العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 6 جمادى الأولى 1435 هـ - صلاة النافلة المنذورة في وقت الفريضة (82)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

6 جمادى الأول

1435

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في صلاة النافلة المنذورة في وقت الفريضة على القول بالمنع من التطوع في وقت الفريضة فهل يصح النذر وينعقد ويقال برفع النهي من النافلة بحصول الأمر بالوفاء بالنذّر ووجوب صلاة النافلة حينئذٍ؟ إختلف الأعلام فمنهم من قال بصحة ذلك مطلقاً ومنهم من قال بالبطلان مطلقاً ومنهم من قال بالتفصيل بين النذر المطلق والنذر المقيد، كان ينذر أن يأتي بالنافلة في خصوص وقت الفريضة كنذر صلاة الزيارة عند الزوال مباشرة، فقيل بإنعقاده في الأوّل دون الثاني، إلّا أنّه في الثاني وقع إختلاف شديد ـ كما قيل ـ والعمدة بين الأقوال قولان معروفان، فمنهم من اختار فساد النذر وعدم إنعقاده لعدم الرجحان في الفعل المنذور وعدم التمكن منه، فإنّ الناذر غير قادر على إتيانه للمنع الشرعي عنه من جهة القول بالمنع عن النافلة في وقت الفريضة، فتكون منهي عنها والنهي يوجب كونها مرجوحة وغير مشروعة، وبالنذر لا ينقلب المرجوح وإن كان لعارض طارئ كالتطوع في وقت الفريضة إلى راجح.

وذهب جمع ومنهم المصنف إلى صحة النذر، وانه يكفي في رجحان المنذور حصوله ولو من قبل النذر نفسه ولا يلزم أن يكون راجحاً من قبله النّذر، ولما كانت الصلاة راجحة في نفسها بما لها من خصوصيّة فتصبح راجحة بعد تعلق النذر بها، فمع وجود المقتضي من رجحان الفعل المنذور وعدم المانع لرفع النهي بالنذر، فإنّه يوجب إنعقاد نذره ووجوب الوفاء به، وأورد عليه: بعدم الدليل على حدوث الرجحان بالنذر، وعدم الدليل دليل العدم، فإذا قيل من صحة نذر الاحرام قبل الميقات أو الصيام في السفر، فإنّما كان ذلك لورود دليل خاص يدل عليهما، وليس في المقام ذلك، فإذا كانت النافلة مرجوحة قبل تعلق النذر، فكيف تنقلب إلى راجحة بالنذر نفسه، وما هو الدليل على صحة هذا الإنقلاب، بل مقتضى إطلاق المنع عن النافلة في وقت الفريضة يتم وكونها مرجوحة حتى لما بعد النذر.

نعم ربّما يكون مقصود من قال بصحة النذر في مفروض المسألة بناءً على أنّ الصلاة في نفسها وفي حد ذاتها راجحة فإنّها خير موضوع يتقرب به إلى الله سبحانه فمن شاء إستقل ومن شاء إستكثر، والمرجوحية الفعلية إنّما نشأت لعارض طارئ وهو النافلة في وقت الفريضة الممنوع عنها، وهذا العارض يزول بالنذر، إلّا أنّ زواله ليس تعبّداً وتشريعاً حتى يحتاج إلى دليل، ومن ثَمَّ يقال عدم الدليل دليل العدم، بل إنّما يزول ذلك تكويناً من باب سالبة بإنتفاء الموضوع.

بيان ذلك: إنّ متعلق النذر هو ذات الصلاة وهي مشروعة ومقدورة وراجحة في نفسها، وإنّما أصبحت مرجوحة من جهة التطوع في وقت الفريضة على القول بالمنع، ولا يخفى أنّ هذا العنوان (التطوع وقت الفريضة) متقوّم بالإتيان بما لا إلزام فيه، وإنما يأتي به المكلف تطوعاً وعن رغبته، والمفروض إنقلاب عدم الإلتزام إلى الإلتزام بسبب النذر وهذا ما يزيل العنوان الأوّل، فلا مانع من الإلتزام بصحة النذر، ويدخل المقام في إطلاق أدلة الوفاء بالنذر، فيلزم بالنذر خروج الذات إلى ذات الصلاة عن عنوانها التطوعي خروجاً تخصيصاً وموضوعياً وتكوينياً كخروج الجاهل من اكرم العلماء من دون أن يستند إلى التشريع حتى يحتاج إلى دليل خاص، فإنّه ليس من باب التخصيص حتى يحتاج إلى دليل إخراجه، بل هو من التخصص فيخرج تكويّناً فلا يحتاج إلى دليل خاص، ويكون من باب إرتفاع الحكم بإرتفاع موضوعه فينقلب عنوان التطوع والنافلة إلى الفريضة المنذورة بسبب النذر وتدخل تحت عنوان الفريضة قبل الفريضة وليس النافلة قبل الفريضة، فليس المقصود من النذر هو أن يكون محققاً لوجود الرجحان في الفعل المنذور عند تعلق المنذر به حتى يطالب بدليل ذلك وبما ذكر يعلم الوجه في عدم صحة ما أورد على المصنّف بالنقض بأنّه لو صحّت النافلة المرجوحة بالنذر للزم صحة المحرمات بالنذر كذلك للقياس مع الفارق، فإنّ مرجوحية النافلة في المقام ليس كالمحرمات الذاتيّة، بل إنّما كانت مرجوحة من جهة العارضية وهي كونها في وقت الفريضة، وهذا العارض قد إرتفع تكويناً بنفس النذر لا أنّه بالنذر قد حدث فيها الرجحان، فكانت الصلاة راجحة في حدّ ذاتها، وبإعتبار هذه المزيّة صحّ التعلق النذر بها وإن كانت مرجوحة لعارض، فلا يقاس بها من لا مزية له فضلاً عن كونه محرماً شرعاً.

وكذلك علم مما ذكر عدم ورود الإشكال على المصنف+ بأنّ الصلاة المقترنة بتلك الخصوصية وهي التطوع في وقت النافلة على القول بالمنع غير مقدورة للمكلف شرعاً للمنع عنها فلا يتعلق النذر إلّا بالأمر المقدور عقلاً وشرعاً، لأنّه يقال بكفاية القدرة في ظرف العمل والإمتثال وإن كان بعد إنعقاد النذر وصحته ولا يعتبر القدرة قبل النذر، لأنّ المطلوب في إشتراط القدرة على أنّها من الشرائط العامة في كل تكليف إذ لا تكليف على العاجز إنّما هو القدرة الفعلية وذلك في ظرف الإمتثال والعمل وليس لقدرة التقديرية يلاحظ في حال الخطاب وزمان الإيجاب، والمفروض حصول القدرة بعد القول بصحة النذر وإنعقاده ولو من باب الإنقلاب في الموضوع وخروجه تخصصاً كما مرّ، فتأمل.

ثُمَّ بما ذكر علم أيضاً الفرق بين المقام وبين ما يقال من صحة نذر الصوم في السّفر لوجود دليل يدل على ذلك، والحال في المقام لا دليل على ذلك، بأن إنّما نقول لابد من دليل شرعي لصحة الصوم في السّفر، لأنّ موضوع هذا النذر وهو كون الصوم في السفر لا يرتفع بالنذر، لأنّ الموضوع شيء واحد قبل النذر وبعده من دون أن يعرض عليه عارض وطارئ، وبهذا إحتاج صحة النذر إلى دليل تعبدي شرعي بعد أن كان متعلق النذر محرّماً في نفسه فإنّه لا يجوز الصوم في السّفر، ولكن في مفروض المسألة ان المحرم كان التطوع في وقت الفريضة وهذا يزول بالنذر تكويناً ويتبدل إلى الفريضة قبل الفريضة أو في وقت الفريضة، فيكون من باب التزاحم ويقدم الأهم ويقال بصحة المهم عند ترك الأهم ولو على القول بالتّرتب، وبهذا كانت صحة النذر في التطوع في وقت الفريضة على القاعدة من دون حاجة إلى دليل خاص يدل على ذلك فتأمل والله العالم بحقائق الأمور.


 

ارسال الأسئلة