العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1442هـ » خارج فقه 25 محرم لسنة 1442 في تعريف الركوع في المصطلح الفقهي (3)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (3)

25 محرم

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في تعريف الركوع في المصطلح الفقهي، فإنّه قد إختلف الفقهاء في بيان حدوده في التعابير تارة من حيث اليد والراحة والكف والأصابع، وأخرى من حيث الوصول والوضع، وأياً كان فالعمدة في المقام هو بيان الدليل على المدعي، وأنّه كما قيل: نحن أبناء الدليل أينما مَالَ نميل، أو كما قال إبن سينا: من قبل الدعوى من دون دليل فهو عنين العلماء.

فمن قال في مقام بيان الحدّ الشرعي الذي يوجب إبراء الذمة في تحقق الركوع بوجوب الإنحناء بمقدار ما يمكنه أن يضع يده أو راحته على ركبته تقديراً، بنحو لو أراد وضع اليد أو الراحة لكان على الركبتين فإنّه إستدل بوجوه:

الأوّل: بقاعدة الإشتغال والإحتياط الوجوبي، فإنّه مع الإشتغال اليقيني بركوع في كل ركعة من صلاته لابدّ أن يبرء ذمته ويتحقق ذلك يقيناً عندما يضع الراحة أو اليد على الركبتين.

الثاني: تمسكاً بالخبر النبوي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك) المعتبر فصل الركوع المسألة 1 صفحة 179 وفيه: (على ركبتك).

[1]الثالث: تمسكاً بصحيحة حماد الحاكية لصلاة الإمام الصادق عليه السلام تعليماً له: (ثم ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه) (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعالالصلاة الحديث الأول).

الرابع: تمسكاً بصحيحة زرارة: (وتمكّن راحتيك من ركبتيك) (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث الثالث).

ونحوها، في صحيحته الأخرى.

ومن الأعلام المعاصرين من ناقش الوجوه الأربعة: أما الأول فإنّ المرجع فيه أولاً هو أصل البراءة لأنه من الشك من التكليف وليس المكلف به حتى يقال بقاعدة الإشتغال، وثانياً: من الأقل والأكثر الأرباطيين والمقرر فيه هو البراءة دون الإشتغال، وثالثاً: مع وجود إطلاق الأدلة فلا مجال للأصل فإنّه دليل من لا دليل له، وأما وجه الإطلاق فهو بإعتبار صدق الركوع على مطلق الإنحناء أولاً وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ثانياً مع غضّ النظر عن بقية الأدلة ثالثاً، فتأمل.

وأمّا الوجه الأخرى وهي العمدة في المقام لكونها من النصوص فهي لا تدل على الوجوب كما هو المدّعي، بل قد وردت في مقام بيان الآداب والمستحبات في الصلاة، ويدلّ عليه دعوى الإجماع على عدم وجوب الوضع المذكور، فيتعين حينئذٍ حمل الأخبار على الإستحباب، ومع دعوى الإجماع الصريح في عدم وجوب الوضع المذكور المانع من الأخذ بالقدر المتيقن في الإجماع لكونه دليلاً لبيّاً وهو الوضع المذكور كيف يمكن الأخذ بظهور الأخبار في وجوب الإنحناء بالوضع والمقدار المذكور، فتأمل فربما يقال بتقديم الظهور على الدليل اللّبي.

أضف إلى ذلك إنّ هذه الطائفة من الروايات معارضة بطائفة أخرى الدالة على كفاية وصول الأصابع إلى الركبتين، ففي صحيحة زرارة من قول أبي جعفر عليه السلام: (فإنّ وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك، وأحبّ إليّ أن تمكن كفيك من ركبتيك، فتجعل أصابعك في يمين الركبة وتفرج بينها (الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول الأول).

وكذلك في خبر معاوية وإبن مسلم والحلبي المروي في المعتبر والمنتهى وفي المنتهى وصف الخبر بالصحيح، قالوا: (وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك، وأحبّ أن تمكن كفيك من ركبتيك) فالروايتان صريحتان في كفاية مجرد وصول أطراف الأصابع إلى الركبة وما زاد فهو من الأداب والمستحب كما يدل عليه قوله عليه السلام (أحبّ إليّ).

