العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 6 جمادى الأولى لسنة 1442 هـ في واجبات السجود: (التاسع: طهارة محل وضع الجبهة) (68)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (68)

6 جمادى الأولى

1442 هـ

عطفاً على ما سبق في بيان واجبات السجود: (التاسع: طهارة محل وضع الجبهة).

أقول: من واجبات السجود وشرائطه أن يكون محل وضع الجبهة خاصة طاهراً غير نجس وهذا ما ذهب إليه المشهور وقد مرّ الكلام حول هذه المسألة في أوائل كتاب الطهارة في بيان أحكام النجاسات فيما يشترط في صحة الصلاة سواء الواجبة والفريضة أو النوافل إزالة النجاسة في موضع الجبهة وطهارة البدن واللباس، ولكن لا بأس من الشرح والإشارة مرّة أخرى ـ فطهارة محل وضع الجبهة كما عند المشهور ويستدل على ذلك بوجهين:

الأوّل: الإجماع بقسميه المحصل والمنقول عند المتقدمين والمتأخرين، كما عن الغنية والمعتبر والمختلف والمنتهى والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ومجمع البرهان وشرح الشيخ نجيب الدين.

والثاني: تمسكاً بطائفة من الروايات منها: صحيحة زرارة:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح، أو يكون في المكان الذي يصلي فيه؟ فقال عليه السلام: إذا جفّته الشمس فضل عليه فهو طاهر (الوسائل: باب 29 من أبواب النجاسات الحديث: 1).

وجه الإستدلال: كما يظهر أنه إذ كان مكان المصلّي ومنه موضع جبهته فيه البول، فإذا جفّ بالشمس والشمس من المطهرات للأرض فيجوز الصلاة عليه، وهذا يدل على أنّه لو لم يجفه الشمس لما كان طاهراً ولما جاز الصلاة عليه، ولازمه لو كان طاهراً فجاز، فعليه يشترط الطهارة في محل ومكان المصلّي في الجملة.

ومنها: صحيحة إبن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام إليّ بخطّه: إنّ الماء والنار قد طهراه (الوسائل: باب 81 من أبواب النجاسات الحديث: 1).

وجه الإستدلال: قد تبين بما سبق، فإنّ منطوق الصحيحة يدل على أنّه الجص النجس ما دام طبخ بالماء والنار فادهمان المطهرات فإنه يطهر وجاز السجود عليه، ومفهومه لولا ذلك لما جاز السجود على النجس.

وعن بعض الأعلام المعاصرين قال: وفي محكي المفاتيح: (في هذا الإجماع نظر وإشكال، لأنّه بإنفراده لا يعتمد عليه) وربما الوجه في ذلك عدم كونه كاشفاً عن قول المعصوم فلم يكن تعبّدياً، وإنّما من الإجماع المحصّل بمعنى إتفاق الفقهاء في عصر في الجملة، فإنّ الإطلاع على فتاواهم مع إختلافهم في الأوطان مما يصعب الأمر فيه، وعدم وقوعه عادة، فتأمل.

والعلامة المجلسي قدس سره في البحار قال: (والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة ـ فيما إذا كان جافاً ـ كما يدل عليه أكثر الأخبار، بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضاً.

لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقق في المعتبر والعلامة في المختلف والشهيد في الذكرى وإبن زهرة من القدماء في الغنية عليه الإجماع كما مرّ، لكن المحقق قدس سره نقل عن الراوندي، وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحُصَر ـ جمع حصير ـ  إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك، لكن يجوز السجود عليها، وإستجوده المحقق أن رضي به وقال أنه جيد، فلعلّ دعواهم الإجماع فيما عدا هذا الموضع.

وبالجملة أي نقول تفصيلاً: لو ثبت الإجماع (التعبّدي) لكان هو الحجة، وإلّا فيمكن المناقشة فيه أيضاً إنتهى كلامه رفع الله مقامه.

وذهب سيدنا الحكيم قدس سره: إلى أن الإعتماد على الإجماع المنقول في كلام الأساطين المعتمدين أوّلاً، والمتلقى عند غيرهم بالقبول ثانياً، فهذا قد حُرّر في محلّه جواز ذلك وقبوله، ليكون دليلاً قابلاً للإستدلال به فإنّه أن لم يكن من العلم الوجداني والقطعي، إلّا أنه يوجب العلم العادي بالحكم، فيكون من الظنون المعتبرة شرعاً وتعبّداً كخبر الثقة وظواهر الكتاب والسّنة، فكان الإجماع بهذين الشرطين مما نقله الأساطين المعتمدين عليهم وتلقى عند غيرهم بالقبول من الدليل المعتمد عليه.

وأمّا خلاف الوسيلة فغير ثابت، لإختلاف نسخها فالنسخة المحكية في مفتاح الكرامة ظاهرة في موافقة الجماعة، وكذا نسخة الذخيرة المحكية فيه أيضاً.

وأمّا المحقق في المعتبر، فبعد أن نقل عن الشيخين القول بجواز الصلاة على ما تجففه الشمس وطهره، قال: (وقيل لا يطهر وتجوز الصلاة عليها، وبه قال الراوندي منّا، وصاحب الوسيلة وهو جيد).

والذي يظهر في أطراف كلامه بعد الدقة والتأمل أن ما نقله واستجوده هو جواز الصلاة عليه، لا جواز السجود الذي هو المدّعي ومحلّ الكلام، فما ذكر من الدليل سيكون أعم من المدّعي، والحال لابدّ من المطابقة بين الدليل والمدّعي.

وأمّا التأمل في أطراف كلامه فإنّه قال بعد نقل إستدلال الشيخ قدس سره على الطهارة فيما يخفف بالشمس تمسكاً بالروايات قال: وفي إستدلال الشيخ اشكال، لأنّ غايتها الدلالة على جواز الصلاغة عليها، ونحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة، بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة، ويمكن أن يقال: الإذن في الصلاة عليها مطلقاً، دليل جواز السجود عليها، والسجود يشترط فيه طهارة محلّه، فإنّ كلامه الشريف صريح في إعتبار طهارة مسجد الجبهة، وأمّا ما نقله واستجوده أوّلاً هو جواز الصلاة على الموضع ومكان المصلي في الجملة أي إجمالاً من دون التفصيل بين موضع الجبهة والمواضع الستة الأخرى، فلا يدلّ على جواز السجود على ما كان نجساً، ولما كان اشتراط طهارة موضع الجبهة خلاف إطلاق النصوص الواردة في الباب بنى واختار أخيراً على جواز السجود والطهارة، ويؤيد ويعضد ذلك ما ادّعاه من إتفاق العلماء على إعتبار طهارة موضع السجود في أحكام النجاسات ويبقى ما جاء في عبارة الوسيلة وإختلاف النسخ، فإنّه في النسخة المطبوعة طاهرها في النجاسة وجواز السجود على الموضع النجس الجاف.

لكن لو صحّت النسخة وثبتت بأنها من المصنف قدس سره، فليس ذلك خلافاً في الكلية أي الأمر الكلي المجمع عليه، بل لكون الجفاف بالشمس من البدل الإضطراري من قبيل التيمم بدل الطهارة المعتبرة في المسجد، فتأمل جيداً.

ثم السيد الحكيم قدس سره في المستمسك: (6: 360) تعرج إلا ما أشار إليه في البحار: (من ظهور بعض النصوص في عدم إشتراط طهارة موضع الجبهة، فهي الطائفة اثانية من الروايات تعارض الطائفة الأولى.

فمنها صحيحة إبن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: (عن البيت والدار لا يصيبها الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلي فيهما إذا جفّاء قال عليه السلام: نعم (الوسائل: باب: 30 من أبواب النجاسات الحديث: 1).

والجمع مهما أمكن عند العارضة أولى من الطرح، والجمع أما أن يكون من الجمع الدلالي والعرفي كحمل المطلق على المقيدة في الماهيات أو العام على الخاص في الوجودات أوالجمع التبرعي من قبل الفقيه إلّا أنّه يشترط في قبوله أن يكون له شاهد من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل، والجمع بين الطائفتين فيما نحن فيه هو مجمل الأولى في طرحنا على السجود بقرينة الإجماع وصحيحة إبن محبوب، والثانية على غير السجود، والحاصل من هذا الجمع: وجوب طهارة المسجد وعدم وجوب طهارة المكان الذي يصلي فيه، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة