العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 15 ذي الحجة 1434 هـ - الكلام في معالجة التعارض (19)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

15 ذي الحجة

1434

عطفاً على ما سبق:

بعد بيان القولين الأشهر والمشهور في معرفة وقت الغروب الشرعي بذهاب الحمرة المشرقية من سمت الرأس كما عند الأشهر، أو سقوط القرص تحت الأفق واستنار الشمس كما عند المشهور، وبيان الطائفتين من الروايات يقع الكلام في معالجة تعارضهما.

فذهب جمع من الأعلام ومنهم بعض المعاصرين إلى تقديم الطائفة الثانية الدالة على القول المشهور على الأول لكونها أصّح سنداً وأوضح دلالة، فأخذ بالمرجحات كما في الأخبار العلاجيّة، فروايات قول الأشهر أما ضعيفة السند أو قاصرة الدلالة على سبيل منع الخلو أضف إلى ذلك: من الروايات ما كان ظاهراً في القول المشهور ومنها ما كانت مجملة لا تدل على شيء من القولين، فيحمل المبيّن على المجمل ويقدم الطائفة الثانية على الأولى فيثبت قول المشهور بأن الغروب الشرعي هو الغروب العرفي والفلكي نفسه وهو سقوط القرص تحت الأفق.

إلّا أن القائل بالأشهر يقدّم الطائفة الأولى على الثانية لوجوه:

الأول: لأن الأولى أقرب للاحتياط كما ذهب إليه صاحب الوسائل.

والثاني: لأنّ  لازم تقديمها الجمع بين الأدلة والجمع مهما أمكن أولى من الطّرح، فمن أخذ بقول الأشهر أخذ بقول المشهور دون العكس.

والثالث: أنه من حمل المجمل على المبين، فإن الأولى بيان لما كان في الثانية من الإجمال.

والرابع: من باب حمل المطلق على المقيد، فإن الثانية مطلق فيقيد بالأولى.

والخامس: تمسكاً بماجاء في الأخبار العلاجية من المرجحات الداخلية والخارجية فخذ بما خالف العامة فإن الرّشد في خلافهم، والطائفة الأولى مخالفة لهم، ولازمه أن الثانية صدرت للتقية حينئذٍ.

والسادس: لوجود النسخ، فإن الثانية نسخت بالأول فثبت قول الأشهر.

والسابع: خذما اشتهر بين أصحابك، والطائفة الأولى أشهر فتوى بين الأصحاب.

والثامن: لكون الأولى أوضح دلالة من الثانية، لأنه لم يصرّح في الثانية بعدم إشتراط ذهاب الحمرة، بل صرّح بسقوط القرص فقط، وحينئذ ما دلّ على اعتبار الحمرة المشرقية يكون أوضح دلالة وأبعد عن التأويل.

وأورد على الوجوه:

أولاً: إن الترجيح بالاحوطية بأن الأولى أقرب للاحتياط على فرض التسليم، فإنما يؤخذ به لو لم يكن الجمع العرفي، هذا أولاً، وثانياً : المستفاد من قوله تعالى: (اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) بضميمه ما ورد في تفسيرها وما ورد في الروايات انه يقع هذا الوقت من دلوك الشمس إلى زوال  غسق الليل أي منتصفه أربعة صلوات وعلمنا من الخارج أن صلاة الظهرين تقع ما بين الزوال إلى الغروب والعشائين ما بين الغروب إلى منتصف الليل فكل جزء من الوقت يكون لاحدى الصلاتين، ولازم ذلك أن أوّل وقت المغرب هو آخر وقت الظهرين متصلاً به من غير فترة فاصلة وهذا ما ادعى عليه الاجماع كما في الرياض (3: 34) فلو كان الغروب بزوال الحمرة فحينئذٍ يسأل عن الفترة التي تكون بين سقوط القرص وزوال الحمرة وهو عشرة دقائق  تقريباً هل يجوز ابقاء الظهرين فيهما أو لا يجوز ، فغن قبل بعدم الجواز كان ذلك مخالفاً للإتصال بين وقت الظهرين ووقت العشائين كما ذكر، وإن كان الأول أي القول بالجواز فالإشكال أقوى فكيف يصح القول بجواز إتيانهما والنصوص دَلَت بإنتهاء وقتها بسقوط القرص، بل توصفا بصلاة الظهر والحال قد إنتهى النهار ودخل الليل. ملازم قول الأشهر جواز إيقاع الظهرين بعد الغروب وهذا ما يخالف الإحتياط جداً، فما ذكر من الاحتياط فالاحتياط في ترك الاحتياط.

وثالثاً: ليست الطائفة الثانية من قبيل المجمل والمبيّن، بل الثانية منها ما هي نص في معرفة الغروب مما يقيد العلم، فلا إجمال فيها، لأن قولهم^ (حين تغيب الشمس) وقرصها ونحو ذلك، لما كان وارداً في بيان التوقيت الشرعي، فإنه ظاهر في أول وجود الغياب لا غير، وفي بعضها نصّ على ذلك.

ورابعاً: إحتمال أن تكون الثانية للتقية أو النسخ لا يكفي في رفع اليد عنها، ولا سيما مع بعد الثاني أي القول بالنسخ جدّاً ، بل ربما يقال بامتناعه، لأنها صدرت من المعصوم × في مقام بيان الحكم الأول فكيف ينسخ.

وخامساً: إن الطائفة الأولى وأن كانت أشهر فتوى، إلّا أن الثانية أشهر رواية واصحّ سنداً، وأوضح دلالة، ممّا يوجب تقديمها على الأولى.

وسادساً: قولهم أن الثانية لم يصرّح فيها بعدم إشتراط ذهاب الحمرة، فيردّه أولاً: لم يثبت هذا بالنسبة إلى بعضها، وثانياً: أن الأولى كذلك لم يصرّح فيما يكون الانتظار إلى ذهاب الحمرة المشرقية إنما كان على نحو الوجوب، بل يمكن أن يكون ذلك على نحو الإستحباب، وكم له من نظير، فإنه جرى في كثير من تحديد  الأوقات المتقدمة التي استفيد منها وقت الفضيلة ووقت الاجزاء.

وثالثاً: لكون الاولى أوفق بالاحتياط، لاحتمال عدم غياب القرص وسقوطه ووجود الحائل كالجبل، ويدل على هذا الإحتياط إختلاف لسان الروايات في الطائفة الأولى فإنها تارة عبّرت بذهاب الحمرة المشرقية، وأخرى بتغييرها، وثالثة بالتأخير قليلاً كما في رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة.

ورابعاً : بناءً على ما ذكر جازت الصلاة بمجرد عدم رؤية القرص إذا لم يعلم أنه خلف جبل أو نحوه.

وخامساً: يدل على هذا الوجه صحيحة حريز عن أبي أسامة أو غيره، قال صعدت مرة جبل أبي قبيس أو غيره والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله× فأخبرته بذلك.

فقال لي: ولِمَ فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجلّلها سحاب وظلمة تظلّها، وإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا  ([1]).

ولا يخفى إن الرواية وأن كانت صحيحة إلّا أنها لم يعمل بها الأصحاب ممّا يدل على طرحها وعدم اعتبارها، وقيل بضعفها للإرسال على طريق الشيخ فراجع([2]).

وحينئذٍ يجب الإنتظار إلى أن يعلم بغيبوبة القرص كلّا، فقيل أنه ظاهراً يحصل ذلك بمجرد تغير الحمرة وميلها إلى السّواد.

ولكن يبقى الاحتياط العملي والعلمي بتأخير صلاة المغرب إلى أن تزول الحمرة المشرقية حذراً عن مخالفة القول الأشهر.

ثم التعبير في القولين بالأشهر والمشهور فهذا ما قاله المحقق الحلّي في المقام.

ويذهب سيدنا الخوئي+ بعد ملاحظات الكلمات يظهر أن القائلين بالحمرة المشرقية قليلون فضلاً عنه أن يكونوا الأكثر نعم ا ورد في عبائر الأكثر قوله: ذهاب الحمرة عن المشرق أو زوال الحمرة المشرقية، ومثل هذه التعابير غير ظاهرة في ذهابها عن سمت الرأس بل ربما ظاهرة في زوالها عن نقطة المشرق (مطلع الشمس الذي يلازم غيبوبة القرص تحت الأفق كما مرّ، كما حملنا جملة من النصوص على ذلك فيحمل عبائر الاعلام عليه كذلك، وحينئذٍ ينقلب الأمر ويكون الأشهر  هوالقول بسقوط القرص واستتاره تحت الأفق، وأما ذهاب الحمرة عن قمة الرأس فيكون قولاً نادراً.

ثم لما كان الغروب بسقوط آخر جزء من القرص تحت الأفق فإن الطلوع سيكون بخروج أول جزء من القرص عن الأفق، فلو كان الغروب بذهاب الحمرة من فوق الرأس فبين سقيوط القرص وذهاب الحمرة يكون الفاصلة بعشرة دقائق أو أكثر، ملازم ذلك أن يكون الطلوع قبل عشرة دقائق من خروج الشمس للمقابلة وهذا يعني أن صلاة الصبح ينتهي وقتها قبل طلوع الشمس بعشرة دقائق ، وهذا بعيد عن الواقع فإن الطلوع عند العرف معروف وهو طلوع أول جزء من الشمس فوق الأفق حسّاً، فيكون استتارها كذلك وهذا يدل على القول المشهور دون الأشهر، إلّا أنه يقال على أن الطلوع كذلك فيؤخذ بالكلام العرفي الحسّي لخروج الشمس فوق الأفق ولكن الغروب الشرعي إنما يكون بذهاب الحمرة من سمت الرأس تمسكاً بالروايات فيكون الغروب الشرعي حينئذ غير الغروب العرفي والفلكي فتدبّر والمختار ما ذهب إليه الأشهر كما عند المصنف والله العالم.

ولا بأس بالمراجعة إلى الحدائق الناضرة (ج6 ص163 ـ 175 ـ المسألة الثامنة ففيها فوائد.



([1] ).  الوسائل : باب 20 من أبواب المواقيت الحديث: 2.

([2] ).  التنقيح : 11: 184.

ارسال الأسئلة