العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 29 ربيع الثاني لسنة 1442 هـ في تعريف علم الأصول (54)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (54)

29 ربيع الثاني

1442 هـ

في موضوع علم الأصول أيضاً.

تعريف علم الأصول

ثم المصنف من باب ذكر مؤيد لما ذهب إليه من كون موضوع علم الأصول ليس الأدلة الأربعة مطلقاً يتعرّض لتعريف علم الأصول وأنّه ما جاء فيه لا يدل على كون الموضوع هو الأدلة الأربعة، حيث ذهب المشهور في تعريفه بأنّه: (العلم بالقواعد الممهدة لإستنباط الأحكام الشرعيّة) كالبحث عن الملازمة بين المقدمة وذيها فإنّه يقع في طريق إستنباط الحكم الشرعي الفرعي، وإن لم يكن من أحوال الكتاب والسنة.

وربما يقال: إنّ مثل هذه التعاريف ليس من الحد التام بذكر الجنس القريب والفصل القريب حتى يكون جامعاً لأفراده ومانعاً من الأغيار ومن ثمّ يقع بين النقض والإبرام وإيراد الاشكالات على جامعيته أو مانعيته، بل التعاريف هذه إنّما هي من باب شرح الإسم، بمعنى الإشارة إلى ما هو المرتكز في النفس من قبل، كما يقال ما هي السُّعدانة، فيقال: بنت، فإنّ المخاطب يعرف النبت من قبل فيشار إلى ما يعرفه ويكون من باب شرح الإسم والمتكفل لهذا معاجم اللغة، وبهذا لا يكون التعريف تعريفاً تاماً حقيقياً، بل من التركيب الإعتباري، فلا يصح التمسك بإطلاقه، بل التعريف إشارة إجمالية إلى المعرّف ـ بالفتح ـ ولمثل هذا قال المصنف الأولى في تعريف علم الأصول أن يقال بأنّه: (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق إستنباط الأحكام أو التي ينتهي إيها في مقام العمل) وإنّما أعرض عن تعريف المشهور ولو من باب الأولويّة لما يرد عليه من عدم الجامعية لمسائل علم الأصول.

ولما كان علم الأصول من العلوم الآلية فعبر عنه بالصناعة يعرف بها القواعد الواقعة في طريق الإستنباط فالقواعد الكلية والكبريات الأصولية نتيجة مباحث علم الأصول، فالنتائج في الواقع تقع في طريق الإستنباط، فالمباحث بمنزلة الآليات للإستنباط.

وأمّا سبب عدوله عن تعريف المشهور لخروج بعض المسائل عن علم الأصول كحجية الظن عند إنسداد باب العلم على القول بالحكومة، فإنّه عند إنسداد باب العلم في معظم الأحكام يحكم العقل بالإطاعة الظنية ولا يكتفي بالإطاعة الوهميّة والإحتماليّة، وهذا حكم عقلي محض لا يستفاد منه حكم شرعي فلا يقع في طريق الإستنباط.

وأمّا سبب عدوله عن تعريف المشهور لخروج بعض المسائل عن علم الأصول كحجية الظن عند إنسداد باب العلم على القول بالحكومة، فإنّه عند إنسداد باب العلم في معظم الأحكام يحكم العقل بالإطاعة الظنية ولا يكتفي بالإطاعة الوهميّة والإحتماليّة، وهذا حكم عقلي محض لا يستفاد منه حكم شرعي فلا يقع في طريق الإستنباط.

وأيضاً يلزم خروج المباحث الأصولية العملية كالبراءة عن تعريف المشهور فلا يقال عند العمل بها أنه الحكم الواقعي بل مفادها التعذير أي المعذريّة عند الخطأ في مطابقة الواقع، فهي قواعد ينتهي إليها المجتهد بعد اليأس عن الإستنباط من الأدلة، ولا يقال إنذما تذكر هذه المباحث إستطراداً لأنها من المباحث المهمة فكيف تذكر طرداً للباب.

ولمثل هذا عدل المصنف وأضاف إلى تعريف المشهور (أو ما ينتهي إليه المجتهد في مقام الإستنباط) حتى يكون تعريفه جامعاً مانعاً.

لقد أعرض الآخوند عليه الرحمة عن تعريف المشهور لعلم أصول الفقه لما يرد عليه من النقض والإبرام فقال: صناعةـ وهي المسائل الأصولية ـ يعرف بها قواعد ـ وهي نتائج تلك المسائل ـ يمكن أن تقع في طريق الإستنباط ـ فهذا القسم الأعظم من مباحث علم الأصول ـ أو التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل عندما لم يتمكن من الوصول إلى الأدلة الإجتهادية فليتجأ إلى الأدلة الفقاهتية، وبهذا الشق من التعريف ادخل مباحث الأصول العملية كالبراءة وكذلك إنسداد باب العلم بناء على الحكومة في التعريف.

ونقول: إذا كان معنى الإستنباط عبارة عن تشكيل قياس من صغرى تؤخذ من المسائل الفقهيّة وكبرى تؤخذ من القواعد الأصولية ونتيجتها حكم شرعي فرعي يختص بعمل المكلفين من العبادات أو المعاملات، فإنّه لا يلزم خروج الدليل الإنسدادي على الحكومة ولا الأصول العملية من تعريف المشهور، فإنّه على مسلك الآخوند في الأمارات أن الشارع جعل الحجيّة للإمارات ومعناها المنجزية والمعذرية وبمنزلة رؤية الواقع، فجعل المنجزية على الخبر المطابق للواقع والمعذرية عند الخطأ عن الواقع، فإذا قيل بحجية ظواهر الكتاب أو السّنة فلا يعني ذلك إنّه يستفاد منه الحكم الشرعي المطابق للواقع قطعاً، فإذا قال المخبر الثقة عن المعصوم×: العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه حرم، فإنّ نتيجة هذا الخبران نعلم بمنجزية الحرمة وهذا لا يعني إنّا علمنا بالحكم الشرعي الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل.

بل لنا علم بالحاكي عن الحرمة وهو الخبر لا بنفس الحرمة الواقعية.

وهذا لا يكون من الإستنباط على مبنى الآخوند في جعل الحجيّة في الخبر، فلا يكون التعريف جامعاً لأفراده، لكنّه إذا قيل المراد من الإستنباط هو العلم بالحكم الشرعي فلا يختص الخروج بالإنسداد ولا بالأصول العملية بل يعم حجيّة الظواهر أيضاً، وإذا كان المراد مطلق العلم حتى بحال الأحكام المحكيّة بالخبر لا خصوص نفس الأحكام، فحينئذٍ لا حاجة إلى الشق الثاني من التعريف عند الآخوند أي ما ينتهي إليه المجتهد في مقام الإستنباط لكون الإنسداد على الحكومة والأصولية العملية من بيان حال الأحكام، فلا أولية في العدول عن تعريف المشهور.

ونقول في توضيح أصل الموضوع:

أوّلاً: لابدّ من معرفة معنى الإستنباط وهو بمعنى تشكيل قياس من جهة الفقيه يتوصّل به إلى الحكم الشرعي.

وثانياً: ينقسم الإستنباط إلى قسمين فتارة يصل الفقيه إلى حكم شرعي قطعي كالملازمة بين المقدمة وذيها في القياس الإستثنائي وأخرى يصل إلى نتيجة تعبّدية.

ومن الأوّل: لو أمر المولى بالصلاة عند دلوك الشمس وأنه قال لا صلاة إلّا بطهور وعرفنا الملازمة بين الصلاة والطهور كالوضوء لمن كان محدثاً بالحدث الأصغر ونتيجة الملازمة العقلية أو الشرعية بين المقدمة وذيّها أنه يجب الوضوء عند دلوك الشمس أيضاً بوجوب غيري يترشح من الوجوب النفسي في ذي المقدمة، فالأمر بالصلاة ملازم للأمر بالوضوء أو الغسل، والملازمة هذه ليست حكماً شرعياً إلّا أنه بهذه الملازمة يعلم بوجوب الوضوء بحسب القياس الإستثنائي، فما بين المستنبط منه أي القواعد الأصولية وما بين حكم المستنبط وهووجوب الوضوء تغاير بإعتبار الملازمة وهو من الحكم العقلي أو التكويني، فنتيجة المسألة الأصولية لم تكن بنفسها حكماً شرعياً، بل ينتقل الفقيه منها إلى الحكم الشرعي الفرعي الفقهي كوجوب الوضوء.

ومن الثاني: لو اعتبر الشارع خبر الثقة بمنزلة العلم على الحرمة في العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه، ويستلزم العلم هذا المنجزية والمعذرية فليس المجعول المنجزية والمعذرية إبتداءً بل المجعول هو العلم بالحرمة، فيفتي الفقيه بالحرمة ونتيجتها المنجزية والمعذرية، ولا يجري هذا المعنى في الأصول العملية لرفع العلم إمتناناً (رفع عن أمتي) وهذا يعني رفع التنجيز للحكم الشرعي.

وذهب جمع إلى أنّ الإستنباط هو العلم بالحكم الشرعي أو حالاته، وحينئذٍ إذا لم يكن في الأصول العملية العلم بالحكم الواقعي إلّا أنّه يوجد العلم بأحوال الحكم، وبمثل هذه المقولة يلزم دخول الأصول العملية في تعريف المشهور أيضاً.

إلّا أن هنا يبقى الاشكال في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية لوقوع الخلط في المبحث.

فقيل القواعد الأصولية ما يقع في طريق الإستنباط، والفقهيّة ما تنفع في تطبيق القاعدة على الجزئيات حتى عند العامي، بل ربما لا يكون ذلك من شأن الفقيه كتشخيص الموضوعات فهذه من القواعد الفقهية، كما هناك قواعد فقهية نتيجتها حكم كلّي كقاعدة (كل ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده) فإنّ الفقيه هو الذي يشخص في أي مورد يكون في صحيحة الضمان حتى يكون في فاسدة الضمان أيضاً، وحينئذٍ أي فرق بين هذه الملازمة أي ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وبين الملازمة بين المقدمة وذيها حيث الأولى فقهية والثانية أصولية، وكذلك أي فرق بين قاعدة لا ضرر وأنه عند الوضوء الحرجي لا يجب الوضوء بل ينتقل إلى التيمّم فكانت نتيجة القاعدة حكم شرعي وبين حجيّة خبر الثقة الذي يستنتج منها حكماً شرعياً أيضاً؟ فإنّه يلزم دخول بعض القواعد الفقهيّة في تعريف المشهور، إلّا أنه مع الدقة والتأمل في معنى الإستنباط الذي ذكر يعلم أن مثل هذه القواعد الفقهيّة خارجة عن التعريف فتأمل.

ارسال الأسئلة