العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 26 صفر لسنة 1442 هـ زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً (23)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (23)

26 صفر

1442هـ

عطفاً على ما سبق: مسألة: زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً، كنقيصته.

أقول: بعد إثبات أن الركوع ركن من أركان الصلاة لحديث لا تعاد، وأن الركن بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً وجهلاً بالموضوع والحكم يوجب البطلان، فهذا في الركوع التام القيامي الإختياري، فهل يجري في الركوع الناقص الجلوسي الإضطراري، فلا فرق بينهما في الزيادة والنقيصة في البطلان؟

ظاهر أدلة البدلية العموم والإطلاق في جري الأحكام بين البدل والمبدل منه إلّا ما خرج بالدليل، فلما وجب الركوع الجلوسي للإضطرار فيجري فيه ما يجري في الركوع القيامي.

وبعبارة أُخرى مع فرض النّقص في الركوع الجلوسي، فإنّه يقال بالبطلان أوّلاً: لظهور أنّ الركوع من مقوّمات الصلاة كما ورد في جملة من الأخبار بأنّ الصلاة ثلاث أثلاث ثلث ظهور وثلث ركوع وثُلث سجود (الوسائل: باب 9 من أبواب الركوع ح1).

وثانياً: لحديث لا تعاد، فإنها توجب بطلان الصلاة مع نقص الركوع بلا فرق بين العمد والسّهو.

وكذلك الأمر في فرض زيادة الركوع الجلوسي، فإنّه من مصاديق الركوع في حال الإضطرار حقيقة من جهة اللغة وعرف المتشرعة، فيشمله ما دلّ على البطلان بزيادة الركوع، فإنّه بإطلاق حديث لا تُعاد يعمّ الركوع القيامي والركوع الجلوسي.

وأمّا في الركوع الإيمائي سواء القيامي أو الجلوسي أو الإستلقائي فإنّه لو زاد أو نقص كذلك يوجب البطلان كما ذهب إليه المشهور وادعى غير واحد عليه الإجماع، إلّا أنه الظاهر من الإجماع المدركي إستناداً إلى سراية أحكام المبدل إلى البدل إلّا ما خرج بالدليل.

إلّا أن من الأعلام المعاصرين من أشكل على ذلك بأنّ أدلة البدلية غاية ما فيها تستدعي تنزيل البدل منزلة المبدل في الجملة وذلك بإعتبار أصل وجوب الإتيان به، ولا نظر في أدلّتها إلى بقية الأحكام حتى يقال بسرايتها إليه.

وعليه أن تم الإجماع التّعبدي على الإلحاق وسراية الأحكام من المبدل إلى البدل فهو وأن لم يتم وإنه من الإجماع المدركي وبعد مناقشة المدرك ففي الحكم بالبطلان مع الزيادة اشكال بل منع، لعدم كون الإيماء ركوعاً لا لغة ول شرعاً كحقيقة شرعية أو حقيقة متشرعة وبحسب العرف المتشرع، وإنّما هو مجرد بدل عن الركوع وتكليف من عجز عنه، فلا يشمله ما دلّ على البطلان بزيادة الركوع وبعبارة أخرى ثبت الأرض بأنه ركوع ثم انقش بأن في زيادته يوجب البطلان لأنه من الركن، أو قل الإيماء خارج عن الركوع الشرعي خروجاً موضوعياً وتخصيصياً، ودليل الزيادة الموجبة للبطلان خاص بالركوع الشرعي ولا يعمّ بدله الذي ليس هو من الركوع في شيء، فتأمل، فالظاهر يصدق عند العرف كون الإيماء البدلي عن الركوع ركوعاً في الجملة والعرف ببابك، والمختار ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف فإنّ زيادة الركوع الجلوسي عمداً وسهواً مبطلة فتوى، وفي الإيمائي يكون من الإحتياط الذي لا يترك، أو إستحباباً للخروج عمن قال بعدم البطلان.

مسألة: إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فإن تمكّن من الإنتصاب ولو بالإعتماد على شيء، وجب عليه ذلك، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، وللركوع، وإلّا فللركوع فقط، فيقوم وينحني، وإن لم يتمكن عن ذلك ولكن تمكن من الإنتصاب في الجملة، فكذلك، وإن لم يتمكن أصلاً، فإن تمكن من الإنحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب، وإن لم يتمكن من الزيادة، أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو إنحنى أزيد خرج عن حدّه، فالأحوط له الإيماء بالرأس، وإن لم يتمكن فبالعينين تغميضاً وللرفع منه فتحاً، وإلّا فيقوي به قلباً، ويأتي بالذكر.

أقول: تفريعاً على ما سبق فيمن لم يتمكن من الركوع التام الإختياري بمقوماته من الإنحناء والحركة بين الحدّين وبلوغ الأصابع واليدين إلى الركبتين فإنّه ينتقل إلى البدل ومراتب الإضطراري طولاً كما مر تفصيل ذلك، وحينئذٍ إذا كان المصلي في أصل خلقته أو لعارض لكبر سنّه أو لمرض وعلّة كالراكع، فماذا يفعل للركوعه.

المسألة ذات صور:

الأولى: لو كان كالراكع خلقه أو لعارض وتمكن من الإنتصاب في الجملةولو بالإعتماد وعلى شيء كجدارٍ أو شجرة أو عصا، وجب عليه ذلك.

والوجه فيه: لتحصيل القيام الواجب والركن حال قراءة الحمد والسورة ومع التمكن ولو بالإعتماد وجب ذلك.

كما لا اشكال فيه.

ويتفرّع على ذلك القيام الواجب للركوع أيضاً، فلابدّ من تحققه وإتيانه في الخارج ولو بالإعتماد على شيء كالكرسي.

والوجه في ذلك: أنّ الواجب في الركوع هو الركوع الحدوثي، أي ما كان وجوده مسبوقاً بالعدم، فهذا معنى الحادث فهو ما كان مسبوقاً بالعدم أو الغير، فإذا كان شرط الركوع أن يكون حدوثيّاً وليس بقائياً، فإنه يشترط فيه حينئذٍ القيام قبله، ولكن لو قيل المراد من الركوع مطلقاً أعم من الحدوثي والبقائي، فإنّه لا يشترط حينئذٍ القيام له لمن كان راكعاً في أصل خلقته أو لعارض، وإنّما يتحقق الركوع بالإيماء برأسه أو بعينيه تغمضاً وفتحاً وإلّا فبقلبه قصداً ونيةً.

وقال بعض الأعلام المعاصرين كان الأولى للمصنف أن يتعرّض للقيام المتصل بالركوع لأنه من الأركان، ولعله ما ذكره في المقام هو المراد لأنه قد إستدل غير واحد على وجوبه، لأنّ الركوع الواجب يتوقف عليه.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى قيام تكبيرة الاحرام، فإن أمكن رعاية القيام في الكل فهو وإلّا فياتي بما تمكن لقاعدة الميسور.

ولو بالقيام آناً ما بنحو يتقوم به الركوع فيأتي حينئذٍ بالركوع الإختياري.

الصورة الثانية: فيما لم يتمكن من القيام التام مطلقاً ولكن تمكن من الإنحناء في الجملة، فإنّه كذلك يجب عليه ذلك، والوجه في ذلك: فإنّ مثل هذا الإنحناء المتوسط بين الإنتصاب التام وبين الركوع يعدّ من القيام الإختياري أيضاً، لأن الركوع متقوم بمطلق القيام وبطبيعة القيام لا بخصوص فرد خاص كالقيام الإنتصابي، فإنّ الإنتصاب التام واجب نفسي أو غيري آخر حال القيام، وهذا قد سقط لدى العجز ، فهو غير معتبر في حقيقة الركوع لا لغة ولا شرعاً، وإنما يتقوم الركوع بطبيعي القيام الحاصل بأفراده تارة بالقيام والإنتصاب التام وبالجملة وأخرى بدون ذلك وفي الجملة لطبيعة الصلاة المأمور به تارة تتحقق في الفرد الأفضل فالصلاة في المسجد وأخرى بالمتوسط كما في الدار وثالثة بالأدنى كما في الحمام وكذلك الكلام في المقام فإن طبيعة القيام الواجب قبل الركوع تارة بالتام وأخرى بشيء من الإنحناء فيجب مع التمكن منه، ويصدق عليه القيام الإختياري، فتأمل وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة