العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 27 ربيع الثاني لسنة 1442 هـ في واجبات السجود (62)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (62)

27 ربيع الثاني

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في واجبات السجود: (الخامس: الجلوس بعده مطمئناً ثم الإنحناء للسجدة الثانية).

أقول: خامس الواجبات في السجود الجلسة الأولى بعد السجدة الأولى في حال الإستقرار والطمأنينة ثم ينحني للسجدة الثانية .

والوجه في ذلك: أوّلاً: في دليل الجلوس فقد دلّت عليه صحيحة حماد في تعليم الصلاة (الوسائل: باب 1 من أفعال الصلاة ح1) وغيرها كخبر أبي بصير كما مرّ، وبالإجماع إلّا أنّه كما ترى من المدركي أو محتمل المدركيّة، كإستناد المجمعين إلى هذه الروايات.

وثانياً: في دليل إشتراط الطمأنينة فتمسكاً بالإجماع المحكى نقله عن جماعة كثيرة وهو العمدة عند سيدنا الحكيم، إلّا أن سيدنا الخوئي قدس سره فيقول: وهو كما ترى، أي أنه إن كان محصلاً فهو من النادر والمنقول ليس بحجة، أضف إلى أنه يحتمل أن يكون مدركيّاً، فقال: والأولى أن يستدل له بذلك بل صحيحة الأزري المتقدمة، قال عليه السلام فيها: (وإذا سجد فليفرج وليتمكّن وإذا رفع رأسه، فليلبث حتى يسكن) (الوسائل: باب 8 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 14).

والمختار كما ذهب إليه المشهور وجوب الجلسة الأولى بعد السجدة الأولى في حال الإستقرار.

(السادس: كون المساجد السبعة في ممالها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمداً، ويجب تداركه إن كان سهواً، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر، ثم وضعه عمداً كان أو سهواً، من غير فرق بين كونه لغرض ـ كحك الجسد ونحوه ـ أو بدونه).

أقول: يجب كون المساجد السيئة أن تكون في محالها ومواضعها من أول الذكر إلى آخره في حال القول بالذكر، ويترتب على ذلك أنه من أخل بهذا الواجب فالمسألة ذات صور.

الأولى: لو أخلّ به برفع بعض المساجد عن محالها عمداً فإنّه يوجب بطلان الذكر وإبطال صلاته.

والوجه في ذلك: أوّلاً: مما تسالم عليه الأصحاب فلا خلاف ولا إشكال في ذلك.

وثانياً: لأنّه يجب وقوع الذّكر في السجود المأمور به، كما يشهد على ذلك ما ورد في النّصوص وإيقاع الذكر في السجود المأمور به إنّما يتقوّم بالمحال السبعة، فلابدّ من إبقائها على حالها وفي مواضعها من أول الذكر وإلى نهايته تحقيقاً للظرفية، أي لكي يتحقق في الخارج عنوان الظرف وهو السجود والمظروف وهو الذكر.

ويتفرع على ذلك حينئذٍ أنه لو رفع بعض المساجد حال الذكر عمداً بطلان الذكر أوّلاً، لعدم وقوعه في محلّه، بطلان الصلاة ثانياً للزوم الزيادة العمدية.

والوجه ذلك: أنه قد أتى بالذكر بقصد الجزئية كما هو المفروض، ولم يكن جزءاً من الصلاة وهذا بمعنى الزيادة الموجبة للبطلان كما أنّه من التشريع المحرّم.

الثانية: لو أخلّ بالسجود برفع بعض المساجد حال الذكر سهواً، فإنّه مع بقاء المحل يجب عليه إن يتدارك الذكر ما لم يرفع جبهته كما هو الظاهر عند سيدنا الخوئي قدس سره (شرح العروة: 15: 95).

ولكن سيدنا الحكيم قدس سره  (المستمسك: 6: 35) يرى أن هذا إنّما يتمّ إذا كان محل الذكر وظرفه هو حال الوضع لمجموع المساجد السبعة كما عند المشهور، أما لو قيل أن المحل هو ورضع الجبهة لا غير، ووضع بقية المساجد واجب آخر في عرض وضع الجهة وفي حاله، فالذكر حينئذٍ بلا وضع بقية المساجد يكون في المحل، ويكون الوضع قد فات محلّه ولو سهواً، فلا مجال لتداركه، فيسقط الذكر حينئذٍ، (لكن المظنون هو الأول، فتأمل).

الثالثة: فيما يرفع المساجد الستة دون رفع الجبهة في غير حال الذكر ثم وضعه سواء أكن عمداً أو سهواً فلا مانع من ذلك مطلقاً، من غير فرق بين كون رفع أحد المساجد الستة أو أكثر سواء أكان لغرض عقلاني كحك الجسد ونحو ذلك أو بدون غرض.

والوجه في ذلك: كما صرّح به في الجواهر وغيرها أوّلاً: تمسكاً بأصالة البراءة من مانعية ذلك لعدم الدليل على مانعيته ومع الشك في التكليف من جهة كون ذلك هل هو مانع عن صحة الصلاة أم لا، فالأصل البراءة عن المانعيّة كالبراءة عن الجزئية والشرطية عند الشك فيهما.

وثانياً: لم يأتِ به بقصد الجزئية كي يكون زيادة موجبة للبطلان.

ثم يجب وضع ما رفعه في حال الذكر تحقيقاً للظرفية، فإنّ الوضع واجب لوجوب الذكّر حاله.

وثالثاً: تمسكاً بما جاء في خبر علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام (عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً، فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكّه؟ قال عليه السلام: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أن يفرع أفضل (الوسائل: 23 من أبواب  الركوع الحديث: 1).

ولكن حكي في الجواهر عن بعض المشايخ التوقف فيه، أو الجزم بالبطلان، إلّا أنّه لا وجه لذلك سوى تصوّر إلحاق سائر المساجد بالجبهة، فكما لا يجوز رفعها ووضعها لأنّه يستلزم زيادة السجود الموجبة للبطلان كذلك سائر المساجد والأعضاء.

وهذا كما ترى واضح البطلان لأنّه كما مرّ أنّ المدار في صدق السجود شرعاً وتعدّده إنما هو بوضع الجبهة ورفعها إختياراً أو إضطراراً، دون سائر المحال، فإنّها من الواجبات حال السجود، وليس مقوّمات للسجود.

أوّلاً: لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسجود، فتأمل.

وثانياً: لأنّه يطلق على ما هو عليه من المعنى اللغوي والعرفي المتقوّم بوضع الجبهة وحسب كتقوم المركب والمعجون بأجزائه أو الماهية بذاتياتها كالجنس والفصل في ماهية النّوع، بنحو إذا إنتفى الجزء إنتفى الكل.

وثالثاً: من ذلك كانت الركنية في مفهومها الشرعي تدور مداره وجوداً وعدماً، كما مرّ.

ورابعاً: قد علم أنّ الأحكام المتعلقة بالسجود خاصة في لسان الأخبار كلزوم وقوعه على الأرض أو نباتها، أو عدم جواز السجود على الغير، ونحو ذلك، كلّها ناظرة إلى موضع الجبهة دون سائر المساجد الأخرى.

وخامساً: ممّا ذكر تبين أنه لم يعتبر في صدق الركنية المساجد الستة الأخرى بلا اشكال ولا خلاف، وأمّا قوله عليه السلام والسجود على سبعة أعظم فهذا مبني على الإستعمال المجازي والمسامحة في التعبير، وأن المراد إيجاب هذه الاورحال السجود، لا أنه مبني على الحقيقة الشرعية، أو أن المراد من السجود في لسان الشارع المقدس وضع الأعظم السبعة.

وعليه: لا وجه لقياس سائر الأعضاء والمساجد الستة على وضع الجبهة في المقام فإنّه قياس مع الفارق وقد تعرض العلامة الطباطبائي قدس سره في الدّرة النجفية: 126 لدفع هذا التوهم مفصلاً وأعطى المقال حقه فمن أراد فليراجع. وفي منظومته: (ورفعه حال السجود يفيد ـ أو غيرها كالرّجل غير مفسد ـ فإنّه فعل قليل مغتفر ـ والوضع بعد الرفع عن أمر صدر) إلى أن قال: بعد التعرّض لأمثال المقام وخبر ابن جعفر المتقدم ـ (وترك هذا كله من الأدب ـ وليس مفروضاً ولكن يستحب) ثم عند سيدنا الخوئي قدس سره يرى أن الإستدلال بالخبر ممّا لا وجه وإن كانت الدلالة غير قاصرة إلّا أن السند ضعيف ففيه عبد الله بن الحسن ولم يوثق فيسقط لخبر عن الإستدلال  به ـ هذا مبناه فتأمل ـ فالتعين عنده الإستناد في الجوازوعدم المانعية هو أصل البراءة كما مرّ.

ارسال الأسئلة