ هـ (١٠٥)
عام ١٤٣٨ - ١٤٣٩ هـ (١١١)
عام ١٤٤٠ هـ (١٠٨)
عام ١٤٤١هـ (٩٩)
عام ١٤٤٢هـ (١٢٠)
عام ١٤٣١ -١٤٣٢ هـ (١٠٧)
عام ١٤٣٢ - ١٤٣٣ هـ
عام ١٤٣٣ - ١٤٣٤ هـ (٩٠)
عام ١٤٣٤ - ١٤٣٥ هـ (٩٦)
عام ١٤٣٥ -١٤٣٦ هـ (٩٠)
عام ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ (١١٢)
عام ١٤٣٧ - ١٤٣٨ هـ (١٠٣)
عام ١٤٣٨ - ١٤٣٩ هـ (١٠١)
عام ١٤٤٠ هـ (٩٦)
عام ١٤٤١ هـ (٨٩)
عام ١٤٤٢ هـ (٦٧)
کتاب الرهن (١٣)
کتاب الحجر (١)
کتاب الضمان (٢)
کتاب الحوالة (٤)
کتاب الکفالة (٣)
کتاب الصلح (٦)
کتاب الشرکة (٥)
کتاب المضاربة (٢)
کتاب الودیعة (٤)
کتاب العاریة (٣)
کتاب المضارعة (٤)
کتاب المساقات (٣)
کتاب الإجارة (١٠)
کتاب الحدود (٣٨)
کتاب القصاص (١٧)
کتاب الدیات (٢٤)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
٥٠ - السّیاسة عند الامام الحسن(ع) (٣)
٥١ - الإنسان والحب (٢)
٥٢ - الشخصیّة النبویّة القرآنیّة (٢)
٥٥ - النور والنّار في القرآن الکریم (١٠)
٥٦ - الجهاد والشهادة
٥٧ - الإنسان الکامل (١)
٥٨ - قدّم العلم علی العبادة (٣)
٥٣ - الاسرة في الإسلام ١ (٥)
٥٤ - الأسرة في الإسلام ٢ (٧)
٥٩ - الاسرة في الثقلین (٤٠)
٦٠ - شرح دعاء مکارم الاخلاق - رمضان ١٤٣٥- حرم السیدة المعصومة (٢٢)
٦١ - الی أین؟ الکوثر - رمضان ١٤٣٥ (٣٠)
٦٢ - قیمة الصلاة الولایة ١٤٣٥
٦٣ - شبهای قدر الولایة ١٤٣٥
٦٤ - من خلف الکوالیس
٣٣- من أسرار الصیّام (٩)
٦٠- شرح دعاء مکارم الأخلاق (٢٢)
٣٤- حزب الرّحمن ،حزب الشیّطان (٥)
٣٥- في مدرسة الإمام الحسین (ع) الاخلاقیة (٦)
٣٦- السّلام في الإسلام (٤)
٣٧- محاسن اللّسان وآفاته (٣)
٣٨- ینابیع الهدی (٣٧)
٣٩- محافظة الشباب علی هویّته الإسلامیة (١)
٤٠- تفسیر القرآن برؤیة أخلاقیة (٧)
٤١- السّعید والسّعادة في الإسلام (٦)
٤٢- شرح دعاء مکارم الأخلاق (١٥)
٤٣- تفسیر دعاء مکارم الأخلاق (١١)
٤٤- شرح دعاء مکارم الأخلاق ١ (٢٦)
٤٥- شرح دعاء مکارم الأخلاق ٢ (٢١)
٤٧- أضواء علی رسالة الحقوق - الدعاء (٢٠)
٤٨- لکلّ أواب حفیظ - المعارف (٣٠)
السلام في كلمات الإمام الحسين ع (٣)
الكرامة الإنسانية في القرآن الكريم (٣٦)
سلسلة دروس الأخلاق _جامعة آل البيت العالمية قم المقدسة (١٢)
كيف نكسب رضی الله و القرب منه (٣٠)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ محرم الحرام
عام ١٤٢٩ هـ (١٠)
عام ١٤٣٠ هـ (١٧)
عام ١٤٣١ هـ (٣٠)
عام ١٤٣٢ هـ (٢٨)
عام ١٤٣٣ هـ (٢٧)
عام ١٤٣٤ هـ (٢٠)
رمضان عام ١٤١٩ هـ (٥)
رمضان عام ١٤٢٠ هـ (٢٥)
رمضان عام ١٤٢١ هـ (١)
رمضان عام ١٤٢٢ هـ (٩)
رمضان عام ١٤٢٣ هـ (١١)
رمضان عام ١٤٢٤ هـ (٢٦)
رمضان عام ١٤٢٥ هـ (٦٢)
رمضان عام ١٤٢٦ هـ (٣٧)
رمضان عام ١٤٢٧ هـ
رمضان عام ١٤٢٨ هـ
رمضان عام ١٤٢٩ هـ
رمضان عام ١٤٣٠ هـ (٣١)
رمضان عام ١٤٣١ هـ (٥٧)
رمضان عام ١٤٣٢ هـ (٢٠)
رمضان عام ١٤٣٣ هـ (٢٦)
رمضان عام ١٤٣٤ هـ (٣٢)
قناة المعارف الفضائیة (١٤)
قناة الفرات الفضائیة (٨)
قناة العهد الفضائیة
مرکز الابحاث العقائدیة (٢١)
قناة كربلاء الفضائیة (١٠)
قناة كربلاء الفضائیة
مرکز الإسلام الأصیل (٣٠)
قناة النعيم الفضائية (٣١)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)
احدث ملفات
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 16 صفر 1436 هـ - في الموارد التسع المرفوعة في حيث الرّفع
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 15 صفر 1436 هـ - جميع الآثار المترتبة على الموضوع المنفي بنحو ينزل منزلة المعدوم
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 14 صفر 1436 هـ - ظاهر حديث الرفع بقرينة قوله (عن أمّتي) أنّه بصدد الإمتنان على الأمّة
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 16 صفر 1436 هـ - فيما يستقبل له
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 14 صفر 1436 هـ - يجري حكم العمل بالظن والتكرار إلى الجهات الأربع في الصلوات اليومية وغيرها
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 9 صفر 1436 هـ - سيدنا الحكيم حيث ذهب إلى تقديم الظهر في مقام التزاحم
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 8 صفر 1436 هـ - فيمن كان عليه صلاتان وكان متحيراً في قبلته
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 13 صفر 1436 هـ - لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبيّن إن القبلة في جهة صلّى إليها
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الفقه - 15 صفر 1436 هـ - إذا صلّى من غير فحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 13 صفر 1436 هـ - ما هو مصحّح الأدّعاء في حديث الرفع
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 7 صفر 1436 هـ - ذهب المحقق العراقي إلى أنّه لا يعتبر في صدق الرفع وصحة إستعماله حقيقة
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 6 صفر 1436 هـ - هل الرفع بمعنى الدّفع؟
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 9 صفر 1436 هـ - حكومة حديث الرفع
- 06- الإمام و الإمامة » الإمام و الإمامة
- 05- علي حبه جنة » عليٌ حُبه جُنّه
العشوائیة
- 19- رد شبهات الوهابيّة 2 » رد شبهات الوهابية المعاصرة 2
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- عام 1441هـ » فقه 13 صفر 1441 هـ يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء
- كيف نكسب رضی الله و القرب منه » كيف نكسب رضی الله و القرب منه
- 29- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء 6 - محرم 1436 هـ » شرح وتفسیر زیارة عاشوراء 6-1436
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 20 ربيع الأول 1435 هـ - حول الشك في وقت صلاة الصبح
- عام 1442هـ » خارج فقه 17 شوال لسنة 1442 في المسألة 1 بكره الأقعاء في الجلوس بين السجدتين
- 86- نسمة السحر - رمضان 1434 هـ » نسمة السحر 1 رمضان 1434
- 25- تفسير زيارة عاشوراء 3- محرم 1433 هـ » تفسیر زیارة عاشوراء 3- 1433
- 29- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء 6 - محرم 1436 هـ » شرح وتفسیر زیارة عاشوراء 1436
- عام 1429 - 1430 هـ » تكملة (مسألة 24) : في مسح
- عام 1430 - 1431 هـ » الوجه الثالث في الجواب على الشيخ البهائي من عدم وجود ثمرة على النزاع
- 21- أجوبة الشبهات 2 » أجوبة الشبهات 2
- عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 25 ربيع الأول 1435 هـ - الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها
الاکثر مشاهدة
- النعي و اللطمیات » مقطع رهیب جداً بحضور سماحة السید العلوي و هو یلطم علی وجهه في مصاب جده الحسین
- رمضان عام 1434 هـ » إیقاظ النائم في رؤیة الإمام القائم عج - 1
- رمضان عام 1434 هـ » إیقاظ النائم في رؤیة الإمام القائم عج - 2
- رمضان عام 1434 هـ » إیقاظ النائم في رؤیة الإمام القائم عج - 3
- 60- شرح دعاء مکارم الأخلاق » شرح دعاء مکارم الأخلاق - 14 رمضان 1435 هـ
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الفقه
- عام 1430 - 1431 هـ » جواب صاحب الكفاية على المتفصي عن الاشكال
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- عام 1433 - 1434 هـ » خارج الأصول
- 60- شرح دعاء مکارم الأخلاق » شرح دعاء مکارم الأخلاق - 9 رمضان 1435 هـ
- عام 1434 هـ » شرح زیارة عاشوراء
- عام 1430 - 1431 هـ » المقدمة الخامسة في الخطابات الكلية و الجزئية
- عام 1435 -1436 هـ » خارج الأصول - 16 صفر 1436 هـ - في الموارد التسع المرفوعة في حيث الرّفع
- عام 1429 - 1430 هـ » (مسألة 4) : لا يجب غسل باطن..
12 رجب
1435
مسألة 16 : إذا إرتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانياً ـ كما في الإغماء والجنون الأدواري ـ فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخيّر وجوه.
أقول: عطفاً على ما سبق وتفريعاً لما مرّ من كان معذوراً من الصلاة في أوّل وقتها وإستمر النار الموجب لسقوط التكليف كالجنون والإغماء إلى آخر الوقت، فإنّه لا شيء عليه فقد رفع قلم التكليف عن المجنون والمغمى عليه وعن الحائض كذلك فلا قضاء عليها في تركها لصلاتها، وأمّا إذا إرتفع العذر في الوقت المشترك بين صلاتين كالوقت للظهرين بمقدار صلاة واحدة، ثم رجع العذر ثانياً كما في الجنون الإدواري والإغماء، فيا ترى هل يجب عليه الإتيان أداءً في الوقت أو قضاء في خارج الوقت الصلاة الأولى أو الثانية أو يتخيّر بينهما؟ المسألة ذات وجوه وربّما ذات أقوال ولكل قول دليله المسمّى بالوجه، فإنّ الدليل يعطي ماء وجه للمدّعى، فذهب المصنف من قبل في فصل الأوقات إلى أنّ المرجح هو الأخير، والوجه في ذلك أنّ الوقت على كل حال لا يسع إلّا بمقدار أربع ركعات وهي قابلة للتطبيق على كل من الصلاتين الظهر أو العصر من دون مرجّح في البين، وعند عدم الترجيح يقال بالتخيير بينهما عقلاً ، ومن ثمّ قيل في المقام بالتخيير.
إن قيل: يكفي في تقديم الأولى على الثانية كمرجح وهو القول بالترتيب بينهما، فيكون ملاحظة الترتيب مرجحاً لتقديم الأُ,لى على الثانية ولكن أجيب عنه: إنّما يشترط الترتيب مع التمكن من الإتيان بهما، وعند عدم التمكن كما في المقام فإنّه يسقط الترتيب حينئذٍ فيقال بالتخيير لوقوع المزاحمة بينهما من دون مرجح لأحدهما.
ولكن أشكل على ذلك: من أن المزاحمة إنّما تتحقق في الواجبين المتكافئين والمتساويين وما على نحو واحد، والحال ليس الأمر في المقام كذلك، لأنّ وجوب الصلاة الأولى أي الظهر مطلق، وأمّا الثانية فوجوبها مشروط بالتأخر عن الأولى، كما ورد في لسان أدلة الترتيب في قوله× (إلّا أنّ هذه قبل هذه) ولما لم يتمكن من الإتيان بالثانية مع شرطها (إلّا أنّ هذه قبل هذه) فحينئذٍ تتعيّن الأولى المطلقة والخالية من الشرط، فلا مزاحمة في البين حتى يقال بالتخيير، فالأقوى حينئذٍ تقديم الأُولى على الثانية، وبهذا تعرف الوجه في تقديم الأولى على التعيين.
وأمّا الوجه في تقديم الثانية على التعيين فإنّ سيدنا الحكيم+ في المستمسك (5: 170) قال: لم يتضح لي وجه الثاني إلّا ما ربّما يمكن أن يقال: بأنّ وقت الإختصاص بالعصر يراد به آخر وقت بعد الوقت الأول الذي يمكن فيه فعل العصر، فيكون الوقت المذكور وقت إختصاص العصر ويتعين فعلها فيه.
ولكن سيدنا الخوئي+ في التنقيح: (11: 409) قرّر هذا الوجه بأن الوقت يختص للعصر بعد تفسيره بآخر وقت يمكن إيقاع العصر فيه ويمتنع تأخيرها عنه، وهو منطبق على المقام إلّا أنّه أشكل عليه:
أوّلاً: بدلل نقضي بإمكان معارضته بإلحاق هذا الوقت بوقت الإختصاص للظهر بعد تفسيره بأول وقت يمكن إيقاعها يه، ولا يمكن تقدمها عليه.
وثانياً: بدليل حلّي بأنّ الوقت في حدّ ذاته صالح للعملين ومشترك بين الصلاتين، وفاقد لأي من الإختصاصين، ولا دليل على الإلحاق المزبور بوجه من الوجوه، بعد أن كان المراد بالوقت الإختصاصي سواء في الأول لصلاة الظهر أو الآخر لصلاة العصر كما يستفاد من الأدلة هو آخر الوقت الحقيقي وأول الوقت الحقيقي اي مقدار اربع ركعات بعد الزوال مباشرة للأولى وما قبل غروب الشمس للثانية.
وخلاصة الكلام: إنّما يجب عليه صرف الوقت المذكور في خصوص صلاة الظهر وإن فاتته فيجب عليه قضاؤها لا قضاء العصر لا تعييناً كما في القول الثاني والوجه الثاني ولا تخييراً كما في القول الثالث أو الوجه الثالث.
ويبدّو لي أنّ المسألة في الوقت المذكور الذي كان بمقدار أربع ركعات في أثناء الوقت المشترك لا في الأول ولا في الأخير إنّما يلحق بالوقت الأوّل أو الوقت الأخير لو كان المراد منه هو الوقت الإضافي والتقديري دون الحقيقي، فحينئذٍ إحلاق ذلك بالأول والأخير إنّما يرجع فيه إلى الصدق العرفي، اي ما يقرّبه العرف أو بحسب الإستعمال اللّغوي، وربّما الحاقه بالأخير أولى من الأول كما عند سيدنا الحكيم+، ولا يرد عليه ما حينئذٍ أورده سيدنا الخوئي+، وأمّا إذا كان المراد من الوقت هو الوقت الحقيقي فإنّه لا يلحق لا بالأول ولا بالثاني فيكون الوقت مشترك بين الصلاتين وفاقد لا في من الإختصاصين كما عند سيدنا الخوئي+.
والمختار في المقام القول بالتخيير إلّا أنّ الأحوط الذي لا يترك أن يأتي بما في ذمته للعلم الإجمالي والله العالم.
ثم بما ذكرنا يعلم حال صلاتي العشائين والتمكن من أحدهما في الوقت المشترك وملاحظة الصلاة الثلاثية والرباعيّة فتدبّر.
مسألة 17 ـ إذا بلغ الصبي في اثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذ أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها، وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
أقول: (رُفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ، فلو بلغ في أثناء الوقت، فإنّه يجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد داخل الوقت كما لو بلغ في آخره بمقدار ركعة بركوعها وسجدتيها كما مرّ فإنّه يجب عليه الصلاة أداء وإن لم يفعل وجب عليه القضاء، والوجه في ذلك بإعتبار الجمع بين عموم وجوب الصلاة على البالغين. وعموم حديث من أدرك ركعة فكأنّما أدرك الصلاة جميعاً. من دون مخصص لهما.
ويتفرّع على ذلك لو صلّى قبل بلوغه في أول الوقت ثم بلغ بعد ذلك في أثناء الوقت، فهل تكفيه الصلاة الأولى أو يجب عليه الإعادة؟ إختلف الأعلام في ذلك فذهب المشهور كما عند المصنف وهو المختار إلى كفاية الأولى، وإن كان الأحوط إستحباباً إعادتها في الوقت وقضاءها خارج الوقت وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة لوحدة الملاك والمناط والوجه في ذلك تمسكاً بعموم حديث (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) ([1]).
