العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 21 محرم الحرام 1435 هـ - إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات (30)

المدة 00:43
قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

21 محرم

1335

قال سيدنا اليزدي+ (وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات فإن اللازم حينئذٍ إتيان العصر فقط. وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بأحداهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جُنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك).

أقول: عطفاً على ما سبق يقع الكلام في نهاية المسألة في وقوع الصلاة اللاحقة قبل السابقة سهواً فتارة في الوقت المشترك وأخرى في الوقت الخاص بأحدهما، والتذكّر تارة بعد الفراغ من الصلاة وأخرى في أثناء الصلاة والثاني تارة قبل محل التدارك وأخرى بعده، ففي الصورة الأولى فيما وقت اللاحقة في الوقت المشترك وتذكر بعد الصلاة صحت منه صلاته ويأتي بالسابقة لعدم الإخلال بها إلّا من جهة الترتيب وهو من الشرط الذكري المرفوع بالسّهو والنسيان، وفي الصورة الثانية أن تكون في الوقت المشترك ويكون التذكّر في الأثناء مع بقاء محل العدول فيجب عليه العدول إلى السابقة ويتمها ثمّ يأتي باللاحقة كما ورد في الأخبار وفي الصورة الثالثة تقع في الوقت المشترك أيضاً وكان التذكّر في الأثناء إلّا أنّه مع تجاوز محل العدول فذهب المشهور إلى بطلان صلاته كما هو المختار، وأمّا في الصورة الرابعة فيما إذا وقعت في الوقت المختص وكان التذكر بعد الفراغ من الصلاة فذهب المشهور إلى بطلان صلاته للإخلال بالوقت فيدخل المورد في حديث لا تعاد، وأما الصورة الخامسة فيما وقعت في الوقت المختص وكان التذكّر في الأثناء مع بقاء محل العدول فذهب المشهور كذلك إلى البطلان لكونها فاسدة في نفسها ولا عدول إلّا في الصحيحة من غير جهة الترتيب، وأمّا الصورة السادسة فيما وقعت في الوقت المختص وكان التذكر في الأثناء بعد التجاوز عن المحل فإنّه ذهب المشهور إلى البطلان كذلك كالصورة الثالثة لوحدة المناط فيها.

والخلاصة: في الصورة الأولى نقول بالصحة وفي الثانية بلزوم العدول وفي الصورة الأربعة الأخيرة بالبطلان. ثم تعرض المصنف إلى فروع تتعلق بفائدة الإختصاص.

الأول: كما مرّ في الحائض فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فاللازم حينئذٍ قضاء خصوص الظهر دون العصر، لأنّ الحيض عرض عليها بعد وقت الظهر الخاص فلم تكن حينئذ مأمورة بالعصر بخلاف الظهر فإنّها كانت مأمورة بها فوجب عليها قضاءها.

الثاني: فيما إذا طهرت من الحيض في آخر الوقت ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإنّها يجب عليها العصر فقط دون صلاة الظهر لعدم كونها مأمورة بها لابتلاءها بالحيض في وقتها، فإنقض وقت الظهر قبل الظهر، فلا تكليف عليها إلّا بصلاة العصر، إذ التكليف بهما معاً تكليف بما لا يطاق، وعدم التكليف بهما معاً غير معقول، والتخيير بينهما يتنافى مع شرط الترتيب، وكذلك تعيين الظهر، فلم يبق في الفرض إلّا الإتيان بالعصر، ويدل على الفرعين من تعيين الظهر في الفرع الأول وتعيين العصر في الفرع الثاني ما ورد في النصوص الخاصة الواردة في المقام، كما في الوسائل (باب 48 و49 من أبواب الحيض). فراجع.

الثالث: يلحق بالفرعين السابقين من باب وحدة الملاك والمناط فروع عديدة كما لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون الأدواري أو الأطباقي أو أسلم الكافر ولم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات، فإنه يتعين عليه صرف الوقت في صلاة العصر، ولا يجب عليهم قضاء الظهر لعدم كونه واجباً، والقضاء إنّما يكون في الواجب أو ما فيه ملاك الواجب من وجود أمر يدل على ذلك، والمفروض سقوط التكليف الواجب من أجل الحيض أو الجنون أو الصغر أو الكفر، كما لا يكشف الملاك إلّا من جهة الأمر  المفروض من سقوطه بل عدم القضاء عليهم دليل على عدم وجود ملاك.

الرابع: ما ذكر إنّما كان باعتبار الوقت المختص، فلو فرض في الوقت المشترك كما لو طهرت أثناء الوقت بمقدار أربع ركعات ثم ماتت، أو بلغت الصبية أو أفاقت المجنونة ثم حاضت أو ماتت أو جنت مرّة أُخرى، أو بلغ الصبي ثم مات أو جنّ، فهل يتعين عليه الظهر أو العصر أو يتخير بينهما؟

ذهب المشهور كما عند المصنف إلى القول بالتخيير، لوقوع المزاحمة بين الصلاتين أولاً، ثم ثانياً: يصلح الوقت لكل منهما لاشتراك الوقت بينهما، وثالثاً لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالعقل حينئذٍ يستقل بالتخيير بينهما.

ويمثل تعيين العصر لدخول المقام في الوقت المختص بالعصر لكون ذلك الوقت هو آخر وقت يتمكن المكلف أن يصلّي فيه وهو مختص بالعصر، فيتعين عليه ذلك.

وبعبارة أخرى: ضيق الوقت الموجب للتعيين تارة يكون موضوعياً وحقيقياً وأخرى حكميّاً ومجازياً، والأول  واضح كما لو ضاق الوقت حقبة حتى لم يبق منه إلّا بمقدار أربع ركعات فعلى القول بالاختصاص يلزمه أن يكون مختصاً بالعصر، وأما الثاني كما في المقام فإنّه لعجزه من الجمع بينهما لوجود المزاحمة في مقام الإمتثال يتعين عليه العصر كذلك.

ولكن أُورد عليه أنّه قياس مع الفارق، لأنّ الضيق الحقيقي إنما كان من جهة الوقت نفسه حيث الصلاتين تقع بين الحدّين ولمّا لم يبق من الوقت إلّا بمقدار أربع ركعات يتعين أن يكون للعصر حينئذٍ لذهاب وقت الأربع الأولى، والحال في الضيق الحكمي والمجازي إنما لم يتمكن لا من جهة الوقت نفسه بل من جهة عجزه عن الجمع بينهما في مقام الإمتثال لوجود التزاحم بينهما فتدبر.

كما أورد على الفرض الأول بأن التزاحم إنما يتم في العملين الصحيحين كل واحد مقدور للمكلف في نفسه ألّا أنّه عاجز عن الجمع بينهما في مقام الإمتثال والحال ليس المقام كذلك لأن صلاة العصر مقيدة بالوقوع بعد الظهر لملاحظة شرط الترتيب دون العكس فإنّه لا يشترط في صحة الظهر أن يكون بعده العصر، فالترتيب من جهة اللاحقة بالسابقة دون العكس، فالظهر بالنسبة إلى العصر مطلق، والعصر بالنسبة إلى الظهر مقيد، والمكلف إنمّا هو عاجز عن الثانية وقادر على الأولى، فحينئذٍ يتعين عليه أن يصرف الوقت في صلاة الظهر دون العصر، فتأمل ، فربما يقال بسقوط إعتبار الترتيب في مثل المقام لإنتفاء موضوعه.

ارسال الأسئلة