العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 28 جمادى الأولى لسنة 1441 هـ في مسألة: 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفرداً أو إماماً ومأموماً (72)

فقه (72) 28 جمادى الأولى 1441 هـ مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفرداً أو إماماً ومأموماً. القول: هل التسبيحات في الركعتين أفضل أم القراءة أي قراءة الحمد؟ إختلف الأعلام على السؤال: ذهب المشهور وجمع كثير من الأصحاب كما نسب إلى ظاهر الصدوقين والحسن والحلي وجماعة من محققي متأخري المتأخرين أي من عصر النراقي قدّس الله سرهما كما عليه المصنف إلى أنّ الأفضل هو التسبيحات مطلقاً سواءاً كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً. وقيل: بأنّ الأفضل القراءة مطلقاً، وقيل: بالتفصيل فالأفضل القراءة لخصوص الإمام كما في الشرايع وعن القواعد وجامع المقاصد وعن الفوائد الملية : أنّه المشهور إستحباب القراءة للإمام وقيل بالمساواة وعدم الترجيح بينهما مطلقاً. ولا يخفى أنّ منشأ الخلاف إختلاف لسان الروايات الواردة في المقام. وأمّا من قال بأفضلية التسبيحات مطلقاً فتمسكاً بطائفة من الروايات منها كما مرّ: 1 ـ صحيحة زرارة كما رواها الصدوق قدس سره (الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأول). 2 ـ وصحيحته الثانية : (الوسائل: باب 42 الحديث السادس). 3 ـ وصحيحة الحلبي (إذا قمت في الركعتين الأخيرتين) لا تقرء فيهما، نقل : الحمد سر وسبحان الله والله أكبر) وكما مرّ في وجه الإستدلال أنّه قوله عليه السلام (لا تقرء فيهما) صيغته للأخيرتين أو جزاءً للشرط، فالنهي أو النفي عن القراءة وإن كان بظاهرهما يدلان على عدم مشروعية القراءة إلّا أنّه يحمل على المرجوحية جمعاً بين الأخبار بقرينة الأخبار الدالة على جواز ذلك ويستنتج من ذلك حينئذٍ أفضلية التسبيحات. 4 ـ صحيحة محمد بن قيس بإسناده محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلّى يقرء في الركعتين الأوليتين من صلاته الظهر سراً ويسبّح في الأخيرتين من صلاة الظهر على نحو من صلاة العشاء، وكان يقرء في الأوليتين من صلاة العصر سرّاً، ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء. وجه الإستدلال: ظاهر كلمة (كان) يدل على الإستمرار والدوام ممّا يدل على الأفضلية أوّلاً، كما ظاهر الإطلاق أنّه كان يصلي ويقرء التسبيحات في الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء مطلقاً سواء أكان إماماً أو منفرداً أو مأموماً. 7 ـ 5 ـ ويشهد على ذلك روايتا محمد ابن عمران ومحمد إبن حمزة كما مرّ، وكذلك رواية رجاء بن أبي الضحاك وغيرها كما يتضح لمن راجع الأبواب في الوسائل. وأمّا من قال بأفضلية الحمد مطلقاً فتمسكاً بطائفة ثانية من الروايات وهي: 1 ـ رواية محمد بن حكيم. قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيّهما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل. وجه الإستدلال: واضح فإنّها نص على أفضلية القراءة أي قراءة الحمد في الأخيرتين، إلّا أنّ الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الحسن بن علان ومحمد بن حكيم فإنّهما لم يوثقا، كما لم تجبر بعمل الأصحاب. 2 ـ رواية الطبرسي في الإحتجاج عن الحميري عن صاحب الأمر عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف إنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين أي إن قال ـ فأجاب عليه السلام: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام (كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج..). وقد مرت الرواية وما أورد عليها سنداً ودلالة، فإنّها مرسلة، كما مشوشة المتن، فلا تعارض الطائفة الأولى من الأخبار. وأمّا من قال بأفضلية القراءة للإمام فتمسكاً بصحيحتين وهما: صحيحة معاوية إبن عمار (عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الإمام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فأقرء فيهما وإن شئت فسبّح( ). وجه الإستدلال: واضح فإنّ الأفضية للإمام القراءة والمساواة للمنفرد. وصحيحة منصور بن حازم (إذا كنت) إماماً فأقرء في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أم لم تفعل( ). وهنا تارة يقع التعارض بينها وبين الطائفة الأولى الدالة على أرجحية التسبيحات مطلقاً وكذلك التعارض بينها وبين صحيحة سالم أبي خديجة كما مر فإنّه يظهر منها تعيين التسبيح للإمام. وبإسناده ـ محمد بن الحسن ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن إبن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة ـ سالم أبي خديجة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين. أي يساوي مع المأمومين في التسبيح. وحينئذٍ مع وجود التعارض بين الطائفة الأولى الدالة على أرجحية التسبيحات مطلقاً وبين الطائفة التي دلت على أرجحية الحمد للإمام أو تعيينه له، فهل يمكن الجمع بينهما، فإنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أو يقال بترجيح أحدهما أو يقال بالجمع العرفي بينهما؟ فذهب بعض الأعلام إلى الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص فالتزم بالتخصيص بأنّ الإمام يتعين عليه القراءة، وتحمل الطائفة الأول على غيره. وأورد عليه: أنّ بعض النصوص كصحيحة سالم تنص على التسبيح في خصوص الإمام، فتقع المعارضة حينئذٍ ولا مجال للتخصيص، فالمفروض أن يكون مقتضى الجمع العرفي بينهما هو التخيير لظهور كل من الطائفتين في التّعين، ومن أجل التعارض يرفع اليد عن خصوصية التعين ويحمل على التخيير، فتأمل. ومن الأعلام منحمل الصحيحتين على التقية كما قاله صاحب الحدائق: (8: 402). ولكن أورد عليه: أوّلاً: إنّما تحمل على التقية لولا وجود الجمع العرفي الدلالي وهو القول بالتخيير كما مرّ. وثانياً: لا مجال للحمل على التقية في نفسه، لأنّ الأمر بالقراءة في الصحيحتين ظاهر في الوجوب، فلا يخلو حينئذٍ إمّا أن يراد به الوجوب التعييني أو التخييري. أمّا إرادة التخييري فلا سبيل ولا مجال له، لإنّه قد صُرّح في ذيلهما بثبوت التخيير للمنفرد أيضاً، وهذا لازمه أنه لا فرق بين المنفرد والإمام في التخيير والحال من الواضح في اللغة العربية أنّ التفصيل قاطع للشركة بين الطرفين. وأمّا إرادة التعيين فأيضاً لا مجال ولا سبيل له لإنه لم يقل به أحد حتى من أبناء العامة على إختلاف مذاهبهم فإنّ÷م يقولون بأفضلية القراءة في الأخيرتين لا تعينها فكيف تحمل الصحيحتان على التقية والحال لا قائل بذلك، هذا ما أشار إليه سيدنا الخوئي قدس سره فراجع (شرح العروة: 14: 476) وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

فقه (72)

28 جمادى الأولى

1441 هـ

مسألة 2: الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفرداً أو إماماً ومأموماً.

القول: هل التسبيحات في الركعتين أفضل أم القراءة أي قراءة الحمد؟

إختلف الأعلام على السؤال: ذهب المشهور وجمع كثير من الأصحاب كما نسب إلى ظاهر الصدوقين والحسن والحلي وجماعة من محققي متأخري المتأخرين أي من عصر النراقي قدّس الله سرهما كما عليه المصنف إلى أنّ الأفضل هو التسبيحات مطلقاً سواءاً كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.

وقيل: بأنّ الأفضل القراءة مطلقاً، وقيل:  بالتفصيل فالأفضل القراءة لخصوص الإمام كما في الشرايع وعن القواعد وجامع المقاصد وعن الفوائد الملية : أنّه المشهور إستحباب القراءة للإمام وقيل بالمساواة وعدم الترجيح بينهما مطلقاً.

ولا يخفى أنّ منشأ الخلاف إختلاف لسان الروايات الواردة في المقام.

وأمّا من قال بأفضلية التسبيحات مطلقاً فتمسكاً بطائفة من الروايات منها كما مرّ: 1 ـ صحيحة زرارة كما رواها الصدوق قدس سره (الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الأول).

2 ـ وصحيحته الثانية : (الوسائل: باب 42 الحديث السادس). 3 ـ وصحيحة الحلبي (إذا قمت في الركعتين الأخيرتين) لا تقرء فيهما، نقل : الحمد سر وسبحان الله والله أكبر) وكما مرّ في وجه الإستدلال أنّه قوله عليه السلام (لا تقرء فيهما) صيغته للأخيرتين أو جزاءً  للشرط، فالنهي أو النفي عن القراءة وإن كان بظاهرهما يدلان على عدم مشروعية القراءة إلّا أنّه يحمل على المرجوحية جمعاً بين الأخبار بقرينة الأخبار الدالة على جواز ذلك ويستنتج من ذلك حينئذٍ أفضلية التسبيحات.

4 ـ صحيحة محمد بن قيس بإسناده محمد بن الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صلّى يقرء في الركعتين الأوليتين من صلاته الظهر سراً ويسبّح في الأخيرتين من صلاة الظهر على نحو من صلاة العشاء، وكان يقرء في الأوليتين من صلاة العصر سرّاً، ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاة العشاء.

وجه الإستدلال: ظاهر كلمة (كان) يدل على الإستمرار والدوام ممّا يدل على الأفضلية أوّلاً، كما ظاهر الإطلاق أنّه كان يصلي ويقرء التسبيحات في الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء مطلقاً سواء أكان إماماً أو منفرداً أو مأموماً.

7 ـ 5 ـ ويشهد على ذلك روايتا محمد ابن عمران ومحمد إبن حمزة كما مرّ، وكذلك رواية رجاء بن أبي الضحاك وغيرها كما يتضح لمن راجع الأبواب في الوسائل.

وأمّا من قال بأفضلية الحمد مطلقاً فتمسكاً بطائفة ثانية من الروايات وهي:

1 ـ رواية محمد بن حكيم.

قال سألت أبا الحسن عليه السلام أيّهما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل.

وجه الإستدلال: واضح فإنّها نص على أفضلية القراءة أي قراءة الحمد في الأخيرتين، إلّا أنّ الرواية ضعيفة السند بمحمد بن الحسن بن علان ومحمد بن حكيم فإنّهما لم يوثقا، كما لم تجبر بعمل الأصحاب.

2 ـ رواية الطبرسي في الإحتجاج عن الحميري عن صاحب الأمر عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف إنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين أي إن قال ـ فأجاب عليه السلام: قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام (كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج..).

وقد مرت الرواية وما أورد عليها سنداً ودلالة، فإنّها مرسلة، كما مشوشة المتن، فلا تعارض الطائفة الأولى من الأخبار.

وأمّا من قال بأفضلية القراءة للإمام فتمسكاً بصحيحتين وهما: صحيحة معاوية إبن عمار (عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الإمام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فأقرء فيهما وإن شئت فسبّح([1]).

وجه الإستدلال: واضح فإنّ الأفضية للإمام القراءة والمساواة للمنفرد.

وصحيحة منصور بن حازم (إذا كنت) إماماً فأقرء في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أم لم تفعل([2]).

وهنا تارة يقع التعارض بينها وبين الطائفة الأولى الدالة على أرجحية التسبيحات مطلقاً وكذلك التعارض بينها وبين صحيحة سالم أبي خديجة كما مر فإنّه يظهر منها تعيين التسبيح للإمام.

وبإسناده ـ محمد بن الحسن ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن إبن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة ـ سالم أبي خديجة ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرءوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين. أي يساوي مع المأمومين في التسبيح.

وحينئذٍ مع وجود التعارض بين الطائفة الأولى الدالة على أرجحية التسبيحات مطلقاً وبين الطائفة التي دلت على أرجحية الحمد للإمام أو تعيينه له، فهل يمكن الجمع بينهما، فإنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح أو يقال بترجيح أحدهما أو يقال بالجمع العرفي بينهما؟

فذهب بعض الأعلام إلى الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص فالتزم بالتخصيص بأنّ الإمام يتعين عليه القراءة، وتحمل الطائفة الأول على غيره.

وأورد عليه: أنّ بعض النصوص كصحيحة سالم تنص على التسبيح في خصوص الإمام، فتقع المعارضة حينئذٍ ولا مجال للتخصيص، فالمفروض أن يكون مقتضى الجمع العرفي بينهما هو التخيير لظهور كل من الطائفتين في التّعين، ومن أجل التعارض يرفع اليد عن خصوصية التعين ويحمل على التخيير، فتأمل.

ومن الأعلام منحمل الصحيحتين على التقية كما قاله صاحب الحدائق: (8: 402).

ولكن أورد عليه: أوّلاً: إنّما تحمل على التقية لولا وجود الجمع العرفي الدلالي وهو القول بالتخيير كما مرّ.

وثانياً: لا مجال للحمل على التقية في نفسه، لأنّ الأمر بالقراءة في الصحيحتين ظاهر في الوجوب، فلا يخلو حينئذٍ إمّا أن يراد به الوجوب التعييني أو التخييري.

أمّا إرادة التخييري فلا سبيل ولا مجال له، لإنّه قد صُرّح في ذيلهما بثبوت التخيير للمنفرد أيضاً، وهذا لازمه أنه لا فرق بين المنفرد والإمام في التخيير والحال من الواضح في اللغة العربية أنّ التفصيل قاطع للشركة بين الطرفين.

وأمّا إرادة التعيين فأيضاً لا مجال ولا سبيل له لإنه لم يقل به أحد حتى من أبناء العامة على إختلاف مذاهبهم فإنّ÷م يقولون بأفضلية القراءة في الأخيرتين لا تعينها فكيف تحمل الصحيحتان على التقية والحال لا قائل بذلك، هذا ما أشار إليه سيدنا الخوئي قدس سره فراجع (شرح العروة: 14: 476) وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.



([1]).الوسائل: باب 42 الحديث الثاني.

([2]).الوسائل: باب 51 الحديث الحادي عشر.

ارسال الأسئلة