العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 6 صفر 1441 هـ يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الحمد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها (10)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (10)

6 صفر

1441 هـ

مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الحمد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو كان هناك مانع آخر ومن ذلك ما لو نذر أن يقرء سورة معينة في صلاته فنسي وقرء غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه الحمد أو التوحيد.

عطفاً على ما سبق: لله سبحانه أحكام أوليّة كما في حال الإختيار، وأحكام ثانوية كما في حال الضرورة والإضطرار والحرج والعسر والتقية، وكلما حرّمه الله أحلّه الإضطرار، وعند الضرورات تباح المحذورات سواء في العبادات كالصلاة أو المعاملات وفي المقام بناء على ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف لا يجوز العدول من سورة إلى أخرى ما إذا بلغ النصف وفي سورة الحمد والتوحيد مطلقاً حتى في بسملتهما في حال الإختيار أمّا في حال الضرورة فإنّه يجوز العدول بعد بلوغ النصف حتى في الحمد والتوحيد كما صرح به في الجواهر وغيرها.

ولا يخفى أنّ المراد من الجواز معناه الأعم الذي يقابل الحرمة ويجتمع مع الوجوب والإستحباب والإباحة، فليس المراد معناه الأخص وهو بمعنى الإباحة وتساوي الطرفين في الفعل وعدمه، وإنّما يقصد من الجواز معناه الأعم لو نلوح أنّ العدول في ما ذكره المصنف من الموارد والمصاديق إنّما هو من الواجب وليس المباح.

ثم المصنف في مقام بيان جملة من الموارد التي يجوز العدول حتى لو بلغ النّصف وما زاد فيما لم يتمكّن من إتمام السورة التي شرع فيها للضّرورات والإضطرار وعدم التمكن يكون من جهتين إمّا تكوينيّاً كما لو نسي بعض السورة أو تشريعياً كما لو خاف فوت الوقت بإتمامها، فيجوز العدول مطلقاً، بل ربما يقال بوجوب العدول وذلك: أولاً: بعد القول بإشتراط السورة الكاملة بعد الحمد، وإنّها جزء الجزء في وجوب القراءة في الركعتين الأوليّتين، وثانياً: لقصور شمول دليل المنع فيما نحن فيه، فإنّه إنّما يختص المنع فيما إذا تمكن من إتمام السورة، والمفروض عجزه عن الإتمام تكويناً أو تشريعاً. وثالثاً: فإنّ دليل المنع وإن كان مطلقاً، إلّا أنه ينسبق فيما إذا فيما إذا كان مختاراً غير مضطر.

 ورابعاً: إختصاص دليل المنع بصورة إمكان إتمام السورة ومع العجز فلا يشمله الدليل فإنّه قاصر عن ذلك.

ولا يقال أنّه يلزمه القول والاشكال بالإمتثال بعد الإمتثال، لأنّ طروء العجز العذر العقلي أو الشرعي يكشف عن عدم تعلق الأمر بهذه السورة من البداية، فلا يعدّ ذلك من تبديل الإمتثال أو إمتثال بعد إمتثال كما هو واضح ثم ما ذكره المصنف قدس سره من موارد جواز العدول مطلقاً.

أولاً: فيما لو نسي بعض السورة، فإنّه يعدل إلى غيرها وإن بلغ النصف.

وثانياً: فيما لو نذر أن يقرء سورة معينة في صلاته فنسى وقرء غيرها، فذهب المصنف قدس سره إلى أن الظاهر من الأدلة جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه الحمد والتوحيد، فيعدل إلى السورة المنذورة لعدم تمكن إتمام ما شرع فيها شرعاً لوجوب الوفاء بالنذر، أو لإستلزامه ترك الوفاء بالنذر الممنوع شرعاً.

ومن الأعلام المعاصرين من قال بالتفصيل كما هو الظاهر، بإعتبار أن كيفيّة نذره يرجع إلى أحد وجهين:

الأوّل: أن ينذر أن لا يقرء سورة إلّا ما عينها، فبنحو إذا قرء غيرها كانت مخالفة لنذره، فتبطل صلاته، كمن يصلّي جماعة خلف أمام معيّن لا غير فلو تبين الخلاف بطلت صلاته. وفي المقام إذا قرء غير المنذورة نسياناً والتفت في الأثناء لا يقدر على إتمامها شرعاً للنهي عنها من أجل كونها مخالفة للنذر، فيتعين عليه وجوباً العدول.

الثاني: فيما لو نذر لا على التعين بل أن يقرءها على تقدير اشتغال ذمتّه بسورة، فإذا قرأ غيرها لم يكن ذلك مخالفة للنذر، فإنّه من الخطأ في التطبيق كمن يصلي خلف زيد إلّا أنّه يقصد مطلق الإمام العادل فتصور أنه زيد فنوى ذلك ولكن تبين خلافه فإنّه تصح صلاته جماعة، وإنّه من الخطأ في التطبيق.

وفي المقام يقال: لأنّ النذر المشروط بشرط لا يقتضي حفظ شرطه، فلا مانع من تفويت شرطه إلّا أنّه بإفراغ ما في ذمته عن السورة الواجبة في الصلاة بقراءة سورة غير المنذورة، وحينئذٍ لو قرأ غير المنذورة نسياناً، فإن كانت مما يجوز العدول عنها إذا لم تبلغ النصف جاز له الإتمام والعدول، وإن كان مما لا يجوز العدول عنها كالحمد والتوحيد وجب عليه إتمامها، ولا مسوّغ للعدول حينئذٍ، لأنّه ليس في إتمامها مخالفة للنذر بوجه من الوجوه، ويبقى عموم دليل المنع عن العدول عنها بلا مزاحم  ولا معارض.

ثم لما كان الظاهر من النذر هو النحو الأوّل من وجوب سورة معيّنة أطلق المصنف في جواز العدول بل وجوبه كما مرّ.

اشكال وجواب:

قيل: لابدّ في صحة النذر من كون المنذور فيه الرجحان العقلي أو الشرعي ويكون جائزاً شرعاً، فما كان مرجوحاً لا يتعلق به النذر، وهذه المرجوحية الموجبة للبطلان سواء أكانت من البداية أو حدثت بعد ذلك مما يكشف بطلان النذر من الأول، كما لو نذر الولد صوماً ولم يرضى بذلك الوالد، أو العبد ولم يرض سيده أو الزوجة ولم يرض الزوج، أو التمس منه المؤمن الإفطار أو غيرها، فإن طروء واحد من الأمور المذكورة لما كان موجباً لمرجوحية المنذور يكشف عن فساد النذر من أوّل الأمر.

وفي المقام إنّما يقال ببطلان نذره، لإعتبار رجحان متعلقة في وقته وهو مفقود، لكون المفروض حرمة العدول بعد تجاوز النصف وفي سورتي الحمد والتوحيد حرمته مطلقاً كما مرّ، فإذا كان حراماً في وقته إمتنع نذره وكان باطلاً، فلا ينعقد نذره من الأول.

وأورد عليه ما سيأتينا إن شاء الله تعالى.

ارسال الأسئلة