العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 22 ربيع الثاني 1435 هـ - أدلة المثبتين القائلين بجواز التطوع وصحته في وقت الفريضة مطلقاً (75)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

22 ربيع الثاني

1435

عطفاً على ما سبق:

يقع الكلام في أدلة المثبتين القائلين بجواز التطوع وصحته في وقت الفريضة مطلقاً سواء أكان في الوقت الخاص كوقت الظهر بمقدار صلاته عند الزوال أو وقت فضيلة الظهر عند الذراع أو المثل، أو وقت الأجزاء بعد الذراعين أو المثلين إلى آخر الوقت، فتمسكاً بطائفة من الروايات دلّت بظاهرها على الجواز، وجمعاً بينها وبين الطائفة الأولى الدالة على عدم الجواز وعدم الصحة لمكان النهي الذي يحمل بظاهره على التحريم يقال بأنّ النهي في مقام من النهي التنزيهي الدال على الكراهة، والمراد من الكراهة  في العبادات بمعنى أقل ثواباً، فهو مرجوح في الجملة يصّح وبنحو نسبي ممّا يصّح التقرّب به إلى الله سبحانه كالنهي عن الصلاة في الحمام، فإنّه مكروه ولكن بمعنى أقل ثواباً.

فمن النصوص الدالة على الجواز موثقة سماعة:

قال: سألته (سألت أبا عبد الله×) عن الرّجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتّطوع؟

فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقُ الله ثُمّ ليتطوع ما شاء ألا هو (الامر) موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل ألا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدء بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت) ([1]).

وجه الإستدلال: الظاهر كما هو المتعارف عليه في العصر الحاضر وبالإستصحاب القهقرائي نوصل ذلك إلى عصر الأئمة الأطهار^ وشأن صدور الخبر أنّ إتيان المسجد إنّما هو لدرك صلاة الجماعة، ثُمّ المتعارف إنعقادها في أوّل الوقت، وبهذين القرينتين العرفية يكون قوله× ( وإن كان خاف الفوت..) أي خاف فوت وقت الفضيلة، وإلّا فوقت الإجزاء باق ولا يخاف فوته عند إنتهاء صلاة الجماعة في المسجد، فدلت الرواية على جواز التطوع في وقت فضيلة الفريضة ما دام لم يخف فوات وقت الفضيلة.

وقيل في مقام الإشكال: يحتمل أن يكون ما رواه الصدوق في الفقيه (1: 257) إنّما هو إلى قوله× (ثُمّ ليتطوع ما شاء) وأمّا قوله (ألا هو موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل وقت دخول النوافل إلّا أن يخاف فوت الفريضة إلى آخره إنّما هو زيادة من الكليني في الكافي (3: 288) فلم تكن من تتمة الرواية فلا تصلح للإستدلال بها.

وأجيب عنه: أوّلاً: أنّ ضمّ ما ليس من الحديث بالحديث من غير نصب قرينة يدّل على ذلك يُعّد من الخيانة في نقل الحديث، وهذا ما يجلّ عن ساحة شيخنا الكليني+ وثانياً: كما لا شاهد على أنّ الصدوق إقتصر على الحديث بما أُدّعي لجواز كون الواصل إليه كان أقل من ذلك.

ويدّل على هذا الإحتمال مغايرة طريق الصدوق مع طريق الكليني قدس سرهما، وكثرة التقطيع في الأخبار، وثالثاً: قد نقل الحديث الشيخ في التهذيب (2: 264)  عن الشيخ الكليني محمد بن يحيى بإختلاف يسير، وحينئذٍ كيف يكون ذلك من كلام الكليني نفسه، فلا مجال لمّا ذكر من الإحتمال من كون الذيل زيادة من الشيخ الكليني +.

وخلاصة الكلام: دلّت الرواية على جواز التّنفل والتطوع في أوقات الفرائض مطلقاً والمقصود في نفس الوقت الذي يصح الإتيان فيه بالفريضة وذلك ما بين الحدّين، فالمراد من قوله (الأمر موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل) هو المراد منه أيضاً في قوله (أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها) فلفظ الوقت في الموضعين بمعنى واحد وتكون الرواية صريحة في أنّه لا تحديد في وقت النافلة، وأنّ المكلف موسَع في الإتيان  بها من أول الوقت إلى آخره ما لم لكي يكن في الوقت الخاص بالصلاة الأخيرة لصلاة العصر، ثُمّ لا فرق في الجواز بين وقت الفضيلة أو غيره.

نعم الأفضل أن يأتي بالفريضة في أوّل وقتها لكونها هي صاحبة الوقت فيكون فضل أوّل الوقت لها، إلّا ما خرج بالدليل كتقديم نوافل الظهرين عليهما.

وعليه في مقام الجمع العرفي بين هذه الموثقة وبين الطائفة الأولى نقول بأنّ الطائفة الأولى دلّت بظهورها على المنع من التطوع في أوقات الفريضة، والموثقة دلّت بالصراحة على الجواز، ومن باب الجمع فرفع اليد عن ظهور أحدهما بصراحة الأخرى ونقول المراد من النهي الوارد في الطائفة الأولى هو النهي التنزيهي ويحمل على الكراهة، والمراد منها في العبادات هو الأقلّ ثواباً ـ كما مرّ ـ أو يكون إرشاداً إلى ما هو الأفضل بأن يأتي بالفريضة في وقتها الفضيلي من غير مرجوحية حزازة في التنفل نفسه لو أراد أن يتنفل ويتطوع.

هذا ولكن صاحب الحدائق+ قد ناقش الموثقة من جهتين : الأولى: من حيث الدلالة والثانية: كما ناقش الجمع العرفي بين الأخبار المتعارضة في الباب.

بيان ذلك: لقد إستظهر من الموثقة خلاف ما ذكر، فإنّه فسّر الوقت في أوّل الحديث وفي آخره في قوله (من أوّل الوقت إلى قريب من آخره) بالوقت المحدود للنافلة قبل دخول وقت الفريضة، فقال بالفرق بين لفظي الوقتين، ممّا أورد التشويش في معنى الرواية  ـ كما أشار إلى ذلك بعض الأعلام المعاصرين ـ ليستننتج ما ذهب إليه من القول بعدم جواز التطوع في وقت الفريضة، ومنع دلالة هذه الموثقة على الجواز، فراجع وتأمل وإجتهد في فقه الحديث وفهمه.

وأمّا إنكاره للجمع العرفي فذلك بإعتبار أنّ الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره، كما أنّ النهي حقيقة في التحريم مجاز في غيره، فلا سبيل لحملها على غيرهما.

وأجيب عنه: إنّ باب المجاز واسع مع نصب القرينة الدالة على ذلك، والعبرة بظواهر الكلام، فنحن أبناء الظهور (كيفما دار ندور) ومقتضى الظاهر والتصريح بين الطائفتين من الروايات ما ذكرناه من الجمع العرفي بحمل الظاهر على الصريح كحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، وحمل الظاهر على الصريح من أتم مصاديق الجمع العرفي المقبول.


([1]). الوسائل: باب35 من ابواب المواقيت الحديث الأول .

ارسال الأسئلة