العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 16 صفر لسنة 1442 هـ في الأمر الثالث من واجبات الركوع وهو الطمأنينة في الذكر (15)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (15)

16 صفر

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في الأمر الثالث من واجبات الركوع وهو الطمأنينية في الذكر بمقدار الذكر الواجب، وهذا ما أدعي عليه الإجماع كما عن الناصريات والغنية والمعتبر والمنتهى وجامع المقاصد كما مرّ وفي المستمسك بل عن الخلاف الإجماع على ركنيتها ولكن الظاهر ركنية الطمأنينية في أصل الركوع لا في ذكره فراجع.

وإستدلوا أيضاً فضلاً عن الإجماع وعدم الخلاف أو تسالم الأصحاب بطائفة من الروايات منها: صحيحة زرارة في شرح العروة ومحمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمر عن عمر بن أذينة، عن زرارة... ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ورواه البرقي في المحاسن عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة... مصححة زرارة عن أبي في المستمسك جعفر عليه السلام: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل رجل، فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهذه صلاته ليوش على غير ديني (الوسائل: باب 3 عن أبواب الركوع الحديث الأول) ولا يخفى إختلاف بعض الأعلام المعاصرين فيوصف الرواية فإنها بطريق بن فضال من الأفطحية الثقات تكون موثقة وبإعتبار إبراهيم بن هاشم تكون لسنة بناء على كونه أمالي ممدوح وبناء على قبول التوثيق العام تكون مصححة أو صحيحة وأورد على قصور دلالتها، فإنها تدل على وجوب الإستمرار راكعاً بمقدار الذكر حتى لو كان يتمايل عن أحد جانبيه إلى الآخر وذلك من جهة الإستعجال برفع الرأس من ركوعه فهو الذي يجعل ركوعه كنقر الغراب، فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه من وجوب الطمأنينة في الذكر فلا تطابق بين المدعي والدليل.

ومنها: خبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام: أبصر علي بن أبي طالب عليه السلام رجلاً يفقر صلاته فقال عليه السلام: منذكم صليت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل: منذ كذا وكذا، فقال عليه السلام: مثلك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر، لو مقامت على غير قلة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أسرق الناس من سرق من صلاته.

(الوسائل: باب 9 من أبواب إعداد الفرائض حديث2).

وجه الإستدلال: النهي عن مثل هذه الصحة وأن يكون ركوعه كتقرب الغراب ممّا يدل على عدم الطمأنينة في الذكرى إلّا أنه يرد ما ورد على قبلها من قصور دلالتها، فإنّها دلت على الإستعجال برفع الرأس لا بعدم الحركة يميناً أو شمالاً في الركوع عند الذكر ومنها: الإستدلال بالفتوى المحكم عن الذكرى: (لا يجز من صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، الذكرى المسألة الرابعة من مسائل الركوع (3: 263) وكنز العمال: 4: 97).

ويرد عليه أولاً بضعف السند وثانياً بقصور الدلالة، فالظاهر من إقامة الظهر اعتدائه في مقابل تقوسه كما في خبر آخر لوجعل الماء عليه لما سقط منه شيء، فليست ناظرة إلى الطمأنينية في ذكر الركوع كما هوالمدعي.

ومنها: مرسلة الذكرى (3: 367) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ثم اركع تطمئن راكعاً).

وفيه أولاً بضعف السند وثابتاً بقصور الدلالة فإنّها تدل على وجوب الطمأنينة في الركوع في الجملة لا على وجوبها بمقدار الذكر الواجب كما هو المدعي.

ومنها: خبر بكر بن محمد الأزدي: قال: سأله أبو بصير وأنا جالس عنده، إلى أن قال عليه السلام: فإذا ركعة فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل...) (الوسائل: باب 8 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح14).

وأورد عليه: بضعف السند كما عند سيدنا الحكيم قدس سره حيث عبر بالخبر مشعراً بضعفها، ولكن عند سيدنا الخوئي قدس سره ذهب إلى صحتها بناء على أن بكر بن محمد من الثقات وقد وثقه النجاشي (رجال النجاشي: 108: 273) والراوي عنه وإن كان أحمد بن إسحاق وأنه مردد بين الرازي والأشعري إلّا أنّ كلاهما من الثقات، وإن كان الأظهر أن المراد به الأشعري حيث أن شيخنا الصدوق قدس سره ذكره في مشيخته في طريقه إلى بكر مصرّحاً بالأشعري (الفقيه: 14 المشيخة: 33) وبهذه القرينة بظهران الراوي عند هو الأشعري فهي صحيحة السند في الجملة إلّا أنه عند سيدنا الحكيم يرى ضعفها في دلالتها لقصورهما كما في سابقتها، فإنّها تدل على وجوب الطمأنينية في الركوع إجمالاً لا على وجوبها بمقدار الذكر الواجب تفصيلاً كما هو المدعي، وكذلك عند سيدنا الخوئي قدس سره بتعبير آخر فإنها ظاهرة الدلالة في الإرشاد إلى شرطية التمكن والإستقرار والطمأنينة في تحقق الركوع المأمور به في الخارج، نظير قوله (إذا صليت فاستقبل) فلا تدل على أنه من الواجب النفسي المستقل أو الجزء الضمني للصلاة، بل تدل على اعتبار الأطمئنان في تحقق أصل الركوع الواجب وهذا فما لا ينبغي الاشكال فيه.

وأمّا دلالتها على اعتبار الطمأنينة في الذكر الواجب كما هوالمدعي قد يمنع ذلك، فأن غاية ما فيها دلالتها على اعتبار الإطمئنان في مسموع الركوع وليس أكثر من ذلك حتى يعم الذكر أيضاً وهذا ما ذهب إليه السيد الحكيم كما هو الظاهر إلّا أن السيد الخوئي ذهب إلى أنه في غير محلّه، بل الظاهر تدل على الطمأنينة في الذكر أيضاً أن لم يكن بالدلالة المطابقية فبالدلالة الإلتزامية.

بيان ذلك: أن دليل وجوب ذكر الركوع إنما دل على إتيان الذكر في خصوص الركوع المأمور به لا مطلقاً، فإذا كان الركوع المأمور به متقوّماً بالإطمئنان كما دلت عليه هذا الخبر أو الصحيحة بالدلالة المطابقية فإنه لازمه كون الإطمئنان بمقدار يتحقق الذكر الواجب في ضمنه، فلا يكفي مسمى الذكر من دون مقومه وهوالطمأنينة نثبت المطلوب.

وفي الجملة: ضم أحد الدليلين إلى الآخر ـ وجوب الذكر في الركوع ووجوب الاطمئنان في الركوع ـ يستوجب اعتبار الإستقرار والإطمئنان في الركوع نفسه أو بالدلالة المطابقية وفي الذكر الواجب ثانياً بالدلالة الإلتزامية فرع:

ويتفرع على ذلك من اشتراط الطمأنينة في الذكر المندوب، فإنّه إن جاء به بقصد الورود والخصوصية فذهب المصنف إلى أن الأحوط رعاية الطمأنينة فيه أيضاً، وإن كان بمطلق الذكر حيث لا مكان مفتي له لا يشترط فيه الاطمئنان.

والوجه في ذلك: أوّلاً: من رعاية الاطمئنان في الذكر الوارد الخاص دعوى الإجماع على وجوب الطمأنينة في جميع الأفعال الصلاتية حتى المستحب منها كما تقدم في المسألة التاسعة والعشرين من فصل القيام وذهب المصنف قدس سره إلى الجزء بذلك.

وثانياً: بما ذكر من الجمع بين الدليلين والدلالة الطابقية والإلتزامية فيعتبر الإستقرار والإطمئنان في الذكر الواجب والمستحب بملاك واحد، فتأمل.

ارسال الأسئلة