بيان ذلك: إنّما ورد الخبر الشريف في مقام الإمتنان، وإنّما يصدق الإمتنان في رفع التكليف والإلتزام لا غير، وهذا لا يعني أنّ صلاته ليست بصلاة.
فيكون فعل الصبي حينئذٍ كفعل البالغ من جميع الجهات إلّا من جهة الإلزام والتكليف الوجوبي فإنّه غير ملزم بالفعل وإن كان واجداً لملاك الإلزام كفعل البالغ تقديراً، وحينئذٍ يكون في فعل الصبي ما كان في فعل البالغ من المصلحة التامة إلّا الإلزام، فإذا جاء الصبي بالفعل في حال صباه، فقد حصل الفرض وسقط الأمر حينئذٍ، فلا مجال للإمتثال ثانياً، إلّا بأمر ودليل جديد وعدم الدليل (دليل العد) ومن ثم يقال بكفاية الصلاة الأولى وعدم إعادتها أو قضاءها، وكذا الحال فيما لو بلغ في أثناء الصلاة لوحدة الملاك والمناط فيما ذكر.
وهذا إنما يبتني على القول بكون عبادات الصبي مشروعة وشرعيّة لإطلاق الأدلة الأولية، وقيل بكونها تمرينية لرفع الإلزام فيها بحديث الرفع، فلا تكون مجزية فيما لو بلغ بعدها في أثناء الوقت، فيجب عليه إعادتها أو قضاءها لعموم وجوب الصلاة على البالغين.
وقيل شرعية عبادات الصّبي إنّما هي من أجل الأخبار الواردة في أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة والصيام لا سيما من كان مميّزاً كما لو بلغ عشر سنوات، ومن الواضح أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وحينئذٍ ستكون طبيعي الصلاة بنفسها متعلقة للأمر الشرعي الإستحبابي، ولا شبهة أنّ متعلق هذا الأمر الإستحبابي في صلاة الصبيان هو نفس الطبيعة التي أمر بها البالغ، فتكون حينئذٍ حاوية لتمام المصلحة والملاك المشمتمل عليه ممّا يصدر عن البالغ، ولا إختلاف بين صلاة الصبي وصلاة البالغ إلّا من جهة الإلزام وعدمه، فإنّه رفع قلم الإلزام والتكليف عن الصبي حتى يحتلم.
هذا أولاً، وثانياً: إنّ متعلق الأمر هو صرف الوجود، وعند تحققه لا يؤمر الآتي به مرّة أُخرى، فإطلاق وجوب الصلاة على البالغين ينصرف عمن أتى بها حال الصبي لسقوط الأمر بالنسبة إليه، وحصول الغرض وتمام المصلحة، ومعه لا مجال للإمتثال ثانياً: فنقول بكفاية صلاته الأولى حينئذٍ.
ربما ذكر يُعرف جواب ما قيل من الإشكال في المقام، من أن الأمر في صلاة الصبي من الأمر الإستحبابي وفي البالغ من الأمر الوجوبي، ولا دليل لنا على إجزاء المأمور به بالأمر الإستحبابي عن الأمر الوجوبي، فجوابه أنّ المتعلق في الأمر بالصلاة سواء في أمر الصبي أو أمر البالغ إنّما يلاحظ على سبيل صرف الوجود والطبيعة الواحدة، فتعلق الأمر الجديد بعد حدوث البلوغ في أثناء الوقت أو أثناء الصلاة يكاد أن يكون من تحصيل الحاصل، فلا سبيل إلّا القول بالإجتزاء، فتأمل فربما يقال بالفرق بين صلاة الصبي وصلاة البالغ لا سيما على القول بكون عبادة الصبي تمرينيّة وثوابها للوالدين كما قيل، وربما يقال أنّ المصلحة التامة إنّما جاءت من جهة الأمر الوجوبي كما في البالغين، وإلّا فإنّ صرف الوجود والطبيعة بما هي طبيعة فيها المصلحة في الجملة أعم من المصلحة التامة كما في الواجبات أو المصلحة الناقصة كما في المستحبات، فالكاشف للمصلحة التامة والغرض الكامل في الفعل إنّما هو الأمر الوجوبي وما فعله الصبي إنّما فيه المصلحة الإجمالية، ولا تكفي عن المصلحة التامة التفصيلية، فتأمل.