العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 30 صفر لسنة 1442 هـ فيمن كان كالراكع خلقة أو لعارض (24)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (24)

30 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: فيمن كان كالراكع خلقة أو لعارض فالمسألة ذات صور كما مرّ ومنها: فيمن لم يتمكن من الركوع أصلاً، فإن تمكن من الإنحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب كما ذهب السيد المشهور ومنهم المصنف قدس سره والعلامة في القواعد وعن الشهيدين وغيرهم.

والوجه في ذلك: أوّلاً للفرق بينه وبين القيام.

وثانياً: من باب تنقيح المناط فيما دلّ على كون الإيماء للسجود أخفض منه للركوع.

وثالثاً: كما استدل به بعض الأكابر من المتأخرين المحقق الهمداني قدس سره (مصباح الفقيه: الصلاة 328 السطر 9 عنه تقررات شرح العروة: 15: 41).

بأن الإنحناء الحاصل لمن هو بهيئة الراكعة خلقة أو لعارض ليس ركوعاً له، بل هو بحكم القيام ان لم يكن قياماً موضوعياً كما في المصلي المختار، فركوعه حينئذٍ إنما يكون بإنحنائه زائداً على ذلك الإنحناء الإضطراري.

وإن قيل ان ذلك يتنافى مع تحديد الركوع بأن يكون الإنحناء من القيام وليس من الركوع.

أجيب عنه: أن ذلك هو بالنسبة إلى الأفراد الشائعة والركوع الإختياري، دون من كان منحنى الظهر خلقة أو لعارض إلى حدّّ الركوع، فإنّه خارج عن التحديد المذكور خروجاً تخصصاً وموضوعاً، بل قيام كل شخص بحسبه، فركوع كالراكع بما ذكر من الزيادة في الركوع.

ويشهد لذلفك يظهر بملاحظة حال العرف والأشخاص الذين جرت عادتهم بالركوع تواضعاً للملوك ولغيرهم كما عند الفرس، فإنّه من كان منحنى الظهر خلقة في موقع التواضع ينحني أكثر مما هو عليه ولو يسيراً له للفرق في الجملة.

وأورد على الوجوه الثلاثة: أمّا الأوّل: أن الفرق بين الركوع والقيام لا يدل على وجوبه بالنحو المذكور ذلك في المختار فضلاً عن المضطر فإنّ القيام له دليل الخاص من النّص والإجماع والفتوى كما هو ثابت في محلّه.

ثم مجرد وجوب القيام حال القراءة لا يكفي في وجوب الركوع المذكور من زيادة الإنحناء.

وأمّا الثاني: فإنّ التعدي من الإيماء إلى المقام غير ظاهر، بل قياس مع الفارق، وأن المسائل الفرعية من التعبّديات، فلابدّ من دليل ظاهر يدل عليها كما أنه من الوجه الإستحساني الظني ولا يغني من الحقّ شيئاً ولا يصلح أن يكون مستنداً لحكم شرعي تعبّدي.

وأمّا الثالث: فأولاً: فإنه يمنع ذلك جداً، وثانياً: يخالف ظاهر كلمات اللغويين والفقهاء، فإنهم يرون ذلك من الركوع، وليس من القيام وثالثاً: دل على الإيماء في السجود النّص فلا وجه للتعدي منه إلى القيام.

وثالثاً: لم يستمسك بهذا الوجه من قال بوجوب الإنحناء يسيراً، بل تمسكوا بالوجهين الأوليين وهما كما ترى.

وربّما لأجل ضعف الوجوه ومناقشتها ذهب جماعة من الأعاظم إلى عدم وجوب الإنحناء اليسير وزائداً على الركوع المضطر إليه خلقة ولعارض.

ومن الأعاظم المحقق الأول في المعتبر بعد ما حكى عن المبسوط قوله: (من هوفي صورة الراكع لزَمَنٍ أو كبر يقوم على حسب حاله ثم ينحني للركوع قليلاً، ليكون فرق ما بين القيام والركوع، وإن لم يفعل لم يلزمه([1]).

قال (رحمه الله): بدل قوله (وهوحسن) وتبعهما السيد في المدارك، والعلامة الطباطبائي محلى ما حكي عنه واختاره في الجواهر (10: 81) فينوي الركوع على هذه الحالة لعدم الدليل على وجوب الإنحناء الزائد.

وإذا قيل: هذا من تحصيل الحاصل فيكون الأمر به لغواً أجيب عنه: ليس كذلك لإمكان هدم تلكالهيئة الركوعية بالجلوس ونحوه، فعليه يؤمر بالبقاء على تلك الهيئة ويقصد بذلك الركوع المأمور به في الصلاة وإنما الأعمال بالنيات.

وربّما الوجه في ما ذهب إليه بعض الأعاظم والأكابر هو كفاية الركوع البقائي، ولا سيما لمن كان مضطراً.

وربّما يقال بوجوب الركوع الزيادي لمن كان كالراكع خلقة أو لعارضٍ بناء على أنّ الواجب هو الركوع الحدوثي، وبهذا الإنحناء اليسير يصدق عليه وأنه يحدث فرد خاص من الركوع بناء على المأمور به طبعي الركوع وهو يتحقق بأي فرد من الأفراد في الإختيار الإختياري وفي الإضطرار الفرد الإضطراري كما في المقام.

ولكن أورد عليه: بأنّ الإنحناء من الكلي التشكيكي ذات المراتب تختلف بالشدة والضعف، فالإنحناء اليسير إنّما هو إشتداد في الركوع الباقي، وليس فرداً آخر من الركوع وإن كان في حال الإضطرار، فالأمر بالركوع الحدوثي في هذا الحال من الأمر بالممتنع لغة وعرفاً عند المتشرعة، فتأمل.

فالمسألة فيما أقوال: الأوّل كما عند المصنف وربما هو المشهور كما هو المختار أن يزيد في الإنحناء يسيراً للفرق بينهما.

والثاني كما هومختار جملة من الأعاظم ومنهم صاحب الجواهر قدس سره أنه يقول الركوع ببقائه على ما هو عليه، لعدم الدليل على وجوب الإنحناء الزائد.

وهذا يتم ويتوقف على أمرين: الأوّل: أنّ الركوع عبارة عن نفس تلك الهيئة الخاصة، والهوى إليه إنّما هو من المقدمات العقلية الصرفة كما مرّ تنصب السلم لكون على السطح.

والثاني: أن المأمور به هو الركوع الأعم من الحدوثي والبقائي، فلا مانع حينئذٍ من قصد الركوع بتلك الهيئة الخاصة بقاءً.

وأورد على الأمرين: أمّا الأول: فإنّه كما مرّ أن الركوع متقوم بالإنحناء الشرعي عن القيام، فيكون الإنحناء عن القيام حينئذٍ معتبر في حقيقة الركوع أما شرطاً أو شطراً وجزءاً على إختلاف القولين كما مرّ فإنّ السيد الحكيم ذهب إلى أنه شطراً والسيد الخوئي إلى أنه شرطاً، وأياً كان فإنه ليست تلك الهيئة على إطلاقها وليس ما اتفقت تكون ركوعاً حتى يكون الهوي إليه مقدمة محضة.

وأمّا الثاني: فأوّلاً: إن ظاهر الأمر بالشيء هو إحداثه وإيجاده بعد أن لم يكن، فلا يكفي فيه مجرّد البقاء لو بقصد الأمر.

وثانياً: كيف يمكن توجيه الخطاب نحو الراكع ولو خلقة بقوله إركع، فإنّه يعد لغواً ومن تحصيل الحاصل في نظر العرف فتأمل.

وعليه: يكون هذا القول الجواهري بهذه المناقشة ضعيفاً كذلك، ويبقى القول الثالث وهو الأقوى كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره أنه يسقط عنه الركوع الشرعي لمكان عجزه وينتقل إلى بدله وهو الإيماء، لعدم قصور دليله عن العموم والشمول للمقام فيؤمن برأسه ان أمكن، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه، ومع العجز عنه وهو فرد  نادر جداً ينوي بقلبه على الأحوط وإلّا فلا دليل عليه بل ربما يقل سقوطه مطلقاً من باب فقد الموضوع لكونه عاجز الركوع مع تفوّهه بالإنحناء والهوي كما هو عاجز من بدله ولكن الركوع قلت الصلاة وعند سقوطه تسقط الصلاة ملعون كفاقد الطهورين ويقال بأنّ الصلاة لا يسقط على أي حال فحينئذٍ ينوي بقلّبه.

وإن كان الأحوط في المقام أن يجمع بين الإيماء ويكن زيادة الإنحناء قاصداً بأحدهما ما هو الركوع المأمور به في حقه وما في الواقع، ويقع الآخر لغواً غير حضر وهذا قول جامع بين الأقوال فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.



([1]). عنه المستمسك: 6: 133.


ارسال الأسئلة