ويبقى في المقام سؤال، فإنّه ورد في الخبرلفظ (الأصابع) وهو جمع محلّى بالألف واللّام مما يدل على العموم، فهل يراد منه العموم، فهل يراد منه العموم الافرادي حتى يشمل الأصابع الخمسة ومنها الإبهام والخنصر أيضاً ويستلزمه وصول طرفهما إلى الركبة وضع تمام بقية الأصابع على الركبة تقريباً، فيكون كدعوى القائل بوضع البداء الراحة على الركبة. أو المراد العموم المجموعي أي وصول المجموع من حيث المجموع ولو بوصول الأصابع الثلاثة الوسطية أو الأصبع الواحد، فلا يلزم أن تكون الركعة في الراحة أو اليد؟

قيل: أنّ التعبير بالأطراف لما لم يناسب العموم الافرادي، فإنّه يتعين حمله على العموم المجموعي، فيكفي وصول طرف الوسطى إلى الركبة وإن لم يصل طرف غيرها إليها، فتأمل.

وذهب صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني قدس سره إلى أنه يحتمل أن تحمل الأصابع على الأطراف التي تلي الكف فيكون المقصود الأصابع الأربعة دون الإبهام.

وأجيب عنه، أنّه لو أريد ذلك بالإضافة إلى غير الإبهام أي الأربعة فهذا من التفكيك البشع، وإن أريد حتى بالإضافة إلى الإبهام، فهذا أعظم من الأوّل إستبشاعاً، فتأمل.

ثم هناك من الأعلام من طعن في الخبرين: أوّلاً: بمخالفتهما لفتوى الفرقة الناجيّة كما عن الذخيرة.

وثانياً: لمخالفتها لما هو المعروف بين الأصحاب كما في جامع المقاصد حيث قال: (لم أقف لأحد يعتد به على الإجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع.

إلّا أنه أجيب عنهما أوّلاً: أن الدّعوى لمخالفة الفرقة أو المعلوم من الأصحاب غير ظاهرة، وثانياً: كيف يقال ذلك وهناك جمع من الأعلام من خالف كما ورد في بعض النصوص، فإنّه ذهب العلامة في المنتهى في تحديد الركوع أنه (بحيث تبلغ يداه إلى ركبتيه وهو قول وصل العلم ـ أي من كل المسلمين ـ إلّا أبا حنيفة، فإنّه اكتفى بمجرد الاغناء ولو قليلاً. ولا يخفى أن البلوغ غير الوضع وهو يكفي فيه بلوغ الأصابع وقال المحقق الأول في المعتبر: (والواجب فيه الإنحناء قدراً تصل كفاه ركبتيه) وأيضاً الوصول غير الوضع وأنه يتلائم مع وصول الأصابع إلى الركبتين.

الشهيد الثاني في المسالك قال: (والظاهر الإكتفاء ببلوغ الأصابع) وكذلك في خبر زرارة المعتبر: (فإن وصلت...) ونحوه ما عن غيرهم.

وأورد على الخبرين اشكال آخر وهو: معارضتهما بموثقة عمار.

عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ينسى القنوت، قال×: (وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين، فليرجع قائماً وليقنت ثم ليركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته (الوسائل: باب 15 من أبواب القنوت الحديث الثاني) فإنّها صريحة في الوضع دون البلوغ والوصول.

وأُجيب عنه: أوّلاً: واُجيب عنه: أوّلاً: أن ظاهرها اعتبار الوضع على نحو الموضوعية وليس على نحو الطريقية حتى تكون في مقام بيان حدّ الركوع.

وثانياً: أنها ليست في مقام البيان تحديد الإنحناء الركوعي الشرعي، فالتصرف في هذا الخبر حينئذٍ سيكون أهون من التصرف في الخبرين. فلا يصلح لمعارضتهما وقد دلّت على كفاية البلوغ الأصابع أو وصولها والإجتزاء بالأقل.

فيتعين القول بكفاية الأقل من حيث الوجوب وإن كان المستحب والأفضل هو الوضع، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.


 

ارسال الأسئلة