العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 18 ربيع الثاني لسنة 1441 هـ في رجوع العامي إلى المجتهد الإنفتاحي والإنسدادي على الحكومة (41)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (41)

18 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في رجوع العالي إلى المجتهد الإنفتاحي والإنسدادي على الحكومة والكشف.

فذهب المصنف كما عليه المشهور ولا سيما عند الأصوليين من صحة رجوع العامي الجاهل بالأحكام الشرعية إلى المجتهد الإنفتاحي الجامع لشرائط جواز التقليد منه، فإنّه من رجوع الجاهل إلى العالم، كما عليه سيرة العقلاء والمتشرعة والأدلة من الكتاب الكريم والسّنة المطهرة.

ولكن أورد على المصنف في رجوع العامي إلى المجتهد الإنفتاحي بعد القول به، بأنّه على ما عنده من المبنى في حجية الإمارات غير العلنية من القول بالتنجيز والتعذير فإنّه يرد عليه الإشكال، وسيكون رجوع العامي إلى الإنفتاحي كرجوعه إلى الإنسدادي.

بيان ذلك: إنّ الذي ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام من الرجوع إلى العالم فيما إن كان عارفاً بالأحكام فالعارف بالأحكام هو موضوع دليل جواز التقليد.

وحجيّة الظنون الخاصة كخبر الثقة لا تقتضي العلم بالواقع بالجملة وتفصيلاً وحقيقة، حتى يصدق على المجتهد الإنفتاحي القائل بإنفتاح الباب العلمي كخبر الثقة والظنون الخاصة أنه من العارف بالأحكام، فلا يعلم الحكم الواقعي تفصيلاً فهو جاهل به.

كما حجية الظنون الخاصة لا تقتضي العلم بالحكم الظاهري أيضاً، لأنّه عند المصنف كما مر أنّ التحقيق في المسألة عدم جعل الحكم الظاهري في موارد الأمارات، فلا يكون الحكم الظاهري مجعولاً بدلاً عن الحكم الواقعي، بل غاية الأمر أن العقل يحكم بتنجز الواقع عند الإصابة، أي الحكم الظاهري لو أصاب الواقع كان منّجزاً في حق المكلف، والعذر عند المخالفة وعدم اصابة الواقع فيكون معذوراً في ذلك شرعاً وعقلاً.

قال قدس سره في أوائل بحث الأمارات: بأنّ الحكم الظاهري ليس مجعولاً بدلاً عن الحكم الواقعي (لأنّ التعبد بطريق غير علمي إنّما هو بجعل حجيّته، والحجيّة المجعولة غير مستتتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدّى إليه الطريق، بل إنّما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذ أصاب، وصحة الإعتذار به إذا أخطأ...).

 فليس في البين حكم ظاهري مستقل كالحكم الواقعي حتى يكون المجتهد عالماً بالحكم الظاهري الفعلي، فيكون أيضاً بمنزلة الجاهل بالحكم، فيكون الإنفتاحي حينئذٍ كالإنسدادي في جهله للحكم الواقعي والحكم الظاهري فإنّه لم يجعل الظاهري في عرض الواقعي فيكون في الواقع غير عالم بالأحكام فكيف يرجع العامي إليه وهل هذا إلّا من رجوع الجاهل إلى الجاهل كما كان في الإنسدادي؟ ولازم هذا إنسداد باب التقليد مطلقاً، ولا وجه للتفصيل بين جواز الرجوع إلى الإنفتاحي دون الإنسدادي، فإنّه لا يجوز الرجوع إلى المجتهد مطلقاً بناء على ما هو مختار المصنف في حجيّة الأمارات؟ فالإنفتاحي والإنسدادي يشتركان في الجهل بالحكم واقعاً وظاهراً.

وأجاب المصنف عن هذا الاشكال: بأنّ مقتضى الحجيّة وإن كان هو التنجيز والتقدير وليس الحكم المماثل لحكم الواقع، إلّا أنّه فرق بين الإنسدادي والإنفتاحي.

بيان ذلك: أمّا بناء على تقدير مقدمات الإنسداد على الحكومة، فإنّ الظن المطلق ليس حجة من قبل الشارع المقدس، وإنّما الحجيّة من قبل حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية حتى لا يبقى المكلف من دون حكم شرعي مع وجود العلم الإجمالي بأنّ للشارع أحكاماً شرعيّة، فليس هذا الإنسدادي حينئذٍ عالماً بحكم واقعي حتى يكون رجوع الجاهل إليه من الرجوع إلى العالم.

وأمّا بناء على الكشف من مقدمات الإنسداد فإنّ الظن المطلق بالحكم وإن كان حجّة شرعاً، ومقتضى هذه الحجيّة جعل الحكم المماثل على طبق المظنون شرعاً، فيكون الإنسدادي على الكشف عالم بالوظيفة الفعلية كالإنفتاحي، لأنّ حجيّة الظن في حقّه قطعيّة.

ولازم ذلك صحة رجوع الجاهل إليه، لكونه عالماً بالوظيفة الفعلية بحسب المقتضى إلّا أنّه مع وجود المانع لا يؤثر المقتضي فإنّ المانع من جواز تقليده هو إختصاص حجية الظن المطلق بالحكم الشرعي على الكاشفية بمن حصل له الظن وهو المجتهد فقط دون المقلد العامي لأنّ فرض المسألة أن مقدمات الإنسداد إنّما تمّت بالنسبة إليه وفي حقه، فهو المخاطب بلزوم متابعة الظن وليس المقلد العامي.

لعدم التفاتة إلى المقدمات وعدم تماميتها عنده كما مرّ تفصيل ذلك.

وهذا بخلاف المجتهد الإنفتاحي، فإنّه إنّما يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها الفقهية التفصيلية ومن الأمارات المعتبرة شرعاً بأدلتها الخاصة من الكتاب والسنة وسيرة العقلاء كخبر الثقة وظواهر الألفاظ، ومن الواضح أن مثل الخبر الثقة لا يختص حجيته بالمجتهد لأنّ عمدة أدلة حجيّته هو سيرة العقلاء وبنائهم الذي أمضاه الشارع المقدس، وهذا البناء العقلاني لم يقيد بالمجتهد، فخبر الثقة حجة في حق المجتهد والمقلد على السواء، وإنّما الفارق بينهما أن للمجتهد خصوصية الظفر بما هو حجة عليه وعلى مقلّده، فلا قصور من هذه الحينية في أدلة التقليد عن شمولها لمثل المقلد، بخلاف الظن الإنسدادي على الكشف، فإنّه حجّة على من حصل له الظن وهو المجتهد فقط.

وخلاصة الكلام: كون الحجيّة عند المصنف بمعنى المنجزية والمعذرية لا بمعنى جعل الحكم المماثل لا ينافي جواز الرجوع إلى المجتهد الإنفتاحي، لأنّه عالم بحجيّة الأمارات، والحجية حكم أصولي عام يعم المجتهد والمقلّد، وإنّما يرجع المقلد العامي إليه لتمييز موارد القيام الحجة عن موارد عدم قيامها كرجوع من لم يكن من ذوي الإختصاص إلى أصحاب الإختصاص، وهذا بخلاف الظن الإنسدادي على الكشف، فإنّ الظن وإن كان حجّة شرعاً والمجتهد الإنسدادي عالم بالحكم الظاهري، إلّا أنّه مع ذلك لا يجوز تقليده.

وإنّما يرجع المقلد العامي إلى المجتهد الإنفتاحي بإعتبار أنّه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام فإنّه كما هو عالم بالحكم الفقهي كذلك عالم بالحكم الأصولي وهو حجيّة الحجج الشرعية على الأحكام، ويكون حينئذٍ من رجوع الجاهل إلى المجتهد الإنفتاحي من رجوع الجاهل إلى العالم وذلك من جهة التوسعة في مفهوم ما جاء في الأحاديث من الرجوع إلى (العالم والعارف بالأحكام) بإرادة الأعم من العارف بنفس الحكم الفرعي من العارف بحجيّة خبر الثقة وظواهر الكتاب والسّنة الدالة على الحكم الشرعي.

وفي المقام اشكال آخر يأتي إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة