العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 10 صفر 1441 هـ في السورة المنذورة وقد نسيها فذهب المصنف في وجوب العدول إليها (13)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (13)

10 صفر

1441 هـ

عطفاً على ما سبق في السورة المنذورة وقد نسيها فذهب المصنف في وجوب العدول إليها، وقد يقال في محل الكلام بجواز ترك المنذورة وقراءة غيرها حتى مع الإختيار، لعدم وجود مخالفة النذر فيها، لأن نذر قراءتها كان مشروطاً بإشتغال الذمة بسورة ما، كما هو مقتضى تقييدها بالصلاة، فإنّ الصلاة مقيدة في الركعتين الأوليتين بالقراءة التي فيها الحمد وسورة كاملة.

ومن المعلوم أنّ النذر المشروط كالواجب المشروط بشرط شيء لا يقتضي حفظ شرطه كوجوب الحج المشروط بالإستطاعة، فيجوز للمكلف أن يخرج نفسه منوجبه بإعدام شرطه، فإنّ المشروط إنّما يجب إذا وجد شرطه، وليس على المكلف أن يوجد الشرط، وإذا فقد الشرط فقط المشروط، ومن ثم في المقام للناذر أن يرفع موضوع الوفاء بالنذر الواجب باعدام شرطه فيما إذا كان مشروطاً فله تفويت الشرط بتفريغ ذمته عن السورة الواجبة في الصلاة بقراءة سورة أخرى غير المنذورة، فلا يبقى موضوع لوجوب الوفاء حينئذٍ وتكون سالبة بإنتفاء الموضوع.

وأورد عليه: أن الشرط في المقام هو اشتغال الذمة به ويكفي في تحققه الإشتغال به ولو آناً ما، والمفروض أنّه قد تحقق الشرط بالشروع في الصلاة جزماً، فالشرط قد حصل والنذر معه سيكون نافذاً لفعلية المشروط بفعلية شرطه، ومع تحقق الشرط والمشروط كيف يجوز له التفويت بالنذر ومخالفته، بل يجب العدول حينئذٍ إلى السورة المنذورة.

وهذا نظير ما لو نذر أن يدفع زكاته الواجبة لزيد عندما تشتغل ذمته بالزكاة، فدفعها إلى عمرو فإنه قد أحنث بنذره مع أن الموضوع حينئذٍ غير باقٍ، لعدم إشتغال ذمته بالزكاة بعد الدفع المذكور، وكم له من نظير.

والسّر في ذلك: أنّ شرط التكليف وإن لم يجب تحصيله أو التحفظ عليه، لكنه لا يجوز تفويته بعد حصوله ولو آناً ما وبعد فعلية التكليف كما هو الظاهر.

وممّا ذكر يظهر أيضاً أنّه لا وجه ولا دليل لمن قال بالتخيير في المقام بين الإتمام والعدول لو قرء غير المنذور نسياناً وكان مما يجوز العدول عنه قبل بلوغ النصف في غير الحجة والتوحيد، بل يجب عليه العدول وفاءً بالنذر لنفوذه بعد حصول شرطه.

وخلاصة الكلام: إذا نذر سورة معينة في صلاته ثم شرع في غيرها نسياناً، وتذكّر بعد تجاوز النصف كما عند المشهور أو بعد تجاوز الثقلين كما عند بعض الأعلام المعاصرين أو كان ما شرع فيه التوحيد أو الحمد فإنّه يجوز يعني يجب العدول منها إلى المنذورة.

والوجه في ذلك: لعدم إطلاق وشمول دليل حرمة العدول بعد بلوغ النصف في غير الحمد والتوحيد للمقام، لإختصاص الدليل بما إذا كان قادراً على الإتمام عقلاً وشرعاً أي بقدرة عقلية وقدرة شرعية بأن لا يكون له مانع شرعاً، والحال في المقام لا قدرة عليه شرعاً بعد إطلاق دليل وجوب الوفاء بالنذر المقتضي للإتيان بالسورة المنذورة وهذا ما ذهب إليه المصنف قدس سره أورد عليه: إنّ هذا القول وجيه لو كان دليل وجوب الوفاء بالنذر مطلقاً وشمل المقام، إلّا أنّه غير شامل للمقام وما نحن فيه لأن النذر في نفسهما كل كما اعترف به غير واحد من الأعلام.

والوجه في ذلك: أنّ المقام يرجع إلى بحث التزاحم ومسألة الترتب بين تكليفين لا يمكن الجمع بينها في مقام الإمتثال، فإنّه يقدم الأهم فالمهم، فيتزاحم وجوب الوفاء بالنذر مع حرمة القطع والعدول، ويبقى أن نرفع الأهم منهما وذلك مع وجود الترجيح فيه، فنرى الترجيح مع حرمة القطع والعدول، لقصور دليل النذر عن مزاحمة حكم من الأحكام، فإنّما النذر يكون واجب الوفاء فيما إذا كان المنذور راجحاً في نفسه أوّلاً، وأن لا يكون مخالفاً لحكم من الأحكام الشرعية، فلا يكون محللاً للحرام أو محرّماً للحلال فإنّه لا يتغيّر من أجله حكم من الأحكام.

وهذا يجري في كل مورد وقع التزاحم بين الوفاء بالنذر وبين واجب آخر مشروط بالقدرة عقلاً، فإنّه يقدم الثاني أي الواجب المشروط بالقدرة عقلاً، لأنّ القدرة المأخوذة في النذر بأن يكون قادراً على الوفاء قد أخذ في لسان دليله فتكون معتبرة فيه شرعاً، وإذا دار الأمر بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية فإنّ الأولى تقدّم على الثانية، لإطلاق دليل القدرة العقلية الموجب للعجز عن الآخر أي القدرة الشرعية، فيكون عاجزاً شرعاً عن وجوب الوفاء بالنذر، وبذلك ينكشف عدم انعقاد النذر في أوّل الأمر، وحينئذٍ يحرم عليه العدول في المقام عملاً بإطلاق دليله السليم عن المزاحم.

ثم ذكر بعض الأعلام المعاصرين في مقام التحقيق بعد مناقشة قول المصنف: أن ما ذكر من بطلان النذر وتقديم حرمة القطع لإطلاق دليله إنّما يتم فيما إذا كان متعلق النذور الصلاة الشخصيّة، وأمّا إذا كان متعلق النذر طبيعي الصلاة بما هي صلاة وليس فرداً ومصداقاً خاصاً كما هو الغالب، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق وعموم دليل الوفاء بالنذر، لأنّه يمكن إمتثال النذر برفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها مع السورة المنذورة، لأنّ المفروض أن النذر تعلق بطبيعي وكلّي الصلاة والكل يتحقق بفرد من أفراده، ولم يتعلق النذر بهذه الصلاة بخصوصها حسب الفروض، وهذا ممّا لا محذور فيه، لتحقق النذور فيه أوّلاً للرجحان في المنذورة ولأنّ النذر لا يصادم حكماً من الأحكام.

ربما يقال: أنه يصادم حرمة قطع الصلاة التي شرع بها بسورة منسية على القول بحرمة قطع الصلاة.

فيقال: على فرض التسليم فإنّ حرمة قطع الصلاة غير شاملة للمقام.

والوجه في ذلك: لأنّ حرمة قطع الصلاة لا دليل معتبر عليها إلّا الإجماع، والإجماع دليل لُبّي فيؤخذ بالقدر المتيقن منه، وهو غير ما نحن فيه.

فالأقوى: نفوذ النذر في المقام، إلّا أنّه يقطع صلاته ويعيدها مع السورة المنذورة، ولكن حذراً من إحتمال حرمة القطع يجمع بين ما ذكره المصنف من العدول فيتم صلاته ثم يعيدها مع السورة المنذورة، كما هو المختار والله العالم بحقائق الأمور آراء الأعلام في المقام([1]).



([1]).العروة الوثقى والتعليقات عليها: 7: 193 ـ 194 ـ 196.

ارسال الأسئلة