ارسال السریع للأسئلة
تحدیث: ١٤٤٥/١٢/٢٤ السیرة الذاتیة کتب مقالات الصور دروس محاضرات أسئلة أخبار التواصل معنا
العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 21 شوال لسنة 1441 هـ في تبدل رأي المجتهد وبطلان الأعمال السابقة على حسب القاعدة الأولية (87)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (87)

21 شوال

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في تبدل رأي المجتهد وبطلان الأعمال السابقة على حسب القاعدة الأولية إلّا ما خرج بالدليل كما في العبادات وفي مثل الصلاة كحديث لا تعاد وحديث الرفع والإجماع كما مرّ تفصيل ذلك. ثم المصنف إشارة إلى صور أربع في التبدل والبطلان: الأولى فيما كان الحكم الأول بحسب القطع والعلم الوجداني والثاني بحسب الظن المعتبر شرعاً، والثانية فيما كان الإجتهاد الأوّل موجباً للظن بالحكم الشرعي، فإنّه كذلك يقال ببطلان الأعمال السابقة في جملة من المباني في حجية الأمارات على نحو الطريقية كما مرّ تفصيل ذلك بعدم الحكم الظاهري في المقام، ثم المصنف تعرض إلى أنه لا فرق في البطلان سواء أكان ما يتعلق بالأحكام والمحمولات أو بمتعلقها والموضوعات خلافاً لصاحب الفصول حيث قال بالتفصيل ببطلان الأعمال السابقة ووجوب إعادتها في الأحكام دون المتعلقات والموضوعات ومثال الأول: كوجوب صلاة الجمعة ونجاته عرق الجنب من الحرام فلاقاه بشيء، عند التبدل وجبت إعادة الأعمال السابقة الواقعة على طيف الإجتهاد الأول.

ومثال الثاني: أي متعلقات الأحكام والموضوعات تكون أجزاء الصلاة عشرة، وكون العقد بالفارسية مؤثراً ونحو ذلك، فإنّه لم تجب إعادة الأعمال التي أتى بها على وفقه عند صاحب الفصول خلافاً للمصنف قدس سره.

ولكن لما قال بعض الأعلام ان عبارة صاحب الفصول مجملة، ومن ثم الشيخ الأعظم قدس سره استوضح مراده من قبل السيد العلامة السيد الجزائري قدس سره إلّا أنه لم يحصل له من بيانه ما يرفع الإجمال.

قال صاحب الفصول: فصل: إذا رجع المجتهد عن الفتوى إنتقضت في حقه بالنسبة إي مواردها المتأخرة عن زمن الرجوع قطعاً ولا فرق في ذلك بين أن يكون رجوعه عن القطعي إلى الظني أو في الظني إلى القطعي أو من أحدهما إلى مثله ...

راجع (منتهى الدراية: 10 : 344 ـ 351).

ثم يتعرض المصنف قدس سره إلى الصورة الثالثة في تبدل الرأي، وخلاصتها: إنّ الإجتهاد الأول إن كان مستنداً إلى الأمارات غير العلمية وكان المبني في حجيتها من باب السببية والموضوعية، فإنّه لابدّ أن نلتزم بصحة الأعمال السابقة الواقعة على طبق الإجتهاد السابق، مطلقاً سواء أكانت عبادة أو معاملة.

والوجه في ذلك: إنّه بناءً على الموضوعية والمصلحة التامة في الأخذ بنفس الأمارة، فإنّه سيكون مؤدّى الأمارة حينئذٍ حكماً حقيقة يماثل ويعوّض عن الحكم الواقعي والمصلحة الواقعة، ويكون من الحكم الظاهري المجزي عن الحكم الواقعي، ويصير تبدل الرأي حينئذٍ من صغريات تبدل الموضوع، وبتبدله يتبدل الحكم فإنّه تابع له، كصيرورة المسافر حاضراً، لأنّ المفروض حدوث مصلحة تامة في نفس قيام الأمارة توجب العمل بها، وعليه لا تكليف بالواقع حتى يبحث عن لزوم تداركه واستيفاء مصلحته عند قيام أمارة اُخرى وعدم لزومه، بإعتبار كان تبدل الرأي بمنزلة تبدّل الموضوع لا من قبيل إنكشاف الخلاف والقول بالمعذوريّة، لأنّ المفروض في المبنى الموضوعي دون الطريقي في الأمارات هو عدم اعتبار الأمارة من أجل طريقتها للواقع كما كان في مبنى الطريقية، بل للمصلحة في العمل بها بما هي  إمارة شرعية معتبرة، وبعبارة أخرى. إنّ مصلحة الصلاة الواقعية واقعاً ليست مطلوبة، وإنّما المطلوب شرعاً هو ما قامت عليه الأمارة.

كما في العقد بالفارسية، فإنّ مصلحة العقد الفارسي كانت إلى زمان قيام أمارة أخرى على إعتبار العرفية في العقد، وحينئذٍ مع الرأي الجديد يجب العقد بالعربية للآثار المستقبلية، لا بالنسبة إلى ما مضى مع وجود المصلحة الموضوعيّة.

وأمّا الصورة الرابعة: فهي فيما إذا كان الإجتهاد الأوّل مستنداً إلى أصل عملي تعبّدي، لا إلى دليل إجتهادي، ولا إلى قطع بالحكم الواقعي كما كان ذلك في الصور الثلاث كما تقدمت.

ومثال ذلك: فيما إذا كان الإجتهاد الأوّل مستنداً إلى الإستصحاب أو البراءة الشرعية النقليّة، وقد تبين خطأه في الإجتهاد الثاني كما لو ظفر بدليل إجتهادي على خلافه، فمقتضى القاعدة الأوليّة صحة الأعمال السابقة.

والوجه في ذلك: لكونها مطابقة لوظيفته الشرعية في تلك الحال وذلك الظرف، والمفروض إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي عند تبين الخلاف كما تقدم في بحث الاجزاء، فتكون هذه الصورة كالثالثة في صحة الأعمال السابقة وعدم وجوب إعادتها وإن كان الأحوط ذلك كما هو المختار ما لم يستلزم العسر والحرج وإختلال النظام.
ثم قال المصنف قدس سره: (وقد مرّ في بحث الإجزاء تحقيق المقال فراجع هناك) وهذا يعني أنّ في هاتين الصورتين اللتين قال بهما بالإجزاء أحالنا في تحقيقها إلى بحث الإجزاء، والحال عند المراجعة يلاحظ أنّ بين كلاميه نحو من التهافت والإختلاف، مما يصعب الجمع بينها، كما أشار إليه بعض شراح كفايته.

بيان ذلك إجمالاً: إنّه في الصورتين من التبدل حكم بالاجزاء وصحة الأعمال السابقة وعدم نقضها وإعادتها، ولكنه في مسألة الاجزاء في مقام الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري قد فضل بين الأوامر الظاهرية الجارية في نفس الأحكام وبين المتعلقة بموضوعات الأحكام بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف، فإنّه حكم في الثاني بأجزاء الأوامر الظاهرية في موردين:

الأوّل: فيما إذا ثبت بالأصول الشرعية كالإستصحاب وقاعدتي الحلّ والطهارة.

والثاني: فيما إذا ثبت بالأمارات بناء على السببية والموضوعية، بشرط الوفاء بتمام غرض المولى أو بمعظمه مع عدم إمكان إستيفاء ما يبقى من المصلحة، أو عدم وجوب استيفائه مع إمكانه، وحكم بعدم الإجزاء بناء على حجية الأمارات على الطريقية.

ولكن حكم في القسم الأوّل فيما جرى الحكم الظاهري على نفس الحكم بعدم الإجزاء مطلقاً إلّا في صورة واحدة حيث قال: (فلا وجه لإجزائها مطلقاً، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضاً ذات مصلحة لذلك، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة التامة كما لا يخفى إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد).

وهذا ينافي ما في المقام من القول بالاجزاء مطلقاً في الصورتين الأخيرتين عند تبدل رأي المجتهد، فإن فتواه إن كانت طريقاً لإثبات أصل الحكم كان حكمه هنا بالاجزاء في الصورتين الأخيرتين منافياً لما أفاده في عبارته السابقة من عدم الاجزاء مطلقاً عند إنكشاف الخلاف.

وإن كان قوله شاملاً لموارد الإفتاء بقاعدة الطهارة والحل ونحوهما مما يجري في متعلق الحكم وموضوعه، كان منافياً لما أفاده في القسم الأوّل بالإطلاق والتقييد، فإن حكمه بالاجزاء في الأمارات على مبنى الموضوعية كان مشروطاً بأحد أمور ثلاثة: أما كون الفاقد للجزء أو الشرط وافياً بتمام الفرض القائم بالواجب، وإمّا عدم إمكان استيفاء ما يبقى من المصلحة على تقدير عدم الوفاء بتمامها، وأمّا عدم وجوب إستيفائه مع إمكانه، فلابدّ من توجيه كلامه وهو أعلم بما قال، ولولا هذه الحوالة لإحتمل عدوله عمّا سبق في بحث الإجزاء فراجع وتأمل والله العالم بحقائق الأمور.

ارسال الأسئلة