العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 18 ذي القعدة 1434 هـ - إختلف الأعلام في وقت صلاة الجمعة على أقوال (4)

المدة 00:39
قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة آیة الله الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

18 ذي القعدة 1434

عطفاً على ما سبق:

ظهر مما ذُكر أنه قد إختلف الأعلام في وقت صلاة الجمعة على أقوال، إلّا أنّه بحسب القواعد الأوليّة المفروض أن يكون وقتها موسعاً، فإنها بدل عن الظهر، وصلاة الظهر موسعاً إلّا أنه ذات وقتين وقت الفضيلة وذلك من الزوال إلى أن يكون ظلّ الشاخص قدمين أو أربعة أقدام، ووقت الأجزاء وذلك من بعد الفضيلة إلى الغروب، وكذلك بدله أي صلاة الجمعة فإنها ذات وقتين وقت الفضيلة وذلك من الزوال إلى إقامتها مع الآذان والخطبتين وركعتين خفيفتين كما عند الحلبيين، أو إلى ذراع وقدمين كما عند المجلسيين، أو إلى ظلّ الشاخص كما عند المشهور، ووقت الأجزاء وذلك من بعد الفضيلة إلى الغروب، فيكون وقتها وقت الظهر فضيلة وأجزاءً، وذلك عملاً بإطلاق دليل البدليّة كما عند إبن إدريس الحلّي والشهيد الأول قدس الله أسرارهم.

ولكن إنما يؤخذ بالاطلاق لولا وجود المانع وهو عبارة عن أمور:

الأول: أنه خلاف قول المشهور كما مرّ، فإن المشهور ذهب إلى أن صلاة الجمعة وقتها مضيق من الزوال إلى ذهاب ظل مثل الشاخص.

الثاني: دعوى تسالم الأصحاب على خلافه تقريباً، وأن وقتها من المضيق كما ورد في كثير من الروايات.

الثالث: دعوى الإجماع على إنتهاء الوقت عند صيرورة الظل مثل الشاخص كماعند الشهور كما ادعى إطلاقه في المنتهى ذلك، وكأنه لم يكترث بمخالفة الحلّي والشهيد لكونهما من المعلومين فلا يضر الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ( عليه السلام) ولو من نفرين أحدهما مجهولاً ويحتمل كونه الإمام المعصوم (عليه السلام).

الرابع: إنه من المرتكزات عند المتشرعة عدم امتداد وقت صلاة الجمعة إلى الغروب.

الخامس: إنه لم يعهد وقوعها قبل الغروب ولو بساعة أو ساعتين لا في زمن النبي المصطفى (صلى الله عليه وأله وسلم)  ولا في زمن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام)  ولا من بعدهم ، ولو كان لبان، لكثرة الطوارئ والعوارض الموجبة للتأخير كما في غيرها من سائر الصلوات كالمرض والسّفر ونحو ذلك ولو كان ذلك لوصل إلينا ولو في خبر واحد، والحال لم يرد ذلك في الأخبار لا قولاً ولا فعلاً، فيقطع  من ذلك بالفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر من جهة إمتداد الوقت، وإن وقت الجمعة أقلّ من الظهر، فالبدلية إنما هي من جهة  الوقت الفضلي للظهر أي من الزوال إلى ذهاب ظلّ مثل الشاخص كما عند المشهور، وبهذا لابد من رفع اليد عن الإطلاق المذكور في بدلية الجمعة عن الظهر، ويؤخذ بالقدر المتيقن من التقييد، وهو بلوغ الظّل مثل الشاخص، وبهذا لا يجوز التأخير عن الوقت المذكور ومن بعده إنما تجب صلاة الظهر، للشهرة والإجماع، نعم إنّما الاطلاق يشمل ما بعد الزوال إلى هذا الحدّ المشهور، فيجوز التأخير إليه دون ما سواه، وهذا هو المختار وان لم يرد صريحاً في شيء من الأخبار.

أوقات فضيلة الصلوات اليوميّة

قال سيدنا اليزدي (قدس) : (ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الإنعدام أو بعد الإنتهاء مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما).

أقول: لقد تقدم الكلام عن وقت الظهرين وأنهما يمتد وقتهما من الزّوال إلى الغروب، وبيان الوقت المشترك لهما، والوقت الخاص بهما، وكان ذلك من جهة الاجزاء بصورة عامة، ثم المصنف (قدس) هنا يتعرّض لبيان وقت فضيلتهما ثم وقت فضيلة المغربين ثم صلاة الصبح كما سيأتي تفصيله.

وأمّا وقت فضيلة صلاة الظهر، فذهب المشهور إلى أنه من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الإنعدام كما في بعض البلاد أو الإنتهاء كما في بعض البلاد الأخرى مثل الشاخص.

وأمّا وقت فضيلة صلاة العصر فبدايته من مثل الشاخص ونهايته إلى بلوغ الظّل إلى المثلين من الشّاخص ، كما عند المشهور، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع من الاعلام كالمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والتذكرة، والشهيدين في الدروس واللمعة وحواشي القواعد والروضة والمسالك والمحقق  الثاني في جامع المقاصد، وغيرهم، وفي الحدائق والمشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر إلى أول المثل الثاني). مثل الشاخص وقت فضلي مشترك بين الصلاتين، إلّا أن تقدم صلاة الظهر على صلاة العصر رعاية للترتيب فإن هذه قبل هذه كما ورد في الروايات، فضيلة الوقت في حدّ نفسه صالح لكلّ من الصلاتين، وأما ما بين المثل وإلى المثلين فإنه الوقت الاختصاصي لفضيلة العصر.

هذا ما يذكر في مقام الفتوى، أما مستند ذلك من جهة الأخبار، فقد أختلف لسانها في بيان وقت الفضيلة من حيث المبدء والمنتهى اختلافاً كثيراً، فلابد أولاً: من إستعراضها، وثانيا بعد  المناقشات في الأسانيد والدلالات ماذا يستنبط منها.

أما من جهة المبدء: فالاخبار الواردة في ذلك على ثلاث طوائف:

الأولى: ورد التحديد فيها بالقدم والقدمين، أي يدخل الوقت الفضيلي بعد مضي قدم للظّهر وقدمين للعصر، فمنها: صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق:

قال: سألت أبا عبد الله (قدس) عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في يوم الجمعة أو في السّفر فإن وقتها حين الزوال([1]).

وجه الإستدلال: بعد صحة السند أن وقت فضيلة الظهر إنما هو بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك وان القدم إنما هو لإتيان النوافل التي هي مثل  صلاة الظهر، وأما في يوم الجمعة أو في السفر باعتبار سقوط النوافل أو إتيانها قبل الزوال، فإن وقت الفضيلة بدايةً من الزوال مباشرةً

 

 

 



([1] ). الوسائل: باب 8 من أبواب المواقيت الحديث: 11.

ارسال الأسئلة