العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 23 ربيع الثاني 1435 هـ - الروايات التي يتمسك بها للقول بجواز التطوع في وقت الفريضة (76)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

23 ربيع الثاني

1435        

عطفاً على ما سبق:

يقع الكلام في الروايات التي يتمسك بها للقول بجواز التطوع في وقت الفريضة على كراهية بمعنى أقل ثواباً كما هو المختار، فمنها: صحيحة محمد بن مسلم:

قال: قلت لأبي عبد الله×: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنّما أخرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين([1]).

وجه الإستدلال: إنّها صريحة في جواز التطوع في وقت الفريضة، ولكن الأفضل أن يبدء بالفريضة، إلّا في الظهرين فإنّ المعيّن فيهما تقدم نافلتهما بذراع أو مثل للظهر أو ذراعين، ومثلين للعصر كما مرّ تفصيل ذلك.

وقد أورد صاحب الحدائق على الإستدلال بهذا الخبر بأنّه يدلّ على عدم مشروعية النافلة في وقت الفريضة كما هو مختاره، وذلك أنّ المراد من الفضل في الحديث هو مشروعية الفريضة في أوّل وقتها، ففسّر الفضل بالمشروعية، ثُمّ تخصيص الوقت والفضل بالفريضة كاشف عن عدم مشروعية النافلة في ذلك الوقت، فإنّه متى ما كانت النافلة لا فضل فيها، يعني لا مشروعية فيها، فلا يشرع الإتيان بها لكونها عبادة توقيفية، فإذا إنتفى الفضل فيها يعني عدم مشروعيتها، فإنّه يدل ذلك على عدم صحتها، فثبت المطلوب من أنّه لا تطوع مع الفريضة ولكن يرد عليه: إنّ المراد من الفضل بحسب اللغة والعرف هو بمعنى الزيادة، فمعنى قوله× (إنّ الفضل أن تبدء بالفريضة) يعني بدءك بالفريضة أكثر ثواباً، وهذا يعني أنّ التطوع حينئذٍ سيكون أقل ثواباً، فإنّ في مقابل الزيادة القلّة، وهذا لا يعني نفي مشروعي ة النافلة كما هو واضح.

فدّلت الرواية الصحيحة على جواز إتيان التطوع في وقت الفريضة إلّا أنّه على الكراهة والمرجوحية التي بمعنى أقلّ ثواباً، أو على أنّها إرشاد إلى إختيار الفرد الأفضل وهي الفريضة من دون منقصة وحزازة في التنفل والنافلة، فإنّ الوقت في حدّ ذاته صالح لكل من النافلة والفريضة. نعم لما كانت النافلة والفريضة في أوّل الوقت من المتزاحمين في مقام الإمتثال، وكانت مصلحة أوّل الوقت أهم والفريضة صاحبة الوقت فإنّ الأفضل أن يأتي بالفريضة، فالنهي عن النافلة حينئذ من النهي التنزيهي والعرضي الإرشادي كان بسبب وجود المزاحمة المذكورة فلم يكن نهياً ذاتياً حتى يوجب المرجوحية في ذات الفعل، وحينئذٍ يقال بالنهي التحريمي وإنّ العبادة المنهية عنها في ذاتها تكون مبغوضة للمولى، وكيف يتقرب بالعمل المبغوض إليه سبحانه، ومن ثَمّ يقال النهي في العبادة يوجب فسادها.

ومن الروايات الدالة على جواز التطوع في وقت الفريضة موثقة إسحاق بن عمّار

قال: قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة، قال: نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة([2]).

وجه الإستدلال: إنّ التفصيل بين المقتدى في جماعة والمنفرد يدل على صلوح الوقت لهما معاً إلّا أنّ الأفضل لو كان منفرداً  أن يأتي بالفريضة، ولو كان في جماعة أن يأتي بالنافلة، وذلك من جهة أنّ الجماعة وإنتظارها فيها من المصلحة والثواب ما يزيد على إتيان الصلاة في أوّل وقتها، فارتفعت المزاحمة عن الإشتغال بالنافلة حينئذٍ، فيأتي بالنافلة منتظراً لإقامة الجماعة بعد ذلك.

ومنها: صحيحة عمر بن يزيد

أنّه سأل أبا عبد الله× عن الرواية التي يروون أنّه لا يتطوع في وقت فريضة،  ما حمّد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال إنّ النّاس يختلفون في الإقامة، فقال المقيم الذي يصلّي معه([3]).

