العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 9 جمادى الثانية لسنة 1441 هـ في التخطئة والتصويب فإنه في العقليات والتكوينيات لكونها من الواقعيات (72)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (72)

9 جمادى الثانية

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في التخطئة والتصويب فإنّه في العقليات والتكوينيات لكونها من الواقعيات والأمور الحقيقية وغير قابلة للتغيير فهي من الثوابت، فلا يقال فيها بالتصويب بل يقال بالتخطئة وهذا ما اتفق عليه الجميع ولولا ذلك للزم إجتماع الضدين أو النقيضين وهو محال.

وأمّا في الشرعيات التي هي من الأمور الإعتبارية، ففي الوقائع والحوادث الواقعة هل تختلف الأحكام الشرعية الإلهية بإختلاف آراء المجتهدين كما عليه المصوبة بأنّ الحكم الواقعي لله في اي واقعة إنّما هو تابع لرأي وفتوى المجتهد أو يقال بالتخطئة كما عليه أصحابنا الإمامية.

ولا يخفى أن النزاع بين العامة والخاصة إنّما هو في الكبريات فذهب العامة إلى التصويب والخاصّة إلى التخطئة، وأمّا الصغريات والقضايا الجزئية الخارجية، فإنّ العامة تقول بالتخطئة كذلك، كالحيوان المذبوح فأحدهم قال بالذبح الشرعي والآخر يراه مذبوحاً بطريقة غير شرعية فتكون ميتة، فيختلفان في الذبيحة الخارجية أي في الموضوع سواء العامي أو المجتهد، فلاشكّ أحدهما يصيب والآخر يخطأ، إذ يرجع الأمر إلى الواقع وهوفري الأوداج الأرعبة وعدمه، ويكون من الضدين أو النقيضين ويستحيل اجتماعهما كما في العقليات.

فعليه محل وتحرير النزاع بين المصوبة والمخطأ إنّما هو في الكبريات، فذهب الأشاعرة والمعتزلة إلى التصويب في الجملة كما مرّ تفصيل ذلك وبيان الوجوه الثلاثة التي تعرض لها المصنف قدس سره في بيان التصويب.

وخلاصة الكلام: أن القوم القائلين بالتصويب بمعنى تعدد أحكام الله بتعدد آراء المجتهدين وذلك في الشرعيات وأنها من الاعتباريات وبيد المعتبر وهو الشارع المقدس وقابلة للتغيير، فرب مجتهد يرى حلية ذبح الكتابي لو ذكر إسم الله على الذبيحة، وعند آخر يشترط فيه الإسلام، فالأوّل يكون الواقع له حلية الذبيحة ويجوز أكلها عنده ومنه من يقلّده بينما الثاني يحرم عليه واقعاً، فيمكن القول بالتصويب في الشرعيات في الجملة، إلّا أنّ أصحابنا الإمامية أجمعوا على القول بالتخطئة بمعنى أن لله حكماً واقعاً في الواقعة الكلية وعلى نحو واحد وعلى حدّ سواء للجميع المكلفين سواء من علم بالحكم أو كان جاهلاً به وسواء القادر أو العاجز، فإنّ المسافر مثلاً حكمه القصر ولا غير سواء علم المكلف بذلك أوالجهل الحكم أو الموضوع، فإنّ هناك أحكام يشترك فيها العالم والجاهل.

ثم المصنف ذكر الوجوه الثلاثة للتصويب وكان أحدها غير ممكن عقلاً وأنّه يلزمه الدور والخلف الباطل وإثنان منهما ممكنان عقلاً وباعتبار عالم الثبوت إلّا أنه غير ممكن وقوعاً وفي عالم الإثبات للأدلة اللفظية من الأخبار المتواتر والإجماع الدال على العدم ثم المصنف قدس سره ذهب إلى القول بمراتب الأحكام الأربعة من الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنجز، فالشارع ينشأ الحكم بعد وجود المقتضي من المصلحة التامة في الأوامر أوالمفسدة التامة في النواهي فيكون من الطلب الإنشائي أوّلاً، ثم ربما يكون الطلب الحقيقي وهو الشوق المؤكد الباعث والمحرك، وذلك عند نزول الإرادة الإلهية إلى النفس النبوية أو الولوية، فيكون الحكم فعليّاً حينئذٍ.

