العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 20 جمادى الأولى لسنة 1442 هـ في المسألة4: لا يجب إستيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما (75)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (75)

20 جمادى الأولى

1442 هـ

مسألة 4: لا يجب إستيعاب باطن الكفين أو ظهرهما، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الإختيار، كما لا يجزئ لو ضمّ أصابعه وسجود عليها مع الإختيار.

أقول: عطفاً على ما سبق في وضع الكفين عند السجود سواء في حال الإختيار بوضع باطن الكفين والإضطراب والضرورة بوضع ظاهرهما ، فإنّ المراد من الوضع مسمّاه عرفاً، بمعنى أنّه لا يجب إستيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما، فيكفي المسمّى ولو بوضع الأصابع فقط أو بعضها، فلا يشترط أن يكون مع الأصابع راحة اليدين أيضاً، وهذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف قدس سره.

والوجه في ذلك: أمّا عدم وجوب الإستيعاب بتمام باطن الكفين أو ظاهرهما، فهذا ما أدعى عليه الشهرة الفتوائية بل وتسالم الأصحاب وعدم الخلاف كما عن الفوائد المليّة، والمقاصد العليّة، وكذلك عن مجمع البرهان والذخيرة والمدارك، وفي الحدائق: (لم ينقل فيه خلاف، ولكن قال في المنتهى: (عندي فيه تردّد، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل لورود النّص في خصوصية الجبهة، فالتعدّي بالإجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل) وعدم الدليل دليل العدم.

وأورد عليه: أنّ الإجتزاء بالبعض هو مقتضى إطلاق الأدلة، وإنّما يحتاج إلى الدليل هو وجوب الإستيعاب والديل في المقام مفقود ـ كما في المستمسك: 6: 367.

وربما يستدل على وجوب الإستيعاب بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا سجدت فأبسط كفيك على الأرض ) (الوسائل: باب 11 من أبواب السجود الحديث: 2).

وأورد على الإستدلال به: أولاً: أن تقييده بالأرض يقتضي حمله على الإستحباب، وثانياً: ضعف السند واعراض الأصحاب عنه يمع عن العمل به.

وبعبارة أخرى: قد مرّ علينا عدم وجوب الإستيعاب في الجبهة، فهل يشترط الإستيعاب فيالكفين سواء فيالباطن أوالظاهر؟

ذهب المشهور إلى ذلك، وعن غير واحد دعوى عدم الخلاف فيه، فعليه يكفي المسمّى وإن كان البعض كالأصابع.

ولكن عن العلامة في المنتهى قد تردد فيه من جهة إن الإجتزاء بالبعض وكفاية المسمى وعدم وجوب الإستيعاب بالتمام إن ثبت  في الجبهة وذلك لورود النّص، أي صحيحة زرارة المتقدمة وغيرها، ولا دليل لنا على التعدي وإلحاق الكفين بها.

وأجيب  عنه ـ كما في كلمات جماعة ـ بأنّ الإجتزاء في المقام ليس من أجل التّعدي والإلحاق من الجبهة إلى الكفين، بل تمسكاً بإطلاق الأدلة، وفي الواقع إنّ الإستيعاب يحتاج إلى الدليل دون الإجتزاء بالبعض كالأصابع، والدليل في المقام مفقود.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين في مقام التحقيق أنّ الكلام في المقام يقع من جهتين في تحقق العلة التامة لوجود المعلول بوجودها وهما: أوّلاً: من حيث وجود المقتضي للإستيعاب وعدمه، وثانياً: لو ثبت وجود المقتضي فهل هناك مانع يمنع عن ذلك فتكون العلّة حينئذٍ ناقصة، فلا يترتب عليها وجود المعلول.

أمّاالأوّل: فالظاهر من المشهور عدم وجوب الإستيعاب تمسكاً بالمطلقات الدافعة لإحتمال الإستيعاب كما مرّ.

ولكنّه لم يتم إطلاق الأدلة في المقام بأنّ اليد تشمل البعض  كالأصابع، فإنّ مقتضى الإطلاق في حدّ نفسه وإن كان كما ذكر، كما لو مسح على رأس اليتيم باليد فإنّه يصدق عرفاً ولغة ولو بأصابعه، فلا يتبادر وينسبق إلى الذهن المجموع حتى يكون ممّا وضع له وإن إستعماله على نحو الحقيقة، ولكن الظوهر من إطلاق اليد تختلف بإختلاف المتعلّقات، ولمّا كان المتعلق في المقام هو السجود فهو دون مسح رأس اليتيم، والمتعارف منه خارجاً إنّما هو وضع تمام الكفّ، وعليه: ينصرف الإطلاق حينئذٍ إلى الإستيعاب لا محالة، فلم يبق للأمر ظهور يعتمد عليه في الإطلاق، فيكون أشبه بالإجمال ممّا يوجب سقوط الإستدلال بالإطلاق.

نعم المنصرف فيه إنّما هو الإستيعاب العرفي دون الحقيقي والترقي العقلي كما لا يخفى بإعتبارن الخطابات الشرعية تنزل منزلة المتفاهم العرفي، والعرف ببابك في تشخيص جملة من الموضوعات الشرعية التي لم يشخصها الشارع بل إكتفى بتشخيص العرف.

ثم يؤيد هذا المعنى والوجه بل يدل عليه صحيحة حماد بما ذكر من الإستدلال بها، فإنّه وإن لم يذكر فيها أنّ الإمام عليه السلام سجد على تمام كفه مستوعباً، إلّا أنّه نعلم ونقطع أنه لم يسجد على خلاف ما هو المتعارف عليه من مراعاة الإستيعاب العرفي وإلا لو كان بان، ولنقله إلينا حمّاد بعد إهتمامه بذكر الخصوصيات في صلاة الإمام عليه السلام، فمع عدم النقل نقطع بأنّه عليه السلام سجد مستوعباً أوّلاً، وثانياً.

قال عليه السلام: في الذيل: (يا حمّأد هكاذ فصلّ) ممّا يدل على الوجوب في الجملة.

فالإنصاف أن المقتضى للإستيعاب موجود وتام ولازمه أن يكون ترديد العلامة في محلّه.

وأمّا الثاني: أي عدم وجود المانع أو وجوده فيعدم تأثير المقتضي الموجود فعن سيدنا  الخوئي قدس سره عن المحقق الهمداني قدس سره (مصباح الفقيه (الصلاة: 342 السطر 8) فإنّه يظهر من كلامه أنّ المانع عن الإستيعاب هو ما ورد من التفريع بقاء العاطفة تفريعاً على ما سبق في نصوص الجبهة والتي منها صحيحة زرارة في قوله عليه السلام (الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود : أولاً، وثانياً ـ فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك...).

وجه الإستدلال: أوّلاً أنّ الحكم بالإكتفاء والإجتزاء بسقوط أيّ جزء من أجزاء الجبهة يدل على عدم وجوب الإستيعاب.

وثانياً: وهذا متفرعاً على بيان حدّ الجبهة بقوله عليه السلام (فأيّما) من قصاص شعرالرأس إلى الحاجبين فهو موضع السجود.

وثالثاً: هذا التفريع يعطي سريان الحكم إلى جميع المساجد الستة الأخرى ومنها الكفان وأنّ التفريع حكم عام قد يطبق على المقام فيكفي بعض الكفين في الباطن والظاهر.

ورابعاً:إنّما يكون التفريع هذا بمنزلة العلّة، فيكون المقام من باب منصوص العلة ومن باب تنقيح المناط المنصوص يجري ويسري على المساجد الآخرى ومنها الكفان.

وخامساً: فإنّه في طبّات المقام هناك كبرى وصغرى، وكأنه عليه السلام قال: هذا الحد المذكور من القصاص إلى الحاجبين هو مسجد الجبهة وكلّ مسجد يكفي فيه البعض لقوله عليه السلام (فأيّما سقط) الذي بمنزلة العلّة المنصوصة، ونتيجة الصغرى والكبرى إذن فيجتزى بكل ما سقط من الجبهة على الأرض.

وأورد عليه: إنّ الروايات الواردةفي الباب وفي خصوص الجبهة ليست بصدد بيان عدم وجوب الإستيعان كيف وهذان الواضعات التي يعرفها كل أحد حتى الأطفال بأنّ الجبهة مستديرة وفي مثلها لا يمكن الإستيعاب إلّا إذا كانت الأرض تراباً ورخوةً بنحو تنغمس فيها الجبهة، وأمّا الأرض الصلبة والمسطحة كما هو الأعم الأغلب فلا يعقل فيه ذلك، وحينئذٍ لا مجال للبحث عن وجوب الإستيعاب وعدمه.

وإنّما منطوق الصحيحة ومفهومها في مقام التوسعة في حدّ الجبهة، وأنّها صادقة على كل جزءمما بين القصاص والحاجبين، ولا تختص بمايلي طرف الأنف وإن كان ذلك هو الأغلب، ولأجل ذلك فرّع عليه جواز السجود على كلّ جزءمنه، فالتفريع حينئذٍ ناظر إلى التوسعة في الصدق العرفي للإستيعاب لا في مقام عدم وجوب الإستيعاب حتى يستفاد منه قاعدة وضابطة كليّة تشمل عامة المساجد، كما يشهد لذلك ما في ذيل الصحيحة (مقدار درهم) أو(مقدار الأنملة) فهل يحتمل الإكتفاء  في الكفين بهذا المقدار؟

فالإنصاف: ما تردد فيه العلامة قدس سره في محله لوجود المقتضي وعدم المانع، فالإستيعاب العرفي لو له يكن الأقوى فهو الأحوط بلا ريب.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة