العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الأصول » عام 1441 هـ » خارج أصول 11 ربيع الثاني لسنة 1441 هـ في الإجتهاد المطلق والتجزي فالمطلق (36)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة التاسعة صباحاً

أصول (36)

11 ربيع الثاني

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في الإجتهاد المطلق والتجزي فالمطلق هو: (ما يقتدر به على إستنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة وأصل معتبر عقلاً أو نقلاً في الموارد التي لم يظفر بها، والتجزي هو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام.

هذا ما ذهب إليه المصنف المحقق الخراساني قدس سره ف يتعريفهما، فقوله قدس سره (هو ما يقتدر به)  فهو إشارة إلى أنّ الإجتهاد بقسميه إنّما مقسمه ملكة الإجتهاد وهي القوة التي يقتدر به على إستنباط الأحكام، وليس الإجتهاد الفعلي للأحكام، وإذا قيل أنّ المصنف من قبل عرف الإجتهاد بتحصيل الحجة الفعليّة على الحكم الشرعي، لأنّه من الواضح أنّ المراد من الإجتهاد الذي هوموضوع الأحكام ليس مجرد تحصيل القوة النظرية، بل الموضوع للأحكام هو الإجتهاد الذي يعني به التّلبس الفعلي للإستنباط وإستخراج الأحكام بالفعل وهذا يتنافى مع الملكة إذ ربما يكون صاحب ملكة الإجتهاد إلّا أنّه لا يتصدى للإستنباط أصلاً وإنّما يعمل بالإحتياط.

فيا تُرى هل الموضوع للأحكام هو الإجتهاد بمعنى الملكة كما في المقام أو بمعنى إستخراج الأحكام من الحجة كما مرّ.

وأجيب عنه: بعدم المنافاة والتضاد في قوله قدس سره لأنّه من جهتين يصدق كل واحد في محلّه، فإنّ الأوّل من باب المعنى المصدري وهو يعني عملية إستخراج الأحكام من أدلّتها الفقهيّة التفصيلية، أمّا الثاني فهو من باب المعنى الإسم المصدري وهو ما يحصل من الفعل وهو ملكة الإستنباط كالصوم والصيام، لأنه يصدق على صاحب الملكة إنّه مجتهد وإن لم يستنبط بعد حكماً واحداً لعمله بالإحتياط، كما لا يصلح سلب الإجتهاد عن صاحب الملكة ممّا يدل على أنّ إطلاق الإجتهاد عليه حقيقة.

فتفسير المصنف للإجتهاد بالمعنى المصدري في الفصل السابق لكونه عدلاً للتقليد والإحتياط والجميع من المؤمّن من المؤاخذة والعقوبة كما مرّ، فإنّ المؤمن هو إحراز الأحكام من أدلة الفقه.

ثم المقصود من تفسير الإجتهاد بالملكة بإعتبار ترتب بعض أحكام الإجتهاد بمعنى الملكة كجواز تقليد صاحب الملكة لمجتهد آخر، وأنّ الرجوع منه إليه هل من رجوع الجاهل إلى العالم حتى يجوز له التقليد؟ فاللازم حينئذٍ تفسير الإجتهاد بالملكة وقوة الإستنباط.

فلو إنحصر الإجتهاد في خصوص المعنى المصدري لما كان معنى لطرح هذه المسألة، بناء على أنّ صاحب الملكة المجردّة عن الإستنباط الفعلي ليس بمجتهد لأنّه لم يستنبط شيئاً من الأحكام، فلما نطرح أنّه المجتهد يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر أو لا يجوز فطرح مثل هذه المسألة يدل على أنّ المراد من الإجتهاد المقسمي في المقام هو معناه الإسم المصدري أي الملكة التي يتمكن بها أن يستنبط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية وإن لم يستنبط.

ومن ثمّ يصدق تقسيم الإجتهاد إلى مطلق وتجزٍّ على كلا المعنيين بلا تسامح في التعبير، وإطلاقه على كل من المعنيين بإعتبار ما يترتب من الآثار المترتبة على كل واحد منهما.

ثم ما ذكره المصنف في التعريف من القيود، فإنّما هي إحترازية إن كان التعريف من الحدّ التام أو بمنزلة الإحترازيات إن كان من باب شرح الإسم على ما اختاره كما مرّ، فقوله قدس سره (الأحكام الفعلية) فقيد الأحكام الشرعية بالفعلية لكي يحترز عن الأحكام الإنشائية فاستنباطها ليس من الإجتهاد والمصطلح.

بيان ذلك: لقد اختار المصنف أن الحكم الشرعي له مراتب أربع: الأولى: مرتبة الإقتضاء، والثانية: مرتبة الإنشاء كان الله يريد إقامة الصلاة أوّلاً لما فيها من المصلحة التامة المقتضية للإرادة، ثم ينشأ الحكم لقوله تعالى (أقيموا الصلاة) ثم يصل الحكم إلى العبد في الرتبة الثالثة وهي الرتبة الفعليّة للحكم وفي الرابعة مرتبة تنجّز الحكم فالحكم الذي له دخلفي قوة الإستنباط إنّما هو الحكم الفعلي دون الإنشائي، لإنّه أمّا أن لا يسمى الحكم الإنشائي حكماً لعدم وجود بعث في الأمر ولا زجر في النهي فيه، وإمّا أن لا يكون إستنباطها إجتهاداً عرفاً، لأنّ الإجتهاد هو إستخراج الأحكام التي يترتب عليها الأثر من البعث والزّجر، وهذا يختص بالحكم الفعلي البالغ مرتبة البعث والزجر، ثم يشمل الإجتهاد المصطلح إستنباط الأحكام المقررة لموضوعاتها على نحو القضايا الحقيقية سواء أكانت مطلقة مشروطة، فالمراد من الحكم الفعلي ما هو أعم من أن المطلق والمشروط.

وأمّا قوله قدس سره (من أمارة معتبرة) فالمقصود منه الحجة الكاشفة في الجملة عن الحكم الواقعي كخبر الثقة أو العادل وقوله: (أو أصل معتبر) وهو ما يكون في طول الحجة الكاشفة فإنّه دليل من لا دليل له لفقده أو تعارضه ولإجماله فإنّه يرجع إلى الأصول العملية المعتبرة عقلاً ونقلاً، والدليل الأوّل يعبّر عنه بالدليل الإجتهادي والأصل العملي بالدليل الفقاهتي.

والثاني: إنّما هو دليل من لم يظفر بالدليل الأوّل.

هذا في تعريف الإجتهاد المطلق وأمّا التجزي فهو يقتدر به على إستنباط بعض الأحكام مطلقاً سواء إستنبط أم لم يستنبط بعد  فإنّه يطلق الإجتهاد على كليهما حقيقة، فتأمل.

أحكام الإجتهاد المطلق

بعد بيان الإجتهاد المطلق والتجزي بأنّها ملكة يقتدر بها على إستنباط معظم الأحكام التي هي بمنزلة كلّ الأحكام الفعلية وإستنباطها من أدلتها التفصيلية من إمارات معتبرة أو أصول عملية معتبرة عقلاً أو شرعاً نقلاً يقع الكلام في أحكام كل واحد منهما، فمن أحكام الإجتهاد المطلق جعل يمكن ذلك ذاتاً في عالم الثبوت والإمكان الذاتي بخروجه من حدّ الإستواء بين الوجود والعدم الذي من ميزات الإمكان والممكن حيث هي ليست إلّا هي فليس بوجود ولا معدوم بل متساوي الطرفين في الوجود والعدم فلابدّ من علّة وجودية أو عدميّة لإخراجه من حدّ الإستواء إلى الوجود أو العدم، فهل الإجتهاد والمطلق ممكن الوجود في نفسه وذاته في عالم الثبوت؟

ثم إذا كان ممكناً ذاتاً فهل وقع في الخارج ويدل على مقام الإثبات من الأدلة الظاهرة، وإذا ثبت فإنّه كما يقال أول دليل على المكان الشيء ذاتاً هو وقوعه.

فذهب المشهور منهم المصنف قدس سره إلى إمكانه ذاتاً، فلا اشكال في إمكان حصول الملكة مطلقة عقلاً وذاتاً بحيث تكون هذه الملكة الإجتهادية بمثابة من القوة والشدة يمكن بها أن يستنبط بها جميع المسائل الفقهية، فإنّه لو إتقن المجتهد جميع مسائل علم الأصول وكذلك يستنبط القواعد الكليّة التي يحتاجها في أبواب الفقه سواء في العبادات أو المعاملات فإنّه سيكون قادراً على إستنباط كافة الأحكام الشرعية الواقعية والظاهرية بالجملة.

فمثل هذه الملكة ممكن عقلاً كما أنه واقع في الخارج ، ولا دليل على إمتناعه العقلي، لأنّ الممتنع عادة أو عقلاً هو أن يستفرغ الوسع في تحصيل العلم بجميع الأحكام، وأمّا تحصيل القوة النظرية الشديدة المسماة بملكة الإجتهاد فهذا بمكان من الإمكان وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة