العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1442 هـ » خارج أصول 1 صفر لسنة 1442 هـ في أدلة جواز التقليد (5)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

1 صفر

1442 هـ

أدلة جواز التقليد

قال المصنف قدس سره: (ثم إنّه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، يكون بديهيّاً جنيناً فطرياً، لا يحتاج إلى دليل،وإلّا لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقاً...).

أقول: بعد بيان معنى التقليد لغة ومصطلحاً وإختلاف الاعلام في معناه المصطلح بين الأ×ذ والعمل والإلتزام وغيره يقع الكلام في الأدلة والوجوه الدالة على جواز التقليد وهو العمدة في التقليد بمعنى رجوع العامي والجاهل بالمسائل الشرعية الفرعية إلى المجتهد الفقيه الجامع للشرائط كما هو مذكور في محلّه، وهذا البحث من المباحث المهمة في مسائل الإجتهاد والتقليد.

بيان وجه الإهتمام: أوّلاً: لا ريب أن كل مكلّف من الرجال والنساء إذا التفت إلى وجود شريعة وأنه لابدّ من الإيمان بها، يذعن بثبوت وتنجز أحكام الزاميّة من الواجبات والمحرمات وما يلحق بهما من الحلال والحرام فيها، ويجب الزوج عن عهدتها بالنحو الصحيح والمقبول، وعدم إهمالها.

وثانياً: لاشكّ أن الخروج عن عهدتها وإنحصار الطرق في إطاعتها إنّما يكون بواحد من ثلاثة: أما بالإجتهاد أو التقليد أو الإحتياط. ولا يكفي الظن المطلق الذي لا يغني عن الحق شيئاً ولا يحصل العمل به الأمن من العقاب المحتمل.

وثالثاً: أما الإجتهاد فإنه يؤمّن من العقوبة لإقتضائه العلم بأداء الوظيفة والتكليف. وأمّا الإحتياط كذلك، لأنه محرز للواقع عملاً في الجملة، وأمّا التقليد فهو موضوع الكلام فيما نحن فيه وهو يتعلق بالمكلف العالي أي الجاهل بالمسائل الشرعية، ولا يجب عليه الإجتهاد، لعدم كون وجوبه عينياً وتعينيّاً، ولا الاحتياط، لعدم إحراز جواز ولا كيفيته بعد، فيتقين عليه التقليد حينئذٍ أي قبول الغير تعبّداً من دون مطالبة الدليل والحجة منه كما مرّ.

ولكن يبقى في المقام أن الأصل الأولى في النّاس هو عدم حجيّة رأي شخص على آخر، إلّا بدليل شرعي، وهذا ما يعبّر عنه بأصالة حرية الإنسان في المجتمع الإنساني، فلابدّ في الخروج عن هذا الأصل بدليل قطعي بنحو يقطع بحجيّة فتوى المجتهد في حقّه، إذ لولا القطع والعلم بجواز التقليد المطلوب للزم أن يكون تحت خطر العقوبة المحتملة، فلم يكن التقليد حينئذٍ بالنسبة إليه مؤمناً من العقوبة: فعليه يقع الكلام في بيان أدلة جواز التقليد وهو في مقامين:

الأوّل: في الحجة التي يمكن للعامي ومن لاحظ له من العلم الإجتهادي أن يعتمد عليها ويكون عمله مبرءً للذمة.

والثاني: في الحجة التي يستدل بها المجتهد على أن العامي يجوز له التقليد، ولا يتعين عليه الإجتهاد أو الاحتياط.

أما الكلام في المقام الأول: فقد استدل المصنف وغيره على جواز التقليد بوجوه:

الأوّل: بالدليل العظمى وهو العمدة عند المصنف قدس سره فإنّه من الأمر البديهي والجبلي الفطري ـ والفطريات من الأوليات البديهية كما في علم المنطق في بحث مواد الأقيسة في الشكل الأول من البرهان ـ ودليل الفطرة إنما هو بالعقل الباطني بناء على ثبوت مراتب العقول وأقسامها كما في الفلسفة وغيرها وفي الأحاديث الشريفة والقرآن الكريم.

