العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1434 - 1435 هـ » خارج الفقه - 16 ذي القعدة 1434 هـ - حل المعارضة بین الروایات (2)

المدة 00:35
قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي -

الثاني: معارضة هذه الطائفة  الدالة على التضييق مع طائفة  أُخرى من الأخبار الدّالة على جواز التأخير بنحو يتنافى مع التضييق مطلقاً، منها:

1 ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) :

قال: كان رسول الله‘ يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك...)

والمراد من الشراك هو شراك النعل الذي يساوي عرض الأصبع تقريباً ، والتأخير بهذا المقدار لا يجتمع مع الضيق في المبدء وهو عند الزوال حقيقة.

2 ـ رواية محمد بن أبي عمر (عمير).

قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيّقة، إذا زالت الشمس فصلّها، قال: قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليّتها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة([1]).

وجه الإستدلال: إنما دلّت على جواز التأخير عن الزوال بمقدار ركعتين وأن كان الأفضل عدم التأخير، فإنه (عليه السلام)  لم يبدء بشيء قبل المكتوبة، ثم السؤال عن الصلاة في يوم الجمعة، ليس عن صلاة الجمعة فتعم الظهر، كما أنه لم يبدء بشيء قبل المكتوبة تعمّ صلاتي الظهر والجمعة.

فمع وجود المعارضة بين الطائفتين من الروايات، وأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح يقال بحمل الطائفة الأولى على الإستحباب كما هو ظاهر الخبر الثاني من الطائفة الثانية.

الثالث: إنّ التّعبير بالزوال في صلاة الجمعة لم يختص بها، بل ورد ذلك في صلاة الظهر أيضاً أعمّ من أن تكون في يوم الجمعة وغيره كما ورد في مطلق المكتوبة في يوم الجمعة أعم من أن تكون صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.

1 ـ في صحيحة الحلبي: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي:

عن أبي عبد الله (عليه السلام)  قال: وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السّفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة([2]).

وجه الإستدلال: أنها دلّت على أن زوال الشمس للجمعة والظهر معاً.

2 ـ وصحيحة ابن سنان أو حسنته:

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)  إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة([3]).

وجه الإستدلال: أن المكتوبة أعم من الجمعة والظهر.

3 ـ خبر أبي سيار:

محمد بن يعقوب عن بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله إبن القاسم عن مسمع أبي سيار: قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السّفر؟ فقال (عليه السلام) : عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر([4]).

4 ـ وخبر إسماعيل بن عبد الخالق:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام)  عن وقت الصلاة؟ فجعل لكل صلاة وقتين إلّا الجمعة في السّفر والحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس) ونحوها غيرها.

فدّلت هذه الطائفة الثالثة من الروايات أن زوال الشمس لصلاة الجمعة و لصلاة الظهر، ومن الواضح أنه لا تضييق في صلاة الظهر مطلقاً سواءاً كان في يوم الجمعة أو في غيرها، فتكون هذه قرينة على عدم التضييق في صلاة الجمعة كذلك، وحينئذٍ من باب الجمع بين الأخبار أيضاً يقال ان المراد من التضييق في هذه الأخبار كلّها إنما هو باعتبار وقت الفضيلة دون الإجزاء. 

 توضيح ذلك: إن المراد هو تحديد وقت الفضيلة في يوم الجمعة من حيث المبدء هو الزوال حصراً مطلقاً سواء أكان الصلاة المأتي بها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، وهذا من خصائص يوم الجمعة بخلاف باقي الأيام، لا إنّ صلاة الجمعة تمتاز عن بقية الصلوات بالتضييق من حيث المبدء ـ فوقت الفضيلة في سائر الأيام يتّسع من أجل النوافل اليومية المتقدمة على الفريضة، فيجوز للمصلي أن يؤخر الفريضة عن أول الزوال بمقدار القدم أو القدمين وأن يبتدء بالنوافل، كما يجوز له أن يتركها ويبتدء بالفريضة مباشرة عند الزوال فلا تضييق في وقت الفضيلة ، بخلاف يوم الجمعة فإنه تسقط النوافل قبل الفريضة لتقدّمها على الزوال، وحينئذٍ يلزمه تضييق وقت الفضيلة مطلقاً سواء كان المأتي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ويكون مبدءه هو الزوال لعدم ما يوجب التأخير كالنوافل حتى يتسع الوقت مثل سائر الأيّام، فيكون الزوال المضييق من خصائص يوم الجمعة سواء أكان الفرض هو الظهر أو الجمعة.

وبهذا الوجه يقال أيضاً بحمل الأخبار الدالة على التضييق على استحباب المبادرة إلى صلاة الجمعة من حيث عدم مزاحمتها بالنوافل اليومية لتقديمها على الزوال في يوم الجمعة.

هذا ما ذهب إليه الحلبيان من تضييق وقت صلاة الجمعة وبيان الاخبار التي يستدل بها على ذلك، وما ورد من المناقشة في الاستدلال بها وأما ما ذهب إليه الجعفي بأن وقتها ساعة من النهار، يعني يمتد وقتها من الزوال بمقدار ساعة من النهار.

فيستدل على ذلك بمرسلة الشيخ الصدوق(قدس) .

محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإن رسول الله ‘ قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه.

ذهب سيدنا الخوئي (قدس) : إلى أنه بعين هذا المتن رواها الشيخ الطوسي (قدس)  في مصباح المتهجد (ص: 364) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، والظاهر اتحادهما لا تفاقهما في الألفاظ.

ثم يناقش الخبر لا من جهة السند لضعفه بالإرسال في نقل الصدوق، ولجهالة طريق الشيخ إلى حريز، فتكون الرواية كالمرسلة أيضاً كما قيل، بل من جهة الدلالة وقصورها عن إثبات المدّعى.

بيان ذلك:

أولاً: لم يكن المقصود من الساعة في الخبر هي الساعة المصطلح عليها في العصر الحاضر أي ستين دقيقة، وإنما جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار، لأنه لم يكن هذا الإطلاق معهوداً في الأزمنة القديمة قطعاً، فيكون المراد حينئذٍ من الساعة في الأخبار هو المعنى اللغوي، وهي في اللغة تطلق على معنيين.

الأول: نفس الوقت والزمان كما في صدر الرواية في قوله  0‘ليه السلام) : (ساعة نزول الشمس) أي حين وقت زوالها.

الثاني: أن يكون المقصود وجزء من الزمان من دون أن يحدّد بحد خاص كما يقال: (صليت مع زيد ساعة ) أي برهة من الزمن أعم  أن تكون نفس ساعة أو ساعتين بإعتبار المعنى المصطلح المعهود عليه في العصر الحاضر، والمقصود من الساعة في ذيل الرواية هو هذا المعنى.

وذهب سيدنا الحكيم في المستمسك (5: 51) إلى أن التحديد بالسّاعة فيها ظاهر في كون الوقت أوسع من الفعل بنحو معتد به، مع أنّ ظاهر التعليل فيها إستحباباً إيقاعها في الساعة لا وجوبه، ومن ذلك يشكل أيضاً جعلها سنداً لفتوى المشهور، مضافاً إلى عدم ظهور كون المراد بالساعة المثل ـ أي مثل الشاخص.

ولكن سيدنا الخوئي قال في مناقشته وردّه بعد بيان أن المراد في الساعة في ذيل الخبر هو برهة من الزمن أعم من أن يكون نصف ساعة أو ساعتين: وعليه فالتحديد المذكور في هذه الرواية قابل للإنطباق على مذهب المشهور أعني بلوغ الظل مثل الشاخص إذ يصدق على هذا المقدار أيضاً أنه ساعة بعد الزوال ، فلا دلالة على التحديد بأقّل من ذلك كي يكون قولاً آخر مقابل قول المشهور.

وثانياً: على فرض أن المراد عن الساعة في الرواية ما هو أقل من ذلك أو أن المراد هي الساعة المصطلح عليها أي خصوص ستين دقيقة إلّا أنه لا دلالة فيها أن الوقت ينتهي ويمضي من أصله بعد إنقضاء هذا المقدار من الزمان حتى ينتقل إلى صلاة الظهر كما يدعيه هذا القائل، لأنه من الضروري أن التحديد إنما هو بإعتبار أول الوقت لا لأصل الوقت لأنه قال(عليه السلام): (أول وقت الجمعة) وهذا يعني أن لكل صلاة وقتين كما جاء في جملة من الأخبار، فيكون تحديد لأول الوقت من حيث المبدء والمنتهى لأول الوقتين فإنه يبتدء من الزوال وينتهي بعد ساعة، ثم يدخل الوقت الثاني، وأن كان الوقت الأول أفضل والثاني مفضولاً، وهذا لا يدل على أنه بعد ساعة ينقضي الوقت من أصله كما هو المدعى، بل ينقضي أحد الوقتين ويؤيد هذا المعنى ما ورد في التعليل من المحافظة عليها وأن رسول الله‘ أخبر بأنّها ساعة لا يسأل العبد ربّه خيراً إلّا أعطاه.

وبالجمعة فلا نظر في الرواية إلى التحديد بالإضافة إلى أصل الوقت.

ولكن ربما يقال أن الوقتين للصلاة إنما كان لغير صلاة الجمعة كصلاة الظهر،وأما صلاة الجمعة فذات وقت واحد وهو مضييق ومحدّد بحدين في المبدء بزوال الشمس وفي المنتهى بعد ساعة، فتأمل.



([1]). الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 16.

([2]). الوسائل: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها الحديث 11.

([3]). الحديث: 15.

([4]). الحديث: 2.

ارسال الأسئلة