العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه 7 جمادي الثانی 1435 هـ - العلم الوجداني أو العلم العادي التعبدي (88)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

7 جمادى الثاني

1435

العلم الوجداني أو العلم العادي التعبدي وهو الظن المتاخم للعلم الذي يفيد الإطمئنان والذي من أفراده في المقام هو إذ أن العارف الخبير الثّقة، فتكون الصحيحة تامة السند والدلالة من دون وجود معارض.

ومنها: رواية عبد الله بن عجلان:

قال: قال أبو جعفر×: إذا كنت شاكّاً في الزوال فصّل ركعتين، فإذا إستيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة.

وجه الإستدلال: من الواضح عند الشك في دخول إذا كنت تصلي النافلة دون الفريضة بل في الفريضة لابّد من أن تستيقن بدخول الوقت، وهذا فما يدل على إعتبار العلم بدخول الوقت فثبت المطلوب.

ولكن ذهب صاحب الحدائق إلى مناقشة الخبر في دلالته بأنّه ناظر إلى حكم الشك واليقين وأنّه يعتبر في مقام العمل هذا اليقين دون الشك فلا إعتبار له، من غير أن يتعرض لحكم الظن بأنّه حجة وليس بحجة.

ولكن هذا الإشكال يبتني على أمرين:

الأوّل: إنكار مفهوم الشرط وهو كما ترى فإنّه ثبت في محله في بحث المفاهيم من علم أصول الفقه حجيّة المفهوم الشرط فحينئذٍ إذا لم يعلم بالزوال لم يبدء بالفريضة سواء حصل له الظن أم لم يحصل.

والثاني: إنّ المراد من الشك هو الشك المصطلح المنطقي وهو ما تساوي ظرفيه، وهو كما ترى فإنّ المراد من الشك في مثل هذه الموارد هو ما يقابل اليقين أعم من أن يكون من الظن وهو ما زاد على طرف دون آخر أو يكون من الشك المصطلح أي تساوي الطرفين.

فالرواية بصدرها وذيلها تدل على المطلوب من إعتبار العلم بدخول الوقت الأبيض الظن المطلق.

نعم إنّما الإشكال في السند من حيث جهالة طريق إبن إدريس+ غلى نوادر البزنطي، وإذا قيل إنّ صاحب السرائر إبن إدريس+، فمن لا يعمل غير الآحاد إلّا إذا كان محفوفاً بالقرائن القطعيّة المفيدة للعلم، ولكن هذا إنّما يكون بالنسبة إليه حجة ولا تنفع بالإضافة إلينا، فتأمل والمختار ما ذهب إليه المشهور من إشتراط العلم بدخول الوقت أعم من أن يكون علماً وجدانياً أو علماً عادياً وتعبّدياً.

شهادة البينة على دخول الوقت:

ومن أحكام الأوقات: هل يجوز الإعتماد على شهادة العدلين في دخول الوقت؟

ذهب المشهور كما عند المصنف على الأقوى كما هو المختار كما عن جماعة، وعن الذخيرة عليه الأكثر إلى جواز الإعتماد على شهادة العدلين أي على البينة، والوجه في ذلك ما دلّ على حجيّة البينة في الموضوعات بصورة عامة ومطلقة فلا يختص بمورد دون مورد إلّا ما خرج بالدليل كالزنا حيث تكون بينته شهادة الأربعة من الرجال، ويخص فيما إذا كانت الشهادة حسيّة كما قال رسول الله‘ مشيراً إلى الشمس .(على مثل هذا فاشهد) أي تكون الشهادة في الوضوح كالشمس الطالعة فلا يكفي في الشهادة الحدس  والإجتهاد.

إذ أنّ العارف العدل بدخول الوقت:

ومن الأحكام هل يجوز الإعتماد على آذان العارف بالوقت ومن أهل الخبرة والعدل أي كان عادلاً، فذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار إلى جواز ذلك ويدل على أصل الإعتماد على قول المؤذن العارف من دون تقييده بالعدل.

الروايات الواردة في هذا الباب فإنّها غير مقيدة بالعدالة، ولا سيّما منها ما ورد في آذان العامة، نعم إنّما يشترط في المؤذن وثاقته كما عليه بناء العقلاء.

قال المحقق في المعتبر: لو سمع الآذان من ثقة يعلم منه الإستظهار قلّده، أولاً: لقوله×: (المؤذن مؤتمن).

وثانياً: لأنّ الآذان شروع الإعلام بالوقت، فلو لم يجز تقليده ـ والإعتماد على قوله ـ لما حصل الغرض به.

ويدل عليه روايات منها:

صحيحة ذريح المحاربي

قال: قال أبو عبد الله×: صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت([1]).

وصحيحة معاوية بن وهب:

عن أبي عبد الله× في حديث قال: فقال النبي‘ إنّ إبن مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم آذانه كلوا وإشربوا حتى تسمعوا آذان بلال([2])، فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.

وجه الإستدلال: إنّ الرواية الثانية (إن وردت في الصوم إلّا ان الظاهر منها أن آذان بلال حجة على دخول الوقت مطلقاً، فيعم الصلاة كذلك.

ومنها: صحيحة حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري.

قال: قلت لأبي عبد الله×: أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول، فقال×: إنّما ذلك على المؤذنين.

وجه الإستدلال: كما يقال في المثل العامي ألقها بذّمة العالم، فيكفيك أن نعتمد على المؤذن بدخول الوقت.

ومنها: خبر سعيد الأعرجي المحكى عن تفسير العياشي: دخلت علي أبي عبد الله× وهو مغضب، وعنده جماعة من أصحابنا وهو يقول: يصلّون قبل أن تزول الشمس، قال وهم سكوت، قال: نقلت: أصلحك الله ما نصلي حتى نؤذن مؤذن مكة؟ قال×: فلا بأس أما أنّ÷ إذا أذّن فقد زالت الشمس([3]).

ورواية الهاشمي عن علي×: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن

ومرسلة الفقيه في المؤذنين: إنّهم الأُمناء.

ورواية عبد الله بن علي عن بلال في حديث ـ سمعت رسول الله‘ يقول: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصولهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون الله عز وجل شيئاً إلّا أعطاهم.

وجه الإستدلال: هذه الأخبار وغيرها ظاهرة في جواز الإعتماد على آذان المؤذن العارف وهذا ما لا ينبغي إنكاره.

ربما يقال في مقام المناقشة أنّ النصوص وإن كان فيها ما هو الصحيح إلّا أنّ الأصحاب أعرضوا عنها ممّا يوجب وهنها وعدم الإعتماد عليها، ولكن أجيب عنه: أنّه لا يهم ذلك لأنّه من الممكن أن يكون منشأ اأعراض هو بناءهم على معارضة هذه الطائفة مع رواية إبن جعفر× وبما دلّ على إعتبار العلم، ومن باب الجمع بين المتعارضين يحمل الطائفة الثانية على التقية فيعتمد على آذان مؤذنهم، أو يحمل على صورة العذر من التحري والعلم بدخول الوقت فيجوز أن يعتمد على آذان المؤذن (إن كان عامياً أو تحمل على صورة حصول العلم من آذان العارف، والجمع العرفي بين الطائفتين الأولى الدالة على إشتراط العلم بالدخول والثانية الدالة على الإعتماد على آذان العارف الثقة، ولا تصل النوبة إلى ملاحظة التعارض بينهما والرجوع إلى المرجحات أو الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.

نعم ورد في خبر علي بن جعفر عن أخيه×: عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم أو بين وآذان المؤذن، وقعد وأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر؟ قال×: أجزأه آذانهم.

ولكن لا يبعد أن يكون ظاهر الخبر في حصول اليقين بدخول الوقت من الآذان وطروء الشك بعد ذلك، وهذا خارج عمّا نحن فيه من جواز الإعتماد على آذان المؤذن.

فرع:

إنّ المصنّف إعتبر في آذان العارف أن يكون عدلاً، ولكن ظاهر النصوص خلوّها من هذا القيد والشرط، بل ظاهر صحيحة المحاربي هو العدم، لأنّ ظاهره أن المقصود من (هؤلاء) هم المخالفون فيكفي في الآذان أن يكون عارفاً بالوقت وموثقاً ولا يشترط فيه العدالة.

نعم ربما يقال بالتعارض بين الطائفة الأولى من إشراط العارفية وكونه موثقاً من دون إشراط العدالة وبين ما ورد في موثقة عمار.

(عن الآذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال×: لا يستقيم الآذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإنّ علم الآذان وآذَن به ولم يكن عارفاً لم يجزئ آذانه ولا إقامته ولا يعتدى به([4]).

وجه الإستدلال: إن من يؤذن ولم يكن عارفاً والمراد منه من يقتدى به أي العادل ولكن الظاهر من العارف في الخبر هو العارف المؤمن لا خصوص العادل، وإذا قبل بذلك وسلّمنا فمن المحتمل أن يكون المراد من عدم أجزاء أذانه هو عدم الإكتفاء به في سقوط الآذان وليس من باب عدم الإعتماد عليه.

فما ذكره المصنف من إشتراط العدالة في المؤذن ممّا لا وجه له إلّا أن يقال أنّ المقصود من العدالة في هذا المقام هو المعنى اللّغوي أي الإستقامة في العمل وليس المصطلح بمعنى ترك الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر، فالمقصود ان يكون ملتزماً بإيقاع الآذان في وقته وإن لم يلتزم في سائر الموارد، وهذا ممّا يستبعد إرادته، فتأمل.

وخلاصة القول: يظهر من الأخبار في الإعتماد آذان المؤذن فيما كان عارفاً ومن الثقات، ويدل عليه طائفة من الروايات كصحيحة ذريح المحاربي المتقدمة بأن يصلي الجمعة بأذانهم لأنّهم أشد شيء مواظبة على الوقت، وظاهر التعليل أن الإعتماد على أذانهم من أجل حصول الوثوق بدخول الوقت لموظبتهم عليه، فيعتمد على آذان كل من كان ثقة مواظباً على الوقت.

وربّما الوجه في التقييد بالجملة إذ أنّها تشرع عند دخول الوقت بخلاف الأيام الأخرى فإنّها تؤخر الظهر لمكان النوافل.

نوع:

هل يكفي شهادة العدل الواحد في دخول الوقت؟

إختلف الاعلام في ذلك فقيل بكفايته لكفاية أخبار مطلق الثقة في الموضوعات وإن لم يكن عدلاً، ويدل عليه السيرة العقلائية وما ورد في جملة من النصوص، كما أنّ الآذان إخبار عن دخول الوقت بالدلالة الإلتزامية، فإذا كان حجة، كان الأخبار عنه بالدلالة المطابقية وهو شهادة العدل الواحد بطريق أولى في القبول والحجيّة.

وقيل بالإشكال كما عند المصنف للإشكال في الوجوه الدالة على قبول قول العدل الواحد لعدم تمامية دلالة آية النبأ وغيرها على عموم حجية خبر العادل، والمختار حجيّة قوله للسيرة العقلائية، إلّا إذا قيل ما دلّ على إعتبار العدلين في البينة كما في رواية مسعدة يكون بمنزلة الرادع عن السيرة فتأمل.

فرع:

إذا صلى مع عدم اليقين بدخول الوقت، ولم تتم البينة شهادة عدلين على ذلك ولم يكن آذان العدل أو الثقة، فهل تصّح منه الصلاة؟

ذهب المصنف إلى بطلان صلاته في الظاهر، لقاعدة الإشتغال، إذ استصحب عدم دخول الوقت، ولدلالة النصوص على إعتبار العلم بدخول الوقت، ولكون الوقت شرط واقعي للصلاة.

ولا بأس بما ذكره بعض الأعلام من المعاصرين من أن المسألة ذات صور أربع لمن صلّى شاكاً في حصول الوقت ولم يستند إلى حجة شرعية: فإنّه تارة يستبنى وقوع تمام الصلاة قبل الوقت فهذا ما لا إشكال فيه من بطلانها لإنتفاء الشروط  بإنتفاء شرطه، ولايهما في مثل الوقت الذي هو من أركان الصلاة وأخرى تقع الصلاة بتمامها بعد الوقت فهنا يقال بالصحة فيما لو صح منه قصد القربة ولو من باب رجاء المطلوبية وعدم القصد الجزئي في الصلاة، وثالثة: فيما وقع بعض أجزاء الصلاة داخل الوقت: بعضها خارجة، فيقال بالبطلان بناء على قاعدة إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل ورابعة: لا يعلم الحال مطلقاً ويبقى الشك حتى بعد الفراغ من الصلاة، وهذا على نحوين: فتارة يستمر الشك وأخرى يزول الشك فيعلم بدخول الوقت إلّأ أنّ÷ لا يدري هل كان داخلاً منذ شروعه في الصلاة أم لا . ففي النحو الأول يقال بفساد الصلاة وبطلانها ولا مجال لتصحيحها بقاعدة الفراغ لعدم جريانها في المقام، وكذلك في النحو الثاني لإختصاص القاعدة في الشك بعد العمل، وفي العام كان الشك قبل العمل، ولا بأس بهذا التقسيم، ويقال بصحة الصلاة في الصورة الأولى لو قبل بتحقق قصد القربة فيها.


 



([1] ) . الوسائل باب 3 من أبواب الآذان: الحديث: 1.

([2] ) . الوسائل باب 8 من أبواب الآذان الحديث: 2.

([3] ) . الوسائل باب 3 من أبواب الآذان الحديث: 9.

([4] ) . الوسائل باب 26 من أبواب الآذان الحديث : 1.

ارسال الأسئلة