فإنّ الفطرة الإنسانية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، والمحبّة والعاشقة للخير والجمال والكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالى، تحكم في المقام بأنه على العامي في العمل بالأحكام والشريعة المقدسة أن يأخذ ويعمل بفتوى المجتهد الجامع للشرائط ويتبعه في فتواه ويقتصر عليه في مقام الامتثال لأمر المولى سبحانه وتعالى.

فالعامي يقطع حينئذٍ بجواز رجوعه إلى الفقيه الجامع، ويدرك ذلك بفطرته السليمة، لأنه لو لم يستقل عقل كل عاقل بذلك، للزم إما أن يعتمد في مسألة جواز التقليد على ما يذكر من الأدلة التي يستدل بها على جواز تقليده للمجتهد، وإما أن يعتمد على فتوى الفقيه المجتهد: بأن العامي يجوز له التقليد في عباداته ومعاملاته.

وكلاهما باطل. بيان ذلك: إما الأول فإنّه يلزمه محذور الخلق أي خلاف الفرض، لأن مفروض الكلام في هذه المسألة هو مطلق الجاهل حتى الأمي القروي الذي لا يقرء ولا يكتب ولاحظ له من العلم، ومثله عاجز عن الإستدلال والنظر.

فلو فرضنا أن العامي قادر على إقامة الدليل الشرعي على جواز التقليد فإنّه يكون خلاف الفرض، إذ فرضنا أنه العامي المطلق.

نعم إنّما يصدق ذلك في بعض المكلفين القادرين على إحراز حكم المسألة وجواز التقليد بالدليل الشرعي كالرّوايات الدالة على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وأمّا الثاني فإنّه يلزمه الدور أو التسلسل: بيان ذلك: إما الدّور، فإنّه بناء على أن طريق جواز التقليد منحصر بفتوى المجتهد والرجوع إليه، فإنّه لم يحرز حجيّتها وتكون بالنسبة إليه قبل الرجوع مشكوكة الإعتبار، ومن هذه الفتاوى المشكوكة فتواه بجواز تقليد العامي من المجتهد، وعليه: فإن ثبت جواز الرجوع إلى الفقيه في جميع الأحكام بنفس هذه الفتوى من جواز رجوع الجاهل إلى المجتهد الفقيه لزم تقدم الشيء على نفسه وهذا ملاك الدور الوجودي العلّي الباطل، فإن على العامي إحراز جوازالتقليد أولاً، ثم الرجوع إلى فتاوى المجتهد من أول الفقه إلى آخره، فلو توقف علم العامي بجواز تقليد الفقيه على تقليده له في مسألة جواز التقليد كان من الدور الباطل.

وأمّا التسلسل: فإن ثبت جواز الرجوع إلى مجتهد معين بفتوى مجتهد آخر يقول بجواز رجوع العامي إلى المجتهد، فإن تقليد الأول وإن لم يكن دورياً إلّا أن تقليد الثاني يلزمه أوالتسلسل لأن الرجوع إليه لابدّ أن يكون بحجة معتبرة فإما أن يكون الدليل العقلي فثبت المطلوب أو فتوى المجتهد نفسه فلزمه الدور أوالرجوع إلى ثالث فيلزم التسلسل الباطل.

ولمّا تعذر إستدلال العامي على جواز الرجوع إلى الفقيه أما لمحذور الخلق أو محذور الدور أو التسلسل، فلا  مناص من الإلتزام بأحد الأمرين إما انكار علم العامي بجواز رجعوه إلى المجتهد وهذا يوجب انكار  الأمر البديهي كما مرّ، وإمّا تسليم ان جواز التقليد في الجملة يكون من المستقلات العقلية، والضرورات الفطرية، فثبت المطلوب وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة