العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 24 ربيع الثاني 1435 هـ - ما إستدل به النّافون لجواز وصحة التطوع (77)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

24 ربيع الثاني

1435

عطفاً على ما سبق:

يقع الكلام في ما إستدل به النّافون لجواز وصحة التطوع والنافلة مع إشتغال الذّمة بالقضاء والفائتة كما ذهب إليه صاحب الحدائق+ وإدعى الشهرة فيه كما عن الذكرى أنّه المشهور بين المتأخرين، وعن الرياض أنّه الأشهر الأقوى، بل عن المختلف وغيره انّه المشهور، ولكن عند المصنف الأقوى جواز ذلك وإن كان الأحوط إستحباباً الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها على النوافل، كما ذهب إلى القول بالجواز الصدوق والإسكافي والشهيدان والأردبيلي وتلميذه السيد العاملي في المدارك والكاشاني وغيرهم. وأما مستند التأمين بعدم الجواز، فتمسكاً بطوائف من الروايات، أمّا الطائفة الأولى فتمسكاً بما رواه الشيخ في المبسوط والخلاف عن النبي‘ وفي الذكرى قال للمروي عنه كما في الحدائق: (لا صلاة لمن عليه الصلاة) بدلالة (لا) النافية للجنس الدالة على عدم مشروعية النافلة لمن عليه الواجبة والمفروضة سواء الأدائية أو القضائية لإطلاقها، وعدم المشروعية يساوق عدم الصحة، فثبت المطلوب.

وأمّا الطائفة الثانية، فالنصوص الدالة على رعاية الترتيب بين الفائتة والحاضرة كرعاية الترتيب بين الظهر والعصر (إلّا أنّ هذه قبل هذه ) فمن كان عليه القضاء وحلّت الفريضة فإنّه يقدم القضاء عليها ما لم تتضيق وقت الفريضة ففراغ الذمة عن القضاء معتبر في صحة الأداء، وإذا تم الترتيب في صاحبة الوقت فإنّه يتم بطريق أولى في نافلتها التي هي من توابعها، وأولى من ذلك النافلة المتبدأة، فإنّه من الواضح إنّ النافلة المرتبة أولى من النافلة الإبتدائية، فالمترتب  في الأولى بين القضاء والنافلة المرتبة يستلزم الترتب بين القضاء والنافلة الإبتدائية بطريق أولى.

وأجيب عن هذا الإستدلال الأولوي أنّه من القياس مع الفارق وهو باطل في مذهبنا، فأيّ ملازمة بين تقديم الفائتة على الحاضرة، وبين تقديمها على نافلتها، فإنّ الأوّل عند من يقول به إنّما يتبنى على ما عنده من الدليل والنصوص من إعتبار الترتيب بين الفريضتين كقيامه على اعتباره بين الظهرين، وهذا بخلاف النافلة والفريضة مما لا دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم، والمسألة من العباديات متوقفة على دليل شرعي معتبر، وكيف يتعدى من الفريضة إلى النافلة التي هي صلاة مستقلة أخرى، وإي دليل على تعدّي الحكم من الفريضة إلى النافلة، وهل هذا إلّا قياس مع الفارق، فإنّ النافلة تبتني على التخفيف والتسهيل دون الفريضة.

ومن ثَمّ لا يعتبر في النافلة ما يعتبر في الفريضة كالقيام والإستقبال والإستقرار والركوع والسجود التأمين وغير ذلك، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل.

ولكن ربما يقال بتقديم الفائتة على الحاضرة ورعاية الترتيب بينهما لا من جهة النصوص الواردة في المقام، بل من جهة أهميّة الفائتة على الحاضرة، وحينئذٍ يمكن دعوى الأولوية في المقام، فإنّه من البديهي إنّ صاحبة الوقت أهم من نافلتها فضلاً عن النافلة المبتدأة، فتقديم الفائتة من جهة أهميتها يستلزم تقديمها على النوافل المرتبة فضلاً عن المبتدأة بطريق أولى، فتأمل.

وأمّا الطائفة الثالثة: فالنصوص التي دلّت على المضايقة في الفوائت والقضاء، فيجب المبادرة إلى القضاء فوراً لضيقها، ومقتضى ذلك عدم جواز التطوع أيضاً بطريق أولى لمنافاته مع القول بالمضايقة في الفوائت، فلابد من تقديمها على النوفل مطلقاً سواء المرتبة أو غيرها.

وأورد عليه: أوّلاً: يبتني هذا على من يقول بالمضايقة في الفائتات، والمشهور خلاف ذلك كما هو المختار من القول بالمواسعة في القضاء والفائتات.

وثانياً: لو سلّمنا القول بالمضايقة فإنّ المراد منها المضايقة العرفية وليس بالدقة العقليّة، والمراد من المضايقة العرفية أن لا يؤخر القضاء بنحو يعّد عند العرف متهاوناً ومتوانياً ومتسامحاً في القضاء، وهذا ما لا ينافيه الإتيان ببعض المباحات فضلاً عن النوافل، فليس المقصود من المضايقة أنّه يقتصر على الأمور الضرورية حتى يكمل الفائتة، فهذا ممّا لا دليل عليه.

وثالثاً: لو قلنا بالمضايقة وإخترنا هذا المبنى، فإنّ غاية ما يلزمه أن يكون من يأتي بالنافلة ويؤخر الفائتة عاصياً في التأخير لا أنّه يحكم عليه ببطلان  نافلته، فإنّه يمكن تصحيحها بالترتب الذي يقال به في التزاحم في مقام الإمتثال بين الأهم والمهم، ولكن هذا يرجع إلى من يقول بالترتب بينهما كما في علم اصول الفقه.

ورابعاً: لابّد من التطابق بين الدليل والمدعى، والحال في المقام يلزمه أن يكون الدليل أخص من المدعى، فربّما لا يستطيع المكلف أن يأتي بالقضاء فعلاً لفقدان بعض شرائط الصلاة كفقدانه للطهور أو عجزه عن القيام إلّا أنّه يعلم بزوال هذه الأعذار بعد حين، فإنّه يجب عليه تأخير القضاء حتى يصلّيها بصلاة الإختيار، وحينئذ أي مانع من أن يأتي بالنوافل في هذه الأحوال بأن يتنفل مع التيمم أو جالساً أو ماشياً وإن علم بزوال عذره في المستقبل، فتأمل.

وأما الطائفة الرابعة: فصحيحة يعقوب بن شعيب

عن أبي عبد الله× قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ، قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين ؟ قال: بل يبدأ  بالفريضة([1]).

وجه الإستدلال: ظاهر الأمر بأن يبدء بالفريضة أولاً يدلّ على عدم مشروعية النافلة ممن عليه الفريضة الفائتة.

وأورد عليه: أولاً: إنها معارضة بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله×

قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال: يصلّي ركعتين ثُمّ يصلي الغداة([2]).

وعند المعارضة لابّد من الجمع أن أمكن فإنّ الجمع أولى من الطرح، والجمع أمّا أن يكون عرفياً أو تبرعياً إلّا أن الثاني إنّما يعتبر لو كان عليه شاهد من كتاب أو سنّة ، وفي المقام نقول بالجمع العرفي بينهما، فإنّ الموثقة نص في الجواز والصحيحة ظاهر في عدم الجواز فيحمل النّص على الظاهر، فتحمل الصحيحة على المرجوحية والكراهة في العبادة التي بمعنى أقل ثواباً كما مرّ تكراراً، فالأفضل أن يبدء بالفريضة، إلّا أنّه لا ضير لو بدء بالنافلة، فإنّها أقل ثواباً من البدء بالفريضة، فيرفع اليد عن الظاهر بالنص.

وثانياً : إن أبيت عن هذا الجمع العرفي فغاية ما في الأمر يقع التعارض بينهما، فإمّا أن يقال بتقديم الصحيحة على الموثقة لرجحان السنّد، أو يقال بالتساقط بعد التعارض، فلا يصّح الإستدلال بها لا على المشروعية والجواز ولا على عدمها.

وثالثاً: مع غضّ النظر عن المعارضة فإنّ مورد الصحيحة هو صلاة الغداة، فتعدّيها إلى غيرها يحتاج إلى دليل لإحتمال خصوصية المورد لكون عبادية، فحينئذٍ يلزم أن يكون الدليل أخص من المدعى، فلا يستدل بها على عدم المشروعية مطلقاً في كلّ الصلوات، فتأمل.

ورابعاً: من باب الجمع التبرعي حمل الشيخ الطوسي+ الموثقة على صورة إنتظار الجماعة، وتحمل الصحيحة على صورة الإنفراد أي لو كان منفرداً فإنّه يبدء بالفريضة، و لو كان في الجماعة فيبدء بالنافلة، ويشهد عليه ما ورد من الترخيص في التنفل بعد دخول وقت الفريضة لمن ينتظر الجماعة كموثقة إسحاق بن عمّار، قال: قلت: أصل في وقت فريضة نافلةً، قال: نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة ([3]) فتدبّر.



([1]). الوسائل: باب61 من ابواب المواقيت الحديث : 4 .

([2]). الوسائل: باب61 من ابواب المواقيت الحديث : 2 .

([3]). الوسائل: باب35 من ابواب المواقيت الحديث : 2 .

ارسال الأسئلة