العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 18 شوال لسنة 1442 هـ في كراهة الاقعاء بين السجدتين (107)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (107)

18 شوال

1442 هـ

يقع الكلام عطفاً على ما سبق في كراهة الاقعاء بين السجدتين تارة وفي التشهدين أخرى، والوجه في الكراهة ورد طائفتين من الأخبار بين الناهية والمجّوزة ممّا يوجب حمل النهي في المنهيات على الكراهة كما مرّ فالطائفة النّاهية كموثقة أبي بصير وخبر معاوية بن عمّار وإبن مسلم والحلبي ومرسلة حريز والطائفة المجوزة كمصححة إبن أبي عمير عن عمرو بن جميع والمروي في آخر السرائر عن كتاب حريز وصحيحة الحلبي.

وظاهر الخبرين الأولين حيث فيها النهي عن الاقعاءفي التشهدين عموم الكراهة للتشهد أيضاً، إلّا أنّه من الأعلام من اقتصر الكراهة على ذكر السجدتين فقط دون التشهد، إلّا أنّ هذا الوجه ضعيف.

وعن الصدوق قدس سره في الفقيه والشيخ الطوسي في التهذيب المنع عن الإقعاء في خصوص التشهد، وظاهرهما الإعتماد على الخبرين المذكورين وحمل الكراهة على المنع والتحريم.

وإذا قيل بالاشكال في سند الخبر الأول فإن عمرو بن جميع كان تبرّياً وضعيفاً، إلّا أنّه بناء على قبول ما يرويه أصحاب الإجماع والذي منهم إبن أبي عمير وأنّه لا يروي إلّا عن ثقة يكفي في حصول الوثوق بالخبر، وحصول الوثوق هو الشرط في حجيّة الخبر فتأمل.

وأمّا وجه ضعف القول بأنّه لو سلمنا بالفرق بين الإقعاء في السجدتين والاقعاء في التشهد فيحمل الأول على الكراهة والثاني على التحريم إلّا أنّ التعليل الوارد في الخبرين بأنّ المقعي غير جالس عرفاً ولغةً إنّما ظاهر في الكراهة، كالتعليل الوارد في صحيحة زرارة في قوله عليه السلام: (وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكن قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد والدعاء) (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث: 3).

نعم ربما يرد الاشكال على من حمل النهي في الخبرين ـ خبر إبن أبي عمير وخبر حريز في آخر السرائر ـ على الكراهة في التشهد أيضاً كما كان مكروها في السجدتين جمعاً بين الأخبار بالجمع الدلالي العرفي أنه ما الفرق حينئذٍ بين السجدتين والتشهد حيث في السجدتين ينفي البأس فيه وفي الثاني أي التشهد ينهى عنه، مع أنّ التفصيل بينها لازمه قطع الشركة بينهما؟

وأجيب عن الاشكال: بأنّه يحمل الكراهة في التشهد على شدّتها وفي السجدتين على خفتها ويكفي ذلك من التفصيل والفرق لقطع الشركة بينها فتأمل.

وقيل ما ذكر من وجه الضعف أولى مما قيل في في وجه المنع وذلك من جهة الإقعاء الذي ورد نفي البأس عنه كما في السجدتين وفي الخبرين على المعنى المصطلح عند الفقهاء وهو المنهى عنه في التشهد وهو المستوحى من ذيل رواية إبن جميع، وهو أن يضع الرَّجل إلييه على عقبيه، والمنهي والممنوع عن الإقعاء فيما بين السجدتين يحمل على المعنى اللّغوي، وهو أنّ يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كأقعاء الكلب، وعليه: لا معارض للنّهي في الموضعين، فيتعيّن العمل بظاهره من حمل النهي على الكراهة التنزيهية في ما بين السجدتين والكراهة التحريمية في التشهدين.

وأمّا ما ذكر من وجه الجمع بين نفي البأس عن الاقعاء فيما بين السجدتين وما دل على النهي فيحمل على الكراهة وكما يحمل النهي في التشهد على الكراهة أيضاً وأن القاطع للشركة بين الكراهتين هي الخفة في الأولى والشدّة في الثانية فتأمل.

وأياً كان فكما قال المصنف وهو المختار أنه يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل وبعدهما أيضاً لعموم ما ورد من التعليل أولاً، ولاطلاق صحيحة زرارة ومرسلة حريز في قوله عليه السلام (لا تقع على قدميك) ثانياً، بناء على أنّ المراد من قوله (لا تقع) هو من الاقعاء وليس الوقوع كما هوالظاهر إذ لا معنى له وبقرينة التمثيل كاقعاء الكلب في بعض النصوص.

فيحمل على الكراهة بقرينة السياق.

وأمّا الكلام في المقام الثاني وهو تفسير الاقعاء المكروه سواء بين السجدتين أو في التشهدين فعلى قولين: الأوّل: ذهب المشهور إلى أنّه بمعنى أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة، وعن كشف الإلتباس وحاشية المدارك، ونسبوا ذلك إلى تعريف الفقهاء.

وفي (لسان العرب): نُهي أن يقعي الرجل في الصلاة، وهو أن يضع إلييه على عقبيه بين السجدتين، وهذا تفسير الفقهاء.

وفي تاج العروس: (وفسّره الفقهاء بأن يضع إلييه على عقبيه بين السجدتين، ومثله ما عن الصحاح والمغرب.

قال في محكي البحار: الطاهر من كلام العامة أن الاقعاء الجلوس على العقبين مطلقاً، يعني: وإن لم يعتمد على صدور قدميه، ثم قال: ولعل مرادهم المعنى الذي إتفق عليه أصحابنا، لأن الجلوس على عقبين حقيقة لا يتحقق إلّابهذا الوجه، فإنّه إذا جعل ظهر قدميه على الأرض يقع الجلوس على بطن القدمين لا على العقبين.

وقال سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 406): ومن هذا تعرف تعين البناء على كراهته بهذا المعنى، وذلك لوجوه الأوّل: لما ذكر من حكاية إتفاق الفقهاء ـ العامة والخاصة ـ المستفيضة في لسان جماعة من الفقهاء واللّغويين من الخاصة والعامة.

والثاني: تمسكاً برواية إبن جميع وصحيحة زرارة كما تقدم، فإنّهما ظاهران في هذا المعنى المصطلح الفقهي.

والثالث: أنّه يعاضد الخبرين صحيحة زرارة المتقدمة والمتضمنة للتحذير عن القعود على القدمين وعلّل ذلك بأنّه يتأذى بذلك ولا يكون قاعداً على الأرض بل بعضه على بعض، فلا يصبر للدعاء والتشهد، كما معاضد بصحيحة زرارة ومرسلة حريز في قوله عليه السلام (لا تقع على قدميك) فإنّ الاقعاد على القدمين يناسب المعنى المذكور جداً ولا يناسب المعنى الثاني.

ولا بأس في توجيه ما ظنه سيدنا الحكيم قدس سره قويّاً أن النصوص المروية عند أئمتنا الأطهار عليهم السلام في هذا الباب إنّما وردت رداً على العامة وأن الرشد في خلافهم حيث ذهبوا إلى أنّ الاقفاء بهذا المعنى هو من السنة وأنّه يستحب، وأنّه من فعل السلف فإنّ العباد له المعروفين بهذا اللقب وهم عبد الله بن العباس وعبد الله بن عمرو عبد الله بن زبير وغيرهم من الصحابة والسلف كانوا يفعلون ذلك.

وعن الشافعي: النّص على إستحبابه، وكذا عن غيره من محققيهم وفقهائهم، فتأمل وراجع.

وأمّا المعنى الثاني: المنسوب إلى اللغويين أيضاً، فهو أن يجلس على إلينيه وينصب ساقيه، ويتساند إلى ظهره، كاقعاء الكلب.

قال في محكي الصّحاح: (وأما أهل اللغة: فالاقعاء عندهم أن يلصق الرجل إلييه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره.

وفي تاج العروس: (أقعى الرجل في جلوسه: ألصق إلييه بالأرض ونصب ساقيه، وتساند إلى ما وراءه، هذا أقول أهل اللغة).

وفي القاموس (أقعى في جلوسه تساند إلى ما وراءه).

وفي المقام لسيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه (6: 404 ـ 405) تحقيق لا بأس بالتعرض إليه لما فيه من الفائدة العلمية والإجتهاد في اللغة، فإنّه قال: لكن في كلام غير واحد من أصل اللغة ـ ممّا يدل على جماعة منهم ـ اعتبروا وضع اليدين على الأرض في الأقعاء زائداً على ما ذكر.

قال الأزهري في محكي النهاية: (الأقعاء أن يلصق الرجل إلييه بالأرض ـ أوّلاً ـ وينصب ساقيه وفخذيه ـ ثانياً ـ ويضع يديه على الأرض ـ ثالثاً ويكون من التعريف بالرسم أو الحدّ الناقص والتعريف باللوازم.

ونحوه ما عن المغرب والمصباح المنير، وكذلك عن بعض شرّاح إبن مسلم: أن الأقعاء على نوعين: أحدهما: أن يلصق  إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، وتضع يديه على الأرض، كاقعاء الكلب، هكذا فسّره أبو عبيدة معمر إبن المثنى، وصاحبه أبو عبيدة القاسم بن سلام، وآخرون من أهل اللّغة).

وفي لسان العرب: (وأمّا أهل اللغة: (فالاقعاء عندهم أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه، ويضع يديه على الأرض، كما يَقْعي الكلب، وهذا هوالصحيح، وهو أشبه بكلام العرب).

وفی کشف اللثام: (الاقعاط من القًعو« وهو ـ کما حکاه الأهزري عن إبن الأعرابي ـ وهم من أئمة اللغة ـ أصل الفخذ، فهو الجلوس على القعوين، إمّا بوضعهما علىالأرض، ونصب الساقين والفخذين قريباً من إقعاء الكلب، والفرق أنه يفترش الساقين والفخذن معاً، أو معنى الاقعاء ـ بوضع إليين على العقبين ـ وموخر الرجلين ـ هوالمعروف عند الفقهاء، ونتيجة هذه الأقوال وإختلافها عند اللغويين وما عند الفقهاء، أنّه لو تم أن الاقعاء هو الجلوس على القعوين وهما أصل الفخذين القريب من الاليين فإنّه يتعين حينئذٍ كراهة الاقعاء ما بين السجدتين أو التشهدين بما يطابق المعنى اللغوي لأنّ ما عند الفقهاء بأنّ الاقعاء هو الجلوس على العقبين فإنّه ليس جلوساً على العقوين، بل يكون الجلوس على أصل الظهر بخلاف المعنى اللغوي، فإنّه بنصب الساقين يكون معتمداً عليهما، إلّا أنّ هذا المعنى لا يناسب إقعاء الكلب.

وأياً كان من المعنيين اللغوي والفقهي، فإنّ الحكم بكراهة الإقعاء بهذا المعنى اللّغوي ممّا إختاره في المستند، وإستدل على ذلك بما تظمّن الخبر من التشبيه بإقعاء الكلب، وهو الظاهر في المعنى اللغوي، هذا أوّلاً، وثانياً: سيكون قرينة منفصلة على غيره من الأخبار الخالية عن التشبيه بإقعاء الكلب.

وثالثاً: كما يكون مقتضى أصالة حمل اللّفظ على المعنى اللّغوي عند الشكّ له حتى يثبت النّقل إلى المعنى الجديد المصطلح أو الإستعمال المجازي.

وأورد على صاحب المستند: بأنّ وضع اليدين على الأرض إذا لم يكن معتبراً في هذا المعنى من الاقعاء اللغوي كان المعنى المنسوب إلى الفقهاء هو الأشبه باقعاء الكلب من المعنى المذكور عند أهل اللغة.

والوجه في ذلك: لأنّ الكلب في جلوسه يفترش ساقيه وفخذيه بالضرورة، كما في الجواهر وتقدم عن كشف اللثام ـ ويعتمد على يديه، والاحقاء بهذا المعنى خال عن المعنيين اللغوي والفقهي معاً.

نعم إذا إعتبر في الإقعاء الإعتماد على اليدين كان مشابهاً لاقعاء الكلب من هذه الجهة ولكن يكون مخالفاً من جهة أخرى، وهذا بعكس المعنى السابق لاقعاء الكلب.

وربّما يقال في المعنى الفقهي يكون الشبه بينه وبين اقعاء الكلب من وجه آخر، وهو أن الكلب إذ أقعى رفع نفسه واعتلى، وكذلك المقعي على عقبيه، ولعل المراد من التشبيه باقعاء الكلب من هذه الجهة، وحينئذٍ ذكر إقعاء الكلب لا يصلح أن يكون قرينة على صرف اللفظ بظاهره والمتفق عليه نصاً وفتوىً إلى هذا المعنى اللغوي، فتأمل فإنّ الخبر حينئذٍ سيكون مجملاً فيسقط عن الإعتبار والإستدلال به.

أضف إلى ذلك: أن هناك معان أخرى لاقعاء الكلب ممّا يلزمه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فيحتاج إلى قرينة تعيّن المعنى المقصود .

وأمّا المعنى الآخر فما عن عبد الله بن عمر أنه كان يَقْعي، وقالوا: معناه: أنه كان يضع يديه بالأرض بين السجدتين، فلا يعارقان الأرض حتى يعيد السجود.

وعن الراوندي: أن ذلك هو معنى الاقعاء، وعن بعض علمائنا: أنه عبارة عن أن يعتمد على عقبيه، ويجعل يديه على الأرض.

وعليه: من الجائز والمحتمل أن يكون المراد من الاقعاء أحد هذين المعنيين، فكيف يحكم بإرادة المعنى اللغوي بمجرد تشبيه بإقعاء الكلب؟!

أضف إلى ذلك المعنى الرابع للإقعاء كما في الجواهر بأنّه يجلس جلسة القرفصاء، التي هي إحدى جلسات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما هي أفضل الجلوس في النوافل وغيرها مما يصلّي من جلوس، كما هي أفضل جلوس المرأة.

وإن قيل: فما يقال باصالة المحل على المعنى اللغوي عند الشك فيه ـ كما مرّ ـ فجوابه أن الأصل دليلمن لا دليل له، وفي المقام تبين وتعين معنى الاقعاء بالنصوص والإتفاق عند اللغويين والفقهاء والله سبحانه العالم بحقائق الأمور.

راجع الحدائق: 8:  (المقام الثالث) 312 ـ 389 وقد أجاد وأفاد في التحقيق.

 

ارسال الأسئلة