العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 15 ربيع الثاني لسنة 1442 هـ في مكروهات الركوع (54)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (54)

15 ربيع الثاني

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في مكروهات الركوع: قال المصنف قدس سره: (الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده).

أقول: من مكروهات الركوع: أن يجعل المصلّي يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده، وهذا ما ذهب إليه المشهور، وعن المسالك وغيرها: نسبة ذلك إلى الأصحاب ممّا يدل على الإجماع المحصّل في الجملة إلّا أنّه من المدركي أو محتمل المدركيّة، فالعمدة ما ورد في جملة من الروايات الواردة  في المقام، ومنها: ما رواه عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرّجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال عليه السلام: إن كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، فإن أدخل يداً واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس) (الوسائل: باب 40 من أبواب لباس المصلي الحديث: 4).

وجه الإستدلال: قوله عليه (فلا يجوز له ذلك) بظاهره يدل على الحرمة إلّا أنه حمل على الكراهة بشهادة الإجماع، فتأمل.

ومنها: مرسلة إبن فضال عن رجلٍ: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّ النّاس يقولون: إن الرّجل إذا صلى وأزراره محلولة، ويداه داخلة في القميص إنّما يصلي عرياناً، قال عليه السلام: لا بأس (الوسائل: باب 40 من أبواب لباس المصلي الحديث:2).

وجه الإستدلال: فالظاهر من الخبر عدم البأس في أصل الجواز كما جاء في الخبر كما هو في مطلق الصلاة وليس في خصوص الركوع كما هو المطلوب، فلا يدل على الكراهة.

ومنها: صحيحة إبن مسلم (عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه؟ قال عليه السلام: إن أخرج يديه فحسن أو إن لم يخرج فلا بأس) (الوسائل: باب 40 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1).

وجه الإستدلال: كما هو الظاهر في عدم البأس لإثبات أصل الجواز من دون الدلالة على الكراهة، فلا يصلح لصرفها إلى الكراهة لإمكان الجمع بينهما بالتقييد كما في المستمسك (6: 342).

وفي الجواهر: (10: 119) خامسها ـ من مكروهات الركوع ـ (أن يركع ويداه تحت) جميع ثيابه، كما صرّح به جماعة من الأعلام بل في الذكرى وتعليق الإرشاد وعن المسالك نسبته إلى الأصحاب، مشعرين، بدعوى الإجماع عليه كظاهر المحكي عن المغنية، وكفى برجحة ودليل لمثله ـ اذانه على مختاره يكفى الإجماع وإن كان مدركيّاً في المستحبات والمكروهات كما هو الظاهر ـ مضافاً إلى خبر عمار ـ كما مر ـ وهو ظاهر في المطلوب بعد إرادة الكراهة من نفي الجواز وذلك من جهة قصور الدالة لقصوره عن إفادة نفي الجواز ممّا يدل على الحرمة، خصوصاً مع إتفاق الأصحاب ظاهراً على الجواز، فنفي الجواز سيكون بمعنى الكراهة.

ثم قال ظاهر الخبر عدم الفرق في ذلك بين حال الركوع وغيرها من أحوال الصلاة، ولذا عممّه في الكشف، وكأنهم خصّوه بالركوع لأنه عنده ربما تسبب لإنكشاف العورة، فيمكن جعل ذلك فيه أشدّ.

هذا وقد ظهر ممّا عرفت أنه لا كراهة في وضع اليدين حينئذٍ في الكمين، ولا تحت بعض الثياب خصوصاً الرداء والعباءة في هذا الزمان، فما عن أبي الصلاح من كراهة إدخالهما في الكمين وتحت الثياب لعموم إخراج اليدين لا يخلو من نظر، وفي المدارك ويدفعه صريحاً صحيح إبن مسلم ـ كما مرّ ـ وقد يناقش صاحب المدارك في دعواه الصراحة فإنها لا تدل بالصراحة، بل أقصاه الدلالة على الجواز بالمعنى الأعم الذي يجامع الكراهة، نعم هو ظاهر في إستحباب خروج اليدين، ولعله ظاهر في البروز لا المعنى العام، وما يشمل الدخول تحت الكمين، فإنّه يصدق عليه عرفاً أنهما خرجتان من تحت الثياب وإن كانتا داخلين في الكمين، ولذا حكي عن التغلية أنه يستحب بروز اليدين.

ودونه في البروز وفي الإستحباب أن يكونا في الكمين، لا أن يكونا تحت ثيابه، بل في شرح الألفية أن هذا هو المشهور، لكن الأنصاف إنسياق ما لا يشمل الدخول في الكمين من الخروج، ولذا كان ظاهر المبسوط وغيره المساواة بين البروز والإكمام فكون اليد في الكم يساوي ما كان خارجاً عن الثياب، بل هو من مقعد ظاهر إجماع الذكرى وغيرها، فتأمل.

والمراد باليد المستحب بروزها الراحة والأصابع وما جاوزها إلى الزند، لأنّه هو المتعارف في البروز كما اعترف به في المحكي عن الفوائد الملية، إنتهى كلامه رفع الله مقامه فراجع لما فيه من الفوائد، والمختار ما ذهب إليه المشهور من كراهة ادخال اليدين تحت الثياب ملاصقاً للبدن وهو راكع. (آراء الأعلام في المستحبات والمكروهات راجع التعليقات: 7: 308 ـ 312).

مسألة 28: لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته، وكون نقصانه موجباً للبطلان . نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً.

أقول: أمّا عدم الفرق في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته بين الفريضة والناقلة، فهذا أوّلاً تمسكاً بإطلاق الأدلة في أكثرها.

وثانياً: لقاعدة الإلحاق أي إلحاق النافلة بالفريضة، إلّا ما خرج بالدليل، كقاعدة الإشتراك في التكليف بين الرجل والمرأة إلّا ما خرج بالدليل وعليه: لو نقص وأخلّ بالركوع في النافلة متعمّداً أو سهواً، فإنّه يوجب البطلان لحديث لا تعاد في الواجبات ولقاعدة الإلحاق وإطلاق الأدلة في النوافل، وأمّا لو أخل سهواً فقد إختلف الأعلام فيه فذهب المصنف إلى أنّ الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادة الركوع سهواً كما هو صريح الموجز، وظاهر الشهيد في الدروس.

والوجه في ذلك: أوّلاً: لعدم الدليل على قدحها فيما لو كان سهواً وعدم الدليل دليل العدم.

وثانياً: إذا كان الدليل في الفريضة هو الإجماع والإجماع من الدليل اللبي، فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو الفريضة، فإنّه غير ثابت في النافلة.

وثالثاً: ما ورد في خبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثم يقوم، فينسي التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟ قال عليه السلام: يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بيده ركع مضى في صلاته، ثم سجد سجدتي السّهو بعد ما ينصرف ليشهد فيهما؟ قال عليه السلام: ليس النافلة مثل الفريضة . (الوسائل: باب 8 من أبواب التشهد الحديث: 1).

وكذلك في حسنة الحلبي: عن الرجل سها في الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال عليه السلام يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يستأنف الصلاة بعده. (الوسائل: باب 18 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث: 4).

وللحديث صلة يأتينا إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة