العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه 11 رجب 1435 هـ - إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة (101)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

11 رجب

 1435

مسألة 14: إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب ماله في ذلك الوقت من السفر والحضر، والتيمم والوضوء، والمرض والصحة، ونحو ذلك، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء، وجب عليه القضاء، وإلّا لم يجب، وإن علم بحدوث الضرر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر، وثمانية للظهرين، وفي السّفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لابّد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات. وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب، وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة، والأقوى الأول، وإن كان هذا القول أحوط.

أقول: لا شك أنّه من فاتته الصلاة بأي سبب كان فإنّه يجب عليه القضاء، فأقض ما فات كما فات، ومن فروعات هذا الأمر أنّه من تمكن من إقامة الصلاة في أوّل الوقت ثم طرأ عليه عذراً يمنعه من التكليف كالجنون أو الإغماء أو الحيض، فإنّه يجب عليه القضاء إلّا أنّه يا ترى هل صدق الفوت يتحقق بمقدار نفس الصلاة أي بمقدار الركعات بحسب حال المصلّي والإكتفاء بالواجبات أو أنّه يلحق بها الطهارة كذلك بحسب حالته الفعلية أي يصدق الفوت لو كان متمكناً من الطهارة والصلاة معاً كما في الحيض أو أنّه يلاحظ في صدق الفوت مقدمات الطهارة أيضاً من تحصيل الماء مثلاً؟ إختلف الأعلام في ذلك على أقوال، ومنشأ الخلاف ما ورد في النصوص وفي لسان الأدلة من موضوعية القضاء ومصداقيته، فهل هو عنوان الفريضة وحسب أي من فاتته الفريضة وجب عليه القضاء أو بل لفريضة مع ملحقاتها كالطهارة ومقدماتها.

فالظاهر من لسان الأدلة هو الأوّل أي صدق الفوت بمجرد فوت الفريضة أو بعبارة أخرى: وجوب القضاء بمجرد سعة الوقت لنفس الفعل لأنّه يصدق مع التمكن من تحصيل شرائطها كالطهارة ومقدماتها قبل الوقت، فلا يلزم سعة الوقت لشيء منها، إلّا في الحائض فإنّه يعتبر في صدق فوت الفريضة عليها عدم تمكنها من الطهارة أيضاً كما تقدم تفصيله.

وبعبارة أخرى: ما دلّ على نفي القضاء عن الحائض والمجنون والمغمى عليه ونحو ذلك إنّما يختص بصورة إستناد الفوت إلى نفس الأعذار المذكورة، وأمّا إذا إستند إلى غير المذكورات فإنّ المرجع فيه حينئذ عموم وجوب قضاء الفائت، وحينئذٍ لو مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة الأجزاء والشرائط ثم طرأ أحد الأعذار المذكورة فإنّه يتحقق فوت الصلاة ويستند إلى غير المذكورات لا إليها، ومن ثمّ لو هيّأ المقدمات قبل الوقت وعند دخوله صلّى فإنّه لم تعقد الصلاة حينئذٍ، فلو لم يفعل المقدمات قبل الوقت وأراد أن يأتي بها بعد الوقت مما كان سبباً في فوات الصلاة، فإنّ فواتهاه تستند حينئذٍ للمقدمات وليس للأعذار، ومن ثم وجب عليه القضاء لحكومة دليل وجوب قضاء الفائت على دليل نفي القضاء عن المعذورين.

وبعبارة أُخرى: عندنا دليل يقول: بوجوب قضاء ما فات كما فات، ودليل آخر يقول: لا قضاء على ذوي الأعذار، فالظاهر من الدليل الأول أنّه من فاتته نفس الفريضة فيما كان متمكناً منها في أول الوقت فإنّه يجب عليه القضاء، وأمّا إذا كان معذوراً عن التكليف كالجنون والحيض فإنّما لا يقضي لو كان العذر مستوعباً لتمام الوقت فالدليل الأوّل حينئذٍ يكون حاكماً على الثاني بتضيق دائرة موضوعه، بأنّه لو كان متمكناً من أول الوقت بمقدار نفس الفعل أي الفريضة فإنّه يجب عليه القضاء ولا يصدق عليه أنّه من ذوي الأعذار.

وربما يقال إنّما النسبة بين الدليلين نسبة العام والخاص، بأنّ دليل نفي القضاء عن المعذورين يخصص دليل وجوب قضاء ما فات أي يُقضى ما فات إلّا لذوي الأعذار، وحينئذٍ من كان متمكناً من أول الوقت بمقدار نفس الفريضة فإنّه لا يصدق عليه صاحب عذر فيجب عليه القضاء وإن جنّ بعد ذلك المقدار أو حاضت المرأة، نعم قد وقع الخلاف إن صدق الفوت بمقدار نفس الفعل أو يلحق به الطهارة أو يلحق بهما مقدمات الطهارة والمختار الأوّل كما هو ظاهر الأدلة. فأقض ما فات من نفس الفريضة لا بلحاظ طهارتها ومقدماتها فتأمل.

مسألة 15 ـ إذا إرتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت، فإن وسع للصلاتين وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها، وإن لم يبق إلّا بمقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، وإذا كان ذات الوقت واحدة ـ كما في الفجر ـ يكفي بقاء مقدار ركعة.

أقول: عطفاً على ما سبق وتفريعاً لما مرّ، فإنّ المسألة السابقة كان بإعتبار أوّل الوقت وهذه بإعتبار آخر الوقت فمن كان من ذوي الأعذار في أول الوقت كما وكان مجنوناً أو حائضاً ثم في آخر الوقت زال عذره فأفاق من جنونه أو إنقطع الحيض عن المرأة، فإنّه بناء على قاعدة من أدرك ركعة فكأنما أدرك الصلاة جميعاً فلو كان الوقت يكفيه بمقدار ركعة فيجب عليه أن يأتي بها كما في صلاة الفجر عند طلوع الشمس وغن كان في الظهرين أو العشائين فيأتي بالثانية ويقضي الأولى كأن يأتي بركعة من العصر داخل الوقت وثلاثة في خارج الوقت كما يقضي صلاة الظهر وكذلك الأمر في المغرب والعشاء وإن تمكن منهما معاً وجبتا معاً، وإن تكن من أحدهما كاملة والأُخرى بمقدار ركعة فإنّه يجب عليه الأول كاملة مع الركعة وهكذا باقي اصور في الحضر والسّفر.

وأمّا المقصود من إدراك الركعة في المقام فليس هيئة الركوع وحسب، بل المراد مجموع الأفعال حتى السجدتين مع ذكرهما كما هو ظاهر لسان الأدّلة نعم المراد من تحقق السجدة الثانية إنّما هو بذكرها، فإنّ الذكر وإن كان خارجاً عن مفهوم السجود إلّا أنّه غير خارج عن مفهوم الركعة، ولكن لا يشترطرفع الرأس من السجدة الثانية، لكون رفع الرأس من المقدمات العقلية لما بعده من الأفعال كالتشهد، وليس من الواجبات العقلائية، كما لا تتوقف الركعة على إتمام السجود، والظاهر كفاية المقدار الواجب من الذكر، فإنّ إدراك الركعة إنّما يتم بإدراك أقل الواجب منها كما هو ثابت في محلّه كما هو المختار.

 

ارسال الأسئلة