العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 17 ذي القعدة 1434 هـ - مستند مقولة المجلسين قدس سرهما (3)

المدة 00:39
قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي -

17 ذي القعدة 1434

مستند مقولة المجلسين (قدس سرهما): وتبعهما صاحب الحدائق (قدس سره)

ذهب المجلسيان الولد والوالد (قدس سرهما) إلى أنّ وقت الجمعة مضيّقاً من الزوال إلى أن يبلغ الظّل الحادث مقدار الذراع وهو القدمان ، ويستدل على ذلك بأحد وجهين وكلاهما قابلان للنقاش.

الأول: ما ورد في جملة من الروايات كما في الباب الثامن من الوسائل الحديث الأول والثالث والخامس من أن وقت العصر في يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، هذا أوّلاً، وثانياً: علمنا من الخارج كما ورد في الروايات من أنّ وقت الظهر في سائر الأيام إنما هو ما بعد القدمين ، فالجمع بين مفاد هاتين الطائفتين من الروايات يلزمه ـ بالدلالة الإلتزامية ـ أن صلاة الجمعة ينتهي وقتها عند القدمين حتى يدخل حينئذٍ وقت العصر من أجل رعاية الترتيب المعتبر بينهما.

وأجيب عنه: أن المستفاد من إطلاق الأخبار الدالة على أن وقت العصر بعد قدمين أنّ هذا وظيفة المكلّف بالنسبة إلى صلاة العصر في يوم الجمعة مطلقاً سواء أكانت وظيفته صلاة الجمعة وصلاة الظهر كما لو كان مسافراً، فإن صلاة الجمعة تكون بالنسبة إليه رخصة أو كان معذوراً عن إقامة صلاة الجمعة، وهذا يدلّ على أن هذا من خصائص يوم الجمعة لا بإعتبار صلاتها، وإلّا لكان الحكم مختصاً بمن يأتي بصلاة الجمعة وهذا يتنافى مع الاطلاق، ثم لا شك يمتّد وقت الظهر في يوم الجمعة إلى الغروب كسائر الأيام.

وإنما كان ذلك من خصائص يوم الجمعة دون صلاتها فلا يدل على تضييق صلاة الجمعة بما ذكر من جهة تقدم النوافل على الزوال في يوم الجمعة، وحينئذٍ يرتفع ما كان مزاحماً وموجباً للتأخير في سائر الأيام بمقدار أربعة أقدام، ونتيجة ذلك حينئذٍ أنه لا اقتضاء لتأخير صلاة العصر في يوم الجمعة إلّا بمقدار أداء الجمعة أو الظهر وهذا لا يستوعب من الوقت إلّا بمقدار القدمين.

وبعبارة أخرى: إنما يقال بتأخير وقت فضيلة الظهرين عن الزوال بمقدار الذراع أو الذراعين من جهة رعاية اتيان النوافل المتقدمة عليهما كما مرّ، ولكن مع سقوط النوافل كما في السفر أو تقدمّها على الزوال كما في يوم الجمعة، فإنه لا مزاحمة في البين حتى يقال بالتأخير، بل يكون مبدء الجمعة أو الظهر هو الزوال، ومبدء العصر هو الفراغ من المكتوبة السابقة، ومن الطبيعي أن يصادف وقت العصر في يوم الجمعة وقت فضيلة الظهر في سائر الأيام وهو عبارة عن القدمين كما عرفت.

الثاني: لا شك أن عموم أدلة وجوب صلاة الظهر على المكلّف في كل يوم إنما هو وقوع صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب هذا أوّلاً، وثانياً: قد ثبت في يوم الجمعة قيام الخطبتين مقام الركعتين الأوليين، وبعبارة أخرى ثبت بدلية الجمعة عن الظهر، فيكون ذلك بمنزلة المخصّص لعموم العام. ثم يترتب على هاتين المقدمتين عموم إتيان صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، وتخصيص العموم ببدلية الجمعة عن الظهر، والقدر المتيقن من البداية أنه لو أتى بالجمعة قبل بلوغ الظلّ إلى القدمين، وأما في الزائد عن القدمين فإنه نشك في البدلية كذلك أي هل تمتد صلاة الجمعة إلى الغروب كما كان المبدل منه أي صلاة الظهر، وعند الشك يدور الأمر بين عموم العام وهو إمتداد وقت صلاة الجمعة إلى الغروب أو استصحاب حكم المخصص وهو بدلية الجمعة عن الظهر إلى ما بعد القدمين المشكوك فيه، ويقدم التّمسك بالعموم على الاستصحاب لكون العموم من الأمارة، وإذا دار الأمر بين الأمارة والأصل الاستصحابي فإنه  يقدم الأمارة كما هو ثابت في محلّه.

وهذا ما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس) (المستمسك: 5: 52) حيث قال (بعد نقل مقولة إبن إدريس الحلي والشهيد الأول في الدروس والبيان من أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر من حيث الفضيلة والأجزاء أي لها وقتان وقت الفضيلة وذلك من الزوال بمقدار أداءها مع الخطبتين والآذان أو بمقدار القدمين ووقت الأجزاء وهو ما بعد الفضيلة إلى الغروب كالظهر لعدم الدليل على توقيتها بعينها، فيرجع في توقيتها إلى ما دل على توقيت الظهر لأنها عين الظهر جعل فيها الخطبتان بدل الركعتين ـ كما مر ـ فقال السيد الحكيم: هذا وإن كان الاوفق بالقواعد الأولية إلّا انه بعيد جداً، لوجهين: الأول: لكونه لم يشار إليه في السنة لا قولاً وفعلاً بأن يفعله المعصوم (عليه السلام)  بأن يصلي صلاة الجمعة عند الغروب ولو كان لبان، والثاني: انه خلاف المرتكز بين المسلمين من توقيت صلاة الجمعة بوقت دون وقت الغروب بل يؤتى بها بعد الزّوال، ولذلك لم يعهد وقوعها لا من النبي‘ ولا من غيره من أئمة المسلمين ( عليه وعليهم السلام) في آخر وقت الظهر مع كثرة الطواريء والعوارض التي تكون عذراً في تأخير الظهر كالسفر والمرض وغيرهما.

ثم قال: بل الإنصاف ـ وهذا ما يعبّر عنه بالدليل الخامس وهو دليل الانصاف ـ يقتضي القطع بأنّ لها وقتاً معيناً أقل من ذلك اي أقل من أن تكون إلى الغروب لصلاة الظهر، وحينئذٍ نقول لما كان ذلك مجملاً، فإنه أولاً يؤخذ بالقدر المتيقن وهو قيد الزوال بمقدار أدائها أو بمقدار القدمين، وثانياً في غير المتيقّن يرجع إلى عموم العام أو استصحاب حكم المخصّص فإن المقام من صغريات تلك المسألة.

وبالجملة: عموم ما دل على وجوب الظهر قد خصص في يوم الجمعة بما دلّ على بدلية الجمعة، والعمل في أول الزوال متيقن البدلية، وفيما بعده من الأوقات المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها، فيحتمل الرجوع إلى استصحاب البدلية ويحتمل الرّجوع إلى عموم وجوب الظهر، لكن المختار في مسألة استصحاب حكم المخصص هو الرجوع إلى العام والله سبحانه أعلم انتهى كلامه رفع الله مقامه، وخلاصة ما أفاده أن ما نحن فيه هو من صغريات كبرى مسألة دوران الأمر يين عموم العام واستصحاب حكم المخصص ,وإن العموم يقدّم لكونه أمارة.

ولكن السيد الخوئي(قدس)  في شرح العروة 11: 145 بعد بيان ما ذكرناه من عموم العام واستصحاب حكم المخصص في المقام قال: أن المقام أجنبي عن ذلك البحث ـ خلافاً للسيد الحكيم حيث يراه من صغريات ذلك البحث ، فإن الموضوع في تلك المسألة ما إذا لم يكن لدليل المخصص إطلاق يثبت به عموم التخصيص بحيث انتهى الأمر إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب فيكون عموم العام مقدماً عليه حينئذ كما أفيد، ولكن مع ثبوت الاطلاق فلاريب في أنّه هو المتّبع حينئذٍ، ومعه لا يبقى مجال للدّوران والترديد المذكور، ومن الواضح ثبوت الإطلاق في المقام، فإن قوله (عليه السلام)  في بعض تلك الأخبار (تجب الجمعة إذا كان لهم من يخطب بهم) فإنه مطلق وغير قاصر الشمول بالإضافة إلى ما بعد القدمين بل مقتضى اطلاق عموم البدلية هو أن يكون وقت صلاة الجمعة من الزوال إلى الغروب، لأنه لم يرد في الأخبار تحديداً خاصاً لصلاة الجمعة فيكون وقتها وقت الظهر فضيلة وأجزاءً.

ارسال الأسئلة