العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 6 صفر 1435 هـ - الوجه الثاني: ما حكى عن الشهيد الثاني في الروضة البهية (40)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

6 صفر

1435

الوجه الثاني: ما حكى عن الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (1: 181) وهو يتركب من مقدتين: أولاً: من أن المنقول عن رسول الله وأهل بيته الطاهرين أنهم كانوا يصلّون الظهرين عند المثل والمثلين، وفعلهم كقولهم حجة ومن السُّنة وثانياً: نقل عنهم أيضاً أنهم كانوا يوصلون النوافل بالفريضة([1])، ونتيجة المقدمتين أنّ الوقت للنافلة كان يتّسع حينئذٍ ويمتّد إلى المثل والمثلين رعاية وحفاظاً على التواصل بينهما.

وأورد عليه: أولاً: دعوى التواصل بين النوافل والفريضة غير ثابتة، فلا دليل لفاعلي ذلك.

وثانياً: يحتمل ومن الجائز أن النبي ‘ كان يصلي النوافل في بيته عند الذراع والذراعين، ثم يخرج إلى المسجد ليودي الفريضة جماعة عند المثل أو المثلين.

وثالثاً: ما يستفاد  من الروايات الواردة في المقام في الصلاة المحكيّة عن رسول الله‘ أنه كان يصلّي عند الذراع والذراعين بدلاً عن المثل والمثلين، فما ذكر من المقدمتين لم يقم الإستدلال عليهما.

الوجه الثالث: تمسكاً بالأخبار المطلقة الواردة في الباب من الأمر بالنوافل مطلقاً من غير تقييد بالذراع أو الذراعين وهي على طائفتين:

الأولى: يشار فيها إلى تعداد النوافل وأنها ثمان ركعات للظهر وثمان ركعات للعصر، وفي تعبير آخر أربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر.

الثانية: يشار فيها إلى أنه لا حدّ للنافلة، فإن شاء طوّل وإن شاء قصّر، كما ورد في صحيحة منصور بن حازم وغيره وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أن بين يديها سبحة ـ أي النوافل ـ وذلك إليك إن شئت طوّلت وان شئت قصّرت([2])، فمقتضى اطلاق الطائفتين إمتداد وقت النوافل إلى المثل والمثلين.

وأورد عليه: أوّلاً: إن الأخبار المذكور بطائفيتها لم تكن بصدد وقت النافلة حتى يقال بانعقاد الاطلاق لها، بل وردت أما لبيان تعداد النوافل أو لبيان وقت الفرائض، بأنه بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين، وأنه لا مانع للشروع في الثانية أي العصر بعد الظهر إلّا السبحة وهل النوافل الثمانية سواء طالت أم قصرت وأن كان يستحب التخفيف حتى يصلي الفريضة في وقت فضيلتها، فليست الروايات ناظرة إلى أنه متى ينتهي وقت السبحة وأنه هل هو الذراع أو المثل أو غيرهما، وحينئذ كيف يتمسك باطلاق في جهة لم تكن الاخبار بصدد البيان من تلك الجهة، فمثل هذا الإطلاق المزعوم  تحميل على الاخبار.

وثانياً: لو ثبت الإطلاق المذكور لكان المفروض أن يمتد وقت النوافل حينئذ إلى الغروب كما هو القول الثالث، فإنما كما لم تقيّد بالذراع والذراعين كذلك لم تقيد بالمثل والمثلين، فما هو الوجه في التخصيص بالمثل والمثلين حتى يكون دليلاً على القول به.

وثالثاً: لو سلمنا الاطلاقات فإنها مقيدة بجملة من الروايات الدالة على الذراع والذراعين كما مرّ في صحيحة زرارة وإستفادة ذلك من القرائن القطعية التي فيها من قوله × (فإذا بلغ فيترك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيترك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة).

وإذا قيل: ان حمل المطلق على المقيّد في الجمع العرفي إنما يكون في الواجبات والمحرمات دون المستحبات، فإنه يحمل القيد على أفضل الأفراد وأجيب عنه: انه وان كان ذلك إلّا انه استثنى منه فيما كان المطلق والمقيد متخالفين بينهما بالنفي والإثبات، كما في مفروض المسألة فإنه ورد الأمر بالنافلة مطلقاً إلّا أنه قيّد  في صحيحة زرارة أن يتركها بعد الذراع والذراعين، ولازمه حمل المطلق على المقيد.

ثم في الوجه الأول بحمل ما ورد من الذراع والذراعين على المثل والمثلين تمسكاً ببعض الروايات المفسّرة كذلك، فإنه هناك من قال بعكس ذلك فإنه حمل روايات القامة والقامتين على الذراع والذراعين من ظلّ قامة الإنسان، فما أبعد ما بين هذين القولين، وكلاهما خلاف الظاهر كما أن القرائن القطعية في الأخبار نفسها تدّل على خلافهما.

وأما مستند القول الثالث كما عند المصنف من امتداد وقت النوافل إلى الغروب مع رعاية الترتيب، فتمسكاً بوجوه الأول بالمطلقات من الأخبار وما ذكر من القيود بالذراع والذراعين أو القدم والقدمين أو القامة والقامتين، فإنها لبيان مراتب الفضيلة في النّوافل ولكن علم الإشكال فيه لما ذكره أوّلاً: من أن الأخبار ليست بصدد بيان الإطلاق من جهة وقت النوافل بل بصدد بيان تعداد النوافل أو لبيان وقت الفرائض، فما لم يكن مقصوداً في اطلاقه كيف يقال به.

وثانياً: ان المطلقات قيّدت بالذراع والذراعين من باب حمل المطلق على المقيد حتى في المستحبات لكون المورد من النّفي والإثبات.

الثاني: ثم يستدل على القول الثالث بالإشكال على القول الأول المشهور، فان الظاهر من النصوص التي تمسكوا بها بان يصلّي النوافل الظهرية حتى الذراع ومن بعده يترك النوافل ثم يصلي الظهر في فضيلتها وهو الذراع ثم يصلي النوافل العصرية حتى الذراعين فيصلّي العصر ويترك النوافل ان المنع من المنع العرضي وليس المنع الذاتي حتى لا تجوز النوافل باعتباران النهي في العبادة يوجب فسادها بل من المنع العرضي من جهة المزاحمة مع فضيلة صلاة الظهر فلا يدل التقييد حينئذ على إنتهاء وقت النافلة، ومن الواضح ان التعليل بهذه المزاحمة والمنع العرضي لا يقتضي انتفاء مشروعية النوافل بانتهاء الوقت بالذراع والذراعين، فليس في إتيان النوافل عند إنتهاء الوقت المعين أي الذراع والذراعين الا تفويتاً لفضيلتها، وهذا لا يقتضي المنع عن فعل النوافل ولا عدم صحتها أداءً فجاز اتيانها إلى الغروب حينئذ.

الثالث: تمسكاً بطائفة من الروايات الدالة على أن النوافل بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت.

1 ـ محمد بن يعقوب باسناده عن علي بن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله× قال قال: إعلم ان النافلة بمنزلة الهدية منها أتى بها قبلت.

وعنه عن علي بن الحكم عن سيف عن (بن) عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله× عن نافلة النهار؟ قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين× كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيفه أو سلطان قضاها النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت. وفي الخبر الثالث فقدّم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.

 


 



([1] ). الوسائل باب 13 من أبواب اعدا الفرائض ونوافلها الحديث: 24.

([2] ). الوسائل باب 5 من أبواب المواقيت: الحديث الأول.

ارسال الأسئلة