وأورد عليه: ان ذلك من المحال لأنّه من تعلّق الإرادة بفعل الغير، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد إلّا أن ليس بغرادته وشوقه المؤكد بل بإرادة الله وشوقه.

وبعبارة أخرى: أنّ الإرادة تتعلق بالفعل المقدور وهو إرادة فعل نفسه لا إرادة فعل غيره.

وهذا إنّما يكون في الإنبعاث والطلب الحقيقي، فالأحكام الشرعية في مقام الجعل والإنشاء إنّما هي من الطلب الحقيقي، إذ ليس من الطلب الصوري، ففعليّتها ليس بإعتبار النفس النبوية، بل بإعتبار تحقق الموضوع في الخارج، فقوله تعالى في مقام الإنشاء والاقتضاء (أقم الصلاة) ليس فعلية الصلاة بإعتبار النفس النبوية، بل بإعتبار تحقق الموضوع في الخارج، فعند تحققه يكون الحكم فعلياً كالصلاة بعد دخول الوقت، وعند وصوله إلى المكلف صار منّجزاً وهذا خلاف ما ذهب إليه المحقق الآخوند الخراساني قدس سره، فإنّه ذهب إلى أنّ الحكم الإنشائي وهو المترتب على الطلب الإنشائي وما على المجتهد إلّا أنّ يبحث عن الطريق كالأمارة للوصول إلى الحكم الإنشائي ليجعله في مقام الفعلية، وهذا يكون من التصويب الممكن عند المصنف الآخوند قدس سره.

ثم ما قاله العلامة الحلي قدس سره من (ظنية الطريق لا ينافي علمية الحكم) فإنّه وإن كان ممكناً إلّا أنّه خلاف الأدلة والإجماع.

وقال شيخنا الأعظم قدس سره أن لنا أخبار تدل على أنّ الأحكام الشرعية في الواقع ونفس الأمر ما يشترك فيها العالم والجاهل، والمجتهد في الوصول إليها من خلال الطرق والأمارات قد يصيب وقد يخطأ فإن أصاب فله حسنتان وإن أخطأ فله حسنة، ولكن مثل هذا التعبير لم يكن في النصوص، ولازم القول باشتراك الأحكام أنه لابدّ من وجود حكم واقعي حتى يلزم الإصابة والخطأ.

والمسلك الصحيح في المقام أن يقال أولاًَ: إن لنا أحكاماً مشتركة بين العالم والجاهل، وثانياً: أن لها مرحلتين: الأولى:

مرحلة الجعل حيث يجعلها الشارع بمفاد القضية الحقيقية، لما لو قال: أن الميت المسلم يجب على الغير غسله من دون أن يلاحظ التحقق الخارجي بل يقول ذلك على نحو وضع القانون العام، فلا ينظر إلى الخارج عند جعل الحكم وإنشائه.

والثانية: مرحلة الفعلية، وذلك بإعتبار الوجود والتحقق الخارجي أي بعد وجود الموضوع، فبعد وجود الميت في الخارج كموضوع جزئي فإنّه يجب فعلاً غسله، فجعل الشارع حكماً حقيقياً بداعي العمل في الخارج.

فالحكم الحقيقي جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية ليصل الحكم إلى العباد لعلّهم يعملون به عند فعليته بعد تحقق الموضوع.

كما يقال: هذا سارق والسارق يقطع يده شرعاً فهذا يجب قطع يده.

ثم لو قلنا بالطريقية في الأمارة، فإنّ الأحكام الحقيقية حينئذٍ لم يؤخذ فيها علم المكلف وجهله، وعليه لوكان الميت أمامه، فإنّه يتحقق في حقه الحكم الواقعي من وجوب تغسيله، فإن علم بذلك أي بالحكم والموضوع فإنّه يجب عليه التغسيل بوجوب كفائي، فإن غسل الميت من الواجب الكفائي، وإن لم يعلم ذلك الحكم وكان جاهلاً به، فإن كان جهله عن تقصير فإنّه لا يعذر في ذلك، وغن كان عن قصور فيعذر فيه شرعاً.

وعليه فإنّ الأمارة تقوم وتجري على القضايا الحقيقية، وحينئذٍ لو كانت مطابقة للواقع فقد أصاب المجتهد، وإلّا فقد أخطأ وهذا معنى التخطئة في المقام.

ثم المسالك في حجية الأمارات ثلاث كما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة