العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 9 صفر 1441 هـ في مسألة السورة المنذورة وقد نسيها وقرء غيرها فتذكرها بعد بلوغ النصف منها الشروع فيها (12)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (12)

9 صفر

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في مسألة السورة المنذورة وقد نسيها وقرء غيرها فتذكرها بعد بلوغ النصف منها الشروع فيها، فالظاهر عند المصنف وجوب العدول إلى المنذورة، إلّا أنّه قيل ببطلان نذره لكون متعلقه مرجوحاً، وقد ناقشه سيدنا الحكيم قدس سره كما مرّ تفصيل ذلك بذكر إحتمالات خمسة في المقام إثنان منها غير جائزة لما فيها من الإشكال والثلاثة الأخرى أمّا أن يقال بإسقاط الإحتمالين الأوليين للتعارض فيبقى الإحتمال الثالث وهو بطلان النذر وعدم حرمة العدول تخصيصاً لدليلهما، إلّا أنّه رجح الإحتمال الثاني من الإحتمالين الأوليين بترجيح عرفي لكون التقييد في الثاني وهو عدم حرمة وصحة النذر كما عليه المصنف قدس سره تنزيلاً للسببيين المذكورين في الأحتمال الإول بأن يبنى على بطلان النذر بدعوى أنّ حرمة العدول ترفع موضوعه وهو رجحان المنذور ولا يصلح موضوع النذر وهو رجحان المنذور لرفع حرمة العدول، والسبب في ذلك لأنّ إمكان الإتمام المعتبر في حرمة العدول يراد منه الإمكان في نفسه لا بالنظر إلى أمر سابق وهو ما لم يبلغ النصف تصلح الحرمة لرفع الأمر السابق، وفي الإحتمال الثاني يبنى على عدم حرمة العدول بدعوى: أنّ صحة النذر ترفع موضوع الحرمة وهو مشروعية الإتمام وإمكانه فيجوز لذلك العدول ولا تصلح الحرمة لرفع موضوع النذر والسبب في ذلك لأنّ الرجحان المعتبر في موضوع النذر يراد منه الرجحان في نفسه لا بالنظر غلى أمر لاحق يصلح النذر النذر لرفعه، فنُزّل السببان المذكوران عرفاً بمنزلة السببين الحقيقتين المتنافستين اللذين يكون السابق منهما شاغلاً للمحل أولاً ومانعاً من تأثير اللاحق ثانياً، فلو فرض تأخر النذر عن حرمة العدول إذا بلغ النصف كان هو المتعين للبطلان فيكون الإحتمال الثاني هو المطلوب وهو صحة النذر ووجوب العدول إلى المنذورة في المقام، وذلك لأنّ مع صحة تطبيق الدليل السابق ويسقط بالنسبة إلى اللاحق فإنّ الأوّل يشغل محل الثاني ويمنعه عن الثانية، فلا تعارض حينئذٍ بل يقدّم السابق وهذا من باب الترجيح العرفي، فتأمل.

ثم قال سيدنا الحكيم قدس سره ان هذا الوجه يسري في جمع الموارد التي يتعارض فيها دليل وجوب الوفاء بالنذر ودليل وجوب شيء أو حرمة شيء المشروط بشرط بنحو يصلح أن يكون كلّ من الدليليين على تقدير صحة تطبيقه رافعاً لموضوع الآخر فعليه: ان كان أحد الدليلين سابقاً والآخر لاحقاً، صحّ تطبيق الدليل السابق وسقط بالإضافة إلى اللاحق ويضرب لذلك مثالاً: فلو نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كل عرفة، ثم ملك الزاد والراحلة وإستطاع للحج بناءً بناء على أن الإستطاعة المأخوذة شرطاً لوجوب الحج يراد بها ما هي أعم من الإستطاعة الشرعية، فإنّه في في المقام لا يجب عليه الحج لأنّ السابق يمنع اللاحق من التأثير في شرطه فإنّ صحة النذر يسلب منه وجوب الحج لكونه غير مستطيع شرعاً.

والمثال الآخر: فيما لو نذرت المرأة أن تصوم كل جمعة، ثم تزوجت فمنعها زوجها من الصوم، فإنّه لا تجوز إطاعته في مخالفة النذر، للترجيح العرفي وإنّ السبب السابق يمنع السبب اللاحق، ولكن هذا يجري في السابق واللاحق وأمّا لو إقترن السببان، فإنّه يسقطان معاً لتكافئهما وعدم المرجح بينهما، فلاحظ والله سبحانه أعلم([1]).

ولا بأس من التعرض إلى ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره في المقام، فإنّه أشار إلى أن محل الكلام في السورة المنذورة فيما لو تعلق النذر بالأمر الوجودي وليس العدمي.

بيان ذلك: تارة يتعلق النذر بسورة معينة فهذا من الأمر الوجودي وأخرى يتعلق النذر بأمر عدمي كأن ينذر أن لا يقرء سورة أُخرى غير ما عُيّن، فالثاني خارج عن محل الكلام لبطلان مثل هذا النذر في نفسه ولو لم يكن مزاحماً بحكم آخر، لأنّه قد ثبت بالضرورة اعتبار الرجحان في المنذور ومتعلق النذر، ولا رجحان في ترك قراءة سائر السّور، ولا سيما إذا لاحظنا معها مثل التوحيد التي يستحب قراءتها مطلقاً أو بعض السور كهل أتى في بعض الأيام وفي بعض الصلوات.

فمحل الكلام هو القسم الأوّل فإنّه في النذر الصحيح المنعقد في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الإبتلاء بالمزاحم.

ثم لاشكّ في صحة نذر أن يقرء سورة معيّنة في صلاته، لرجحانها في نفسها وإن كان غيرها أرجح منها، فإنّ المعتبر في صحة النذر مطلق الرّجحان في نفسه لا أن لا يكون شيء أرجح منه.

ثم يتعرض إلى قول يعدّ من غرائب الكلام: وهو أنّه يجوز لناذر ترك السورة المنذور وقراءة غيرها حتى في حال الإختيار فضلاً عن حال الضرورة كما لو نسيها وقرء غيرها كما في ما نحن فيه.

والوجه في ذلك: أنه في تحقق النذر لابدّ فيه من القدرة على الوفاء سواء القدرة العقلية أو القدرة الشرعية هذا أوّلاً، وثانياً إذا كان موضوع التكليف مشروطاً بشرط جاز للمكلف ترك الشرط لإسقاط التكليف عنه كما في إستطاعة الحج وفي المقام لو نذر قراءة سورة معينة كان مشروطاً بإشتغال الذّمة بالسورة كما هو مقتضى تقييد السورة بالصلاة بأنّه لا صلاة إلّا باقراءة من فاتحة الكتاب وسورة كاملة، ومن المعلوم أنّ النذر المشروط بشرط لا يقتضي حفظ شرطه بل له إعدام الشرط يرتفع موضوع وجوب الوفاء بالنذر، فله تفويت الشرط بتفريغ ذمته عن السورة الواجبة في الصلاة بقراءة سورة أخرى غير المنذورة، وحينئذٍ لا يبقى موضوع لوجوب الوفاء بالنذر.

فأورد عليه: ان الشرط هو اشتغال الذمة، الذي يكفي في تحققه الإشتغال أناماً، وقد تحقق بالشروع في الصلاة جزماً، وحينئذٍ حصل الشرط والنذر مع تحققه كان نافذاً لفعلية المشروط بفعلية شرطه، كما إذا فقد الشرط نقد المشروط كذلك إذا وجد الشرط وجد المشروط، ومع تحقق الشرط كيف يجوز له التفويت المؤدي إلى مخالفة النذر، بل يتعين عليه أن يرجع إلى السورة المنذورة.

وهذا نظير ما لو نذر أن يدفع زكاته لزيد مهما اشتغلت ذمته بالزكاة، فإنّه لا إشكال في حصول الحنث لو دفعها إلى عمرو، مع أنّ الموضوع لوجوب الزكاة غير باق لعدم اشتغال ذمته بالزكاة بعد الدفع إلى زيد، وكم له من نظير والسّر في ذلك ان الشرط التكليف وإن لم يجب تحصيله أو التحفظ عليه، إلّا أنّه لا يجوز تفويته بعد حصوله وفعلية التكليف المشروط بفعلية شرط كما هو الظاهر، فما ذكره هذا القائل ممّا لا يساعد عليه الدليل بوجه من الوجوه، بل يجب عليه العدول وفاءً بالنذر لنفوذه بعد حصول شرطه. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.



([1]).المستمسك: 6: 198.

ارسال الأسئلة