العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
عناوین المحاضرات احدث ملفات العشوائیة الاکثر مشاهدة

■ الدروس الحوزوية (١١)
خارج الفقه
خارج الأصول
اللمعة الدمشقیة
رجال (١٥)
١٢٠- شرح التجرید (٢٢٢)
■ المحاضرات الثقافیّة
■ المحاضرات الأخلاقیة
■ المحاضرات العرفانیة
٨٦- نسمة السحر - رمضان ١٤٣٤ هـ (٥٨)
٨٧- خیر من ألف شهر (٤)
٨٩- شرح حدیث عنوان البصري (١١)
٩١- مناجاة الأرواح (٣٠)
٩٢- المعرفة الإلیهیة في لیلة القدر (١٤)
٦٥ - الطرق الی الله (٥)
٦٦ - الشباب في ضیافة الله (١)
٦٧ - یا رفیق من لا رفیق له (٧)
٦٨ - الدعاء في مدرسة الامام الحسین (١٠)
٦٩ - أسرار الحج والزیارة (٨)
٧٠ - الثبات (٢)
٧١ - مع الراغبین (٩)
٧٢ - شوقاَ إلیک (٣٠)
٧٣ - تلک آثارهم (٩)
٧٤ - شرح مناجات الشعبانیّة (٢٦)
٧٥ - في رحاب الزّیارة الرجبیّة (٢)
٧٦ - في رحاب شهر شعبان
٧٧ - العلم الالهامي (٦)
٧٨ - زیارة الامام الحسین (ع) في یوم العرفة (٥)
٧٩ - قد أفلح من زکّاها (٧)
٨٠ - أقرب الطرق الی الله (١)
٨١ - العرفان في مدرسة فاطمة الزهراء(س) (٢)
٨٢ - الصلح مع الله (٤)
٨٣ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ١ (٢٦)
٨٤ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٢ (١٩)
٨٥ - تفسیر سورة یوسف (ع) - ٣ (٢٧)
٨٨ - مقاطع - لطائف وفوائد (٢١٥)
٩٤- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٦هـ (١٤)
٩٥- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٧هـ (٣٠)
٩٦- ضیاء العاشقین (٢٥)
١٢٢ - شهود عاشوراء (٢)
١٢٣- نسمات رحمانیة - رمضان ١٤٣٨هـ (١٥)
١٢٤- القلب و ما أدرک ما القلب! رمضان ١٤٣٨ هـ (١٦)
١٢٨- في رحاب عاشوراء - قناة الفرات (٥)
١٢٩- کيف أکون عبداً لأمير المؤمنين علیه السلام (٣)
مهجة قلب الحسين عليه السلام وأصحابه - محرم الحرام ١٤٤٢ هـ (١٠)
■ المحاضرات العقائدیة
٠١- علي المیزان و الصراط المستقیم (٣)
٠٢- الحیاة عقیدة وجهاد (٥)
٠٣- شرح نهج البلاغة (٢٠)
٠٤- في رحاب المعاد (١٠)
٠٥- علي حبه جنة (٣)
٠٦- الإمام و الإمامة (٦)
٠٧- علم الإمام في ليلة القدر (٤)
٠٨- لیلة القدر، لیلة التقادیر الإلهیة (٣)
٠٩- عظمة لیلة القدر وما یستحب من الأعمال فیها (٣)
١٠- الحج قرآئة قرآنية (٢)
١١- الشوق الهائم في سیرة القائم عج (٢)
١٢- طاووسية الإمام المهدي عج (٢)
١٣- عصر الظهور و الدولة الكريمة (٢)
١٤- إزالة الشبهات عن فضائل الزيارات (١)
١٥- الغلو و الغلاة (٢)
١٦- تثبيت العقيدة و ردّ الشبهات (١)
١٧- الولاية التكوينيّة و التشريعيّة (٥)
١٨- ردّ شبهات الوهابيّة ١ (٢٥)
١٩- رد شبهات الوهابيّة ٢ (٢١)
٢٠- أجوبة الشبهات ١ (١٢)
٢١- أجوبة الشبهات ٢ (١٣)
٢٢- أجوبة الشبهات ٣ (١٠)
٢٣- تفسير زيارة عاشوراء ١- محرم ١٤٣١ هـ (١٥)
٢٤- تفسير زيارة عاشوراء ٢- محرم ١٤٣٢ هـ (٣٠)
٢٥- تفسير زيارة عاشوراء ٣- محرم ١٤٣٣ هـ (٢٧)
٢٦- تفسير زيارة عاشوراء ٤ - محرم ١٤٣٤ هـ (٢٨)
٢٧- تفسير زيارة عاشوراء ٥ - محرم ١٤٣٥ هـ (١٠)
٢٩- شرح وتفسیر زیارة عاشوراء ٦ - محرم ١٤٣٦ هـ (٢٣)
٣٠- الرحلة الحسینیة بهدایته ومصباحه وسفینته (١٤)
٣١- شمة من العرفان الإسلامي علی ضوء الثقلین (١٧)
٣٢- کمال المرأة ادواته ووسائله (٩)
١٢١ - وارث الانبیاء (٣)
■ المحاضرات التفسیریة
■ محرم الحرام
■ رمضان الکریم
■ القنوات الفضائیة و المراکز الإسلامیة (٧)
■ القصص الصوتیة (١٠٠)
■ أدعیة و زیارات (٢٤)
■ النعي و اللطمیات (٨)
■ المتفرقات (١٥)
■ مسجد علوی
■ محاضرات في أستراليا (٤)
■ مقاطع لبرامج التواصل الاجتماعي (١٠)
■ تشييع آية الله السيد عادل العلوي قدس سره (٦)

احدث ملفات

العشوائیة

الدروس الحوزوية » خارج الفقه » عام 1441هـ » خارج فقه 22 محرم الحرام 1441 هـ في جواز العدول من سورة إلى أخرى والكلام يقع في مقامات: الثامن (7)

قم المقدسة - منتدی جبل عامل الإسلامي - سماحة الأستاذ السید عادل العلوي (حفظه الله) - الساعة الثامنة صباحاً

فقه (7)

22 محرم الحرام

1441 هـ

عطفاً على ما سبق: في جواز العدول من سورة إلى أخرى والكلام يقع في مقامات: الثامن: يجوز العدول من سورة التوحيد أو الحمد إلى سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة ما لم يبلغ النصف إذا كان ناسياً أو بلغة ولم يتجاوزه، أو تجاوز ولم يبلغ الثلثين على الإختلاف الذي مرّ تفصيله، والقول الأوّل وهو: ما لم يبلغ النّصف حكي عن السرائر والدروس وجامع المقاصد والروض وغيرها، وعن الحدائق والمسالك: أنه المشهور، ونسبه العلامة المجلسي قدس سره في بحار أنواره إلى الأكثر.

وربّما الوجه في ذلك: جمعاً بين النصوص الدالة على جواز العدول من التوحيد إلى الجمعة وبين ما تقدم من عموم المنع إذا بلغ النصف أو تجاوزه، فإنّ المعروف  عدم جواز العدول مع تجاوز النصف وأدعي عليه الإجماع، فيقال إذا بلغ النصف وتجاوزه لا يجوز العدول، وغذا لم يتجاوزه جاز العدول حتى في التوحيد إذا قرءه نسياناً، فإنّه وإن كان لا يجوز العدول مطلقاً وعموماً إلّا في سورة الجمعة والمنافقين.

وإستدل المحقق الثاني والشهيد الثاني بوجه آخر: وهو بمقتضى الجمع بين الطائفة الأولى من الروايات الدالة على جواز العدول مطلقاً، وبين رواية صباح بن صبيح عن الإمام الصادق عليه السلام.

عن رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرء قل هو الله أحد؟ قال عليه السلام: يتّمها ركعتين ثم يستأنف [1].

وجه الإستدلال: إنّه يقال بالجمع بين الطائفة الأولى وبين هذه الرواية بحمل الأولى على صورة عدم التجاوز من النّصف، والثانية على صورة التجاوز فيتم ويستأنف.

وأورد عليه: أنّه من الجمع التبرعي الذي لا شاهد عليه من الكتاب أو سنة أو غيرهما، فلا تنافي هذه الرواية تلك النصوص بوجه من الوجوه.

وظاهر الكليني وتبعه على ذلك جماعة من الجمع بين النصوص المطلقة التي تعم ما تجاوز النصف وبين رواية الصباح بالقول بالتخيير بأنه ما لم يبلغ النصف جاز له العدول من التوحيد إلى الجمعة لو قرء التوحيد ناسياً، وإذا بلغ النصف وتجاوزه فإنّه يكون مخيراً بين العدول وعدمه.

وأورد عليه: أن يكون من الجمع العرفي لو كان ظاهر رواية الصباح والإلتفات في الأثناء، أي أثناء قراءة قل هو الله أحد والظاهر أنّه قرء سورة التوحيد كلها فالتفت، فإنّ الإمام عليه السلام أشار إليه بأن يتمها ركعتين ثم يستأنف.

وعليه: لا مانع من الأخذ بإطلاق النصوص الدالة على جواز العدول وإن تجاوز عن النّصف.

وأمّا عموم المنع فيما بلغ النصف وتجاوزه، بل ما لم يبلغ النصف جاز، فإنّه لا دليل عليه إلّا الإجماع المدّعى كما تقدم على عدم جوازه إذا بلغ النصف وتجاوزه، وهذا غير ثابت في المقام لمخالفته كما عن المبسوط والنهاية والتحرير والإرشاد والتذكرة والمنتهى وغيرها من إطلاق جواز العدول حتى لو بلغ النصف وتجاوزه كما هو صريح بعض متأخري المتأخرين وبعض المعاصرين.

وخلاصة القول: ما ذكر من الحكم بجواز العدول غلى الجمعة والمنافقين هل يختص بما لم يتجاوز النصف كما ذهب إليه المصنف كما هو المشهور، وبعد التجاوز لا يجوز العدول إليهما كما لا يجوز إلى غيرهما أو أن الحكم يعمّ صورة التجاوز عن النصف أيضاً.

والكلام تارة في العدول عن غير التوحيد والحمد، وأُخرى في العدول عنها.

أمّا الأوّل: فإنّه كما مر إنّما جاز العدول ما لم يبلغ النصف مطلقاً إن دلّ عليه الإجماع وروايتان وهما ضعيفتان أمّا سنداً أو دلالة، فيبقى الإجماع فإن ثبت فهو ولكو إنّما هو من الدليل اللّبي، فيؤخذ به في القدر المتيقّن منه، وهو العدول إلى غير الجمعة والمنافقين، وأمّأ فيها فلم يعلم بثبوته.

وحينئذٍ لو سلمنا قيام دليل لفظي معتبر مطلق يدلّ على التحديد يجاوز العدول ما لم يتجاوز النّصف من السورة أو كان المختار ما لم يتجاوز الثلثين كما في موثقة عبيد المتقدمة واختاره كاشف الغطاء قدس سره فالنسبة حينئذٍ بين هذه الموثقة أو ذاك الدليل اللفظي لو كان وبين ما دل على جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين من الروايات المتقدمة عموم وخصوص من وجه.

بيان ذلك: فإنّ مقتضى إطلاق الطائفة الأول من الروايات أي الدليل اللفظي الذي له إطلاق ويؤخذ به هو المنع عن العدول بعد تجاوز النصف أو بعد بلوغ الثلثين إلى أي سورة كانت سواء أكانت الجمعة والمنافقين أو غيرهما.

ومقتضى إطلاق الثاني وهوجواز العدول عن التوحيد والحمد إلى الجمعة والمنافقين سواء أكان قبل تجاوز النصف أو الثلثين أم بعدهما، فيتعارضان في مادة الإجماع وهو العدول، إلى السورتين بعد تجاوز النصف أو الثلثين، وغذا تعارضا وتكافئا تساقطاً، فيرجع إلى الأصل العملي أو عموم ما دلّ على جواز الرجوع من كل سورة إلى غيرها.

وحينئذٍ يثبت القول بجواز العدول مطلقاً،وأمّا إستحباب العدول فيكفي فيه إطلاق ما دلّ على أنّه لا ينبغي ترك الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة كما تقدم في صحيحة زرارة.

هذا بالنسبة إلى المورد الأول وأمّا الثاني: أي العدول من التوحيد والحمد إليهما، فإنّه كذلك يقال بجواز العدول مطلقاً كما هو الظاهر، تمسكاً بإطلاق ما دلّ على جواز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين من الروايات المتقدمة، فإنّه أعم من النصف وتجاوزه ومن الثلثين وغيرهما، فالأقوى كما هو المختار خلافاً للمصنف قدس سره جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقاً، ومن غير فرق بين الحمد والتوحيد وغيرهما، وما ورد في الفقه الرضوي من التحديد بالنصف فإنّه لا يؤخذ به لضعف السند إلّا أن يقال بجبره بعمل الأصحاب، فتأمل.

المقام التاسع: ما ذكر من جواز العدول من التوحيد أو الحمد إلى الجمعة والمنافقين سواء لم يبلغ النصف كما عند المصنف أو مطلقاً كما كان المختار هل يختص بمن قرء التوحيد أو الحمد نسياناً أو يعم المتعمد؟ إختلف الأعلام واحتاط المصنف في المتعمد فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.

وربما وجه الاحتياط والاشكال: أنّ الروايات المانعة عن العدول على طائفتين الأولى موردها الناسي كصحيحة بن أبي نصر السكوني وعلي بن جعفر وغيرهما والثانية كصحيحة الحلبي كما مر موردها العمد لقوله عليه السلام (ثم بدا له).

وحينئذٍ الطائفة الأولى بأجمعها مختصة بالنسيان فتخصيص الطائفة الأولى من الروايات المانعة، بأنّه ممنوع العدول إلّا لو قرء التوحيد نسياناً ولم يبلغ النصف كما عند المصنف وأمّا الطائفة الثانية التي موردها العمد فهي سليمة عن المخصص فيؤخذ بإطلاق المنع فيها فتأمل.



[1] الوسائل: باب 72 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث الثاني.

ارسال الأسئلة