وجه الإستدلال: إنّها دلّت على أنّه إنّما لا يتنفل في وقت الفريضة فيما إذا أقام المقيم في الإقامة، فلا مجال للنافلة حينئذٍ، ثُمّ مع إختلاف النّاس في الإقامة يأخذ بإقامة من يقيم معه الصلاة، ولازم ذلك أنّه قبل إقامة المقيم لا مانع من إتيان النافلة في وقت الفريضة، فثبت المطلوب من جواز إتيان النافلة والتطوع مطلقاً في وقت الفضيلة، إلّا أنّه على كراهة بمعنى أقل ثواباً أو أنّ الأفضل يأتي بالفريضة أوّلاً كما هو المختار.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل، أي صحة التطوع والقول بجوازه في وقت الفريضة الأدائية، وأمّا المقام الثاني وهو صحة التطوع فمن عليه الفريضة القضائية، فإختلف الأعلام فيه كذلك. والكلام يقع تارة في المقتضى للمنع وأُخرى لوجود المانع عنه.

أمّا من جهة المقتضي فذهب المشهور كما ادّعاه صاحب الحدائق (6: 268) إلى المنع، وهو نظير الصيام التطوع مع قضاء شهر رمضان فمن كان عليه القضاء لا يتطوع بالصوم.

وإستدل على ذلك من الرّوايات منها.

النبوي المرسل عن الشيخ المفيد+، أو المروي عن الأئمة الأطهار كما أشار اليه صاحب الحدائق فإنّه (لا صلاة لمن عليه الصلاة).

وجه الإستدلال: إن (لا) في الحديث من النافية للجنس وتدل على عدم مشروعية النافلة ولازم ذلك عدم صحتها حينئذٍ فثبت المطلوب قيل: يحمل (لا) على نفي الكمال كما في قوله‘: (لا صلاة لجارالمسجد إلّا في المسجد) واُجيب عنه أنّه حملها على نفي الكمال خلاف الظاهر، وإنّما يحمل عليه مع وجود قرينة دالة على ذلك، وعدم القرينة كما هو الحال دليل العدم، فلا يصار إليه

والمختار لو ثبت الشهرة فإنّها توجب جبر ضعف السّند خلافاً لمن لا يعوّل على الخبر الضعيف لإرسالة وان عمل به المشهور.

والطائفة الثانية ما دلّت على ترتب الحاضرة على الفائتة، بأن يأتي بالقضاء أوّلاً ثُمّ بالأداء والحاضرة ما لم تتضيق وقتها، وهذا يكشف أنّ المعتبر في صحة الأداء فراغ الذمة عن القضاء أوّلاً، فلابد من الترتيب بين القضاء والأداء ، وإذا تم ذلك ، فإنّه بطريق أولى يقال في النافلة والقضاء، فإنّه عليه أن يفرغ ذمته من القضاء ثُمّ يأتي بالنافلة والتطوع، فا لترتيب في القضاء والأول يستلزمه بطريق أولى الترتيب بين القضاء والنافلة فإنّ النافلة ثابتة لفريضتها، فإذا كان الأمر مع المتبوع ان يقدم القضاء فإنه بالاولوية يقدم مع تابعة كذلك فلا تصح النافلة على من عليه القضاء، هذا ما إستدل به صاحب الحدائق عليه الرحمة إلّا أنه أُورد عليه أنّه من الغرابة أنّ من مثله الذي لا يعتمد إلّا على الكتاب والسنّة ولا يعتني بالإستحسانات الظنيّة وبالقياسات كيف هنا قال بالقياس ولا سيّما مع وجود الفارق بينهما، فأي ملازمة بين تقديم الفائتة على الحاضرة وبين تقديمها على نافلتها. فإنّ الترتيب ورعايته بين القضاء والأداء إنّما عند القائل به لما عنده من قيام الدليل من النصوص على ذلك كقياسه على إعتبار الترتيب بين الظهرين، ولكن تقديم القضاء على النافلة ممّا لا دليل عليه، فكيف يتعدى من الأول إلى الثاني مع أنّ النافلة صلاة مستقلة أُخرى. فما هو الديل على تعدي الحكم من القضاء أو النافلة،  فإنّه يقاس باطل، ولا سيما مع وجود الفارق، فإنّ النوافل تبتني على التسهيل والتخفيف دون الأداء.


([1]). الوسائل: باب36 من ابواب المواقيت الحديث : 2.

([2]). الوسائل: باب35 من ابواب المواقيت الحديث :2 .

([3]). الوسائل: باب37 من ابواب المواقيت الحديث : 9 .

ارسال الأسئلة